اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

 

 

تاريخ 15 / 9 / 1971
إن الأقطار العربية الموقعة على هذه الاتفاقية ،
رغبة منها في دعم علاقاتها الاقتصادية في إطار من التعاون الفعال ،
وعملاً على تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها لتمويل جهودها الإنمائية لصالح شعوبها ،
وتوكيداً لأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به في هذا الشأن المستثمر العربي متى توافر له الضمان المناسب ،
وحرصاً على توفير هذا الضمان لمواجهة ما قد يعترض الاستثمارات بين الأقطار العربية من مخاطر غير تجارية يصعب على المستثمر توقيعها بوسيلة اخرى .
وسعياً إلى الحد من الآثار التي قد تترتب على تحقق تلك المخاطر ، قد وافقت على ما يلي :
الباب الاول
انشاء المؤسسة – اغراضها – صلاحياتها – مقرها – مدنها – نظامها القانوني
( المواد 1 – 6 )
المادة الاولى – إنشاء المؤسسة
تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة تسمى ” المؤسسة العربية لضمان الاستثمار “، ( ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة ).
المادة 2 – الاغراض
1 – الغرض من المؤسسة هو تأمين المستثمر العربي بتعويضه تعويضاً مناسباً عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية المحددة بالمادة ( 18 ).
2 – تمارس المؤسسة من أجل تشجيع الاستثمارات بين الأقطار المتعاقدة أوجه النشاط المكملة لغرضها الأساسي وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمارات وأوضاعها في هذه الأقطار .
المادة 3 – الصلاحيات
تكون للمؤسسة الشخصية القانونية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويكون لها في كل قطر من الأقطار المتعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها .
المادة 4 – المقر
يكون مقر المؤسسة مدينة الكويت ، وللمؤسسة أن تقيم مكاتب فرعية لها في أي قطر آخر وفقاً لما تراه لازماً لنشاطها .
المادة 5 – المدة
مدة قيام المؤسسة ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائياً على التوالي لمدة ماثلة ما لم يتقرر حل المؤسسة وفقاً لأحكام المادة ( 33 ).
المادة 6 – النظام القانوني
– تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة لها .
2 – وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إليها في الفقرة السابقة تطبق المبادئ القانونية المشتركة في الأقطار المتعاقدة والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي .
الباب الثاني العضوية ورأس المال
( المادتين7 – 8 )
المادة 7 – العضوية
1 – يعتبر عضواً مؤسساً كل من اكتتب في رأس المال الأولي للمؤسسة من الأقطار المتعاقدة أو الهيئات العامة التي تعينها هذه الأقطار ، وذلك وفقاً لجدول الاكتتاب الملحق بهذه الاتفاقية .
2 – يجوز لأي قطر عربي آخر الانضمام إلى هذه الاتفاقية بمراعاة الإجراءات الواردة فيها . وفي هذه الحالة يكتسب القطر المنضم أو الهيئة العامة التي يعينها ، صفة العضوية في المؤسسة على أساس المساهمة في رأس المال وتحمل سائر التزامات العضوية .
3 – إذا كانت العضوية لهيئة عامة تابعة لقطر من الأقطار المتعاقدة فإن هذا القطر يعتبر ضامنا لالتزامات هذه الهيئة إزاء المؤسسة .
4 – تكون مسؤولية العضو إزاء المؤسسة محدودة بقدر حصته في رأس المال ، ولا يكون العضو مسؤولاً بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة إزاء الغير .
المادة 8 – رأس المال
1 – يكون رأسمال المؤسسة متغيراً ويحدد ابتداءً بعشرة ملايين دينار كويتي وفقاً لسعر التعادل الرسمي السائد في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ويقسم رأس المال إلى عشرة آلاف سهم اسمي قيمة كل سهم منها ألف دينار كويتي .
2 – يكون الحد الأدنى لحصة العضو 5 بالمئة من قيمة رأس المال الأولى أي ما يعادل نصف مليون دينار كويتي .
3 – يؤدي الأعضاء بالدنانير الكويتية أو بأي نقد آخر قابل للتحويل على أساس السعر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة 50 بالمئة من قيمة حصصهم مقسمة إلى خمسة أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها كل عضو في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في شأنه وتستحق الأقساط الأخرى بالتوالي في نهاية كل عام من الأعوام التالية لانتهاء الفترة المحددة لدفع القسط الأول . وتدفع الأقساط في حساب يفتح باسم المؤسسة وفقاً لما يحدده مجلسها في أول اجتماع له .
4 – يمثل الجزء غير المدفوع من رأس المال التزاماً بالدفع على الأعضاء ، كل بنسبة حصته . ويصبح هذا الالتزام حال الأداء بالقدر الذي يحدده مجلس المؤسسة في حالة يقرر فيها زيادة النصيب المدفوع من الحصص .
5 – يؤدي الأعضاء المبالغ التي تقرر دفعها من رأس المال بمجرد إخطارهم بقرار المجلس في هذا الشأن .
6 – تدفع المبالغ التي يقرر مجلس المؤسسة دفعها طبقاً للفقرة ( 4 ) من هذه المادة بالدنانير الكويتية أو بأية عملة أخرى حرة التحويل على أساس السعر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويجوز بتصريح خاص من المجلس في حالات استثنائية ناجمة عن اختلال جوهري في ميزان المدفوعات لقطر متعاقد أن يؤدي بعملته المحلية نسبة من المبلغ المطلوب دفعه لا تجاوز 25 بالمئة منه وعلى القطر في هذه الحالة أن يسمح في أقرب فرصة ممكنة بتحويل المبالغ التي قد دفعت بهذه العملة على أساس سعر الصرف الذي تم به دفعها . ويكون للمؤسسة الحق في استخدام هذه المبالغ لمواجهة مصروفاتها الجارية في القطر المذكور أو لأداء ما قد يستحق عليها من تعويضات تدفع بهذه العملة .
7 – يزاد رأسمال المؤسسة بانضمام عضو جديد إليها وفقاً للفقرة الثانية من المادة ( 7 ) أو بزيادة حصة عضو أو أكثر من الأعضاء . وينقص رأس المال بانسحاب أحد الأعضاء أو بقرار من مجلس المؤسسة .
8 – يجوز للقطر المتعاقد أن يتصرف في حصته كلها إلى هيئة عامة تابعة له أو العكس كما يجوز لأي عضو أن يتصرف في أسهمه التي تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لمصلحة عضو آخر بشرط موافقة مجلس المؤسسة .
الباب الثالث التنظيم والادارة
( المواد 9 – 14 )
المادة 9 – أجهزة المؤسسة
أ – مجلس المؤسسة ويتألف من مندوب واحد لكل عضو من أعضائها .
ب – لجنة الإشراف وتتألف من ثلاثة خبراء من جنسيات مختلفة يختارهم المجلس من بين مواطني الأقطار المتعاقدة على أن يكون اثنان منهم من بين من يرشحهم أعضاء المؤسسة والثالث من قائمة مرشحين يقدمها الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة العربية . ويكون تعيين أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ج – المدير العام ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الأقطار المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
د – نائب المدير العام ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الأقطار المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من غير جنسية المدير العام .
هـ – الموظفون الفنيون والإداريون ويعينهم المدير العام وفقاً لأحكام المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية .
المادة 10 – المجلس
1 – للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ما لم ينص في هذه الاتفاقية على منح بعض هذه الصلاحيات لجهاز آخر من أجهزة المؤسسة .
2 – يقوم المجلس على وجه الخصوص بالمهام الآتية :
أ – رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة .
ب – وضع النظم واللوائح اللازمة بناء على ما يقترحه المدير العام بعد أخذ رأي لجنة الإشراف .
ج – تحديد الأوجه التي توظف فيها أموال المؤسسة .
د – تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتعديلها .
ه – إنقاص رأسمال المؤسسة في غير حالة انسحاب أحد الأعضاء .
و – تعيين أعضاء لجنة الإشراف وإنهاء عضويتهم في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للمؤسسة .
ز – تعيين المدير العام ونائب المدير العام وإنهاء خدمتهما في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للمؤسسة .
ح – اعتماد البرنامج المالي السنوي للمؤسسة والتصديق على ميزانيتها وعلى حساب الإيرادات والمصروفات واعتماد التقارير التي يقدمها المدير العام في هذا الشأن .
ط – قبول انضمام أطراف جديدة إلى الاتفاقية .
ي – تقرير ما يترتب على وقف العضوية أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذه الاتفاقية .
ق – البت في توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات وفقاً للنظام المالي للمؤسسة .
ل – وقف أعمال المؤسسة وحلها .
م – تفويض المدير العام في بعض اختصاصات المجلس غير الواردة في هذه الفقرة .
3 – يتناوب مندوبو الأعضاء في المؤسسة رئاسة دورات المجلس حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الأقطار المتعاقدة .
4 – يعقد المجلس دورة واحدة كل ستة أشهر بناء على دعوة يوجهها المدير العام مرفقاً بها مشروع الأعمال . ويحدد المجلس في كل دورة عادية مكان انعقاد الدورة التالية ، وله أن يعقد دورات استثنائية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على قرار منه أو على طلب من لجنة الإشراف أو من المدير العام .
5 – تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور مندوبين يمثلون ثلاثة أرباع مجموع الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء ، فإن لم يتوفر هذا النصاب يدعو المدير العام إلى اجتماع تال في أقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته توفر ثلثي مجموع الأصوات .
6 – يكون لكل عضو عند الاقتراع في المجلس خمسمائة صوت مقابل الحد الأدنى للحصة في رأس المال يضاف إليها صوت واحد عن كل سهمين يملكهما زيادة على ذلك . ولا يجوز للعضو تجزئة ما له من أصوات عند الاقتراع .
7 – تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين . أما في الشؤون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتصدر القرارات بأغلبية خاصة هي ثلثا مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة ( ويشار إلى هذه الأغلبية فيما بعد بالأغلبية الخاصة ).
8 – لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد آخر في التصويت بدلاً عنه في اجتماعات المجلس ، ويكون التفويض في ذلك كتابة .
9 – يضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم أعماله وتسجيل قراراته وتكوين أمانته . ويجوز أن تسمح هذه الترتيبات للمجلس بإقرار ما يعرضه عليه المدير العام ، دون حاجة إلى اجتماع أعضائه ، وذلك في الموضوعات غير الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة 11 – لجنة الإشراف
1 – تتولى اللجنة الإشراف على نشاط المؤسسة وتقدم ما تراه مناسبا من مشورة دون أي تدخل في إدارة المؤسسة ، ويكون ذلك على وجه الخصوص عن طريق :
أ – تقديم التوصيات وإبداء الرأي لمجلس المؤسسة وللمدير العام .
ب – بحث التقارير والمذكرات التي قد تطلبها اللجنة من المدير العام أو التي يحيلها إليها ، عن أعمال المؤسسة وحساباتها .
ج – التحقق من مطابقة عمليات التأمين للنظم واللوائح المعمول بها في المؤسسة .
د – وضع تقارير نصف سنوية عن أعمالها لعرضها على المجلس .
2 – تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها يتولى إدارة جلساتها ومتابعة قراراتها ويدعوها للانعقاد بمقر المؤسسة مرة على الأقل كل أربعة أشهر .
كما يتعين دعوة اللجنة إلى الانعقاد بناءً على قرار من المجلس أو على طلب مسبب من أحد أعضائها أو من المدير العام .
3 – تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها اثنان على الأقل من أعضائها من بينهما رئيسها .
وتصدر قرارات اللجنة بإجماع أصوات الحاضرين وإلا فيكتفي بإثبات مختلف الآراء في محضر الجلسة وإبلاغه إلى المجلس وإلى المدير العام .
4 – يجوز للجنة دعوة المدير العام ونائبه لحضور جلساتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لأي منهما حق في التصويت .
5 – تضع اللجنة الترتيبات اللازمة لسير أعمالها وتسجيل قراراتها وتدوين محاضر جلساتها وإبلاغها إلى المجلس وإلى المدير العام .
6 – يستحق أعضاء لجنة الإشراف أتعاباً يحددها مجلس المؤسسة .
المادة 12 – المدير العام
1 – يتولى المدير العام إدارة المؤسسة في حدود :
أ – إبرام عقود التأمين مع المستثمرين وغير ذلك من الاتفاقات ذات الصلة بنشاط المؤسسة .
ب – توظيف أموال المؤسسة .
ج – وضع برامج البحوث في ضوء ما هو وارد في الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية ، ومتابعة تنفيذها .
د – تقديم تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة للمجلس بالإضافة إلى ما يقدمه من تقارير دورية أخرى .
ه – إعداد كافة الوثائق اللازمة لأعمال المجلس .
و – تزويد لجنة الإشراف بما يلزمها من بيانات ومعلومات .
ز – تعيين أعضاء الجهاز الفني والإداري وتحديد مرتباتهم وفقاً للنظام الذي يعتمده المجلس .
ح – إعداد مشروع البرنامج المالي السنوي والميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
ط – إعداد خطط دورية لتطوير أعمال المؤسسة .
2 – المدير العام هو الممثل القانوني للمؤسسة .
3 – يحضر المدير العام اجتماعات المجلس ويشترك في مداولاته دون أن يكون له حق في التصويت .
المادة 13 – نائب المدير العام
يكون تعيين نائب المدير العام بعد أخذ رأي المدير العام ، ويقوم بمعاونته في إدارة المؤسسة كما يحل محله عند غيابه ، وللمدير العام أن يفوضه في القيام ببعض اختصاصاته .
المادة 14 – الجهاز الفني والإداري
يراعي المدير العام عند تعيين أعضاء الجهاز الفني والإداري أن تكون الأفضلية لمواطني الأقطار المتعاقدة ثم لمواطني الدول العربية الأخرى بشرط أن تتوافر فيمن يعينهم المؤهلات العلمية والخبرة والصفات الشخصية المناسبة .
الباب الرابع عمليات التأمين
( المواد15 – 21 )
المادة 15 – الاستثمارات الصالحة للتأمين
1 – تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات أو من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات ، وكذلك القروض التي يجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر المجلس على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين .
2 – تستعين المؤسسة في تحديد الاستشارات لأغراض الفقرة السابقة بالإرشادات الصادرة من صندوق النقد الدولي بشأن تعريف الأصول والخصوم طويلة الأجل فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات .
3 – لا يفرق عند تقدير صلاحية الاستثمار للتأمين بين الاستثمارات التي ترتبت على أداء نقدي أو أداء غير نقدي أو إعادة استثمار عوائد من استثمار سابق .
4 – لا تقبل محلا للتأمين إلا استثمارات جديدة يلي تنفيذها إبرام عقد التأمين .
5 – تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة وغيرها من الاستثمارات المختلفة والعامة التي تعمل على أسس تجارية .
6 – يشترط لإبرام عقود التأمين حصول المستثمر مسبقاً على إذن من السلطة الرسمية المختصة بالقطر المضيف ، بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها .
المادة 16 – الأوليات
1 – تعطي المؤسسة فيما تعقده من عمليات ، في الحدود التي تتفق وسلامة أوضاعها والرغبة في خدمة المستثمرين ، أولوية خاصة للاستثمارات التالية :
– الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الأقطار المتعاقدة وخاصة المشروعات العربية المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي .
– الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة .
– الاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملاً أساسياً في تنفيذها .
2 – يجوز للمؤسسة أن تتعاون مع الأجهزة المختصة في الأقطار المتعاقدة أو مع أجهزة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في تبين الأوليات المذكورة في الفقرة السابقة .
3 – لا يترتب على ترشيح المؤسسة لاستثمار معين أو إعطائه أولوية طبقاً للفقرتين السابقتين أية مسؤولية على المؤسسة عن النتائج التجارية المترتبة على تنفيذ هذا الاستثمار أو استغلاله .
المادة 17 – جنسية المستثمر
1 – يشترط في المستثمر الذي يقبل طرفاً في عقد التأمين أن يكون فرداً من مواطني الأقطار المتعاقدة أو شخصاً اعتبارياً تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه الأقطار أو لمواطنيها ويكون مركزه الرئيسي في أحد هذه الأقطار . ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون المستثمر من مواطني القطر المضيف .
2 – تتضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد أو فسخه أو اتخاذ أي إجراء مناسب آخر إذا تخلف بعد تاريخ إبرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقة . إلا أنه يجب أن تتوافر هذه الشروط عند مطالبة المستثمر بما يستحقه من تعويض عن الخسائر المؤمن عليها .
3 – إذا تعددت جنسيات المستثمر يكفي أن تكون احداها جنسية أحد الأقطار المتعاقدة فإذا كان التعدد ما بين جنسية أحد هذه الأقطار وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه الأخيرة .
المادة 18 – المخاطر الصالحة للتأمين
1 – يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقيق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية التالية :
أ – اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماره ، وعلى الأخص المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين إلى أجل غير معقول .
ب – اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات جديدة تفيد بصفة جوهرية من قدرة المستثمر على تحويل أصل استثماره أو دخله منه أو أقساط استملاك الاستثمار إلى الخارج .
ويشمل ذلك التأخر في الموافقة على التحويل بما يتعدى فترة معقولة كما يشمل فرض السلطات العامة عند التحويل سعر صرف يميز ضد المستثمر تمييزا واضحاً .
ولا يدخل في نطاق هذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد التأمين كما لا تدخل فيه إجراءات التخفيض العام لسعر الصرف أو أحوال انخفاضه .
ج – كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن القطر المضيف تتعرض له أصول المستثمر المادية تعرضاً مباشراً ، وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر .
2 – تبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها التأمين في كل حالة ، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يغطي عقد التأمين الخسارة الناجمة عن إجراء تتخذه السلطات العامة في القطر المضيف ويتوافر فيه أي من الشروط الآتية :
أ – أن يكون الإجراء مما تتوافر بشأنه عمليات تأمين عادية بشروط معقولة .
ب – أن يكون المستثمر قد وافق صراحة على اتخاذ الإجراء أو كان مسؤولاً عنه مسؤولية مباشرة .
ج – أن يكون الإجراء من قبيل الإجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيماً للنشاط الاقتصادي في إقليمها والتي لا تنطوي على تمييز ضد المستثمر المشمول بالتأمين .
3 – لا تتحمل المؤسسة في أية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المؤمن عليها .
المادة 19 – الرسوم والأقساط
1 – تحصل المؤسسة مقدما من راغبي التأمين رسماً مقابل بحثها لطلب التأمين ويجوز لها رد هذا الرسم كله أو بعضه إذا تبين تعذر إبرام عقد التأمين .
2 – تحدد المؤسسة معدل الأقساط السنوية الواجب على المستثمرين أداؤها عن كل نوع من المخاطر ، ولا يجوز لها التمييز ما بين مختلف الأقطار المضيفة في المعدلات المفروضة .
وتدخل المؤسسة في اعتبارها عند تحديد هذه المعدلات الحاجة إلى مواجهة مصروفاتها الإدارية وبقدر الإمكان الحاجة إلى تكوين الاحتياطيات المناسبة .
3 – يجوز للمؤسسة أن تعقد مع الأقطار المضيفة اتفاقيات تتحمل بموجبها هذه الأقطار الرسوم والأقساط الواجبة الأداء كلها أو بعضها .
المادة 20 – حدود التأمين
1 – يحدد مجلس المؤسسة الحد الأقصى لمجموع قيمة عمليات التأمين التي يجوز لها القيام بها بشرط ألا يتعدى هذا المجموع في أي وقت خمسة أمثال رأس المال مضافاً إليه الاحتياطي .
2 – يراعي المجلس ضرورة توزيع عمليات التأمين بين مختلف الأقطار المتعاقدة .
3 – لا يجوز أن يزيد المبلغ المؤمن عليه في أية عملية واحدة عن 10 بالمئة من رأس المال والاحتياطي ، ويرفع هذا الحد إلى 20 بالمئة في حالة الاستثمار في مشروعات عربية مشتركة .
4 – لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع للمستثمر على قيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لتحقق الخطر المؤمن ضده أو مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين ، أيهما أقل .
المادة 21 – حلول المؤسسة في حقوق المستثمر
1 – تحل المؤسسة محل المستثمر الذي تعوضه أو توافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمستثمر من حقوق على الاستثمار المؤمن عليه أو ما ينشأ له من حقوق نتيجة لتحقق الخسارة .
2 – تعين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المستثمر المتعاقد معها بعد موافقتها على تعويضه عن الخسارة التي يغطيها التأمين .
3 – تقوم الأقطار المضيفة بناء على هذا الحلول في أسرع وقت ممكن بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الأقطار من التزامات نحو المستثمر المؤمن له كما تقدم للمؤسسة التسهيلات المناسبة للانتفاع بما حلت فيه من حقوق .
الباب الخامس النظام المالي
( المواد22 – 24 )
المادة 22 – الإدارة المالية
1 – تباشر المؤسسة نشاطها متوخية المحافظة على سلامة أوضاعها المالية وفقاً للأساليب التجارية المستقرة .
2 – يضع المجلس بناءً على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأي لجنة الإشراف النظم واللوائح المالية اللازمة لأعمال المؤسسة .
3 – يقدم المدير العام إلى المجلس في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل عام برنامجا تقديريا بالإيرادات والمصروفات الإدارية الجارية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة .
4 – تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام . واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 23 – الحسابات
1 – يرفق المدير العام بتقريره السنوي عن أعمال المؤسسة ميزانية بأصول المؤسسة وخصومها في نهاية السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر المتحققة خلال هذه السنة وذلك في موعد لا يجاوز 31 مارس من كل عام .
2 – تعتمد حسابات المؤسسة من واحد أو أكثر من مدققي الحسابات العاملين في الأقطار المتعاقدة يختارهم المجلس سنوياً ويحدد أتعابهم .
3 – يقدم مدققو الحسابات إلى المجلس قبل الموعد المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة تقريرهم متضمناً ملاحظاتهم على الأوضاع المالية للمؤسسة وحساباتها السنوية ويبلغ هذا التقرير إلى لجنة الإشراف والمدير العام .
المادة 24 – الأرباح والاحتياطي
1 – على المؤسسة تجميع الأرباح التي تتحقق من أعمالها لتكوين احتياطي إلى أن يبلغ ما يساوي ثلاثة أمثال رأس المال .
2 – يبت المجلس بعد اكتمال الاحتياطي المقرر في الفقرة السابقة في كيفية استخدام أو توزيع الأرباح السنوية المحققة بشرط ألا يجاوز التوزيع 10 بالمئة من قيمتها وأن يكون بنسبة حصة كل عضو في رأس المال .
3 – يقرر المجلس بناء على اقتراح المدير العام العملة أو العملات التي يجري توزيع الأرباح بها على كل عضو .
4 – يجوز للمجلس أن يقرر تحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال على أن تودع الزيادة في رأس المال الناجمة عن ذلك بين الأعضاء بنسبة حصصهم عند التوزيع .
الباب السادس الحصانات والاعفاءات
( المواد 25 – 29 )
المادة 25 – أموال المؤسسة
1 – لا تخضع أموال المؤسسة في الأقطار المتعاقدة للتأميم ، ولا يجوز أن تكون محلا للمصادرة أو الاستيلاء أو الحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة .
2 – لا تسري على أموال المؤسسة وأرباحها وعملياتها المالية القيود المفروضة على تحويل العملة ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة ( 6 ) من المادة الثامنة .
3 – لا يسري حكم الفقرة ( 2 ) على الأموال التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل المستثمر في حقوقه وفقاً لنص المادة الواحدة والعشرين ، إذا كانت هذه الأموال خاضعة أصلاً للقيود المفروضة على تحويل العملة .
المادة 26 – الضرائب
تعفى أصول المؤسسة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من الضرائب والرسوم في جميع الأقطار المتعاقدة ولا يستثنى من ذلك إلا الرسوم التي تدفع مقابلا لخدمة محددة حصلت عليها المؤسسة من أحد المرافق العامة . كما تعفى أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم .
المادة 27 – الوثائق والمكاتبات
تعامل الأقطار المتعاقدة مكاتبات المؤسسة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى الأخرى .
المادة 28 – العاملون في المؤسسة
1 – يتمتع أعضاء مجلس المؤسسة ولجنة الإشراف والمدير العام ونائبه والعاملون بالمؤسسة بالحصانات والإعفاءات المقررة في الأقطار المتعاقدة لممثلي كل منها لدى الأخرى وذلك في الحدود الآتية :
أ – الحصانة من أية اجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
ب – الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات الإقامة الخاصة بالأجانب .
ج – التسهيلات الخاصة بالسفر .
د – الإعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من المؤسسة .
2 – ليس من هذه المادة ما يلزم قطراً من الأقطار المتعاقدة بمنح الحصانات أو الإعفاءات المذكورة لحد من مواطنيه .
المادة 29 – الامتيازات الإضافية
للمؤسسة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها من الأقطار الاتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات وإعفاءات غير منصوص عليها في هذا الباب .
الباب السابع الانسحاب ووقف العضوية
( المادتان 30 – 31 )
المادة 30 – الانسحاب
1 – يجوز لأي قطر من الأقطار المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها من شأنه . ويكون ذلك بإخطار كتابي يوجه إلى المؤسسة في مقرها . ولا يصبح الانسحاب نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار يجوز للعضو خلالها أن يسحب إخطاره .
2 – يترتب على الانسحاب انتهاء عضوية القطر أو الهيئة العامة التابعة له في المؤسسة .
3 – لا يترتب على انتهاء العضوية أي أثر على التزامات العضو القائمة أو المحتملة تجاه المؤسسة فيما يتعلق بالعمليات التي عقدتها قبل انتهاء عضويته .
4 – تفتح المؤسسة للعضو الذي انتهت عضويته حساباً خاصاً تقيد فيه حقوقه والتزاماته المالية ولا تجري تصفية هذا الحساب إلا بعد انقضاء الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة وتسوية حقوق العضو .
5 – تعقد المؤسسة مع العضو اتفاقاً خاصاً بتسوية أوضاعه وكيفية مواجهة التزاماته بعد انتهاء عضويته .
المادة 31 – وقف العضوية
1 – لمجلس المؤسسة في حالة إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة على العضوية أن يتخذ بإجماع الأصوات ( عدا صوت العضو المذكور ) قراراً بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة . ويظل العضو مسؤولاً عن كافة التزامات العضوية أثناء فترة الوقف .
2 – يترتب على وقف العضوية امتناع المؤسسة عن عقد عمليات جديدة تتعلق باستثمارات صادرة عن إقليم العضو الموقوف أو واردة إليه .
3 – تنتهي عضوية العضو الموقوف بعد مضي سنة من تاريخ وقفه ما لم يتخذ المجلس قراراً بإلغاء الوقف وتسري على العضو الذي انتهت عضويته بموجب هذا النص الأحكام الواردة في الفقرات ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) من المادة السابقة .
الباب الثامن وقف اعمال المؤسسة وحلها
( المادتان 32 – 33 )
المادة 32 – وقف أعمال المؤسسة
1 – للمجلس إذا ما رأى حاجة إلى ذلك أن يقرر وقف إبرام عقود تأمين جديدة لفترة معينة .
2 – للمجلس في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قراراً بوقف أعمال المؤسسة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الغير .
3 – لا يترتب على قرار وقف الأعمال أي أثر على التزامات الأعضاء قبل المؤسسة أو التزامات المؤسسة قبل المستثمرين المؤمن لهم أو قبل الغير .
المادة 33 – الحل
1 – للمجلس بعد إخطار الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر أن يتخذ بالأغلبية الخاصة قراراً مسبباً بحل المؤسسة وتصفية أعمالها . ويتولى المجلس إجراءات التصفية بنفسه أو عن طريق مصفين يعينهم لهذا الغرض بقرار يصدره بالأغلبية ذاتها .
2 – على المجلس أن يتخذ في نفس جلسة إصدار قرار الحل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق حاملي وثائق التأمين وحقوق الغير .
3 – يحدد المجلس بالأغلبية الخاصة ، بعد مواجهة الالتزامات القائمة والمحتملة للمؤسسة ، الأوضاع التي يجري على أساسها توزيع صافي أصولها على الأعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
الباب التاسع تسوية المنازعات
( المواد 34 – 37 )
المادة 34 – المنازعات حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها
1 – يبت مجلس المؤسسة بصفة نهائية في المنازعات التي تنشأ بين الأقطار المتعاقدة أو بين الأعضاء أو بينهم وبين المؤسسة حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقها .
2 – إذا ثارت المنازعات المذكورة في الفقرة السابقة بعد انتهاء عمليات المؤسسة أو نشأت بين المؤسسة وقطر انسحب من الاتفاقية أو عضو زالت عنه صفة العضوية تتم تسويتها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لحل المنازعة .
المادة 35 – المنازعات حول الاستثمارات المؤمن عليها
1 – أية منازعة بين أي من الأقطار المتعاقدة أو الأعضاء من جهة وبين المؤسسة من جهة أخرى بشأن استثمار مؤمن عليه طبقاً لهذه الاتفاقية أو بشأن أي موضوع آخر تتم تسويتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق ، وذلك دون إخلال باختصاص مجلس المؤسسة في تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتطبيقها وبسلطته في تحديد المسائل التي تدخل في هذا الاختصاص .
2 – أية منازعة بين قطر انسحب من الاتفاقية أو عضو زالت عنه صفة العضوية وبين المؤسسة حول استثمار مؤمن عليه طبقا لهذه الاتفاقية تتم تسويتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق دون التقيد باختصاص مجلس المؤسسة في تفسير نصوص الاتفاقية أو تطبيقها .
المادة 36 – المنازعات حول عقود التأمين
تحدد عقود التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤسسة والمستثمرين المؤمن لهم .
المادة 37 – المنازعات مع الغير
تخضع المؤسسة في منازعاتها مع الغير للجهات القضائية المختصة في الأقطار المتعاقدة ولا يسري ذلك على المنازعات المنصوص عليها في المواد السابقة .
الباب العاشر احكام منوعة
( المواد 38 – 44 )
المادة 38 – تعديل الاتفاقية
1 – يجوز للمجلس تعديل نصوص هذه الاتفاقية بقرار يصدره بالأغلبية الخاصة بناء على اقتراح أحد أعضائه أو لجنة الإشراف أو المدير العام .
2 – لا ينظر المجلس في اقتراح التعديل إلا بعد أربعة أشهر على الأقل من إبلاغ الأعضاء به .
3 – لا يسري التعديل الذي يتضمن زيادة حصة عضو في رأسمال المؤسسة إلا بموافقة صريحة منه .
المادة 39 – حظر النشاط السياسي
يحظر على المؤسسة وعلى جميع العاملين بأجهزتها التدخل بأية صورة في الشؤون السياسية للأقطار المتعاقدة ، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في أن تأخذ في اعتبارها كافة الظروف المحيطة بالاستثمار المطلوب التأمين عليه .
المادة 40 – الصفة الدولية للعاملين بالمؤسسة
يحظر على جميع العاملين بأجهزة المؤسسة القيام بأي تصرف يتنافى مع الطبيعة الدولية لوظيفتهم واستقلالهم عن أية سلطة خارج المؤسسة . وعلى حكومات الأقطار المتعاقدة الامتناع عن التأشير عليهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بمهام وظيفتهم .
المادة 41 – اتفاقيات معاملة الاستثمار
تعمل المؤسسة على الدخول مع الأقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ أو قواعد معاملة الاستثمارات المؤمن عليها في إقليم كل منها ، كما تشجع عقد مثل هذه الاتفاقيات فيما بين هذه الأقطار .
المادة 42 – التعاون مع الهيئات الأخرى :
1 – تتعاون المؤسسة مع الهيئات العامة الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات التنمية والتأمين وذلك في الحدود المرسومة لنشاطها في هذه الاتفاقية ، وللمؤسسة بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية الخاصة أن تعقد من الاتفاقيات ما هو كفيل بدعم هذا التعاون .
2 – يجوز أن تعهد المؤسسة إلى جهات حكومية في الأقطار المتعاقدة القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بعملياتها .
المادة 43 – التزام السرية
يلتزم جميع العاملين بأجهزة المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تصل إلى عملهم خلال القيام بمهام وظائفهم .
المادة 44 – جهة الاتصال
يعين كل قطر من الأقطار المتعاقدة الجهة الرسمية التي تتصل بها المؤسسة في كافة ما يلزمها من تسهيلات وإجراءات ويعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك القطر .
الباب الحادي عشر احكام ختامية
( المواد45 – 47 )
المادة 45 – الإيداع والتصديق
يوضع أصل هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تتلقى وثائق التصديق عليها ، وتتولى إبلاغ التصديقات التي تصلها إلى كافة الأقطار الموقعة عليها وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
المادة 46 – النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول متى صدق عليها ما لا يقل عن خمسة أقطار اكتتبت في 60 بالمئة من رأسمال المؤسسة وتصبح نافذة في شأن كل من الأقطار الأخرى المؤسسة أو المنضمة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .
المادة 47 – الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المؤسسة
يدعو مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فور نفاذ هذه الاتفاقية إلى الاجتماع الأول لمجلس المؤسسة . ويكون هذا الاجتماع بمقر المؤسسة خلال الشهر التالي للشهر الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول .
ملحق ( 1 ) تسوية المنازعات ( المواد 1 – 4 )
المادة 1 – تطبيق الملحق
في الحالات المنصوص عليها في المادتين (34/2) و ( 35 ) من هذه الاتفاقية تتم تسوية المنازعات طبقاً للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق دون سواه .
ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ولا يجوز التحفظ بشأنه .
المادة 2 – المفاوضات
يسعى الأطراف في أية منازعة منصوص عليها في المادتين ( 34 / 2 ) و ( 35 ) من هذه الاتفاقية إلى تسويتها عن طريق المفاوضات ولا يجوز اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم إلا بعد استنفاذ سبل التسوية عن هذا الطريق ، وتعتبر المفاوضات قد استنفذت إذا فشل الأطراف في التوصل إلى حل خلال ستة شهور من طلب أي طرف الدخول فيها .
المادة 3 – التوفيق
1 – إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق بين الأطراف في المنازعات ، جاز لهم محاولة تسويتها عن طريق التوفيق . ويكون اللجوء إلى التوفيق بالاتفاق بين الأطراف فإذا تعذر هذا الاتفاق تعين اللجوء إلى التحكيم طبقاً لما هو مبين في المادة التالية :
2 – يتضمن الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق وصفا للنزاع ولمطالبات الأطراف فيه كما يتضمن أسم الموفق الذي يختاره الأطراف والأتعاب المقررة له . ويجوز للأطراف أن يطلبوا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق فيما بينهم .
3 – تقتصر مهمة الموفق على محاولة التقريب بين وجهات النظر في النزاع ويكون له إبداء المقترحات الكفيلة بالوصول إلى حل ترتضيه الأطراف . وعلى الأطراف تزويد الموفق بالبيانات والوثائق التي تساعده في أداء هذه المهمة . ولا يكون لأي منهم طلب اللجوء إلى التحكيم قبل انتهاء الموفق من مهمته في الموعد المحدد لها .
4 – يقدم الموفق خلال ستة أشهر على الأكثر من بدء مهمته تقريراً بنتائج هذه المهمة يتضمن تحديداً لأوجه الخلاف ولمقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول . ولا يكون لهذا التقرير أية حجية أمام محكمة التحكيم التي قد يعرض عليها النزاع فيما بعد .
ويكون على كل طرف في النزاع إبداء الرأي في نتائج هذا التقرير وإبلاغه للأطرف الأخرى خلال شهر على الأكثر من صدور التقرير .
5 – إذا لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو إذا لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة في التقرير ، يتعين تسوية المنازعة عن طريق التحكيم ، طبقاً لما هو وارد في المادة التالية .
المادة 4 – التحكيم
1 – إجراءات التحكيم :
أ – تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله . ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم حكماً مرجحاً يكون رئيساً لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة .
ب – إذا لم يعين الطرف الآخر محكماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار أو لم يتفق المحكمون على تعيين الحكم المرجح خلال ستين يوما من التاريخ المذكور تتكون محكمة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح ، يكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية ، وإلى أن تنشأ هذه المحكمة يوجه الطلب إلى أمين جامعة الدول العربية .
ج – لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى ، إلا أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي . ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .
د – تنعقد محكمة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر المحكمة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .
هـ – تفصل محكمة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها .
و – إذا طعن أمام المحكمة أثناء نظر إحدى المنازعات المنصوص عليها في المادة ( 35 / 1 ) من هذه الاتفاقية بأن موضوع المنازعة يدخل في اختصاص مجلس المؤسسة تطبيقاً للمادة (34/1) من الاتفاقية ورأت المحكمة جدية هذا الطعن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار المجلس في هذا الشأن ، وتلتزم محكمة التحكيم في هذه الحالة بقرار المجلس حول طبيعة المنازعة .
ز – تسمح محكمة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قرارتها بأغلبية الأصوات المتضمنة أسباب كل قرار ، ويجب أن يكون القرار موقعاً من أغلبية أعضاء المحكمة على الأقل ويسلم كل طرف نسخة منه . ويعتبر قرار المحكمة نهائياً وملزماً للأطراف ويتعين تنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد المحكمة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه . ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم أو طلب إعادة النظر فيه .
ح – يحدد الأطراف مقدار أتعاب المحكمين فإذا لم يتفق على مقدار تلك الأتعاب قبل انعقاد محكمة التحكيم قامت المحكمة بتحديد المقدار المعقول لها في ضوء الظروف كما تحدد المحكمة أتعاب الأشخاص الآخرين الذين يكلفون بأعمال أو إجراءات متعلقة بالتحكيم ويتحمل كل طرف مصاريفه في إجراءات التحكيم بينما يتقاسم الأطراف بالتساوي مصاريف محكمة التحكيم . وتفصل المحكمة في أية مسألة تتعلق بتقسيم مصاريف التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف .
ط – أي إخطار أو إجراء يوجهه أي طرف إلى الآخر بمناسبة تسوية المنازعات المذكورة أو تنفيذ قرارات التحكيم يتعين أن يكون كتابة ويعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد تسليمه ، بالنسبة إلى الأقطار المتعاقدة إلى الجهة التي يعينها القطر تطبيقاً للمادة ( 44 ) من الاتفاقية وبالنسبة للمؤسسة والأعضاء من الهيئات العامة ، إلى مركزها الرئيسي .
وينزل الأطراف في هذه الاتفاقية عن أية شروط أخرى تتعلق بالاخطارات والإجراءات المذكورة .
2 – القواعد الموضوعية :
عند تطبيق محكمة التحكيم لنصوص هذه الاتفاقية ولنظام المؤسسة والقرارات الأخرى الصادرة عن مجلسها ولغير ذلك من الأحكام العقدية التي يستند إليها الأطراف في المنازعة تلتزم المحكمة بالمصادر المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من الاتفاقية .
ويجوز للمحكمة ، إذا اتفق الأطراف في المنازعة على ذلك ، أن تحكم في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف .
ولا يجوز للمحكمة في أية حال الامتناع عن إصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون الواجب التطبيق أو غموضه .
3 – تفسير قرار التحكيم :
أية منازعة حول تفسير قرار محكمة التحكيم في نزاع معين يجب أن ترفع خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرته وذلك بناء على طلب يقدمه أي طرف في النزاع الأصلي إلى الحكم المرجح الذي يتعين عليه عندئذ دعوة المحكمة بهيئتها السابقة إلى الانعقاد خلال شهرين من تقديم الطلب . فإذا تعذر انعقاد المحكمة بهذه الطريقة تعين تشكيل محكمة جديدة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .ويكون للمحكمة في هذه الحالات أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ القرار السابق إلى حين البت في الطلب الجديد .