أول حكم براءة لبطلان التفتيش
الزمان: عام 1933
المكان: محكمة ميت غمر دقهلية وقاضيها السيد على السيد المستشار فيما بعد ورئيس مجلس الدولة السابق ، أول دفعة الحقوق عام 1922.
المحامى أمامه عبد الحليم الجندى وهو من دماص – دفعة 1928.
القضية المعروضة: فلاح اتُهم بإحراز كمية من المخدرات، الأوراق تقر أن التحريات أشارت إليه كتاجر فى المخدرات و توجهت قوة من البوليس و داهمت المنزل و عثرت على الحشيش فقامت بتحريزه و قدمته النيابة متهما بإحراز المخدرات .
لم يكن قد وضع نص في قانون الإجراءات الجنائية يوجب استئذان النيابة لتأمر وتوافق على تفتيش المنزل كإجراء مبدئي .
لكن المحامى عبد الحليم الجندى تلميذ نقيب المحامين إبراهيم الهلباوى اعد مذكرة قانونية ببطلان هذا التفتيش الذى لم تأذن به النيابة العامة كإحدى الجهات القضائية.
اعتمدت مذكرة المحامى على نصوص الدستور ( دستور البلاد الصادر عام 23 ) التى تجعل للبيوت و المساكن حرمة لا يدخلها احد إلا بإذن صاحب البيت أو بإذن من النيابة العامة كانت نظرة قانونية جديدة بل جريئة لأنه لا يوجد نص فى القانون يحتم هذا الأجراء قبل التفتيش .
وإذ كانت جرأة من المحامى أن اعد هذه المذكرة القانونية كان تصرف القاضى أكثر جرأة إذ قضى ببطلان التفتيش الذى أجراه البوليس وأصدر حكمه ببراءة المتهم .
لم تسكت النيابة على الحكم بل طعنت عليه بالاستئناف وإذ تأيد الحكم عادت لتطعن أمام محكمة النقض رئيس النيابة الذى طعن على الحكم كان السعيد مصطفى السعيد الذى أصبح فيما بعد عميدا لحقوق القاهرة فرئيسا لجامعة القاهرة .
محكمة النقض أيضا رفضت طعن النيابة وأيدت حكم البراءة .
كان التعليق على موقف النيابة التى طالب الحكم بضرورة استئذانها قبل التفتيش أن تقوم بالطعن على الحكم وكأنها لا تريد هذا الإجراء الذى من صالحها
لكن وجهة نظر النيابة كانت واضحة إن القانون لا يتطلب هذا الإجراء و الاستناد إلى مواد الدستور هو استناد ضعيف لان نصوصه عامة و عائمة .
وبعد مرور أربع سنوات على هذا الحكم رأى المشرع إدخال نص جديد هو ضرورة الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل تفتيش المساكن .
ويلاحظ هنا أن الطعن الذى أقيم من النيابة كان طعناً بالاستئناف .
فقد كانت جرائم المخدرات آنذاك تندرج تحت نصوص الجنح وليس الجنايات .
الموجز :
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة نزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . صحيح . أيا كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . ما دام قد وجد مسوغ قانون للقبض .
القاعدة :
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو انه إجراء تحفظي يسوغ لا فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القائم به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فانه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )
الموجز :
وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك . المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها . وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها . وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )
جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التي تجيز القبض والتفتيش الوقائي . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أساس ذلك وعلته ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
( الطعون رقم 47160 لسنة 72 ق جلسة 15/2/2005 )
الموجز :
عدم ايجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش .
القاعدة :
من المقرر انه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني مقروناً باسم وكيل النيابة الذي اذن بالتسجيل الضبط والتفتيش وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الذي أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفياً ومكانياً بإصداره فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .
( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )
الموجز :
عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . إصداره لضبط جريمة مستقبلة . غير جائز . ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة :
وحيث انه كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره .
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع ورد عليه في قوله ” وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة …….فالثابت من الأوراق أن الضابط ……………..رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 17/ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على انه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات الأتي حملن سفاحا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 وانه أعطاها كبسولة عقار البروستين e 2 المخلق صناعيا حسبما قررت …………….،……………….وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فان ما يثيره المتهمين الأول والثانية في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها ” .
لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقا له انه في الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 ابريل سنة 2003 حرر الرائد …………………..رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضرا بتحرياته أورد فيه ما مؤداه انه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتي حملن سفاحا وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض ، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس ……………….،……………………،….. ……………….- وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من ابريل سنة 2003 الساعة الثانية ظهرا وأعطاها قرص عقار e 2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومي 19 ، 20 من ابريل سنة 2003 وتناولت في كل مرة قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من ابريل سنة 2003 تم ضبطهما معا بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثاني – الضابطين ………………،…………………… – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفيا من اثر العقار الذي تناولته بمعرفة الطاعن لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن قم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)
الموجز :
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي . لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين . جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط . طالما أن عبارة الإذن لا تحتم علي المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء .
القاعدة :
لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلي من اختص الإذن بإجرائه ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعني المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من
يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم علي المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء .
( الطعن رقم 24118 لسنة 67 ق – جلسة 19 / 11 / 2000 )
الموجز :
التفتيش المحظور .. ماهيته ؟
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . مؤدى ذلك ؟ النعي ببطلان إذن التفتيش الصادر لضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن ولانتفاء ملكيته للسيارة . غير مجد. مادامت الجريمة في حالة تلبس .
القاعدة :
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق – جلسة 4 / 11 / 1999 )
اترك تعليقاً