موسوعة أحكام النقض الجامعة لكافة جرائم الأسلحة والذخائر

الموجز:

الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه . يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى . القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص ? به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه . أساس ذلك . أثره .

القاعدة :
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد أن حظر فى المادة الأولى منه حيازة أو احراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص الا بموجب ترخيص من وزير الداخلية ، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الاصدار ، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يلغى ، وهى اما أن تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ، واما أن يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها ، .

وهى :

( أ ) فقد السلاح .

( ب ) التصرف فى السلاح طبقا للقانون

ج ) الوفاة .

وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة ) في أن الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا الا اذا سحب أو ألغى بقرار من وزير الداخلية ، أو اعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه ـ على ما سلف بيانه ـ وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه ، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه ، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون الغاء الترخيص ، بل يبقى قائما الى أن يسحب أو يلغي بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا اذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان ، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط في وقت كان الترخيص به قائما ،

بمنأى عن التجريم ، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من اجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لالغاء الترخيص ، لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، اذ نص على الغاء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة 30 المحركة أو تعديل أقسام المحل بغير ترخيص ، وفى المادتين 10 و من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من الغاء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل بغير ترخيص ولم يقم المرخص له باعادة المحل الي أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة ، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الاخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية ، وبكل تغيير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وتقديم المركبة للفحص الفنى ، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة . أحكامها ، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة .
( المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 2004 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 696)

الموجز:

جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص يكفى لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أيا كان الباعث عليها . قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانه . دفاع ظاهر البطلان

القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء فانه ـ حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة ـ فان جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها ، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم أن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.
(المواد 1 / 1 ، 26 من القانون 394 لسنة 1954 والمادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 831 لسنة 52 ق جلسة 1982/3/16 س 33 ص 370)

الموجز:

أثر وفاة المرخص له بحمل واحراز سلاح علي الترخيص ? دفاع الطاعن بأن السلاح المضبوط لديه مرخص بحيازته لوالده الذي توفي قبل ضبطه بعشرة أيام . جوهري . علة ذلك وأثره .

القاعدة:
من حيث أن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ، والقانون رقم 26 لسنة 1978 أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغيا فى حالات حددها منها الوفاة ، وأوجب علي ذوى الشأن تسليم السلاح الى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل الاقامة المرخص له فى خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة ،

وجعل لهم ـ من بعد الحق في التصرف فى هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح بالنسبة للقصر وعديمى الأهلية ، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منهم للدولة عنه وسقط حقهم فى التعويض . وفرض فى المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تجاوز عشرة جنيهات أو احداهما جزاء علي عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد ـ وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة ـ فضلا عن مصادرة السلاح . عملا بنص المادة 30 منه لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 1978/11/27 وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذى توفى قبل الضبط ، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتي 1980/12/31 ، والأخرى صادرة من المجلس المحلى تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 1978/11/17 ـ قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد ـ فى صورة الدعوي ـ دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المنسدة اليه فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة .
( المواد 1 ، 26 ، 29 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
و ( المادة 311 إ . ج )
( الطعن رقم 4515 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/17 س 33 ص 223)

الموجز:

تحقق جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص بمجرد الحيازة العرضية.طالت أم قصرت ، وأيا كان الباعث عليها.

القاعدة:
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث.عليها.
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/11 س 22 ص 530 )
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 س 25 ص 327 )

الموجز:

جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص . يكفى لتحققها الحيازة المادية . ولو قصرت مدتها . لا تأثير للباعث فى قيامها . مثال .

القاعدة:
من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء . ومن ثم فانه ـ حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة ـ فان جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون اذ دانه عنها.
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المواد 1/1 و 6 و 26 /2 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 )
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 س 25 ص 327 )

الموجز:

حرية القاضى فى تكوين عقيدته . وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم . انتهاء الحكم الى ادانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف نارى . استخلاصه من ذلك رغم عدم ضبط السلاح والذخيرة المستعملين فى الحادث ـ أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص . لا تثريب . ذلك استنتاج لازم فى منطق العقل .

القاعدة:
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الادانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فاذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم – الطاعن – وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى احراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن اصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى احراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
( المادة 302، 310 إجراءات جنائية ـ المادة 234 عقوبات ـ المواد 1 ، 6 ، 26 من قانون 394 لسنة 1954 المعدل بقانون 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981)
( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74 )

الموجز:

الحكم الى ادانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف نارى . استخلاصه من ذلك ـ رغم عدم وجود الذخيرة المستعملين فى الحادث ـ أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص . استنتاج لازم فى منطق العقل .

القاعدة:
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الادانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فاذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم – الطاعن – وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى احراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن اصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى احراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
( م 302 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74)

الموجز:

جريمة احراز سلاح بدون ترخيص قيامها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده أو عدم تقديم طلب التجديد فى الموعد المقرر اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الاجراءات لاستصدار ترخيص جديد لا يؤثر فى قيامها المادتان 2 و 10 قانون 394 لسنة 1954 والمادة 8 من قرار الداخلية الصادر فى 1954/9/13 وجوب اخطار صاحب الشأن برفض طلب تجديد الترخيص يكون عند رفض جهة الادارة المقدم لها بالتجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى قرار الداخلية الصادر في1954/9/13.

القاعدة:
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت علي أن الترخيص يكون صالحا من تاريخ صدروه وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، ونصت المادة العاشرة منه علي الأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغيا ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده في 13 الميعاد ، كما نصت المادة الثامنة من قرار الداخلية الصادر في من سبتمبر سنة 1954 نفاذا للمادة 37 من القانون المذكور علي أن طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر علي الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تحذف ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق واقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة ، وأن السلاح لم يتغير وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصي عليه ” وكان البين من هذه النصوص ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ـ ومن نصوص الأمرين العسكريين رقمي 22 لسنة 1973 و 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثاني منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقا لأولهما . وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ أن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تقوم بمجرد انتهاء الترخيص بحيازته وعدم تجديده في الموعد المقرر أو عدم تقديم طلب بتجديده في الميعاد ولو اتخذ المتهم من بعد لدي جهة الإدارة الإجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان القول بوجوب أخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح إنما يكون عندما تري جهة الإدارة رفض الطلب المقدم لها في الميعاد بتجديد الترخيص وفقا لقرار وزير الداخلية الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق . ذكره والذي يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر علي الأقل لما كان ذلك ،

وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم …… يقدم طلب تجديد الترخيص بإحراز السلاح الناري محل الاتهام إلا في بعد انتهاء الترخيص بما يزيد علي ستة أشهر ، فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الاتهام مشروعه إلا أنه تعلنه جهة الإدارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد .
( المادتان 2 ، 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بعد 26 لسنة 1978)
( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص 467 )

الموجز:

الاحراز هو مجرد الاستيلاء على السلاح. ولو كان لأمر عارض يكفى فى ذلك القصد الجنائى العام .

القاعدة:
المقصود بالاحراز فى جريمة احراز السلاح بدون ترخيص ، مجرد الاستيلاء على السلاح أيا كان الباعث عليه ولو كان لأمر عارض ، لأن الاحراز فى هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح على علم وادراك .
( المادة 3 من ق 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 1389 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/17 س 12 ص 98 )
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 س 14 ص 950 )
( الطعن رقم 1544 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/30 س 15 ص 747)

الموجز:

الترخيص باحراز السلاح النارى.طبيعته : شخصى.عدم جواز تسليم . السلاح المرخص به الى الغير بدون ترخيص.

القاعدة:
مؤدي نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ـ أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الي الغير قبل الحصول علي ترخيص بذلك طبقا للمادة الأولي من القانون المذكور .
( المادة 3 من ق 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 س 14 ص 950)

الموجز:

الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه ؟ عدم اعتبار هذا القانون قانونا أصلح لمن تم ضبطه قبل العمل بأحكامه . محرزا أو حائزا لأسلحة أو ذخائر بغير ترخيص . أساس ذلك .

القاعدة:
حيث أنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض ـ من تلقاء نفسها ـ أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

حيث أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954المشار إليه قد جرى بأنه – يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها – .

ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 و 187من الدستور وعلي ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها فى الفقرة الثانية من أنه – ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشىء له من الناحية الموضوعية ـ دون الإجرائية ـ مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ،أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر فى فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات ـ استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف ـ أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها شريطة ألا يكون الفعل الذى وقع منه مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ،

فانه يؤخذ فى تفسيره بالضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها .

إذ هو لم يلغ الجريمة التى وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، وإنما رفع العقاب فى الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية وهى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، وهى علة تنتفى بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخيص ومن ثم فانه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسرى على الوقائع السابقة على صدوره .

لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء الذى قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها ، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978تاريخ العمل بذلك القانون محررا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، وأن يقوم فى خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها إلى الشرطة ، فانه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز فى ذلك التاريخ المعين ، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح ، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل فى الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
( المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 فى شان الأسلحة والذخائر ، المادة الخامسة من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 8941 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص3 )

الموجز:

خطأ القول بأن مخالفة قيود الترخيص باحراز سلاح يتخلف بها الترخيص .

القاعدة:

القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص باحراز السلاح لا سند له من القانون .
( م 4 ، 29 من ق 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 1797 لسنة ق جلسة 1960/4/25 س 11 ص 353 )

الموجز:

مخالفة قيود الترخيص باحراز سلاح منطبقة على المواد 4 و 29 من القانون 394 لسنة 1954 و 2 و 4 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 المعدل بقراريه الصادرين فى 1955/6/5 , 956/7/16 .

القاعدة:
مخالفة قيود الترخيص باحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضي المادتين 4 و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7 من سبتمبر سنة 1954 ـ والمعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونية سنة 1955 و 16 من يولية سنة 1956 ـ بمقتضي السلطة الممنوحة . له بالمادة 37 من القانون .
( م 4 ، 29 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1797 لسنة 29 ق جلسة 1960/4/25 س 11 ص 353 )

الموجز:

جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص توافرها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر .

القاعدة:
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( هذا الحكم قبل إضافة المادة 28 مكرر بالقانون 26 لسنة 1978 إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، حيث أفردت عقوبة خاصة لتلك الجريمة )
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 س 7 ص 1047)
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039 م . الربع قرن س 8 ص 773 )

الموجز:

واجب المرخص له بإحراز سلاح عند سحب جهة الإدارة الترخيص مؤقتاً أو إلغائه : تسليم هذا السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته . عدم تسليم المتهم ذخيرة السلاح إلى مقر البوليس صحة الحكم بإدانته .

القاعدة:
من حق جهة الإدرة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو أن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه كما لها سحب الترخيص مؤقتا أو الغاءه وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها ـ إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة ، فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .
( المواد 4 ، 6 من ق 394 لسنة 1954 المعدل فى شأن الأسلحة و الذخائر )
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)

الموجز:

تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص لا يؤثر على قيامها طالما لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة فى حوزته .

القاعدة:
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة ـ إحراز ذخائر بدون ترخيص ـ لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954.
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
( المواد 4، 2/8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 )

الموجز:

قيام المسئولية فى جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد القانونى ولو اتخذ المتهم بعد ذلك إجراءات إستصدار رخصة جديدة .

القاعدة:
تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س9 ص 1039)
( المادتين 4 ، 2/8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 )

الموجز:

جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص . توافرها بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر .

القاعدة:
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( هذا الحكم قبل إضافة المادة 28 مكرر بالقانون 26 لسنة 1978 إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، حيث أفردت عقوبة خاصة لتلك الجريمة)
( المواد 4، 8/2 من القانون رقم 394 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978)
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 س 7 ص 1047)
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039 م . الربع قرن س 8 ص 773 )

الموجز:

الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطا بالشرطة فى تاريخ الحادث.إدانته بجريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص . خطأ فى القانون .لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة . مادام الطاعن ينازع فى صورة الواقعة بأكملها .

القاعدة:
لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر فى مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق ، نص فى المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينيين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و…. ، والضباط العاملين … على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما فى حيازتهم من الأسلحة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . ثم نص فى المادة الثامنة على أنه :- لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
( المادة 5 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 6822 لسنة 65 ق – جلسة 1997/5/13 – س 48 ص 551)

الموجز:

خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية ونفى المتهم باحراز : سلاح أن له سوابق . استبعاد المحكمة الظرف المشدد . لا عيب ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظرف لا ينال من ذلك وجود مذكرة من جدول النيابة بسبق الحكم على المتهم فى جريمة شروع فى سرقة لم يقم الدليل نهائيته .

القاعدة:
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتى يعول عليها فى اثبات سوابقة وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت فى المطعون ضده .

لما كان ذلك ، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائيا ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( نص المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ونص المادة 49 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق – جلسة 1982/1/26 س 33 ص 85)

الموجز:

العقوبة المقضي بها عن جريمة المادة 342 عقوبات . لا يتوافر بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26 / 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل . ولا تعتبر من جرائم الاعتداء علي المال في حكم المادة 7 / ب من ذات القانون . جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء علي السلطة . القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ .

القاعدة:
العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقا للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه في المادة 26 / 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل ، لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ، ذلك أن الشارع بنصه علي السرقة محددة في المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن ارادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة احراز السلاح ، دون غيرها من جرائم أخري لم ينص عليها ـ بطريق القياس ـ ولا محل أيضا لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء علي المال في حكم المادتين 7 / ب و 26 / 3 من القانون المذكور ، ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات هي من جرائم الاعتداء علي أوامر السلطات فالمصلحة المعتدي عليها ليست ملكية الغير وانما هي أوامر السلطات التي أمرت بعدم الحجز علي المال ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء علي المال وانما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه .
( المادة 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ص 49)

الموجز:

عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب و 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائيا.

القاعدة:
اذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابيا وخلت الأوراق من الدليل علي أنه أصبح نهائيا ، فانه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ب و 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958.
( المادتان 7/ب ,26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ص49 )

الموجز:

توقيع عقوبه الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقا لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر علي انتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه .

القاعدة:
ان توقيع عقوبة الغرامة بعقوبة السجن قاصر ـ طبقا لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر فى حالة انتقاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعى بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى القتل ولم تنازع فى قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الاجراءات الجنائية لرد اعتباره المطعون ضده عنه ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها الى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التى يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد .
( المادة 7، 26 / 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل )
( الطعن رقم 1996 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص112 )

الموجز:

حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 2/28 من القانون المذكور .

القاعدة:
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الاحراز فقرر لجريمة حيازة أو احراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه كما أنه حين اتجه الى تجريم حيازة أو احراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الاحراز لاحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار اليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من احرازه السلاح النارى غير المششخن ودانه على أساس أن احرازه اياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلى برأيه فيها ، فانه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فيه مما يوجب نقضه والإحالة .
( م 7 من القانون 394 لسنة 54)
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 س17ص 1249)

الموجز:

إنصراف مراد الشارع فى المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر الى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة . إكتفاؤه فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة . إشتراطه فى الحالة الثانية أن تكون العقوبة فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى النفس أو المال .

القاعدة:
يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة والذخائر ومذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، فاكتفى فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين فان الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة – ب – من المادة السابعة يكون متوافرا واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثا وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17 ص 1098)

الموجز:

شمول عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ب من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة .

القاعدة:
إن عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ( ب) من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر جاءت عامة ، فهى تشتمل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة ، فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضى الى الموت متى توافرت باقى الشروط ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة ضرب أفضى الى الموت يدخل فى عموم نص الفقرة ( ب ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد ، ما دام الحكم بالعقوبة قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح ، وتكون العقوبة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 3/26 من القانون سالف الذكر .
( المادة 7 / ب من القانون 394/ 1954)
( عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ألغيت بالقانون 95 / 2003 و المادة 7 من القانون 1954/394 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17ص 1098)

الموجز:

تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة . وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . عدم دلالة هذه المذكرة على صيرورة الحكم نهائيا . قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن طلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض انتهاء الحكم الى استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ صحيح . لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

القاعدة:
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ ، وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . وكانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت اليه صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ في شأن الأسلحة والذخائر ـ المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( المادة 7/3 من ق 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق جلسة 1963/6/3 س 14 ص 469 )

الموجز:

الحكم بانذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما أثره اتصافه بالاشتباه .

القاعدة:
عبارة ( المشتبه فيهم ) الواردة في الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة ( و ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895 )

الموجز:

احراز سلاح وذخيرة بدون تراخيص . العقوبة المغلظة المنصوص عليها 546 بالمادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون لسنة 1954 . كون الجانى من المشتبه فيهم . سبق الحكم بانذار المتهم . أثره : اتصاف بالاشتباه . توافر الظرف المشدد للعقاب ـ ما دام حكم الانذار قائما فى تاريخ جريمة الاحراز .

القاعدة:
عبارة – المشتبه فيهم – الواردة فى الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل فى عموم نص الفقرة – و – المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، من ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 237 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص895)

الموجز:

سلاح . العقوبة المغلظة بالمادة 3/26 من القانون . سبق الحكم . بانذار المتهم باعتباره مشتبها فيه . توافر الظرف المشدد للعقاب ما دام حكم الانذار قائما .

القاعدة:
عبارة – المشتبه فيهم – الواردة في الفقرة – و – من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة – و المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895)

الموجز:

تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .

القاعدة:
من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده الثانى – صاحب السلاح المضبوط – واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثانى – صاحب السلاح المرخص له – جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها .
( المادتان 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 5954 لسنة 64 ق – جلسة 1996/2/13 س 47 ص 231 )

الموجز:

تسليم السلاح من المرخص له الى غيره . يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته . أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 .

القاعدة:
لما كان تسليم السلاح الي آخر غير مرخص له في حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتما عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ أثبت في حق المطعون ضده ـ صاحب السلاح المضبوط ـ واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو احرازه واعتبره مسئولا جنائيا عنها بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر الي الغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحذر تحريم احرازه وتداوله بالنسبة اليه والغير ،

كان يتعين بعقوبة المصاردة طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص علي هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده ـ صاحب السلاح المرخص له ـ جنائيا ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ ألغي عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائيا مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف ، فما قضي من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالاضافة الي عقوبة الغرامة المقضي بها .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/18 س 30 ص 814)

الموجز:

تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه . أثره الغاء الترخيص . وجوب مصادرة السلاح . المادتان 10 و 30 من قانون الأسلحة والذخائر .

القاعدة:
تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص ـ وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتما . عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/11 س 18 ص 1233)
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/11 س 30 ص 814 )

الموجز:

تطبيق الحكم المادة 32 / 2 عقوبات علي الجرائم المسندة إلي الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدي هذه الجرائم . لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بالنسبة لجريمة أخري من الجرائم المسندة إليه .

القاعدة:
متي كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن جميعاً ـ وهي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً .
( المادة 32 من قانون العقوبات ) و ( المادة 40 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/5 س 19 ص 181)
( الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق جلسة 1968/3/4 س 19 ص300 )
( الطعن رقم 1357 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/25 س 19 ص1013 )
( الطعن رقم 1864 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 س 19 ص930 )
( الطعن رقم 616 لسنة 40 ق جلسة 1971/5/31 س 21 ص760 )
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/19 س 23 ص390 )
( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص161 )
( الطعن رقم 2220 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص498 )
( مثال في رشوة وعرض رشوة )
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 س 20 ص912 )
( مثال في تزوير واستيلاء )
( الطعن رقم 207 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 س 25 ص217 )
( مثال في قذف وضرب )
( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/31 س 25 ص 340)
( مثال في اخفاء مسروقات وحيازة سلاح ناري )
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 60)
( مثال في بلاغ كاذب وقذف واتفاق جنائي )
( الطعن رقم 197 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص621 )
( مثال في هتك عرض وشروع في وقاع وخطف واحتجاز دون أمر من أحد الحكام )
( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/17 س 33 ص 29)
( مثال في سرقة مع حمل سلاح وإحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص )

الموجز:

مصادرة السلاح موضوع الجريمة . عقوبة نوعية . وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال . المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . إدانة الطاعن بجريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات . والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط . صحيح .

القاعدة:
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الاجتماعات ـ التى دين بها الطاعن ـ معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه – يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة – وإذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ويجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط ـ بالإضافة . إلى عقوبة الغرامة ـ يكون قد وافق صحيح القانون .
( المواد 11 مكرراً، 29 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 67 )

الموجز:

جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 و 75 سنة 1958 . إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .

القاعدة:
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التي دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا و 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 و 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة الىعقوبة الغرامة المحكوم بها .
( المواد 11 مكرر ، 29 ، 30 من القانون 394 سنة 1954 )
( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص 515 )

الموجز:

نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانونا لجريمة الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها .وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة فى حدها الأدنى الذى ارتأته محكمة أول درجة .

القاعدة:
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا ـ من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 .

كما نصت المادة 3 مكررا المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن – تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 ويعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة .

وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضي بحدها الأدنى المقرر قانونا بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيها وهو دون ذلك الحد الأدني ، فانه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير وضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت فى حدود القانون ـ عقوبةالغرامة وبحدها الأدني، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
( الماده 1/39 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الماده 18 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ مع ملاحظة أن المادة 28 المذكور ة تم إستبدالها بالقانون 97 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص 874 )

الموجز:

اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) بالاختصاص بنظر جرائم احراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس . أساس ذلك . مثال .

القاعدة:
لما كانت جريمة احراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص المسندة الي المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقبا عليها بعقوبة الجنحة ، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام . صاحب الولاية العامة الأصلية محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطواريء ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء المعدل ، فى حين أن جريمة الشروع في سرقة بالاكراه المسندة كذلك الي المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، وهى ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طواريء بنظرها ، وبالتالي فان اختصاص هذه المحاكم بها ، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتى يجري نصها علي أنه – اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدي تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الي محاكم أمن الدولة ( طواريء ) وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات واذ كانت جريمة الشروع في سرقة بالاكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طواريء التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المطعون ضده ،

فانه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الي المحكمة الأعلى درجة ، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الماده 214 إجراءات جنائية ـ الماده 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرلئم لمحاكم أمن الدولة طوارئ ـ الماده25 مكرر من ق 394 لسنة 1954 المعدل بق 165لسنة 1981 ـ الماده 7 من ق 162 لسنة 1958 ـ الماده32 عقوبات )
( الطعن رقم 5569 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/26 س 37 ص316 )

الموجز:

جريمتا وضع النار عمداً فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ . لا تنقضى الدعوى الجنائية فيهما بالتنازل.

القاعدة:
لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهى وضع النار عمدا فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل فى الجرائم التى تنقضى الدعوى فيها بالتنازل فإن مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير ذى وجه.
( المادة 252 من قانون العقوبات )
( المادة 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل)
( الطعن رقم 12319 لسنة 64 ق – جلسة 1996/5/16 – س 47 – ص 663)

الموجز:

إنتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة فى حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه إستنتاج لازم فى منطق العقل . إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لا يعيبه أساس ذلك.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبى الشرعى قوله – وأثبت التقرير الطبى الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالطرف العلوى الايسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظرا لأن موضع الاصابة ذات المدى الحركى الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الاصابة وفق تصوير المجنى عليه – كما أثبت أن السلاح المضبوط – مسدس – حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد اطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث اصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته – ،فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ايراده مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه.
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 ق – جلسة 1997/5/11 – س 48 – ص 532)

الموجز:

إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للإرتباط النص فى منطوقه على عقوبة الغرامة فى جريمة إحراز الذخيرة. خطأ فى القانون. وجوب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بالغائها إكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها عن جريمة احراز الذخيرة فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح- نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
( المادتان 32 ، 230 عقوبات ، المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 – جلسة 1997/5/11 – س 48 – ص 532)

الموجز:

جواز إثبات الجرائم على إختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.

القاعدة:
لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
( المادة 2/26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 79 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق – جلسة 1996/10/15 – س 47 – ص 1028)

الموجز:

عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح . أساس ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن زذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبها بالمواد 1 ، 6 ، 26 / 2ـ5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند -ب- من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 4/317 ، 5 من قانون العقوبات وأورد – أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات – .

ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن – بندقية – بدون ترخيص – التى دين بها الطاعن – هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص – وهى الجريمة الأخف – ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ،

بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها – دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن – وهى إحدى الجريمتين الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون – فضلا عن خطئه فى تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها – قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة – لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 _ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المادة26 من القانون 394 لسنة 1954 , المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق – جلسة 1996/9/25 – س 47 – ص 878)

الموجز:

عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح فى سلامة استدلال الحكم . علة ذلك .

القاعدة:
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة مع الطاعن مادام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم .
( المادة302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق – جلسة 1996/9/25 – س 47 – ص 878)

الموجز:

جريمة إحراز أو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص . كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أيا كانت مدتها و الباعث عليها .علة ذلك .

القاعدة:
من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت و أيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارىء ، لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد احراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص عن علم وإرادة .
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق جلسة 1996/9/25 س 47 ص 878)

الموجز:

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة احراز الذخيرة بدون ترخيص . وهى الجريمة الأخف . بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار – وهى الأشد – اعمالا للمادة 32 عقوبات . خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه . بإلغاء عقوبة الغرامة ولم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة احراز الذخيرة بدون ترخيص – وهى الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار – وهى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.
( المادتان 35 ، 39 من القانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 4221 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/21 – س 43 – ص 1192)

الموجز:

عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل . طبيعتها الخاصة وما يترتب عليها من آثار .

القاعدة:
لما كانت عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين ادماج هذه الغرامة فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالاضافة إليها.
( المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 4221 لسنة 61 ق – جلسة 1992/12/21 – س 43 – ص 1192)

الموجز:

الإحراز صورة من صور الحيازة ثبوت الإحراز مقتضاه توافر الحيازة.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة إحراز السلاح النارى والذخيرة أخذا بما اطمأن إليه من أقوال الشهود من أنه قد اطلق عيارا ناريا على كل من المجنى عليهما من السلاح الذى كان يحمله وهو ما يتحقق به الاستيلاء المادى على السلاح والذخيرة وتتوافر به جريمة إحرازهما طبقا للقانون وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط بمسكن الطاعن هو الذى استخدم فى ارتكاب الحادث، فإنها إذ حصلت ماورد بالتقرير الطبى الشرعى بشأن وصف السلاح المذكور وصلاحيته للاستعمال واطلاقه فى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث لا تكون قد اخطأت فى شىء لأن ذلك إنما ينصرف إلى تهمة الإحراز التى دانت الطاعن بها ولا ينال من ذلك إسقاطها للفظ الحيازة من تلك التهمة ذلك أن الإحراز لا يعدو أن يكون صورة من صور الحيازة ومتى ثبت الإحراز- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة- فإن حيازة ذات السلاح تكون متوافرة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس
(المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة26 ق 394 لسنة 1954 المعدل ) .
( الطعن رقم 285 لسنة 61 ق – جلسة 1992/10/12 – س 43 ص 831)

الموجز:

جريمة حيازة سلاح نارى بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أيا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة .

القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح- طالت أو قصرت – أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد احراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص – عن علم أو ادراك . واذ كان الثابت بما أورده الحكم ان الطاعن الثانى احرز السلاح النارى المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثانى سلاحا ناريا بغير ترخيص قائمة قانونا مستوجبة مساءلته عنها مادام قد صحت نسبتها إليه ويكون الحكم قد اصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعى عليه فى هذا الشأن .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 26 ق 394 لسنة 1954 المعدل )
( الطعن رقم 230 لسنة 61 ق – جلسة 1992/10/8 – س 43 ص 795)

الموجز:
مجادلة الطاعن فى توافر القصد الجنائى لديه عن جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمتى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والاتلاف العمدى اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمتى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والاتلاف العمدى ، فإن مصلحة الطاعن الثانى فى المجادلة فى توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة.
( المادة 32 عقوبات – 40 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 230 لسنة 61 ق – جلسة 1992/10/8 – س 43 – ص 795)

الموجز:

جريمة حيازة أو احراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص . ما يكفي لتحقيقها تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو احراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وارادة .

القاعدة:
لما كان يكفي لتحقق جريمة حيازة أو احراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص ، مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طاريء ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو احراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وادراك .
( المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق جلسة 1991/7/14 س 42 ص 938 )

الموجز:

ايراد الحكم نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .

القاعدة:
لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية ، اذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق جلسة 1991/7/14 س 42 ص 928 )

الموجز:

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة فى المادة 28 من قانون الاسلحة . مادام ان الطاعن ينازع فى الواقعة التى اعتنقها الحكم باكملها .

القاعدة:
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة فى حكم المادة 28 من قانون الاسلحة ذلك أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة – التى اعتنقها الحكم – بأكملها سواء بوصفها جناية أو جنحة بمقولة أن حيازة السلاح المضبوط أو احرازه لم تتوافر فى حقه .
( المادة 28 من قانون الاسلحة )
( الطعن رقم 1414 لسنة 55 ق – جلسة 1985/6/11 س 36 ص 769 )

الموجز:

حيازة أو احراز السلاح بغير ترخيص . بصفة مجردة . معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى حين أن احرازه بغير ترخيص بقصد الاتجار او الصنع او الاصلاح معاقب عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون المذكور . لا اثم على احراز السلاح فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته .

القاعدة:
ان البين من استقراء القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه ان المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة او الاحراز فقرر لجريمة حيازة او احراز الاسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار او الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه ، أما اذا كان الاحراز أو الحيازة فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته فقد ارتفع عن الفعل التأثيم وحقت له الاباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الاسلحة والذخائر أو وفقا للأحكام العامة فى قانون العقوبات .
( المادتان 26 , 28 من القانون 394 لسنة 1954 )
الطعن رقم 1414 لسنة 55 ق – جلسة 1985/6/11 س 36 ص 769 )

الموجز:

مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 456 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية التى تعتبر فى حكم الأسلحة النارية الكاملة ـ أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها .

القاعدة:
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة ( 2 ) أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 35 البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) . ونصت المادة مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن ” تعتبر أسلحة 32 نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و 30 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة ” ومؤدي نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لهذه الأسلحة أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون .
( المادة 28 من قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة و الذخائر )
( الطعن رقم 143 لسنة 34 ق جلسة 1964/4/20 س 15 ص 324 )

الموجز:

مصادرة مالا يجوز احرازه أو حيازته : تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته لخروجه عن دائرة التعامل . اساس ذلك؟

القاعدة:
من المقرر ان مصادرة مالا يجوز احرازه أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء ذاته لاخراجه عن تلك الدائرة لان اساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها. ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل .لان الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الامر الذى لايتحقق رفعه أو دفعه الا بمصادرته.
( المادة 30 من قانون العقوبات ، المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 281 لسنة 61 ق – جلسة 1992/10/11 – س 43 – ص 824)

الموجز:

العقوبة المقررة لجريمة احراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2/22 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هى الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة . نزول الحكم عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات بالعقوبة الي ثلاثة شهور . خطأ في القانون وجوب تصحيحه .

القاعدة:
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة احراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون سالف الذكر هى الأشغال الشاقة المؤقتة . فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقا لنص المادة 30 من ذلك القانون ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة الى الحبس لمدة ثلاثة شهور يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور بالاضافة الى عقوبة المصادرة المحكوم بها .
( نص المادتان 26 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
و ( المادة 39 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 4487 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/3 س 33 ص 142)

الموجز:

وجوب تفسير نص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 عقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .

القاعدة:
الأصل أنه يجب عملا بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال ، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .
( المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص1233 )
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/27 س 19 ص615 )

الموجز:

الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص .

القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص ومن ثم ثبوت ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره وانقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته .
( القانون 1954 / 394 معدل بالقوانين أرقام 1958 / 75 ، 1986 / 29 ، 1974 / 34 ، 1978 / 26 ،1980 /101 ،1981 / 165 ،1992 /97 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص1233 )

الموجز:

تسليم السلاح إلى غير المرخص له فى حيازته أو إحرازه أثره إلغاء الترخيص وجوب مصادرة السلاح المادتان 10 و 30 من قانون الأسلحة والذخائر .

القاعدة:
تسليم السلاح إلى غير المرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص ـ وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتما عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/11 س 18 ص1233 )
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/11 س 30 ص814 )

الموجز:

المصادرة وجوبا حالتها ? ثبوت أن السلاح المضبوط على ذمة الجريمة مرخص به لشخص معين ، وأن هذا الشخص لم يسهم فى تلك الجريمة عدم جواز الحكم بمصادرة هذا السلاح .

القاعدة:
المصادرة وجوبا تسلتزم أن يكون الشىء محرما تداوله بالنسبة إلى الكافة ـ بما فى ذلك المالك والحائز على السواء ـ وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانونا فى حملها أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قانونا فيه ، فانه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه .
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص1233 )

الموجز:
العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطةعدم امتداد هذا الجب الي العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم عقوبة 1954 المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل طبيعتها ( عقوبة نوعية ) وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به جريمة حمل السلاح الناري من جرائم أخري والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد

القاعدة:
الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، الا أن هذا الجب لا يمتد الي العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ولما كانت جريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات التي دين المطعون ضده 11 بها ـ وهي احدي الجرائم المرتبطة ـ معاقبا عليها بالمادتين مكررا و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 وكانت المادة 30 من القانون المشار اليه تنص علي أنه : – يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة علي العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة – ولما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ، فانه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخري والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون سالف البيان ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة الي عقوبة الغرامة المحكوم بها .
( المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر و المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 441 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س 17 ص978 )
( الطعن رقم 945 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 س 23 ص1277 )

الموجز:

لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح . 35 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل . عدم اشتراط انفرادها . أساس ذلك .انتهاء الحكم الي تبرئة المطعون ضده بمقولة أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح علي انفراد . خطأ في القانون

القاعدة:
المادة 35 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978 و 101 لسنة 1980 تنص على أنه –

1 ـ تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية – المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية .

2 ـ ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . 3 ـ ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة – ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح ـ وجاء النص مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء في أية صورة تكون عليها دون اشتراط انفرادها ، وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق . وان النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل ، ومن ثم فان ما خلص إليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح علي انفراد يكون ولا سند له من القانون ، وتخصيص للنص بغير مخصص.
( المادة 35 من ق 394 لسنة 1954 ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2519 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/14 س 33 ص 874 )
( الطعن رقم 5015 لسنة 52 ق جلسة 14/12/1982 س 33 ص 992)
( الطعن رقم 2691 لسنة 52 ق جلسة21/2/1983 س34 ص 248)

الموجز:

مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية . مؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدلة .

القاعدة:
لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص علي أنه – تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية ، ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة – فان الأمر المطعون فيه إذ رأى أن هذه المادة لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها ، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها الذي يحكم واقعة الدعوى ، والذي يعاقب على مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ، مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه .
( المادة 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5015 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/14 س 33 ص 992 )

الموجز:

لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح م 35 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل عدم اشتراط انفرادها أساس ذلك انتهاء الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بمقولة أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفراد خطأ في القانون .

القاعدة:
المادة 35 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978 و 101 لسنة 1980 تنص على أنه – ـ 1 ـ تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية – المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ـ 2 ـ ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . ـ 3 ـ ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة – ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته تأثيم حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للسلاح ـ وجاء النص مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة تلك الأجزاء في أية صورة تكون عليها دون اشتراط انفرادها ، وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، و إن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل ، ومن ثم فان ما خلص إليه الحكم من أن مناط التجريم وجود الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفراد يكون ولا سند له من القانون ، وتخصيص للنص بغير مخصص .
( المادة 35 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 2519 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/14 س 33 ص 874 )
( الطعن رقم 5015 لسنة 52 ق جلسة 14/12/1982 س 33 ص 992)
( الطعن رقم 2691 لسنة 52 ق جلسة21/2/1983 س34 ص 248)

الموجز:

وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل . الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون الاعند غموض النص . أثر ذلك . قول الحكم أن التأثيم في حيازة سلاح بدون ترخيص يقتصر علي الأجزاء الرئيسية للسلاح منفردة ، دون أن تكون مجمعة ، مخالفا بذلك صريح نص المادة رقم 35 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 . خطأ . كون الخطأ الذي شاب الحكم قد جره الي عيب القصور في . التسبيب وجوب النقض والاحالة . مثال .

القاعدة:
ما تروى فيه – الحكم – من خطأ فى تفسير القانون بأن مناط التجريم وجود أجزاء رئيسية على انفرادها بدلالة أن النص التجريمى قد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح فيعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام . فمردود بأنه من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ،

وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها فى طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه ، واذ جاء ايراد كلمة الأجزاء الرئيسية مطلقا من كل قيد 1954 فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 كما أن عبارة – تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية – لا يمكن أن ينصرف الى غير المدلول العام الوارد فى عبارة النص ، وهو الذى كان قائما فى ذهن الشارع حين أجرى التعديل فان ما خاض فيه الحكم المطعون فيه من القول بالتفرقة بين الأجزاء الرئيسية على انفرادها وبينها مجمعة يكون منه تخصيص للنص ب3ير مخصص وبلا سند من القانون ، كما أن من شأن الأخذ به الانتهاء الى نتيجة يأباها المنطق هى أن تخرج عن دائرة التأثيم ذات الأجزاء الرئيسية المؤثمة حيازتها لمجرد أنها جمعت فى شكل سلاح نقص جزء منه وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد اليه . لما كان ذلك ،

وكان هذا الخطأ قد جر المحكمة الى عيب القصور فى التسبيب لأنها لم تعن ببحث مناط التأثيم من كون الأجزاء المضبوطة بحوزة المطعون ضده تعد من الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ، وما اذا كان قد حازها بقصد الاستعمال ، فان محكمة النقض لا تستطيع اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا . على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يعيب الحكم بالقصور .
( المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978)
( الطعن رقم 1837 لسنة 52 ق جلسة 1981/5/18 س 33 ص 621)

الموجز:

جريمة إحراز السلاح النارى و الذخيرة . طبيعتها : مستمرة . بدء المدة المسقطة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .

القاعدة:
جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .
( المادتين 15 -17 من قانون الإجراءات الجنائية)
( المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل )
( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س20 ص401 )

الموجز:

محاكم أمن الدولة العليا طواريء . استثنائية اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك . تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة . علة ذلك . مثال في شروع في سرقة واحراز سلاح .

القاعدة:
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطواريء وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الي محكمة أمن الدولة العليا طواريء ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص علي افراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطواريء وحدها ـ دون سواها ـ بالفصل في الدعاوي المرفوعة عن الجرائم المنصوص .

عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن محاكم أمن الدولة العليا طواريء محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لشمل الفصل في الجرائم كافة الا ما استثني بنص خاص ، وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل ،

 ومن ثم فانه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخري ، الا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي . ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه – اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدم جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد ، وكانت احدي تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة ، فعلي النيابة تقديم الدعوي برمتها الي محاكم أمن الدولة ( طواريء ) ، وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات- ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد افراد محاكم أمن الدولة طواريء بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد الي الافصاح عنه صراحة علي غرار نهجه في الأحوال المماثلة ، هذا فضلا عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق علي الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات ،

اذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصي المقرر وفقا لأحكام المواد 45 و 46 و 316 من قانون العقوبات في حين أن جريمة احراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة 26 / 1 و 4 من القانون رقم 394 لسنة 954 المعدل لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوي علي المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فانه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلي عن ولايتها الأصلية تلك ، وأن تقضي بعدم اختصاصها استنادا الي ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي انما هو . لمحكمة أمن الدولة العليا ( طواريء) .
( القرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ، ورقم1 لسنة 1981 , المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 , المادة 36 من القانون رقم 394 لسنة 1954, المادتان 32 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 2555 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/4 س 40 ص 733)