حكم نقض ( رشوة )
رقم الحكم 21074
تاريخ الحكم 19/10/1993
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
من حيث ان الطاعن الثاني وان قرر بالطعن في الميعاد الا انه لم يودع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لما هو مقرر من ان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه.
وحيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه الاول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بان الحكم استخلص واقعة الدعوى بما لا يطابق الحقيقة وعول على اقوال شهود الاثبات والمتهم الثاني مع انها غير سائغة عقلا ومنطقا مما يشير الى تلفيق التهمة كما عول على التسجيلات الصوتية مع انه ليس فيها ما يدل على انه شريك في الجريمة هذا الى ان الحكم جاء قاصرا في بيانه لاركان الجريمة التي دانه بها وعلاوة على ذلك بما لا يتفق والقانون واخيرا فان الجريمة مستقبله لم تقع ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون واخيرا فان الجريمة وقعت بتحريض من المبلغ ورجال الرقابة الادارية، وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “ان المدعو………. يمتلك واخوته قطعة ارض زراعية………. بزمام ما قوسه مركز المنيا وتجاورها القطعة………. ملك هيئة الاوقاف باعتبارها وقف اهلي و…………………….. ونما الى علمه انه جارى تشكيل لجنة لاتخاذ فصل الحدود بينهما في محاولة لاستقطاع مساحة ستة قراريط من الارض المملوكة له لصالح………… وفي مساء 29/10/1990 حضر اليه المتهم………… وابلغه ان عضو في تلك اللجنة المشكلة لفصل الحدود وطلب منه مبلغ ثلاثة الاف جنيه له وللمتهم………………… “الطاعن “في مقابل ايقاف عمل اللجنة لصالحه فابلغ هيئة الرقابة الادارية التي استاذنت النيابة العامة في تسجيل اللقاءات والضبط وتم تدبير المبلغ المطلوب منه وتجهيزه فنبا حيث تم ضبط المتهم الاول عقب تقاضيه لمبلغ ال(رشوة) والذي ابدي استعداده للمساعدة في ضبط المتهم الثاني وبالفعل انتقل الى مسكنه وسلمه مبلغ ال(رشوة) حيث تم ضبطه وهو يحمل مبلغ ال(رشوة) بعد ان تقاضاه من المتهم الاول…….. وساعد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ادلة استقاها من اقوال الشاهدين ومن تقرير خبير الاصوات بالاذاعة، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق ومن سلطتها وزن اقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن اليه وهي متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وكان من المقرر ان الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل كيفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال شاهدي الاثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها والى ما حواه تقرير خبير الاصوات من ان الاصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة اصوات المتهمين فان ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة او في تصديقها لاقوال الشاهدين او محاولة تجريحها او تعويلها على ما حواه تقرير خبير الاصوات ينحل الى جدل موضوعي في ادلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو لا تسوغ اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم – على ما سلف بيانه – قد اثبت ان المتهمين – بصفتهما عضوين بلجنة شكلت لفصل الحدود بين ارض المبلغ وارض اخرى مجاورة لها طالبا منه مبلغ من المال على سبيل ال(رشوة) مقابل ايقاف عمل اللجنة لصالحه فكان ان ابلغ هيئة الرقابة الادارية التي استاذن النيابة العامة في ضبطهما في تسجيل اللقاءات التي تتم وتم ضبط المتهم الاول “الطاعن “وانتقل الى مسكنه وسلمه مبلغ ال(رشوة) حيث تم ضبطه وهو يحمل المبلغ فان الحكم يكون بذلك قد دلل على توافر امكان جريمة ال(رشوة) في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ولما كان ما قام به ضابطا الرقابة الادارية ف واقعة الدعوى لا يعدو ان يكون من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة ال(رشوة) التي لبلغوا بها وكان لا يؤثر في قيام اركانها ان تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وان لا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض ال(رشوة) جديا في ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على انه جدى منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلا عن ان جريمة ال(رشوة) طبقا لما اورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب ال(رشوة) من جانب الطاعن والمتهم الاخر والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك الا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهم لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن التفتيش المبدي من الطاعن ورد عليه في قوله بان طلب المتهمين لل(رشوة) كان بتاريخ 10/10/1990 وهو ما يتوافر به اركان جريمة ال(رشوة) وان الاجراءات التالية بما فيها اذن التفتيش يهدف الى القبض على المتهمين وهما يتسلمان ال(رشوة) وهي واقعة لاحقة لطلب ال(رشوة) فان ما اورده الحكم في شان صحة اذن التفتيش سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
اترك تعليقاً