مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز
دولي لسنة 1988م
المــادة(1): يعامل جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن معاملة انسانية وباحترام لكرامة الشخص الانساني الاصيلة.
المــادة(2): لا يجوز القاء القبض او الاحتجاز او السجن الا مع التقيد الصارم باحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين او اشخاص مرخص لهم بذلك.
المــادة(3): لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن، والتي تكون معترفا بها او موجودة في اية دولة بموجب القانون او الاتفاقيات او اللوائح او الاعراف، بحجة ان مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق او تعترف بها بدرجة اقل.
المــادة(4): لا يتم اي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ اي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بامر من سلطة قضائية او سلطة اخرى او كان خاضعا لرقابتها الفعلية.
المــادة(5): 1. تطبق هذه المبادئ على جميع الاشخاص داخل ارض اية دولة معينة، دون تمييز من اي نوع، كالتمييز على اساس العنصر، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين او المعتقد الديني، او الراي السياسي او غير السياسي، او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي، او الملكية، او المولد، او اي مركز آخر.
2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والاوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والامهات والمرضعات، او الاطفال والاحداث، او المسنين او المرضى او المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى.
المــادة(6): لا يجوز اخضاع اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية. ولا يجوز الاحتجاج باي ظرف كان كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية.
المــادة(7): 1. ينبغي للدول ان تحظر قانونا اي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وان تخضع ارتكاب اي فعل من هذه الافعال لجزاءات مناسبة، وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى.
2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بان انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث او على وشك ان يحدث، ابلاغ الامر الى السلطات العليا التي يتبعونها وابلاغه، عند الاقتضاء، الى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف.
3. لاي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بان انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث او على وشك ان يحدث الحق في ان يبلغ الامر الى رؤساء الموظفين المعنيين والى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف.
المــادة(8): يعامل الاشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كاشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما امكن ذلك.
المــادة(9): لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص او تحتجزه او تحقق في القضية ان تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات امام سلطة قضائية او سلطة اخرى.
المــادة(10): يبلغ اي شخص يقبض عليه، وقت القاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة باية تهم تكون موجهة اليه.
المــادة(11): 1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون ان تتاح له فرصة حقيقة للادلاء باقواله في اقرب وقت امام سلطة قضائية او سلطة اخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في ان يدافع عن نفسه او ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، ان كان له محام، معلومات كاملة عن اي امر بالاحتجاز وعن اسبابه.
3. تكون لسلطة قضائية او سلطة اخرى صلاحية اعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.
المــادة(12): 1. تسجل حسب الاصول:
(ا) اسباب القبض،
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه الى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لاول مرة امام سلطة قضائية او سلطة اخرى،
(ج) هوية موظفي انفاذ القوانين المعنيين،
(د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.
2. تبلغ هذه المعلومات الى الشخص المحتجز او محامية، ان وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.
المــادة(13): تقوم السلطة المسؤولة عن القاء القبض او الاحتجاز او السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز او السجن او بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.
المــادة(14): لكل شخص لا يفهم او يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه او احتجازه او سجنه الحق في ان يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار اليها في المبدا 10 والفقرة 2 من المبدا 11 والفقرة 1 من المبدا 12 والمبدا 13 وفى ان يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه.
المــادة(15): بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدا 16 والفقرة 3 من المبدا 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة باسرته او محامية، لفترة تزيد عن ايام.
المــادة(16): 1. يكون للشخص المحتجز او المسجون، بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز او من سجن الى آخر، الحق في ان يخطر، او يطلب من السلطة المختصة ان تخطر افرادا من اسرته او اشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه او احتجازه او سجنه او بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه.
2. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون اجنبيـا، يتم ايضـا تعريفه فورا بحقه في ان يتصل بالوسائل الملائمة باحد المراكز القنصلية او بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها او التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقـا للقانون الدولي، او بممثل المنظمة الدولية المختصة، اذا كان لاجئا او كان على اي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية.
3. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون حدثـا او غير قادر على فهم حقه، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالاخطار المشار اليه في هذا المبدا. ويولى اهتمام خاص لاخطار الوالدين او الاوصياء.
4. يتم اي اخطار مشار اليه في هذا المبدا او يسمح باتمامه دون تاخير، غير انه يجوز للسلطة المختصة ان ترجئ الاخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق.
المــادة(17): 1. يحق للشخص المحتجز ان يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذا فور القاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.
2. اذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية او سلطة اخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون ان يدفع شيئا اذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.
المــادة(18): 1. يحق للشخص المحتجز او المسجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه.
2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه.
3. لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في ان يزوره محاميه وفى ان يستشير محاميه ويتصل به، دون تاخير او مراقبة وبسرية كاملة، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة اخرى ذلك امرا لا مفر منه للمحافظة على الامن وحسن النظام.
4. يجوز ان تكون المقابلات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحامية على مراى من احد موظفي انفاذ القوانين، ولكن لا يجوز ان تكون على مسمع منه.
5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه المشار اليها في هذا المبدا مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز او المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة او بجريمة تدبر.
المــادة(19): يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان يزوره افراد اسرته بصورة خاصة وفى ان يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون او اللوائح القانونية.
المــادة(20): يوضع الشخص المحتجز او المسجون، اذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز او سجن قريب على نحو معقول من محل اقامته المعتاد.
المــادة(21): 1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز او المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه او ارغامه على تجريم نفسه باية طريقة اخرى او الشهادة ضد اي شخص آخر.
2. لا يعرض اي شخص اثناء استجوابه للعنف او التهديد او لاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات او من حكمه على الامور.
المــادة(22): لا يكون اي شخص محتجز او مسجون، حتى برضاه، عرضة لان تجرى عليه اية تجارب طبية او علمية قد تكون ضارة بصحته.
المــادة(23): 1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اي استجواب لشخص محتجز او مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين.
2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون، او لمحاميه اذا ما نص القانون على ذلك، الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدا.
المــادة(24): تتاح لكل شخص محتجز او مسجون فرصة اجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب ادخاله مكان الاحتجاز او السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان.
المــادة(25): يكون للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه الحق في ان يطلب او يلتمس من سلطة قضائية او سلطة اخرى ان يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية او ان يحصل على راى طبي ثان، ولا يخضع ذلك الا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن.
المــادة(26): تسجل على النحو الواجب واقعة اجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز او المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الاطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة.
المــادة(27): يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز او مسجون.
المــادة(28): يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، اذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والاعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن.
المــادة(29): 1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والانظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد اماكن الاحتجاز بصفة منتظمة اشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسالهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة ادارة مكان الاحتجاز او السجن.
2. يحق للشخص المحتجز او المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالاشخاص الذين يتفقدون اماكن الاحتجاز او السجن وفقا للفقرة 1، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في تلك الاماكن.
المــادة(30): 1. يحدد القانون او اللوائح القانونية انواع سلوك الشخص المحتجز او المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التاديب اثناء الاحتجاز او السجن، ووصف العقوبة التاديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب.
2. يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان تسمع اقواله قبل اتخاذ الاجراء التاديبي. ويحق له رفع هذا الاجراء الى سلطات اعلى لمراجعته.
المــادة(31): تسعى السلطات المختصة الى ان تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة عند الحاجة الى المعالين، وخاصة القصر، من افراد اسر الاشخاص المحتجزين او المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للاطفال الذين تركوا دون اشراف.
المــادة(32): 1. يحق للشخص المحتجز او محاميه في اي وقت ان يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى امام سلطة قضائية او سلطة اخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على امر باطلاق سراحه دون تاخير، اذا كان احتجازه غير قانوني.
2. تكون الدعوى المشار اليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للاشخاص المحتجزين الذين لا يملكون امكانيات كافية. وعلى السلطة التي تحتجز الشخص احضاره دون تاخير لا مبرر له امام السلطة التي تتولى المراجعة.
المــادة(33): 1. يحق للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه تقديم طلب او شكوى بشان معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة. الى السلطات المسؤولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الاعلى، وعند الاقتضاء الى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة او الانصاف.
2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لاحد افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لاي شخص آخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق.
3. يحتفظ بسرية الطلب او الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك.
4. يبت على وجه السرعة في كل طلب او شكوى ويرد عليه او عليها دون تاخير لا مبرر له. وفى حالة رفض الطلب او الشكوى او وقوع تاخير مفرط، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى. ولا يتعرض المحتجز او المسجون او اي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا او شكوى.
المــادة(34): اذا توفى شخص محتجز او مسجون او اختفى اثناء احتجازه او سجنه، تقوم سلطة قضائية او سلطة اخرى بالتحقيق في سبب الوفاة او الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احد افراد اسرة ذلك الشخص او من اي شخص علي معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، اذا اقتضت الظروف، على نفس الاساس الاجرائي اذا حدثت الوفاة او وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز او السجن بفترة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق او تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا.
المــادة(35): 1. يعوض، وفقا للقواعد المطبقة بشان المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن افعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ او عن امتناعه عن افعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق.
2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للاجراءات التي ينص القانون المحلى على اتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدا.
المــادة(36): 1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية او المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الاساس الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
2. لا يجوز القبض على هذا الشخص او احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة الا لاغراض اقامة العدل وفقا للاسس والشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا اغراض الاحتجاز او دواعي منع عرقله عملية التحقيق او اقامة العدل او حفظ الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز.
المــادة(37): يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية امام سلطة قضائية او سلطة اخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تاخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز ابقاء اي شخص محتجزا على ذمة التحقيق او المحاكمة الا بناء على امر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله امام هذه السلطة، في الادلاء باقوال بشان المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه.
المــادة(38): يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه رهن محاكمته.
المــادة(39): باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية او سلطة اخرى لصالح اقامة العدل، ان يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة.
اترك تعليقاً