عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضى قبل صدور إذن
المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
” فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ” .
الموجز:
إشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب مفاده ؟ مباشرة أى إجراء لتحريك الدعوى أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذى يتطلبه القانون أثره بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوة الجنائية واضحة إتصال المحكمة بالواقعة على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز إتخاذه إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب.
فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه ـ فى شأن الجرائم التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ـ أنه لا يجوز ـ تحريك الدعوة الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل إتمام الإجراء الذى تطلبه القانون فى هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية واضحة إتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة سواء ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود .
( المواد 9 / 2 ، 331 ، 336 / 1 إجراءات )
( الطعن رقم 5615 لسنة 60 ق ـ جلسة 1992/1/7 س 43 ص 93 )
( الطعن رقم 17104 لسنة 59ق- جلسة 1993/6/15 س 44 ص 602)
الموجز:
النص فى المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسه إحتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 . لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضى وحرمة مسكنه . أساس ذلك . تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة العامة بالتحقيق الذى أجرى بسؤال ضابط الواقعة وما تلاه من إجراءات قبل صدور إذن من اللجنة المختصة . أثره .
القاعدة:
المادة 96 من القانون 46 من القانون 1972 إذ نصت على أنه – فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياُ إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة ــ المنصوص عليها فى المادة 94 . وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية واللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتجدد اللجنة مدة الحبس وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام – فليس فى صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضى أو حرمة مسكنه إذ أن المشروع قصد بما نص عليه فى فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياُ وكلا الاجرائين من إجراءات التحقيق واخطرها وما نص عليه فى فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أى اجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى فيظل محكوماُ ــ بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعدم صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضى و لهيئة التى ينتسب لها لما فى اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضى فى غيبة من جهة الإختصاص من مساس بشخص القاضى واستقلال الهيئة التى ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة فى المادة 96 ــ سالفة البيان ــ على جواز إتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى دون إذن اللجنة المختصة
يعنى أن الشارع المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، و كانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذى أجرته بتاريخ 1985/1/14 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاُ وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداُ منه .
( المادة 96 قانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 5615 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/7 س43 ص93 )
الموجز:
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك . المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 سريان ذات الحكم على النيابة العامة . المادة 130 من ذات القانون . وجوب تضمين الحكم صدور الإذن . إغفال ذلك : يبطله لا يغنى عن ذلك ثبوت صدور هذا الإذن بالفعل.
القاعدة:
لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – السارى على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة ، ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد من تقدم ذكرهم قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى ،
وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل مساعدا للنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان إغفاله يترتب عليه البطلان . ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابت بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص لما كان ذلك ، فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان فضلا عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين معه نقضه .
( المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972)
( الطعن رقم 5564 لسنة 57 ق – جلسة 1988/4/7 س 39 ص 563 )
الموجز:
رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة . غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلي . انعطاف هذه الحماية علي أعضاء ? النيابة العامة . أساس ذلك لمجلس القضاء الأعلي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل . المادة 77 مكررا 4 من القانون رقم 46 لسنة 1972القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلي أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه علي أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية علي القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلي ، ثم عطف تلك الحماية علي أعضاء النيابة ( 4 ) العامة في المادة 130 منه ، كما نص في المادة 27 مكررا من ذات القانون علي أنه : – يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل – كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلي قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من أبريل سنة 1984قرارا جري نصه كالآتي : –
وقد قرر المجلس الموافقة علي تشكيل لجنة من كل من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل – . وقد صدر الإذن برفع الدعوي الجنائية علي المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء علي التفويض . سالف الذكر لما كان ذلك ، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص علي نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلي أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة علي غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت علي أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلي في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منها نهائيا ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي ان هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره .
( م 96 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق جلسة 1986/3/3 س 37 ص 329)
الموجز:
القاضي في حكم قانون السلطة القضائية . تعريفه ? حصانة القضاة مقررة للمنصب لا لشخص شاغله . زوالها بانحسار الصفة عن رجل القضاء . إحالة الدعوي الجنائية قبل قاض من النيابة العامة إلي المحكمة بعد قبول . استقالته دون إذن من مجلس القضاء الأعلى . صحيح .
القاعدة:
لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة الي من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانه خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه . ولما كانت الدعوي الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة القاضي بقبول استقالته فان إحالتها من النيابة العامة إلي المحكمة دون إذن من مجلس القضاء الأعلي تكون قد تمت صحيحة وفقا للطريق الذي رسمه القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الوجه في غير محله .
( المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 قضائية جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
الموجز:
مثال . لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله ” وحيث انه عن الدفع بان الإذن سالف الذكر جاء خاليا من التسبيب فى حين أن المادة 95 إجراءات جنائية تشترط صدور إذن القاضى الجزئى بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة ، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لأن المتهم ـ الطاعن ـ وقت صدور الإذن كان ما يزال قاضيا بعد تسرى فى حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون استقلال القضاء ، لما كان ذلك فقد اتخذ معه الإجراء المنصوص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور والتى نصت فقرتها الرابعة على انه ( فيما عدا ما ذكر ـ أى فى غير حالات التلبس ـ لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى … إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ) وهو الإجراء الذى تم اتباعه حيال المتهم إذ قام النائب العام بتاريخ 1984/12/2 الساعة 1,25 م بعرض الأمر على مجلس القضاء بطلب الإذن ، فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة 3 م ، وواضح من نص المادة سالفة الذكر إنها لم تتطلب أن يكون الطلب المقدم من النائب العام مسببا أو أن يكون إذن المجلس مسببا …. فضلا عن ” أن طلب النائب العام وصدور الإذن يحمل فى ذاته أسباب الطلب وأسباب الإذن .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
الموجز:
مثال. لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان التسجيلات التى تمت بمسكن الطاعن لاستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفونى من مكتبه .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التى تمت بمسكن المبلغ لاستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفونى من مكتبه ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله ” وحيث انه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلى قد استنفد بالتسجيل التليفونى من مكتب الشاهد وتكون بالتالى التسجيلات التى تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها ولا يعول عليها كدليل فى الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون ومردود بما هو ثابت بوضوح وجلاء من الإذن إذ اشتمل اتخاذ إجراءات التحقيق وما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والمراقبة والتصوير وكذلك ضبط وتفتيش … الرئيس بمحكمة السويس الابتدائية ـ الطاعن ـ وما قد يتقاضاه بسبب غير مشروع من نقود من الاستاذ … ـ المبلغ ـ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، ولما كان الإذن صدر بتاريخ 1984/12/2 الساعة 3 م وقد اتخذت الإجراءات كلها المأذون بها خلال يوم 1984/12/2 ويوم 1984/12/3 وعموما خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن وكانت الإجراءات فى مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها ” الإذن ، ومن ثم تكون قد تمت جميعها متفقة وصحيح القانون .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
الموجز:
القبض على الطالب وفى غير حالة تلبس ودون إذن من اللجنة المشار إليها فى قانون السلطة القضائية . صدور الاستقالة منه أثناء اعتقاله واعتقال والديه وأخوته . دلالة الظروف والملابسات على أنه لم يتقدم بها عن إرادة سليمة ورضاء طليق من الإكراه . أثر ذلك . البطلان .
القاعدة:
متى كان يبين للمحكمة من أوراق الدعوى والظروف والملابسات التى صدرت فيها الاستقالة من الطالب أنه لم يتقدم بها عن إرادة سليمة ورضاء طليق من الإكراه فقد حررها ابان حبسه فى سجن طره وهو المستشار الذي يعلم بالضمانات التى نصت عليها المادة 106 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكان مؤدى هذا النص يؤدى الى تأكيد حصانة القضاة ضمانا لاستقلالهم وإبعاد كل تأثير قد يقع عليهم من السلطات الأخري وكان الطالب ممن يدركون هذا المغزى فانه كان الأجدر به أن يجأر بالشكوي لوزير العدل ليتدخل فى الأمر لعله بعد القيام بفحصه يذكر أو يخشي دون أن يفكر الطالب فى ترك منصبه الذى لم يكن يضيره البقاء فيه الي أن ينتهى التحقيق فيما كان مسندا إليه علي النحو الذي رسمه المشرع
ومن ثم تخلص المحكمة إلى أنه ليس ثمة ما يدعو الطالب أثناء وجوده بالسجن إلى أن يتخلى عن كل هذه الضمانات إلا أن يكون ذلك تحت تأثير رهبة ضاغطة على إرادته وقد اتسمت الإجراءات التى اتخذت معه بالخروج على القانون فقد قبض عليه بتاريخ 1965/9/9 فى غير حالة تلبس دون إذن من اللجنة المشار إليها فى المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 واستنادا إلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 مع أنه ليس ممن تنطبق عليهم أحكامه ولم تبدأ النيابة العامة تحقيقها معه إلا فى 1965/11/20 وبعد اعتقاله طوف به ما بين ليمان أبو زعبل وليمان طره والسجن الحربي وسجن القلعة وبالرجوع إلى الاستقالة الموجهة الي وزير العدل من الطالب يبين أنه أثبت فيها – بالنظر للظروف العائلية التي تحيط بي الآن فأنى أرفع هذا الكتاب لسيادتكم واضعا استقالتي بين يديكم تاركا البت فيها حسبما ترونه -ويبدو من ثنايا هذه العبارات مقترنة بصدور الاستقالة من الطالب أثناء اعتقاله واعتقال والديه وأخواته أنه لم يكتبها إلا ابتغاء دفع خطر جسيم محدق به وبأسرته كما ثبت من أقوال الذي سمعت شهادته فى الدعوى المقدم صورة من الحكم الصادر فيها ، ……
أي عندما كان معتقلا مع الطالب فى سجن واحد وكان رجال إدارة المباحث العامة يسومون المعتقلين ألوانا من ضروب التعذيب والإيذاء وأنهم أحضروا والدة الطالب وأخواته وزوج أخته وهددوه بتعذيبهم والاعتداء عليهم إذ كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت لدي المحكمة أن الاستقالة المطعون فيها باطلة لصدورها من الطالب تحت تأثير الإكراه لمن كان فى مثل ظروفه ويتعين لذلك القضاء بعدم الاعتداد بها وإلغاء القرار الصادر بقبولها لوردوه على غير محل .
( المادتان 104 ، 106 ق. 43 لسنة 1965 ـ المادتان 94 ، 96 ق. 46 لسنة 1972 ـ المادة 127 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطلب رقم 13 لسنة 41 ق – رجال القضاء – جلسة 1976/1/29 س 14 ص 27 )
اترك تعليقاً