حكم نقض ( مخدرات )
رقم الحكم 12751
تاريخ الحكم 06/02/1994
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
جلسة 2 من يونيو سنة / 1994 /
برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي.
(105)
الطعن رقم (12751) لسنة / 62 / القضائية.
(1) تفتيش “ اذن التفتيش. اصداره “. “ بياناته “. مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير جدية التحريات “. نقض “ اسباب الطعن؟ ما لا يقبل منها “.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلا معينا لاذن التفتيش.
خلو اذن التفتيش من بيان اسم الماذون بتفتيشه كاملا او صفته او صناعته او محل اقامته.
لا ينال من صحته. طالما كان هو الشخص المقصود بالاذن.
(2) محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير الدليل “. اثبات “ شهود “. مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم “ ما لا يعيبه في نطاق التدليل “., استدلالات.
اطمنان محكمة الموضوع لتحريات واقوال الضابط كمسوغ للاذن بالتفتيش في اسناد واقعة احراز المخدر للطاعن. دون ان ترى فيها ما يقنعها بان هذا الاحراز كان بقصد الاتجار. لا تناقض.
(3) محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير الدليل “. اثبات “ شهود “. حكم “ ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
احالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر. لا يعيبه متى كانت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود اذ تعددت حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.
مثال :
(4) اثبات “ اعتراف “. محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير الدليل “ ,
حكم “ تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض “ اسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات. موضوعي.
(5) دفوع “ الدفع ببطلان اجراءات التحريز “. اجراءات اجراءات التحريز. بطلان. محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير الدليل “., نقض “ اسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. مواد مخدرة. حكم “ تسبيبه. تسبيب معيب “.
اجراءات التحريز المنصوص عليها فيالمواد 55، 56، 57 اجراءات، لا بطلان على مخالتفها.
المرجع في سلامة الاجراءات الى محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اجراءات التحريز.
(6) اثبات “ شهود “ اجراءات – اجراءات التحقيق – استجواب – دفوع “ الدفع ببطلان الاستجواب “. محكمة الموضوع “ سلطتها في تقدير الدليل “.
بطلان الاستجواب لا يحول دون اخذ القاضي بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه.
تقدير اقوال الشهود وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي.
(7) دفوع “ الدفع ببطلان الاعتراف “ – دفاع “ الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “ – نقض “ اسباب الطعن – ما لا يقبل منها “.
النعى على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الادانة الى دليل مستمد عنه.
(8) دفوع “ الدفع بتلفيق التهمة “ , دفاع “ الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمنا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم.
(9) مامورو الضبط القضائي “ سلطاتهم “. استدللاات. اثبات “ بوجه عام “ بطلان.
النص في المادة (24) اجراءات على وجوب اثبات جميع الاجراءات التي يقوم بها مامور الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعه منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلانا على مخالفته.
1 – من المقرر ان الجاني يسال لصفته (فاعل)ا في جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذي احدث الضرب او الضربات التي افضت الى الوفاة او ساهمت في ذلك او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي احدثها، وكان من المقرر ان عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهما اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
وكان ما اورده الحكم – فيما تقدم – كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وان كلا منهما قصد قصد قصد الاخر في ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقا للمادة (39) من قانون العقوبات، اعتبارهما (فاعل)ين (اصلي)ين في جناية الضرب المفضى الى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة او لم يعرف.
2 – من المقرر انه لا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في اثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالاوراق، ذلك بانه يكفي ان تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها، ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالا تاخذ بالا بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الادلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. واذ استخلص الحكم المطعون فيه من اقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في انها ترتد الى اصل صحيح في الاوراق وباسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان اتفاقا قد تم بين الطاعنين على ضرب المجنى عليه، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الشان يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
3 – من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 – لما كان الحكم قد نقل من اقوال الشاهد الاول – التي احال اليها في بيان مؤدي اقوال الشاهد الثاني – ان الطاعنين انهالا ضربا بعصى كانا يحملانها على المجنى عليه في اجزاء متفرقة من جسمه، ونقل من تقرير الصفة التشريحية ان اصابات المجنى عليه حدثت بالراس والصدر والظهر من المصادمة بجسم او اجسام صلبة راضة ايا كان نوعها مثل عصا الشوم او ما في حكمها، وتعزى الوفاة الى الاصابة الرضية بالراس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وما صاحب ذلك من نزيف دموي ضاغط على المخ – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان – فان ما اورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الدليلين، وليس بلازم من بعد ان يورد الحكم ما اثاره الدفاع عن الطاعنين عن وجود تناقض بينهما ما دام ما اورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، اذ ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام ان الرد يستفاد من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم.
5 – من المقرر انه لا حاجة للمحكمة ان تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من اصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشانها دعوى مما لا يصح معه القول بان سكوت الحكم عن ذكرها يرجع الى انه لم يفطن اليها.
6 – لما كانت احالة الحكم في اقوال الشاهد……………………… الى اقوال الشاهد……………………… رغم خلو شهادة الاخير من رؤيته لواقعة المشاجرة الاولى بين الطاعن الاول والمجنى عليه على نحو ما ورد بشهادة الاول غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت اليها، وهي ان الطاعنين اتفقا على ضرب المجنى عليه وباشرا ذلك معا، ومن ثم، فلا يعيب الحكم خطؤه في الاسناد في هذه الجزئية – بفرض صحة ما اثاره الطاعنان في هذا الصدد.
7 – لما كان الحكم قد اورد في بيان واقعة الدعوى ان الطاعنة اعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت اذابت كمية منه بكوب شاي اعدته لزوجها بيد انه لظرف عمله انصرف تاركا اياه فتناوله نجلهما فاودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقرير المعمل الكيماوي والذي جاء به ان سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله مبيد حشري كرياماتي عضوي “ مادة التيميك “. وكان اثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسالة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها اثباتا او نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه. ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدي اليه، وكان ما ساقه الحكم – فيما سلف بيانه – يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية. فان منعاها عليه في هذا الشان يكون في غير محله.
8 – من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شان محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الادلة، واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها اليها نفسها بالنسبة الى متهم اخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكول الى اقتناعها وحدها.
9 – لما كانت ما نصت عليه المادة (24) من قانون الاجراءات الجنائية من انه يجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مامور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها لم يرد الا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا “ هيرويين “ في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (1)،(2)،(36)،(38 / 1-2)،(42 / 1)، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير مع اعمالالمادة (17) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة / سبع سنوات / وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدر مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض………… الخ…………..
المحكمة
من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع ذلك بان الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم ايرادها بيانات كافية عن المتهم ومخالفة ما ورد فيها للمستندات المقدمة من الطاعن بشان محل اقامته وسنه وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شان قصد الاتجار فقد قضى بادانة الطاعن استنادا اليها. كما احال الحكم في بيان شهادة الرائد………………………….. الى ما شهد به العقيد……………………….. رغم تناقض شهادتيهما بشان سبب عدم تمكنهما من ضبط المتهم والاماكن التي كان يتردد عليها كما التفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان اجراءات التحريز لاتخاذها في غيبته وعدم مواجهته بها فضلا عن التفاته عن دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مامور الضبط القضائي. واخيرا التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على تلفيق التهمة استنادا الى خلو محضر الضبط من بيان مكان تحريره. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احراز مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر من تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وان القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم الماذون بتفتيشه كاملا او صفته او صناعته او محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالاذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من ان ترى في تحريات واقوال الضابط مما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفي لاسناد واقعة احراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بان هذا الاحراز كان بقصد الاتجار دون ان يعد ذلك تناقضا في حكمها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون في غيره محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل في بيان شهادة الشهود الى ما اورجه من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود ان تعدد وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه واذ كان الطاعن لا يجادل في ان ما نقله الحكم عن اقوال الشاهد…………………. له اصله الثابت في الاوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد احالته في بيان اقوال الشاهد الثاني الى ما اورده من اقوال الشاهد الاول ولا يؤثر فيه ان يكون للشاهد الثاني قول اخر لا يتفق واقوال الشاهد الاول – على فرض صحة ذلك – اذ ان مفاد احالة الحكم في بيان اقواله الى ما حصله من اقوال الشاهد الاول فيما اتفقا فيه انه لم يستند في قضائه الى تلك الاقوال المغايرة للشاهد الثاني،
وطالما انه من حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضا في حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان اجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد (55)،(56)، (57) من قانون الاجراءات الجنائية انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الامر في ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن بشان اجراءات التحريز ورد عليه بقوله ان المحكمة متى كانت قد اطمانت الى ان المادة التي ارسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمانت كذلك الى النتيجة التي انتهى اليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحي به النعى على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان من المقرر ان بطلان الاستجواب لا يحول دون اخذ القاضي بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التي اسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ باقوال شاهدي الاثبات باعتراها دليلا مستقلا عن الاستجواب وكان تقدير هذه الاقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال تمت منه غير متاثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشان في الدعوى المطروحة جاز لها الاخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مامور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ومن استدلاله ان الحكم لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وانما اقام قضاءه على الدليل المستمد من اقوال شاهدي الاثبات – وهو دليل مستقل عن الاستجواب فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم فان ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو اني كون جدلا موضوعيا فضلا عن ان ما نصت عليه المادة (24) من قانون الاجراءات الجنائية من ان يجب ان تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مامور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها لم يرد الا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
اترك تعليقاً