لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم من القيام بالتحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريضى على ارتكاب هذه الجريمة .
(الطعن 1068 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980)
من المقرر أن ضباط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .
(الطعن 120 لسنة 44 ق – جلسة 25/11/1974)
إذ كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقا للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه ، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأدية أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه المحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13، 16 من القانون المذكور وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملا بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون .
( الطعن 396 لسنه 44 ق – جلسة 5/5/1974 )
المستفاد من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون 2 رقم 66 لسنه 963 1 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة .
الجمركية فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود الضبط والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يقوم لدى لموظف المنوط بالمراقبة . والتفتيش فى تلك المناطق حاله تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها، أما ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من إجراءات للكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى فى موضع إخفائه من جسم المتهم فإنه لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذى يبيحه التفتيش ذاته . كما أن قيام الطبيب فى المستشفى بالخراج المخدر من الموضع الذى أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراء إلى ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله فى مكان أمين أو تحت إشراف أحد.
( الطعن 264 لسنة 44 ق – جلسة 7/4/1974 )
لما كانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أنها منحت الضباط المعاملين بمصلحه الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافه أنحاء الجمهورية وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة مصدر الإذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف فى قضايا المخدرات التى تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثانى الجيزة طبقا لقرار وزير العدل الصادر فى 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة . ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش وتولى تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فان فى تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا له نوعيا ومكانيا بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعى ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد.
( الطعن 1124 لسنة 42 ق – جلسة 3/12/1972)
ولاية ضباط شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى فان تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى ، صدد جرائم معينه لا يعنى طلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينا ، من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
) الطعن رقم 401 لسنة 42 ق – جلسة 28/5/1972 (
واضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث ، وتحديد اختصاصاتها، أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل – من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقا لمما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية الذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلاهم استغلالا غير مشروع أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه .
وقد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم ، و ناط بمكاتب حماية الأحداث اتخاذ التدابير التى تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الاستغلال – أو التحريض ومكافحته ، ومن ثم كان لضباط هذه المكاتب فى سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التى تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالا للأحداث غير مشروع أو تعريضا لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم . ولما كانت محكمه الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث فى ترويج المخدرات وأقرت النيابة العامة على جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش ، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعلم ولاية الضابط بإجراء الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون .
) الطعن 332 لسنه 43 ق – جلسة 21/5/1973 (
إن نص المادة 49 من القانون رقم 82 1 لسنة 0 96 1 فى شأن مكافحة المخدرات قد جرى على أنه ” يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفه مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين .. . ” ومن ثم فإن ضابط إدارة مخدرات القاهرة يكون قد أجرى التفتيش – الذى تم بمنطقة الدقى – فى حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية .
(الطعن 846 لسنة 39 ق – جلسة 20/10/1969 )
أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة او التحريض على مقارفتها ، وطالما بقيت إرادة الجانى حره غير معدومة ، ولا تثريب على مأمور -الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمى إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم – وهو رجل كفيت البصر – يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فأنتقل ثمة متظاهرا برغبته فى الشراء، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكيد من جوده صنفه فألقى الضابط – عندئذ – القبض عليه ، فان ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فله إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم طواعية من إحرازه ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن 310 لسنه 38 ق-جلسة 15/1/1968)
المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها و الاتجار فيها لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها “ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . ومن ثم فإن صح قول الطاعن ببدء وقوع جريمة حيازة المخدر بدائرة مركز بلبيس بمحافظه الشرقية، فإن ذلك لا يخرج الواقعة من اختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية الذى استصدر الإذن ، وما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصه .
(الطعن 1186 لسنه 36 ى-جلسة 4/10/1966 )
أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنه 1960 ،فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صفه مأمورى الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها ج من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما ع يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وقد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط القضائى وعلى مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . – ولما كان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى أن الإجراءات التى أتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها التزاما منهم بواجبهم فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة جلب المخدر وضبط المتهمين فيها، وهو و هو ما يدخل فى صميم اختصاصهم بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى. فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التى قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل .
(الطعن 1891 لسنة 35 ق -جلسة 14/2/1966 )
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم . فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .
( الطعن 1891 لسنه 35 ق – جلسة 14/2/1966 )
اترك تعليقاً