الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة
من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلفي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل علي أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة الي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة والي ما قرره حائزا الشقة التي ضبطت فيها ذلك أن مجرد دخولها احدي الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت اليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك ،
كل هذا لا ينبيء بذاته عن ادراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فان ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الضبط القضائي القبض علي المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الي ما رتبه عليه ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضها ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( م 30 ، 34 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 632)
( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/19 س 37 ص 428)
( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/21 س 37 ص 788)
الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري .
وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . اذا ما توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف الي مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضا .
واذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط اذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدي الضابط دلائل كافية علي كونه من المشتبه في أمرهم ـ وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ ـ ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقا للمادتين 34 و 46 من قانون الاجراءات الجنائية تمهيدا لارساله الي قسم الشرطة المقيم بدائرته لاتمام التحري عنه ، هذا فضلا عن أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي علي . غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم ، فان مجادلة الطاعن في صحة ضبطه وتفتيشه علي غير أساس .
( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/10 س 25 ص111 )
( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/9 س 25 ص568)
( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/7 س 36 ص993 )
من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ،
وان تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل علي أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة الي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة الي ما قرره حائزا الشقة التي ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها احدي الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت اليه لممارسة الدعارة وانها اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبيء عن ادراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 35 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الي ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي المبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادتان 30 ،34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 632)
( الطعن رقم 6992 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/24 س 35 ص476 )
متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة علي ما حصله من أقوال الشرطي السري من أنه استوقف المطعون ضده ـ أثناء سيره ليلا ـ لمجرد كونه غريبا عن البلد ، وما رتبه الحكم علي ذلك من أن المطعون ضده كان يسير آمنا مطمئنا وقت استيقافه ، في حين أن الثابت علي لسان هذا الشرطي أنه لم يستوقف المطعون ضده الا بعد أن حاول الفرار بمجرد أن وقع بصره عليه مما دعاه الي ملاحقته والامساك به ، فان الحكم يكون معيبا بالخطأ في الاسناد . واذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث واقعة قرار المطعون ضده لدي رؤيته للشرطي السري ،
الواردة علي لسان هذا الأخير ، ليقول كلمته فيما اذا كان هذا القرار ـ من جانب المطعون ضده ـ عن ريبة فيه تسوغ للشرطي ملاحقته واستيقافه لاستكناه أمره أم لم يكن كذلك ، ومن ثم فلو سلم الحكم من العوار سالف الذكر ، لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوي . لما كان ما تقدم ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتين 30 ، 302 إجراءات )
( الطعن رقم 1625 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/25 س30 ص159)
حق رجل السلطة العامة في اجراء الاستيقاف مشروط بوجود ما يسوغه .
القاعدة:
متي كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فان ملاحقة المتهم اثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا .
( م 21 ، 29 / 1 أ . ج )
( الطعن رقم 34 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 328)
( الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/5 س 21 ص 43)
( الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 س 21 ص 74)
( الطعن رقم 1044 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 788)
( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/8 س 25 ص 568)
( الطعن رقم 1700 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/29 س 25 ص 884)
الاسيتيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
( الطعن رقم 405 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/16 س 17 ص613 )
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . واذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك ـ عندما رأى الضابطين ـ ومد يده الى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها انما هو القبض الذى لا يستند الى أساس . فاذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت الى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات ، فان قراراها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( المواد 34 – 154 – 209 إ . ج )
( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/10 س13 ص 329 )
الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ـ أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي علي ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به الي مكان فضاء ـ فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
( الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/3 س 11 ص 505 )
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لا ستنتاجه ما يسوغه .
( المادتين 24 – 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافه القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لا ستيضاح أمره ….. ويبين من الاطلاع على المفرادات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره – نهاراً – فى الساعة الواحدة والنصف ماء .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصله بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند – من بين ما اسند إليه – إلى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المادة 310 قانون إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 48022 لسنة 59 جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1248 )
لما كان من المقرر أن الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها ، إذ1 لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فإسترابا فى أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد إستيقافا لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الإستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستضاحه والتحرى عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى فإن قيامها بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .
( المواد30 ، 34 ، 38 إجراءات 52 و المادة 60 من ق 260 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 10109 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 551 )
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه استباه تبرره الظروف . وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة -ذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وفى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ،
وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن ومعه آخر قد وضعا نفسيهما طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب ذلك بأن الطاعن وهو مسجل جنائياً لارتكابه جرائم النشل تواجد وسط الزحام وآخر بموقف السيارات الأجرة مما يقتضي من مساعد أول مباحث شرطة منوف المنوط به تفقد حالة الأمن بهذا المكان ، استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون – قبضاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد أول الشرطة إثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية لما اعتقد أنه كشف عن جريمة سرقته للنقود من المجني عليه…………. إذ الاستيقاف تم عقب السرقة فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد 24 ، 30 ، 34 ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/1 س 45 ص 928 )
إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم – ردا على الدفع – وقد تحققت اثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فان صح هذا الإجراء فان حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفا للقانون وباطلا فانه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه ومستمدا منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( المواد 30 ، 38 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق – جلسة 1988/4/7 س 39 ص 555 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه .
وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقته المتهم علي اثر قراره لاستكشاف أمره هي استيقاف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه .
وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله .
( المادتان 24 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 51 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 574 )
( الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/7 س 38 ص 745 )
جمعها : محمد راضى مسعود المحامى
اترك تعليقاً