الشروط القانونية للرضا و أنواعه
اولا – تعريف الرضا :
هو إذن او تصريح لشخص أو اكثر لإرتكاب عمل محضور قانونا قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة او تعريضها للخطر بشرط أن تكون
المصلحة متعلقة بمصدر الإذن او التصريح
ثانيا – شروط الرضا :
أ-صدوره عن إرادة حرة غير معيبة :
أي ان لا تكون الارادة معيبة و عيوب الارادة كثيرة منها : الغلط ’ الاستغلال , التدليس , الإكراه و وجود هذه العيوب او اي منها ينفي
الرضا و يجرده من قيمته القانونية
ب- صدور الرضا عن ذي اهلية :
و يقصد بها الاهلية المندية و هو سن التمييز أي يجب ان يصدر الرضا من طرف شخص مميز كامل الاهلية يعي نتائج أفعاله فقانونا لا يأخذ برضا القاصر
ج- ان يكون الرضا صادر ممن يملكه قانونا :
اي ان يصدر من طرف الشخص صاحب المصلحة كصاحب المنزل فلا عبرة بالرضا الصادر عن غيره
د-ان يكون الرضا قد صدر قبل إرتكاب الجريمة و إستمر حتى لحظة تمامه:
يشترط إستمرا الرضا بسبب امكانية الرجوع فيه في أي لحظة لذا وجب توفره لحظة ارتكاب الواقعة المادية فيجب ان يتحقق
الرضا بشكل سابق عن الفعل و ان يستمر توافره حتى لحظة إنتهاءه و يرى الفقهاء ان الرضا اللاحق لإرتكاب الجريمة لا يمحو
عن الفعل الصفة الإجرامية و يبقى الفعل غير مشروع و غير قانوني .
ثالثا – انواع الرضا :
أ – الرضا الصريح
يكون صريحا إذا ما صدر بالقول او الكتابة او الاشارة كالمبايعة باليد و الإيماء بالراس و هناك من التشريعات من اشترطت ان يكون
الرصا مكتوب بسبب صعوبة إثبات الرضا الشفاهي .
و اشتراط الكتابة لا يشترط في كل الحالات بل يكون في حالات معينة فقط و مثال ذلك في حالة التفتيش فالقانون الجزائري
اشترط ضرورة ان يكون الرضا مكتوب و هذا ما نصت عليه المادة 64 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري .
ب – الرضا الضمني
و هو الرضا الذي يستنتج من الظروف المحيطة بالواقعة لتقرير وقوعه و هي الظروف المادية و الروابط الموجودة بين الاشخا
ص و التي يكتشف منها الرضا
ج- الرضا المفترض
قد يكون هذا الرضا بقوة القانون اي ان نص القانون يفترض وجود الرضا فعلى صاحب الحق الاعتراض مبينا عدم رضاه و إلى عد راضيا و قد نص عليه القانو نالمصري في المادة 309 من قانون العقوبات و المادة 226 فقرة 1من قانون العقوبات الفرنسي .
و يجب ان يكون الرضا المفترض متصور و مؤكد و ا لا يكون قد وقع بخطأ أو بإهمال .
اترك تعليقاً