حكم نقض ( تزوير في اوراق رسمية – عرفية )

رقم الحكم 6413
تاريخ الحكم 29/05/1984
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم التزوير في اوراق رسمية واستعمالها وال(تبديد) قد اخطا في القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بانه اعتبر الصور الكربونية لقسائم ايداع نقود بالبنك الاهلي المصري في حكم المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر من تزويرها، في حين ان محررات هذا البنك شانها شان محررات الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب – لا تعدو ان تكون محررات عرفية، مما يحتم توافر ركن الضرر والتدليل عليه واذا لم يفطن الحكم الى ذلك وخلا من هذا البيان فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله ان الطاعن – وهو صراف بشركة افلام………… قد استولى مع رئيس حسابات تلك الشركة على مبلغ اثني عشر الف جنيه تسلمه الطاعن من عملاء الشركة لايداعه حسابه بالبنك الاهلي المصري (فرع ثروة) وفي سبيل اخفاء جريمة ال(تبديد) عمد الطاعن الى تزوير الصور الكربونية لبعض قسائم الايداع الصادرة من البنك الاهلي باضافة ارقام وكلمات الى هذه الصور تفيد ايداع مبالغ اكثر من المثبتة فيها فضلا عن اصطناع قسائم اخرى على غرار القسائم الصحيحة واثبات مبالغ وهمية بها افادة بانها اودعت بالبنك المار ذكره لحساب الشركة التي يعمل الطاعن بها.

وبعد ان دلل على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن عرض لما اثاره الدفاع عنه من ان التزوير في محررات البنك الاهلي لا يعتبر تزويرا في اوراق رسمية كما ان التزوير في الصور الكربونية لقسائم الايداع غير مؤثم ورد عليه في قوله: انه من المقرر ان البنك الاهلي المصري هو من المنشات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكرر عقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 باعتبار ان للدولة نصيب في مالها ولو ان قانون انشاء البنك يعتبر امواله اموالا خاصة الا انه من المقرر ان الشركات والمنشات الواردة بالنص المشار اليه تعتبر محرراتها كشان المحررات الرسمية وان الضرر في تزوير هذه المحررات مفترض على اعتبار انها من الاوراق التي يعتمد عليها في اثبات ما فيها، ولما كان مناط العقاب على التزوير ان يرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشا عنه الثقة العامة وهي التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزوير فانه يستوي في المحرر الذي يتمتع بقوة الاثبات ان يكون اصلا او صورة كربونية كما ان الصورة الكربونية لقسائم ايداع المبالغ بالبنك قد اعدت لاثبات حقيقة العمليات التي دونت فيها لتكون اساس للمحاسبة بمقتضاها بين العميل والبنك الذي يحتفظ لديه باصول تلك القسائم ولذا تكون هذه الصور الكربونية قائمة بضغط العلاقات المالية التي تربط بينهما مما يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويرا معاقبا عليه.

لما كان ذلك وكانت المادة214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على انه: “تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها باية صفة كانت “فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن احدى هذه الجهات، وان كانت عقوبة السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادةالعاشرة من قانون العقوبات الا انه يعتبر تزويرا في محررات عرفية نظرا لان المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات واللذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام او من في حكمه – وهي صفة لازمة في اضفاء الرسمية على المحرر –وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس لما كان ذلك وكان من المقرر ان الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه،

وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها الا انه ليس كذلك – بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل او احتمال حصوله. لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا – والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – بما قرره من ان المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها شانها شان المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطا قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي ما اثاره الطاعن في طعنه.