تم الحصول على هذا المقال من احد الصحف السورية
موسى الشماس – استشارات قانونية
مقال عن جرائم الإغتصاب شرعا وقانونا
تبقى جريمة الاغتصاب واحدة من الجرائم الشنيعة التي ينبذها المجتمع وينبذ ممارسيها في اللقاء التالي مع المحامي عامر حاج خلف الله يخبرنا عن نظرة القانون وتعامله مع هذه الحالة بكل أبعادها بقوله:
نصت المواد 489-492 من قانون العقوبات السوري على تجريم فعل الاغتصاب بصوره كافة ( من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة 15 سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن 21 سنة اذا كان المعتدى عليه لم يتم 15 عاما من عمره وعقوبة 9 سنوات من جامع غير زوجه ممن لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف جسدي أو نفسي أو استعمل ضروب الخداع ولا تنقص العقوبة عن 15 سنة اذا كان الولد لم يتم ال 12 عاما من عمره..
> وهل تختلف العقوبة اذا كان الجاني قريبا?
>> سواء أصوله شرعيا أو غير شرعي أو أحد الأصهار لجهة الأصول أو مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد الخدم ويقضي بنفس العقوبة اذا كان المجرم موظفا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته ولعل سبب تجريم المشرع لهذا الجرم وتشديد العقاب عليه سبب اتصال الجرم بشكل مباشر بالحرية الشخصية للمجني عليها والاعتداء يكون واقعا على العرض ومن شأن هذه الجريمة أن تقلل من فرص الزواج أمام المجني عليها أو تمس استقرارها العائلي اذا كانت متزوجة وقد تختلط الانساب وتفرض على المعتدى عليها أمومة غير شرعية.
> ما أبرز أركان جريمة الاغتصاب?
>> هناك ثلاثة أركان هي الاتصال الجنسي – غياب الرضا – القصد الجرمي يتم الركن الأول وهو الركن المادي اذ تكون المرأة مجبرة على الاستسلام دون رضا أو قبول وهنا ان لم يتمكن الرجل من قذف سائله داخل المرأة فعملية الجماع تكفي لقيام الجرم وبغض النظر عن امكانية حدوث تمزق للبكارة أم لا فقد يكون الغشاء من النوع الحلقي الذي يسمح بالإيلاج دون تمزق وبهذا تستبعد جريمة الاغتصاب ليكون مكانها الفحشاء كقيام الجاني بالعبث بالأعضاء التناسلية للمرأة كما لا يدخل في اطار الاغتصاب قيام الجاني بالمجامعة من الخلف حيث لا يعتبر ذلك اتصالا جنسيا طبيعيا ولو أن الفعل يدخل ضمن إطار عقوبات القانون السوري.
> ماذا عن التلقيح الاصطناعي في هذا المجال?
>> إذا قام الجاني بتلقيح المرأة المجني عليها اصطناعيا ولو أفضى ذلك لحمل فلا يعتبر ذلك اغتصابا ويستوي في كل ما تقدم أن تكون المجني عليها متزوجة أو غير متزوجة لأن أسباب التجريم في هذه الحالة لم تشرع لحماية الزوج كما هي جريمة الزنى. ويستوي الأمر سواء كانت سمعة المرأة المجني عليها حسنة أم غير حسنة.
> ماذا اذا أرغم الزوج زوجته على الجماع?
>> الزوج لا يرتكب فعل الاغتصاب مطلقا اذا أكره زوجته على الجماع ومن الملاحظ أن الضرب لحمل الزوجة على الجماع مباح تأديبيا باعتبار أن رفض هذه الصلة نوع من النشوز وشرعية الجماع هنا يكون خلال قيام الزوجية أما قبله أي قبل الزواج فإن الجرم يقوم تاما فإذا أكره الخطيب خطيبته على الجماع قام الجرم تاما على أنه ممكن أن توقف الملاحقة القضائية ويعلق تنفيذ العقاب إذا عقد الخطيب على خطيبته بزواج صحيح.
اترك تعليقاً