الشروط القانونية للرضا وأنواعه

الشروط القانونية للرضا و أنواعه

اولا – تعريف الرضا :

هو إذن او تصريح لشخص أو اكثر لإرتكاب عمل محضور قانونا قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة او تعريضها للخطر بشرط أن تكون
المصلحة متعلقة بمصدر الإذن او التصريح

ثانيا – شروط الرضا :

أ-صدوره عن إرادة حرة غير معيبة :

أي ان لا تكون الارادة معيبة و عيوب الارادة كثيرة منها : الغلط ’ الاستغلال , التدليس , الإكراه و وجود هذه العيوب او اي منها ينفي
الرضا و يجرده من قيمته القانونية

ب- صدور الرضا عن ذي اهلية :

و يقصد بها الاهلية المندية و هو سن التمييز أي يجب ان يصدر الرضا من طرف شخص مميز كامل الاهلية يعي نتائج أفعاله فقانونا لا يأخذ برضا القاصر

ج- ان يكون الرضا صادر ممن يملكه قانونا :

اي ان يصدر من طرف الشخص صاحب المصلحة كصاحب المنزل فلا عبرة بالرضا الصادر عن غيره

د-ان يكون الرضا قد صدر قبل إرتكاب الجريمة و إستمر حتى لحظة تمامه:

يشترط إستمرا الرضا بسبب امكانية الرجوع فيه في أي لحظة لذا وجب توفره لحظة ارتكاب الواقعة المادية فيجب ان يتحقق
الرضا بشكل سابق عن الفعل و ان يستمر توافره حتى لحظة إنتهاءه و يرى الفقهاء ان الرضا اللاحق لإرتكاب الجريمة لا يمحو
عن الفعل الصفة الإجرامية و يبقى الفعل غير مشروع و غير قانوني .

ثالثا – انواع الرضا :

أ – الرضا الصريح

يكون صريحا إذا ما صدر بالقول او الكتابة او الاشارة كالمبايعة باليد و الإيماء بالراس و هناك من التشريعات من اشترطت ان يكون
الرصا مكتوب بسبب صعوبة إثبات الرضا الشفاهي .

و اشتراط الكتابة لا يشترط في كل الحالات بل يكون في حالات معينة فقط و مثال ذلك في حالة التفتيش فالقانون الجزائري
اشترط ضرورة ان يكون الرضا مكتوب و هذا ما نصت عليه المادة 64 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري .

ب – الرضا الضمني

و هو الرضا الذي يستنتج من الظروف المحيطة بالواقعة لتقرير وقوعه و هي الظروف المادية و الروابط الموجودة بين الاشخا
ص و التي يكتشف منها الرضا

ج- الرضا المفترض

قد يكون هذا الرضا بقوة القانون اي ان نص القانون يفترض وجود الرضا فعلى صاحب الحق الاعتراض مبينا عدم رضاه و إلى عد راضيا و قد نص عليه القانو نالمصري في المادة 309 من قانون العقوبات و المادة 226 فقرة 1من قانون العقوبات الفرنسي .
و يجب ان يكون الرضا المفترض متصور و مؤكد و ا لا يكون قد وقع بخطأ أو بإهمال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *