التفتيش بغير إذن
الموجز
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. أيا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علة ذلك؟ لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. مادام قد وجد مسوغ قانونى للقبض.
القاعدة
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيا كن سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
(الطعن رقم12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004)
الموجز
وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك. المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994.
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً فى هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 12734لسنة 65 ق جلسة1/11/2004)
الموجز
جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التى تجيز القبض والتفتيش الوقائى. مخالفة ذلك: خطأ فى تطبيق القانون وتأويله. أساس ذلك وعلته؟
القاعدة
لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها.
فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 68 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها، ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التى تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 47160لسنة 72ق جلسة15/2/2005)
اترك تعليقاً