اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي, في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
(قائمة بأسماء الأطراف المتعاقدة)
إن الأطراف السامية المتعاقدة، سعياً منها إلى تحديد حقوق وواجبات القوى المحايدة بوضوح في حالة الحرب البرية وتنظيم وضع المتحاربين الذين لجئوا إلى أرض محايدة ورغبةً منها أيضاً في تحديد مفهوم مصطلح “محايد” في انتظار تنظيم الوضع الشامل للأشخاص المحايدين في علاقاتهم مع المتحاربين.
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض وعينت لذلك مفوضين عنها، وهم:
(( قائمة بأسماء المفوضين السامين ))
اتفق المفوضون، بعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية، على الأحكام التالية:
الفصل الأول
حقوق وواجبات القوى المحايدة
المــادة (1)
لا تنتهك حرمة أراضي القوى المحايدة.
المــادة (2)
تمنع الأطراف المتحاربة من عبور أرض دولة محايدة بقواتها أو قوافلها المحملة بالذخيرة أو الإمدادات الحربية.
المــادة (3)
تمنع الأطراف المتحاربة أيضاً من:
أ ) إنشاء محطة لاسلكية أو أي جهاز آخر للاتصال مع قوات متحاربة برية أو بحرية.
ب) استخدام أية محطة من هذا النوع تكون هذه القوات قد أنشأتها قبل الحرب على أرض دولة محايدة لأغراض عسكرية بحتة وليس من أجل المراسلات العامة.
المــادة (4)
لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوظيفهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.
المــادة (5)
لا تسمح الدولة المحايدة بالأعمال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 فوق أراضيها.
ولا تكون مطالبة بإصدار عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال خلافاً لحيادها سوى إذا ارتكبت فوق أراضيها.
المــادة (6)
لا تكون الدولة المحايدة مسئولة عن أشخاص عبروا الحدود على انفراد لعرض خدماتهم على أحد الأطراف المتحاربة.
المــادة (7)
لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو نقل أسلحة أو ذخيرة حربية لصالح أحد الأطراف المتحاربة أو أي شئ آخر قد يصلح لجيش أو أسطول.
المــادة (8)
لا تكون الدولة المحايدة مطالبة بمنع أو الحد من استخدام البرق أو الهاتف أو اللاسلكي التابع لها أو لشركات أو أفراد لصالح الأطراف المتحاربة.
المــادة (9)
تطبق على كلا من الطرفين المتحاربين جميع إجراءات التقييد أو الحظر التي تتخذها الدولة المحايدة ضد مرتكبي الأعمال المشار إليها في المادتين 7 و8 دون تمييز.
وعلى الدولة المحايدة أن تضمن احترام هذه القواعد ذاتها من قبل الشركات أو الأشخاص أصحاب الأجهزة التلغرافية أو الهاتفية أو اللاسلكية.
المــادة (10)
لا يعد عملاً عدائياً كل عمل تقوم به الدولة المحايدة لصد محاولات النيل من حيادها، حتى ولو كان ذلك بالقوة.
الفصل الثاني
المتحاربون المحتجزون والجرحى المعالجون على أرض محايدة
المــادة (11)
على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات.
ولها أن تحتفظ بهم داخل معسكرات أو أن تعتقلهم داخل قلعات أو مراكز مخصصة لذلك الغرض، وتقرر ما إذا كان بالإمكان الإفراج عن الضباط مقابل تعهدهم بعدم مغادرة الأرض المحايدة دون ترخيص.
المــادة (12)
وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة التي تستوجبها قواعد الإنسانية.
وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز.
المــادة (13)
على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب الهاربين أن تمنحهم حريتهم، وتحدد لهم مكاناًَ يقيمون فيه إذا رخصت لهم بالبقاء على أرضها.
وتنطبق القاعدة نفسها على أسرى الحرب الذين جاءت بهم قوات لجأت إلى أرض دولة محايدة.
المــادة (14)
ترخص الدولة المحايدة للمرضى والجرحى من الجيوش المقاتلة بعبور أرضها، شرط ألا تحمل القطارات التي تنقلهم مقاتلين أو معدات حربية، وفي هذه الحالة تكون الدولة المحايدة ملزمة باتخاذ كل إجراءات الأمن والمراقبة اللازمة.
تحرس الدولة المحايدة المرضى أو الجرحى، الذين جاء بهم في هذه الظروف أحد الأطراف المتحاربة إلى أرض محايدة والذين ينتمون إلى العدو، حتى لا يشاركون في العمليات الحربية من جديد، وتقوم هذه الدولة بنفس الواجب حيال الجرحى أو المرضى من الجيش الآخر الذين قد يعهد بهم إليها.
المــادة (15)
تسري أحكام اتفاقية جنيف على المرضى والجرحى المحتجزين على أرض محايدة.
الفصل الثالث
الأشخاص المحايدون
المــادة (16)
يعتبر مواطنو الدولة التي لا تشارك في الحرب محايدين.
المــادة (17)
لا يجوز للشخص المحايد أن يحتمي بحياده:
أ ) إذا ارتكب أعمالاً عدائية ضد أحد الأطراف المتحاربة.
ب) إذا قام بأعمال لصالح أحد الأطراف المتحاربة، كأن يتطوع مثلاً للالتحاق بصفوف القوات المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة.
وفي هذه الحالة لا يعامل الطرف المتحارب الشخص المحايد الذي خالف الحياد ضده بالقسوة التي يعامل بها مواطن دولة متحاربة أخرى يرتكب العمل نفسه.
المــادة (18)
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ارتكبت لصالح أحد الأطراف المتحاربة بمفهوم الفقرة (ب) من المادة 17:
أ ) تزويد أحد الأطراف المتحاربة بإمدادات أو قروض شرط ألا يكون الشخص الذي قدم الإمدادات أو القروض مقيماً لا على أرض الطرف الآخر ولا على الأرض التي يحتلها وأن تكون الإمدادات قد جاءت من أراضي أخرى غير هذه.
ب) تقدم خدمات في ما يخص شئون الشرطة أو الإدارة المدنية.
الفصل الرابع
معدات السكة الحديدية
المــادة (19)
لا يجوز للطرف المتحارب أن يصادر أو يستخدم معدات السكة الحديدية القادمة من أراضي دول محايدة سواء كانت هذه المعدات ملكاً لهذه الدول أو لشركات أو خواص، ماعدا في حالة الضرورة القصوى، وتعاد هذه المعدات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن.
كذلك يجوز للدولة المحايدة أن تحتفظ عند الضرورة بمعدات قادمة من أراضي محايدة وأن تستخدمها بالدرجة نفسها.
ويدفع الطرفان معاً تعويضاً يتناسب والمعدات المستعملة وفترة استعمالها.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المــادة (20)
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا بين الدول المتعاقدة، ماعدا إذا كانت جميع الأطراف المتحاربة أطرافاً فيها.
المــادة (21)
يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
تودع التصديقات في لاهاي.
يسجل أول إيداع للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول التي حضرته ووزير شئون خارجية هولندة.
تودع التصديقات الأخرى بواسطة مذكرات خطية توجه إلى حكومة هولندة مع وثيقة التصديق.
وتبعث حكومة هولندة مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة إلى مؤتمر السلام الثاني والدول المنضمة إلى الاتفاقية بنسخة موثقة من المحضر المتعلق بأول تصديق تم إيداعه والإشعارات المشار إليها في الفقرة السابقة ونسخة من وثائق التصديق. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة يتعين على الحكومة المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.
المــادة (22)
يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
وعلى الدولة الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها كتابة إلى حكومة هولندة وأن تبعث إليها بوثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة.
وترسل الحكومة على الفور إلى جميع الدول الأخرى نسخة موثقة من الإشعارات وكذلك نسخة من وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى التاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.
المــادة (23)
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المشاركة في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع محضر هذا الإيداع، وبالنسبة للدول التي تصادق أو تنضم في وقت لاحق، بعد ستين يوماً من موعد تلقي حكومة هولندة لإشعارها بالمصادقة أو الانضمام.
المــادة (24)
وفي حالة رغبة دولة متعاقدة في نقض هذه الاتفاقية، تبلغ حكومة هولندة بذلك كتابة، وترسل هذه الحكومة على الفور نسخة موثقة من النقض حسب القوانين إلى جميع الدول الأخرى، وتبلغها في الوقت ذاته بتاريخ تلقي الإشعار.
ولا ينسحب نقض الاتفاقية إلا على الدولة التي تقدم إشعاراً بشأنه وبعد سنة فقط من وصول الإشعار إلى حكومة هولندة.
المــادة (25)
تحتفظ وزارة شئون خارجية هولندة بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات بمقتضى الفقرتين 3 و4 من المادة 21 وكذلك تاريخ استلام الإشعارات بالانضمام (الفقرة 2 من المادة 22) أو تاريخ نقض الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 24).
إثباتاً لذلك : وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.
حــرر: في لاهاي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907، في نسخة واحدة تودع في محفوظات حكومة هولندة وترسل نسخ موثقة منها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت إلى المؤتمر الثاني للسلام.
اترك تعليقاً