حكم نقض ( خيانة ائتمان الامضاء )
رقم الحكم 5370
تاريخ الحكم 30/11/1987
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة خيانة ائتمان الامضاء قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بانه لم يبين ما اذا كانت الطاعنة قد استولت على الورقة الممضاة على بياض خلسة ام نتيجة اتفاق بينها وبين صاحب التوقيع ن وقد التفتت المحكمة عن فض المظروف المحتوي على الورقة المقول بتزويرها للاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله انها ” تخلص في ان المتهمة – الطاعنة – كانت قد ابلغت وقررت ضد المجني عليه بانه استلم منها مبلغ اربعة الاف جنيه بصفة امانة لتوصيله لابنها ولكنه لم يوصل المبلغ وتدليلا على ذلك قدمت ايصال امانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره الى المجني عليه وقرر الاخير بانه والمتهمة يعملان سويا في اعمال السيرة وان المتهمة استوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الايصال محل الواقعة بعد ذلك واذ طعن المذكور على الايصال اودع خبير قسم ابحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ. . . . . . . . . والذي خلص فيه الى ان توقيع وبصمة ابهام المجني عليه على ورقة الايصال المؤرخ. . . . . . . . . . . . قبل اثبات عبارات صلب الايصال اي ان التوقيع وبصمة الابهام على بياض،
وبعد ان اشار الحكم الى انكار الطاعنة للتهمة المسندة اليها خلص الى ادانتها في قوله، وحيث انه لما كان ما تقدم، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتا كافيا لادانتها وثابت ذلك من اقوال المجني عليه المؤيد بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقا لمادة الاتهام عملا بالمادة304/2ا – ج ” لما كان ذلك، وكان الاصل في الاوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها من استامن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الاصل حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ام نتيجة غش او طرق احتيالية او باية طريقة اخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا، لما كان ذلك،
وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم انه استدل على ما اسنده الى الطاعنة بمجرد القول بانها استوقعت المجني عليه على بياض دون ان يبين ما اذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت الى الطاعنة على سبيل الامانة ام انها تحصلت عليها بطريق اخر رغم ما في ذلك من اثر على صحة التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الامر الذي يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها بالحكم، لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.
اترك تعليقاً