الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981
نصوص الميثاق:
الديباجة:
إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
وإذ تذكر تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي ينص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية، وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الإفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب، وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر، وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته،
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء في مفهومها أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الإفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة، إذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات.
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول: الحقوق والواجبات
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب
المادة 1:
تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.
المادة 2:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة 3:
1. الناس سواسية أمام القانون.
2. لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.
المادة 4:
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
المادة 5:
لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللا إنسانية أو المذلة.
المادة 6:
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا.
المادة 7:
1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج- حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،
د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.
المادة 8:
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.
المادة 9:
1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.
المادة 10:
1. يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
2. لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على إلا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.
المادة 11:
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد إلا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة إلا من القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.
المادة 12:
1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.
2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية إلا من القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
3. لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.
4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.
5. يحرم الطرد الجماعي للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية.
المادة 13
1. لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
2. لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلدهم.
3. لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.
المادة 14:
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.
المادة 15:
حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.
المادة 16:
1. لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.
المادة 17:
1. حق التعليم مكفول للجميع.
2. لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.
3. النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.
المادة 18:
1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.
2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.
3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية.
4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.
المادة 19:
الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.
المادة 20 :
1. لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
2. للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.
3. لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.
المادة 21:
1. تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.
2. في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم.
3. يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة لافريقية والتضامن إلا فريقي.
5. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.
المادة 22:
1. لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.
2. من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.
المادة 23:
1. للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا. ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
2. بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.
ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخري طرف في هذا الميثاق.
المادة 24:
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.
المادة 25:
يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.
المادة 26:
يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.
الباب الثاني: الواجبات
المادة 27:
1. تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.
2. تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة.
المادة 28:
يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.
المادة 29:
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:
1. المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
2. خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.
3. عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
4. المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
5. المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
6. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح الأساسية للمجتمع.
7. المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية الإفريقية الايجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
8. الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة الإفريقية وتحقيقها.
الجزء الثاني: تدابير الحماية
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
المادة 30:
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة” وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.
المادة 31:
1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 32:
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.
المادة 33:
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.
المادة 34:
لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.
المادة 35:
1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 36:
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.
المادة 37
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.
المادة 38
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم علي الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.
المادة 39
1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة علي توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغراً للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.
المادة 40:
يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه.
المادة 41
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.
المادة 42:
1. تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.
المادة 43:
يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة 44:
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.
الباب الثاني: اختصاصات اللجنة
المادة 45
تقوم اللجنة بما يلي:
1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.
4. القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الباب الثالث: إجراء اللجنة
المادة 46
يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.
مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن
المادة 47
إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وإلي رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الامكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.
المادة 48
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والدولة المعنية.
المادة 50
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.
المادة 51
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.
المادة 52
تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخري وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الأخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلي الدول المعنية ويرفع إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة 53
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.
المادة 54
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.
المراسلات الأخرى
المادة 55
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الإطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 56
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. إلا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. إلا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق.
المادة 57
يتعين علي رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.
المادة 58
1. إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع.
2. وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
3. تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.
المادة 59
1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.
2. علي أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء علي قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
3. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها
المادة 60
تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالاحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.
المادة 61
وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.
المادة 62
تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.
المادة 63
1. يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3. يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
الجزء الثالث: أحكام أخرى
المادة 64
1. اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.
2. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلي انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلي انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة علي الأقل في البداية.
المادة 65
يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.
المادة 66
يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.
المادة 67
يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.
المادة 68
يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل علي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء علي طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.
اترك تعليقاً