حكم نقض ( خطف – اعدام )

تاريخ الحكم 08/12/1988
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
من حيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة – عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – مشفوعة بمذكرة برايها انتهت في مضمونها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به حضوريا من اعدام المحكوم عليهم الاول والثاني والخامس، دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعي عرض القضية في ميعاد الاربعين يوما المبين بالمادة34 من ذلك القانون، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الراى الذي تضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب – يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد او بعد قواته ومن ثم فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية

ومن حيث ان المحكوم عليه………… وان قدمت اسباب طعنه في الميعاد، الا انه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على افصاح ذي الشان عن رغبته فيه، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم اسباب له، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.

ومن حيث ان الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنان الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه انه اذا دانهما بجريمة خطف انثى بالاكراه بجناية مواقعتها بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطا في الاسناد، ذلك بانه اقتصر في بيان اعترافات الطاعنين على الاحالة الى اقوال المجني عليها، ودان الطاعن الرابع بجريمتي المواقعة وهتك العرض على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمة الخطف دون ان يدلل على اشتراك هذا الطاعن في واقعة الخطف، واسند له القول بانه توجه الى مسكن المحكوم عليه الثالث بعد ان اخبره المتهم السادس……….. المحكوم عليه غيابيا بان باقي المحكوم عليهم خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها الى ذلك المسكن مع ان اقوال الطاعن الرابع خلت من القول بان المتهم السادس اخبره بواقعة خطف المجني عليها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى وافصح عن ادلة الثبوت التي استند اليها في ادانة الطاعنين، ومن بينها اقوال المجني عليها واعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، حصل اقوال المجني عليها بقوله “وقررت انها في مساء يوم الحادث اثناء سيرها صحبة ابن خالتها…….. بشارع الحجاز فوجئت بالمتهم…………. يستوقفها مدعيا انه يعرفها وعلى علاقة بها ولما اراد………… مناقشته في عدم صحة ذلك اشهر المتهم المذكور في وجهة مطواة قرن غزال وضربه وتقدم اليها كل من المتهمين……….. و………… واوقفا سيارة اجرة يقودها المتهم……….. ودفعاها بداخلها وامراه بالانصراف وتمكن المتهم……… من التعلق بمؤخرة السيارة وساروا بها حتى احد الشوارع الجانبية وكانت تستغيث فهددها المتهم……… بالمطواة واصطحبوها الى شقة المتهم…….. وبعد ان تعاطوا بعض المخدرات واتفقوا فيما بينهم على كيفية (اغتصاب)ها بدا بها…….. الذي جردها من ملابسها حتى قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وطرحها ارضا واغتصبها وامني فيها ثم امرها بالاغتسال في الحمام واعيدت الى الحجرة ثانية حيث دخل عليها…………. الذي اراد ان يولج قضيبه في فرجها واذ لم تمكنه من ذلك فاتاها من الخلف حتى امنى عليها ثم اغتصبها………. وبعد ذلك ولما اراد……….. ان يواقعها لم تمكنه من ذلك فاتاها من دبرها وكانت قد انهارت قواها فنامت ونام ايضا………. لكثرة المخدرات التي تعاطاها واستيقظت في الصباح اليوم التالي على طرق باب الشقة حيث طلب احد الاشخاص مغادرتها لها فاصطحبها……… تحت تهديد المطواة التي كانت معه حيث اركبها سيارة اجرة قيادة سائق بتوصيلها الى ميدان حلمية الزيتون، ثم اورد الحكم اعترافات الطاعنين بقوله، وقد اعترف المتهمون على النحو الذي وصفته المجني عليها، كما قرر المتهم……….. (الطاعن الرابع) ان المتهم……….ز اخبره بان المتهمين الاخرين قد خطفوا المجني عليها وهي في شقة……….

فتوجه اليهم، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان كل حكم بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت ويذكر مؤاده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان باطلا، وانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من اقوال احد الشهود الا ان ذلك مشروط بان تنصب هذه الاقوال على واقعة واحدة وان لا يوجد خلاف بين اقوالهما في شان تلك الواقعة، اما اذا وجد خلاف في اقوالهما عن الواقعة الواحدة او انصبت اقوال احدهما على واقعة تغاير تلك التي انصرفت اليها اقوال الاخر، فانه يجب لسلامة الحكم بالادانة ايراد فحوى كل منهما على حده، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات ان الطاعن الثاني نفي بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها، كما نفى الطاعن الرابع ما اسندته اليه، فانه كان على الحكم المطعون فيه، حتى يستقم قضاؤه، ان يرد مضمون اعتراف كل من الطاعنين، واذ كان الحكم قد عول في ادانتهما،

ضمن ما عول على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه متكفيا بالاحالة على ما حصله من اقوال المجني عليها على الرغم من الخلاف القائم بين اقوالها وما قرره كل منهما – على السياق المتقدم – فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب مشوبا بالخطا في الاسناد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض القواعد العامة في تطبيق المادة 43 من قانون العقوبات اورد ما نصه،وحيث انه بانزال هذه القواعد القانونية على الوقائع محل الاتهام وما قارفه كل منهم في القضية الراهنة فان المحكمة استقر في يقينها وارتاح وجدانها الى وقوع الحادث وفقا لتصوير المجني عليها ذلك التصوير الذي تايد باقوال شهود الاثبات وتاكد باعترافات المتهمين المضبوطين سواء بمحضر جمع الاستدلالات او بتحقيقات النيابة، ومن ثم فيكون المتهمان……… و……….

قد اختطفا المجني عليها واقترن ذلك ب(اغتصاب)ها وان المتهم………. بالاضافة الى انه خطف المجني عليها فهو مسئول ايضا عن (اغتصاب)ها بمعرفة الاخرين دون ان يكون قد قام بذلك الفعل استنادا الى ما جرى عليه نصالمادة 43 من قانون العقوبات هذا هو الحال ايضا بمسائلة كل من……… و……… (الطاعن الرابع) عن جريمة الخطف التي قارفها المتهمون………. و………….. و………. وال(اغتصاب) الذي قام به كل من………… و…………. بالاضافة الى انهما هتكا عرضها ايضا وبمساءلة……… عن جريمة (اغتصاب) المجني عليها علاوة الى قيامه بخطفها اصلا وذلك كله استنادا الى قاعدة القصد الاحتمالي، لما كان ذلك،

وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وان جاءت على خلاف الاصل في المسئولية الجنائية من ان الجاني لا يسال الا عن الجريمة التي ارتكبها او اشترك فيها باحدى الطرق المنصوص عليها فيالمادة 40 من القانون ذاته، الا ان الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وانما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الاصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للامور، قد خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا ايضا عن النتائج المحتملة لجريمته الاصلية متى كان في مقدوره او كان من واجبه او يتوقع حدوثها، على اساس افتراض ان ارادة الجاني لا بد ان تكون قد توجهت نحو الجرم الاصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات، التي وان كانت قد وردت في باب الاشتراك الا انها قد وردت في باب الاحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على انها انما تقرر قاعدة عامة هي ان مناط تقدير الاحتمال انما يكون بالنظر الى الجريمة التي اتجهت اليها ارادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل ان ينتج عنها عقلا وبحكم المجري العادي للامور، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم في السياق المتقدم قد خلا من اي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الرابع بمرتكبي جريمة الخطف، وكانت الافعال التي باشرها هذا الطاعن، وكذلك المحكوم عليه الثالث، مع المجني عليه – على النحو الوارد بالحكم – انما هي افعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح العقل وطبقا للمجرى العادي للامور ان تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها – مستقلة – اركان هذه الجريمة،

فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب من هذه الناحية ابيض، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اسند – لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين – للطاعن الرابع القول بان المتهم السادس اخبره بان باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها الى مسكن المتهم الثالث فتوجه اليه، وكان البين من الاوراق ان اقوال الطاعن الرابع قد خلت منما يفيد ان المتهم السادس قد اخبره، بواقعة خطف المجني عليها، واذا كان الاصل انه يجب على المحكمة الا تبنى حكمها على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما في تلك الاوراق، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا اصل له في التحقيقات يكون باطلا لابتنائه على اساس فاسد، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراى الذي انتهت اليه المحكمة، او ما كانت تقضي به لو انها تفطنت الى ان هذا الدليل غير قائم.

ومن حيث ان المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه، مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض في شان الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت ام شكلية وتقضى بنقض الحكم في اية حالة من حالات الخطا في القانون او البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن او مبنى الراى الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بقوله،

انها تجعل في انه مساء يوم 17 اغسطس سنة 1987 اثناء سير……….. بصحبة ابنة خالته………….. التي تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وشهرين بشارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة استوقفه المتهم………… مدعيا انه يعرف…………. وعلى علاقة سابقة بها ولما اراد……….. مناقشته في عدم صحة ذلك اشهر المتهم المذكور في وجهه سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال) وركله في بطنه وتقدم المتهمان……….. و…………. اللذان اشار الى المتهم………. وكان يقود سيارة اجرة في ذلك الوقت وقام كل من………. و………. يدفع الى داخل السيارة وتحرك قائدها بعد ان تعلق المتهم……….. بمؤخرتها وسار بهم دون ان يعبا بصباح……….. وكان ذلك كله على مراى من………. و……….. اللذان كان يقفان مع المتهمين قبيل وقوع الحادث وبعد ان ابتعدوا بالمجني عليها من مكان الخطف وقفوا في احد الشوارع الجانبية وانزلوها من السيارة وكان………. شهرا المطواة المجني عليه واقتادوها الى شقة بحوزتها المتهم………… والذي احضر………… ثم تشاوروا فيما بينهم من يغتصبها في الاول بعد ان تعاطوا بعضا من المخدرات فقد بدا بها……….. بان ادخلها في حجرة في مواجهة صالة الشقة وجردها من ملابسها حتى انه قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وعثر على احد حياته في المعاينة التي اجرتها النيابة العامة بعد ذلك لمحل الحادث،

وطرحها ارضا واغتصبها وامني فيها وامرها بعد ذلك ان تدخل الحمام لتغتسل ودخل وراءها ثم اعيدت الى الحجرة حيث دخل عليها………… واراد ان يولج قضيبه بفرجها الا انها لم تمكنه من ذلك فاتاها من دبرها حتى امني عليها وخرج حيث دخل……. الذي تمكن من ان يغتصبها وبعد ان تركها دخل عليها……… الذي كان قد حضر الى الشقة بعد ان اخبره المتهم………. سائق السيارة بخطف المجني عليها ووجودها بشقة…….. ولما اراد………. ان يغتصبها لم تمكنه من ذلك فاتاها من دبرها ولما انصرف الجميع انفرد بها……… الذي كان قد اتفق معهم على انه سيمضي باقي الليلة معها ولكثرة تعاطيه المخدرات نام ونامت هي الاخرى من فرط التعب وانهاك قواها واستيقظت في صباح اليوم التالي على صوت طرق باب الشقة حيث طلب منها احد الاشخاص مغادرتها فنزلت مع…….. الذي اوقف سيارة اجرة ووضع المطواة امامه على مقدم السيارة من الداخل ونزل عند ورشته وكلف السائق الذي يعرفه بتوصيل المجني عليها الى ميدان حلمية الزيتون فقام بذلك………، ثم خلص الحكم الى ادانة المحكوم عليهم بقوله انهم “خطفوا بالاكراه انثى هي……….

بان اعترض المتهمان الاول والثاني طريقها اثناء سيرها في الطريق العام مع قريب لها وهددها المتهم الخامس بسلاح ابيض (مطواة قرن غزال) واعتدى على رفيقها بالضرب لشل مقاومته وحملها المتهمان الاول والثاني عنوة على ركوب السيارة الاجرة قيادة المتهم السادس وانطلقوا بها الى مقربة من مسكن المتهم الثالث حيث بارحوا السيارة وقصدوا دون المتهم السادس الى ذلك المسكن واحتجزوا المجني عليها فيه ثم لحق بهم المتهم الرابع، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي ان المتهمين سالفي الذكر في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها بغير رضاها بان طرحها المتهم الاول ارضا وجردها من ثيابها وجثم فوقها وهي عارية واولج قضيبه قسرا في فرجها حتى امني فيه،

ثم تغشاها كل من المتهمين الثاني والثالث واتياها على قرار ما فعل بها المتهم الاول، وقد وقعت الجناية الاخيرة بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس كنتيجة محتملة لمساهمتهم في جناية خطف المجني عليها الامر المنطبق على المادة 43 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان ما اسنده الحكم للمحكوم عليه الثالث لدى تحصيله صورة الواقعة من انه لم يتمكن من مواقعة المجني عليها فاتاها من دبر يغاير ما خلص اليه – من بعد – من ادانته بفعل المواقعة، كما ان ما اورده في بيان الواقعة خلا مما يفيد اسهام المحكوم عليه الرابع في جريمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية، واذ كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ان جريمة خطف الانثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق الا بابعاد الانثى هذا عن المكان الذي خطفت منه ايا كان هذا المكان، بقصد العبث منها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها،

او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها، لتحقيق ذلك القصد، ومن ثم فان كل من قارف الفعل المادي بنفسه او بواسطة غيره او اسهم في ذلك بقصد مواقعة الانثى بغير رضاها يعد فاعلا اصليا في الجريمة – ذلك بان القانون ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه او بوساطة غيره، وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن استظهار كلية، ومن ثم فان مؤاخذه المحكوم عليه المعنى، بجريمة المواقعة بحسبانها نتيجة محتملة لجناية خطف المجني عليها، يكون غير مقترن بالصواب، لما هو مقرر من انه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم الا اذا اثبت بيقين انه اسهم فاعلا كان ام شريكا في جريمة اصلية قصد اليها ابتداء،

فان لم يدلل الحكم على ذلك وهو الحال في الدعوى الماثلة كل ما تناهى اليه من قيام الجريمة الاحتمالية في حق المتهم ذلك غير صحيح في القانون. ولما كان ما تقدم، فان ما اسنده الحكم للمحكوم عليهما الثالث والرابع على السياق بادي الذكر يعيبه بالقصور في التسبيب والتناقض والتعارض في صورة الواقعة، ويدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة برمتها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذي يؤمن به الخطا في تقدير مسئولية المحكوم عليهم ويعجز من ثم محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار اثباتها في الحكم وهو ما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا يمحو بعضه البعض ولا يعرف منه ما قصدته المحكمة، ويعيبه بما يبطله،

لما كان ما تقدم، فانه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من اقرار الحكم باعدام كل من………… و………….. و…………. والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع……….. بغير حاجة الى النظر في باقي وجوه الطعن، وكذلك للطاعن الثالث………. وذلك لبطلان الحكم ذاته ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، لما كان ذلك، وكان نقض الحكم بالنسبة الى الطاعنين في شقة الجنائي، ينقض نقضه كذلك بالنسبة اليهم في شقة المدني، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها، فانه يتعين انت يكون النقض شاملا ما قضى به الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية، مع الزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصاريف المدنية.