إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية بوثيقة الزواج والعلم بمخالفة ذلك للحق تزوير

الموجز:

عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر باطل . أثر ذلك .

القاعدة:

لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر ، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب ، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول فاذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول علي العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب ، ويجب التفريق بينهما جبرا ان لم يتفرقا اختيارا واذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا ـ وهذا هو المتفق عليه أيضا في مذهب الأئمة الثلاثة .
( نص المواد 212 ، 213 ، 214 عقوبات )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ق 66 ص 322)

الموجز:

المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب المراد بالنص علي أن الولد للفراش .

القاعدة:

لما كان من المقرر في فقه الشريعة الاسلامية ، وعلي ما جري به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ( محكمة النقض ) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء علي عقد أو شبيهه . وأن النص علي أن الولد للفراش انما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك وكان عقد الطاعن علي المتهمة الأخري ، كما سلف البيان عقدا باطلا ، فإنه لا يثبت به نسب الي الطاعن .
( المادة 225 إجراءات جنائية ،المادتان 212 ، 213 عقوبات )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ق 66 ص 322)

الموجز:

عقد الزواج وثيقة رسمية . إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية فى وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة . تزوير .

القاعدة:

عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا ، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج صحيحا .
( المواد 41،11 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 1028 لسنة 38 ق – جلسة 1968/6/17 س 19 ص 740)
( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق – جلسة 1982/3/4 س 33 ص 290 )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق – جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322 )
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق – جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)

الموجز:

قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات شرطه ? دفاع الطاعن بحسن نيته فى اسناد نسب مولوده اليه لأن شريكته في الاثم أقرت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية .

القاعدة:

لما كان المستفاد من كتب الحنفيه أن أرجح الأقوال فى عقد الزواج علي امراة متزوجة بآخر ، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب ، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول فاذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول علي العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب ، ويجب التفريق بينهما جبرا ان لم يتفرقا اختيارا ، واذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم ، فإنه يجب عليهما حد الزنا ـ وهذا هو المتفق عليه أيضا فى مذهب الأئمة الثلاثة .
( المادتان 212 ، 213 عقوبات )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322)

جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود