اتفاقية بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 

حيث ان مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انشي بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 319 (د-4) في 3 كانون الاول 1 ديسمبر 1949 . وحيث ان النظام الاساسي لمكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 428 د-5 في 14 كانون الاول / ديسمبر 1950 ينص ضمن امور اخرى على ان تتولى المفوضية السامية تحت سلطة الجمعية العامة مهمة تامين حماية دولية تحت رعاية الامم المتحدة للاجئين الذين يشملهم احكام النظام الاساسي والبحث عن حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدة الحكومات وكذلك الهيئات الخاصة اذا وافقت على ذلك الحكومات المعنية على تسهيل اعادة هؤلاء اللاجئين الى اوطانهم بمحض اختيارهم او استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة . وحيث ان مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهو هيئة فرعية منشأة من قبل الجمعية العامة وفق المادة 22 من ميثاق الامم المتحدة وجزء لا يتجزأ من الامم المتحدة وينطبق على مركزه وامتيازاته وحصاناته اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 من شهر شباط / فبراير 1946 ورغبة من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في وضع الاحكام والشروط التي يتم بموجبها تمثيل المكتب ووفق ولايته في المملكة الاردنية الهاشمية. لذلك فقد اتفق مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وفي روح من التعاون الودي فيما بينهما على ما يلي :

تعريفات 1

لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالتعابير التالية المعاني المحددة لها ادناه .

أ. UNCHER هي المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين .
ب. ( المفوض السامي ) هو المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين او المسؤولين الذين يفوضهم المفوض السامي بالتصرف نيابة عنه .
ج. ( الحكومة ) هي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
د. ( الدولة المضيفة ) او ( الدولة ) هي المملكة الاردنية الهاشمية .
هـ. ( الاطراف ) هم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين .
و. ( الاتفاقية ) هي اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 13 شباط / فبراير 1946 .
ز. ( مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ) هو كافة المكاتب والمباني والمنشات والامكنة المشغولة او العائدة للمفوضية في المملكة الاردنية الهاشمية .
ح. ( ممثل المفوضية السامية ) هو موظف المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤول عن مكتب المفوضية السامية في المملكة الاردنية الهاشمية .
ط. ( موظفو المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المعتمدون ) هم كافة الاشخاص المعينون في المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وفقاً لانظمة وقواعد موظفي الامم المتحدة وذلك باستثناء الاشخاص المعينون محلياً والذي توكل اليهم مهمات يحتسب اجرها على اساس الساعة وفق قرار الجمعية العامة 76 ( د-1 ) . ي. ( الخبراء في مهمة ) هم الاشخاص الذين يقومون بتأدية مهمة للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين غير موظفي المفوضية المعتمدين او الاشخاص الذي يؤدون خدمات نيابة عنها .
ك. ( الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ) هم الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون وموظفوهم من غير مواطني الدولة المضيفة والذي تعهد اليهم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ برامجها او المساعدة في تنفيذها .
ل. ( موظفو المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ) هم موظفو المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المعتمدون والخبراء في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين .

الغرض من الاتفاق 2
يحدد هذا الاتفاق الشروط الاساسية التي ستضطلع المفوضية السامية بموجبها ووفقاً لولايتها بالتعاون مع الحكومة وبانشاء مكتب لها في الدولة وتمكينها من مباشرة انشطتها المتعلقة بالحماية الدولية والمساعدة الانسانية لصالح اللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعنايتها في الدولة المضيفة .

التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية 3

1. يجري التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية في مجال الحماية الدولية والمساعدة الانسانية للاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعناية المفوضية السامية طبقاً للنظام الاساسي للمفوضية السامية وللقرارات والمقررات المعتمدة من فروع الامم المتحدة المتعلقة بالمفوضية السامية ولغاية تحقيق التعاون وتمكين المفوضية السامية او أي وكالة اخرى تابعة للامم المتحدة قد تخلفها تتعهد الحكومة بان تزودها في الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الاحصائية التي تطلبها والمتعلقة بـ :
أ. وضع اللاجئين فيما عدا اللاجئين الفلسطينيين .
ب. القوانين والانظمة والقرارات الخاصة باللاجئين والنافذة او التي قد تنفذ فيما بعد .
2. يواصل مكتب المفوضية السامية التشاور والتعاون مع الحكومة فيما يتعلق باعداد ومراجعة المشاريع الخاصة باللاجئين .
3. المشاريع التي تقوم بتنفيذها الحكومة بتمويل من المفوضية السامية سوف يتم وضع بنودها وشروطها بما في ذلك التزام كل من الحكومة والمفوضية السامية فيما يتعلق بتزويدها بالاموال والمعدات والخدمات او أي مساعدة اخرى للاجئين في اتفاقيات مشاريع يتم التوقيع عليها من قبل الحكومة والمفوضية السامية .
4. تتعهد الحكومة بان لا تعيق وصول موظفي المفوضية في أي وقت الى اللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعنايتها والى مواقع مشاريع المفوضية وذلك للاشراف على كافة مراحل التنفيذ .

مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 4

1. يمكن للمفوضية السامية بعد موافقة الحكومة ان تنشىء وتدير مكتب او مكاتب في الدولة وذلك لغايات توفير الحماية الدولية والمساعدة الانسانية لللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعنايتها .
2. يمكن للمفوضية السامية بعد موافقة الحكومة ان تختار مكتب المفوضية السامية في الدولة ليكون مكتباً اقليمياً لها وسوف يتم ابلاغ الحكومة خطيا بعدد ودرجة الموظفين المعتمدين المعينين فيه .
3. يقوم مكتب المفوضية السامية باداء وظائفه كما هي محددة من قبل المفوض السامي وذلك وفقا لولايته الخاصة باللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعنايته ويشمل ذلك انشاء ومتابعة العلاقات بين المفوضية السامية والمنظمات الحكومية او غير الحكومية الاخرى العاملة في الدولة .

موظفو المفوضية السامية المعتمدون 5

1. يجوز للمفوضية السامية ان تقوم بتعيين الموظفين والاشخاص الاخرين الذين ترى ضرورة تعيينهم لغاية قيامها بوظائف الحماية الدولية المساعدة الانسانية .
2. يتم ابلاغ الحكومة بفئات الموظفين المعتمدون والموظفين الاخرين الذين تعينهم في مكتب المفوضية السامية في الدولة .
3. يمكن للمفوضية السامية ان تنتدب موظفين معتمدين لزيارة الدولة وذلك بغية التشاور والتعاون مع موظفي الدولة المناظرين او مع اية اطراف اخرى معنية باللاجئين وذلك فيما يتعلق بـ :
أ. مراجعة واعداد ومراقبة وتقويم الحماية الدولية ومشاريع المساعدة الانسانية .
ب. شحن واستلام وتوزيع واستعمال مواد الاغاثة والمعدات واي مواد اخرى توفرها المفوضية السامية .
ج. البحث عن حلول دائمة لمشكلة اللاجئين .
د. اية امور تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق .

التسهيلات الخاصة بتنفيذ البرامج الانسانية للمفوضية السامية 6

1. تتخذ الحكومة وبالاتفاق مع المفوضية السامية أي تدبير قد يكون لازما لاعفاء موظفي المفوضية السامية المعتمدين والخبراء في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية من الانظمة او الاحكام القانونية الاخرى التي تتعارض مع العمليات والمشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لهذا الاتفاق وتمنحها أي تسهيلات اخرى قد تكون لازمة للتنفيذ السريع والفاعل وتشمل هذه التدابير الاذن بتشغيل اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدون رسوم ترخيص ومنح حقوق النقل الجوي والاعفاء من رسوم الهبوط ومن أي رسوم على الاغاثة الطارئة وعلى رحلات الشحن وعلى نقل اللاجئين و/او موظفي المفوضية السامية وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المضيفة .
2. تضمن الحكومة تزويد مكتب المفوضية السامية في كافة الاوقات بالخدمات العامة اللازمة وفقا لشروط عادلة .
3. تتخذ الحكومة التدابير اللازمة عند الطلب لضمان سلامة وحماية مكتب المفوضية السامية وموظفيه .

الامتيازات والحصانات 7
1. تطبق الحكومة الاحكام ذات الصلة من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة التي اصبحت المملكة طرفا فيها في الثالث من شهر كانون الثاني من عام 1958 على المفوضية السامية وممتلكاتها واموالها واصولها وعلى موظفيها المعتمدين وخبرائها في مهمة وتوافق الحكومة ايضا على منح المفوضية السامية وموظفيها المعتمدين أي امتيازات وحصانات اضافية قد تكون ضرورية لتادية مهام الحماية الدولية والمساعدة الانسانية بشكل فعال .
2. وبدون اجحاف بالفقرة الاولى من هذه المادة تمنح الحكومة للمفوضية السامية بشكل خاص الامتيازات والحصانات والحقوق والتسهيلات المذكورة في المواد 8-15 من هذا الاتفاق .

مكتب وممتلكات واموال وموجودات المفوضية السامية 8
1. يجب ان تتمتع المفوضية السامية وممتلكاتها واموالها وموجوداتها اينما كانت وفي حوزة أي كان بالحصانة من أي شكل من اشكال الاجراءات القانونية باستثناء الحالات الخاصة التي قامت المفوضية السامية بالتنازل صراحة عن حصانتها ومن المفهوم ان هذا التنازل لا يشمل أي اجراء خاص بالتنفيذ .
2. يجب ان تكون مكاتب المفوضية السامية محمية من الانتهاكات ويجب ان تتمتع ممتلكات واموال وموجودات المفوضية السامية حيثما كان موقعها وفي حوزة أي شخص كان بالحصانة من التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او أي اجراء تدخل اخر سواء كان تنفيذياً او ادارياً او قضائياً او تشريعياً .
3. يكون ارشيف المفوضية السامية وكافة الوثائق التي تعود اليها او في حوزتها بشكل عام محمية من الانتهاك .
4. تعفى الاموال او الموجودات والدخل والممتلكات الاخرى الخاصة بالمفوضية السامية من :
أ. أي شكل من اشكال الضريبة بشرط عدم مطالبة المفوضية السامية بالاعفاء من رسوم خدمات المرافق العامة .
ب. الرسوم الجمركية والحظر والقيود على المواد المستوردة او التي تصدرها المفوضية السامية لاستعمالها الرسمي بشرط ان المواد المستوردة بموجب ذلك الاستثناء لن يتم بيعها في الدولة المضيفة باستثناء الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الحكومة .
ج. الرسوم الجمركية والحظر والقيود فيما يتعلق باستيراد وتصدير نشراتها الاعلامية .
5. اية مواد يتم استيرادها او تصديرها بواسطة المفوضية السامية عبر الهيئات المحلية او الدولية المعتمدة على نحو واف من قبل المفوضية السامية لاداء الاعمال نيابة عنها فيما يتعلق بالمساعدة الانسانية للاجئين تستثنى من كافة الرسوم الجمركية والحظر والقيود .
6. تتمتع المفوضية بحرية نقل الاموال ويمكنها الاحتفاظ وادارة العملات الاجنبية المتداولة والتمتع بحسابات بالعملات الاجنبية وفق اللوائح والقوانين السارية .
7. يجب ان تتمتع المفوضية السامية بافضل سعر صرف رسمي .

تسهيلات الاتصالات 9

1. تتمتع المفوضية السامية في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك التي تعامل بها الحكومة اية حكومة اخرى بما في ذلك بعثتها الدبلوماسية او المكفولة للمنظمات الحكومية الدولية وذلك من حيث الاسبقية والتعرفة ورسوم البريد والبرقيات ورسائل التيلفوتو والهاتف والتلكس والتلغراف وغيرها من وسائل الاتصال وكذلك الرسوم الخاصة بالمعلومات على الصحافة والاذاعة .
2. تضمن الحكومة عدم انتهاك مراسلات واتصالات المفوضية السامية الرسمية ولا تخضع هذه المراسلات والاتصالات لاي نوع من الرقابة ويشمل عدم الانتهاك المطبوعات والصور والشرائح المصورة والافلام والتسجيلات الصوتية .
3. للمفوضية السامية حق استعمال الرمز ( الشيفرة ) ولها ان ترسل او تتلقى الرسائل بواسطة حامل الحقيبة او داخل حقائب مختومة يكون لها ولحامل الحقيبة نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وتلك الخاصة بالرسائل والحقائب الدبلوماسية .
4. يحق للمفوضية السامية تشغيل اجهزة اتصال سلكية ولاسلكية على الترددات المسجلة للامم المتحدة وتلك المخصصة من قبل الحكومة فيما بين مكاتبها داخل وخارج الدولة وبشكل خاص مع المقر الرئيسي للمفوضية السامية في جنيف .

مسؤولو المفوضية السامية 10

1. يتمتع ممثل المفوضية السامية ونائب الممثل والمسؤولون الاخرون وذوو الدرجات العليا اثناء وجودهم في الدولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفوضية السامية والحكومة بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة عادة للمبعوثين الدبلوماسيين وذلك فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واقاربهم الذين يعولونهم ولهذه الغاية تدرج وزارة الخارجية اسمائهم في القائمة الدبلوماسية .
2. يتمتع مسؤولو المفوضية السامية اثناء تواجدهم في الدولة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التالية :
أ. الحصانة من الدعاوي القانونية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من اقوال او كتابات او تصرفات وتستمر هذه الحصانات حتى بعد انتهاء عملهم في المفوضية السامية .
ب. الحصانة من التفتيش والحجز على حقائبهم الرسمية .
ج. الحصانة من اية التزامات خاصة بالخدمة العسكرية الالزامية او أي خدمة الزامية اخرى .
د. الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واقاربهم الذي يعيلونهم والافراد الاخرين في منازلهم من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب .
هـ. الاعفاء من الضريبة على المرتبات وغيرها من الاجور التي يتقاضونها من المفوضية السامية .
و. الاعفاء من أي شكل من اشكال الضريبة على الدخل الذي يتقاضونه من مصادر خارج الدولة .
ز. اصدار التاشيرات والتراخيص والاذونات المطلوبة على وجه السرعة وبدون مقابل وحرية التنقل في داخل الدولة ومنها واليها الى الحد اللازم لتنفيذ برامج المفوضية السامية الخاصة بالحماية الدولية والمساعدة الانسانية .
ح. حرية امتلاك النقد الاجنبي وحسابات بالعملات الاجنبية والممتلكات المنقولة والاحتفاظ بها داخل الدولة والحق في اخراج اموالهم التي يمتلكونها بشكل قانوني من الدولة المضيفة عند انتهاء وظيفتهم في المفوضية السامية .
ط. نفس الحماية والتسهيلات اللازمة لمغادرة الدولة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من اقاربهم والافراد الاخرين في منازلهم التي تعطى للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الازمات الدولية .
ي. الحق في استيراد حاجاتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية او اية رسوم اخرى ومن اية محظورات او قيود على استيراد :
1. اثاثهم وامتعتهم الشخصية ضمن شحنة واحدة او اكثر وكذلك استيراد اية اضافات لازمة لها بما في ذلك السيارات ذوات المحركات طبقاً للانظمة السارية المعتمدة في الدولة والخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين و/ او موظفي المنظمات الدولية المقيمين .
2. كميات معقولة من بعض المواد المعدة للاستعمال او الاستهلاك الشخصي وليس على سبيل الهدية او لغرض البيع .
3. لا يتمتع مسؤولو المفوضية من مواطني الدولة المضيفة او المقيمين الدائمين فيها الا بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية .

الموظفون المعينون محلياً 11
1. يتمتع الاشخاص المعينون محلياً والذين يقومون باعمال للمفوضية السامية تقدر على اساس الساعة بالحصانة من الدعاوى القانونية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من اقوال او كتابات او تصرفات .
2. تكون احكام وشروط توظيف الموظفين المعينين محليا طبقاً للوائح وقرارات وقواعد الامم المتحدة ذات الصلة .

الخبراء في مهمة 12
1. يتمتع الخبراء اثناء قيامهم بمهمة للمفوضية السامية بالمزايا والحصانات اللازمة لتادية وظائفهم بشكل مستقل وعلى الاخص بما يلي :
أ. الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصي .
ب. الحصانة من الدعاوي القانونية مهما كان نوعها فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من اقوال او كتابات او تصرفات حتى بعد انتهاء مهمتهم في المفوضية السامية .
ج. عدم انتهاك كافة المحررات والوثائق .
د. حق استعمال الرمز وتسليم المراسلات برسول خاص او في حقائب مختومة وذلك لغايات الاتصالات الرسمية .
هـ. نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة او الرقابة على النقد .
و. نفس الحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين بما في ذلك عدم جواز التفتيش او الحجز فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية .

الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية 13
الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية باستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان خلاف ذلك تمنح الحكومة لكافة الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية السامية من غير مواطني الدولة المضيفة المعينين محليا الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة الثامنة عشرة من المادة الخامسة من الاتفاقية كما يمنحون :
أ. التاشيرات والتراخيص والاذونات اللازمة لاداء وظائفهم على وجه السرعة وبدون مقابل .
ب. حرية التنقل في داخل الدولة ومنها او اليها الى الحد اللازم لتنفيذ برامج المفوضية السامية الانسانية .

الابلاغ 14

1. يجب على المفوضية السامية ابلاغ الحكومة باسماء موظفيها المعتمدين والخبراء في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عنها وباي تغيير قد يطرا على مركز هؤلاء الاشخاص .
2. يتم تزويد موظفي المفوضية السامية المعتمدين والخبراء في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية ببطاقة هوية خاصة توشح مركزهم بموجب هذا الاتفاق .

التنازل عن الحصانة 15
تمنح المزايا والحصانات لموظفي المفوضية السامية لصالح الامم المتحدة والمفوضية السامية وليس للمصلحة الشخصية للافراد المعنيين وللامين العام للامم المتحدة في كافة الاحوال التنازل عن حصانة أي موظف في المفوضية السامية اذا راى ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان التنازل عنها لا يضر بمصالح الامم المتحدة والمفوضية السامية .

تسوية النزاعات 16
يعرض أي نزاع بين المفوضية السامية والحكومة ينشا عن تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق اذا لم يتم تسوية هذا النزاع وديا بالمفاوضة او باية طريقة اخرى من طرق التسوية قد يتفق الطرفان عليها على التحكيم وذلك بناء على طلب احد الطرفين ويعين كل طرف محكم في حين يعين المحكمان المعينان بهذه الطريقة محكما ثالثاً يتولى رئاسة هيئة التحكيم واذا لم يقم احد الطرفين بتعيين محكم خلال ثلاثين يوماً من طلب التحكيم او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين المحكمين فلكل طرف ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم وتصدر كافة قرارات المحكمين باغلبية الثلثين ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان نفقات التحكيم التي يحددها المحكمون ويجب ان يتضمن قرار التحكيم بيانا بالاسباب التي بنى عليها ويقبله الطرفان حكما نهائياً في النزاع .

احكام عامة 17

1. يسري هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ توقيعه من كلا الطرفين ويستمر في النفاذ الى حين انهائه وفق الفقرة الخامسة من هذه المادة .
2. يفسر هذا الاتفاق في ضوء اهدافه الاولية وهي تمكين المفوضية السامية من الاضطلاع بولايتها الدولية نحو اللاجئين على نحو كامل وفعال وتحقيق اهدافها الانسانية في الدولة .
3. يسوي الطرفان أي مسالة لم يتم النص عليها في هذا الاتفاق في ضوء مقررات وقرارات هيئات الامم المتحدة ذات الصلة ويعطي كل طرف الاعتبار التام والمتعاطف لاي اقتراح يتقدم به الطرف الاخر بموجب هذه الفقرة .
4. التشاور بهدف تعديل هذا الاتفاق يمكن ان يتم بناء على طلب الحكومة او المفوضية السامية ويجوز تعديل الاتفاق باتفاق مكتوب مشترك بين الدولة والمفوضية السامية .
5. يجوز لاي من الطرفين انهاء العمل بهاذ الاتفاق باخطار كتابي يرسله احدهما للاخر لهذه الغاية على ان لا ينفذ الانهاء الا بانقضاء ستة شهور من تاريخ الاخطار باستثناء ما يتعلق بالتوقف الطبيعي لانشطة المفوضية السامية في الدولة المضيفة والتخلي عن ممتلكاتها فيها . واثباتا لما تقدم قام الممثلون الموقعون ادناه المعينون حسب الاصول من الحكومة ومن المفوضية السامية بالتوقيع نيابة عن الطرفين على نسختين اصليتين من هذا الاتفاق وباللغتين العربية والانجليزية اللتين تتمتعان بحجية متساوية . حرر في عمان في اليوم الثلاثون من شهر تموز / يوليو من عام 1997.