حكم نقض (سرقة بالاكراه – سلاح)
رقم الحكم 12669
تاريخ الحكم 04/04/1993
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
من حيث ان الطاعنين. . . . . . . . . . . ،. . . . . . . . . . . . . ،. . . . . . . . . . . . . وان قررا بالطعن في الميعاد الا انهم لم يقدموا اسبابا لطعنهم، ولما ان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، فان الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون غير مقبولا شكلا.
ومن حيث ان الطعن المقدم من الطاعن الاول. . . . . . . . . . . . . قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان الطاعن الاول ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة بالاكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه دفع ببطلان القبض عليه لوقوعه بغير اذن من النيابة العامة وبطلان اعترافه لما شابه من اكراه مادي وادبي تمثل في تواجد ضابط الواقعة اثناء التحقيق مما اثر عليه، وصدوره اثر قبض باطل، بيد ان المحكمة اطرحت الدفع الثاني بما لا يسوغه، ولم تجبه الى طلب سماع اقوال السيد وكيل النيابة المحقق وسكرتير التحقيق، ولم تعرض للدفع الاول، هذا الى ان الاوراق خلت من دليل على حمل احد المتهمين ل(سلاح) ناري وقوع الحادث، واطلاق اعيرة ناريه منه، وان ال(سلاح) المضبوط عثر عليه بالمنزل بعد الحادث مما تعد معه الواقعة في حقيقتها جنحة سرقة عادية لا تختص محكمة الجنايات بنظرها، كل ما تقدم يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من اقوال ضابطي الواقعة وشهود الاثبات واعتراف المتهمين الخمسة الاول بتحقيقات النيابة العامة وتقرير فحص ال(سلاح) والذخيرة. وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لان اذن النيابة العامة الصادر بهما لم يشمله مردود بان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمان اليه من ادلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على اي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر اليه في مدوناته، ومن ثم فانه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع، لما كان ذلك،
وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وكما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة، وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطال الى المتهم بالاذى ماديا كان او معنويا، ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، ولما كان الحكم قد تناول دفع الطاعن ببطلان اعترافه واطرحه باسباب سائغة كافية لحمله وخلص الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما ارتاته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى والدتها من خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياريا، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في الرد على الدفع ببطلان اعترافه وعدم اجابته الى ما طلبه من مناقشة السيد وكيل النيابة الذي اجرى التحقيق وسكرتير التحقيق ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة مما لا يجوز الخوص فيه امام محكمة النقض ويكون نعي الطاعن بغير اساس،
لما كان ذلك، وكان الحكم اورد في مدوناته وحال رده على الدفع بغير اساس، لما كان ذلك، وكان الحكم اورد في مدوناته وحال رده على الدفع ببطلان الاعتراف ان المتهم الاول (الطاعن) اعترف تفصيلا امام النيابة العامة بارتكابه للحادث مع باقي المتهمين عدا السادس وقرر الاربعة الاخرون منهم بان اعتراف المتهم الاول منفصل عن واقعة ضبطه، وكان من المقرر ان بطلان القبض بفرض وقوعه لا يحول دون اخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التي اسفر عنها القبض ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق بارتكاب الجريمة،
وكان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر قبض باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالقبض هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يكتشف لها من ظروف الدعوى، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى سلامة وصحة الاعتراف المنسوب للطاعن وانه منبت الصلة بالقبض الباطل، فان منعان في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفي صلة القبض بالاعتراف المنسوب للطاعن في قوله،. . . . (وقرر الاربعة الاخرين منهم بقيام المتهم الاول منفصل تماما عن واقعة ضبطه) اذ يبين من السياق الذي تخللت هذه العبارة على ما سلف بيانه انها تعني ان اعترافه منفصل عن واقعة القبض عليه، ومن ثم فان صياغتها على النحو المشار اليه لم يكن بذي اثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الالفاظ والمباني، طالما كان المقصود منها نفي الصلة بين القبض والاعتراف، لما كان ذلك،
وكان من المقرر ان تحديد وقت وقوع الحادث في الليل والنهار واثبات ظرف حمل المتهم لل(سلاح) هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك، وكان قضاء محكمة النقض استقر على ان جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانونا بالنسبة الى ظرف حمل ال(سلاح) كلما كان احد المتهمين حاملا (سلاح)ا ظاهرا او مخبا ايا كان سبب حمله لهذا ال(سلاح)، وكانت المحكمة قد اطمانت من جماع الدليل المطروح عليها في الدعوى الى ان المتهم – ومعه اخرون – قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلا وان احدهم كان يحمل (سلاح)ا اطلق منه اعيرة نارية بعد الحادث مباشرة، وقد ضبط في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، هذا الى ان النعي بان الواقعة مجرد جنحة سرقة وليست جناية سرقة بالاكراه لا يعدو ان يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، طالما انها تناولت دفاعه وردت عليه ردا سليما يسوغ به اطراحه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما ان المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ في قضائها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردتها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشان غير سديد.
لما كان ذلك وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ونقدره التقدير الذي تطمئن اليه وهي متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ولما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في ان ما اوردته المحكمة من اقوال الشهود والمتهمين له معينه الصحيح في الاوراق، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون مجاله في ادلة الدعوى التي اطمانت اليها المحكمة، وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم التفاته عن قالة شهود النفي كما يدعى الطاعن او نفي واقعة ضبط ال(سلاح)، اذ يعد دفاعا لم تطمئن اليه المحكمة فاطرحته ويكون هذا النعي غير سديد، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
اترك تعليقاً