اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية: تصميما منها على العمل من اجل احراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة بما في ذلك حظر وازالة جميع انواع اسلحة التدمير الشامل. ورغبة منها في الاسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه. واذا تشير الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد ادانت تكرارا جميع الافعال المنافية للمبادئ والاهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونيه 1925، ( بروتوكول جنيف 1925). واذ تسلم بان هذه الاتفاقية تعيد تاكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17/ حزيران /يونيه 1925 واهدافه والالتزامات المتعهد بما بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية( البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة الموقعة في لندن وموسكو و واشنطن في 10 نيسان/ ابريل 1972. واذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية)والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة. وتصميما منها من اجل البشرية جمعاء على ان تستبعد كليا امكانية استعمال الاسلحة الكيميائية عن طريق تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وان تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925. واذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة. واذ ترى ان الانجازات في ميدان الكيمياء ينبغي ان يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الانسانية. ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العليمة والتقنية في ميدان الانشطة الكيميائية للاغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الاطراف. واقتناعا منها بان الحظر الكامل والفعال لاستحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها وتدمير تلك الاسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. قد اتفقت على ما يلي:
الالتزامات العامة 1
الالتزامات العامة 1 . تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالا تقوم تحت أي ظروف : أ . باستحداث او انتاج الاسلحة الكيميائية او احتيازها بطريقة اخرى او تخزينها او الاحتفاظ بها، او نقل الاسلحة الكيميائية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى أي كان، ب. باستعمال الاسلحة الكيميائية، ج. بالقيام باي استعدادات عسكرية لاستعمال الاسلحة الكيميائية ، د . بمساعدة او تشجيع او حث أي كان باي طريقة على القيام بانشطة محظورة على الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقية. 2 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر الاسلحة الكيميائية التي تملكها او تحتازها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 3. تتعهد كل دولة طرف بان تدمر جميع الاسلحة الكيميائية التي خلفتها في اراضي أي دولة طرف اخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 4 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر أي مرافق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكها او تكون في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 5 . تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
التعاريف والمعايير 2
التعاريف والمعايير لاغراض هذه الاتفاقية: 1 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية ما يلي مجتمعا او منفردا: أ . المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الانواع والكميات متفقة مع هذه الاغراض . ب . الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة او غيرها من الاضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية(أ). ج . أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) . 2 . يقصد بمصطلح المادة الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ان تحدث وفاة او عجزا مؤقتا او اضرارا دائمة للانسان او الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها او طريقة انتاجها وبغض النظر عما اذا كانت تنتج في مرافق او ذخائر او أي مكان اخر. 3 . يقصد بمصطلح السليفة: أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في اي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة باي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي او متعدد المكونات. ( لاغراض تنفيذ الاتفاقية ادرجت سلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية. ). 4 . يقصد بمصطلح مكون رئيسي في نظم ثنائية او متعددة المكونات ( يشار اليه فيما بعد باسم مكون رئيسي): السليفة التي تؤدي اهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الاخرى في النظام الثنائي او المتعدد المكونات. 5 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية القديمة: أ . الاسلحة الكيميائية التي انتجت قبل عام 1925 ، او ب . الاسلحة الكيميائية التي تم انتاجها في الفترة من عام 1925 الى عام 1946 وتدهورت حالتها الى درجة انه لم يعد من الممكن استعمالها كاسلحة كيميائية. 6 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية المخلفة: الاسلحة الكيميائية بما فيها الاسلحة الكيميائية القديمة التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/ يناير 1925 في اراضي دولة اخرى بدون رضا هذه الاخيرة. 7 . يقصد بمصطلح عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية غير مدرجة في احد الجداول يمكنها ان تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا او تسبب عجزا بدنيا وتختفي تاثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. 8 . مصطلح مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية: أ . يقصد به أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات تم تصميمها او بناؤها او استخدامها في اي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1946 : 1. كجزء من مرحلة انتاج المواد الكيميائية ( المرحلة التكنولوجية النهائية) حين تحتوي تدفقات المواد عند تشغيل المعدات على: 1. أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول (1) في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، او 2. أي مادة كيميائية اخرى ليس لها استعمال في اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في اقليم الدولة الطرف او في اي مكان اخر لولاية او سيطرة الدولة الطرف ولكن يمكن استعمالها لاغراض الاسلحة الكيميائية. او 3. لتعبئة الاسلحة الكيميائية بما في ذلك في جملة امور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر او نبائط او حاويات لتخزين السوائب وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة او في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط احادية مجمعة وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها، ب . ولا يقصد به: 1. أي مرفق تقل طاقته الانتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 عن طن واحد. 2. أي مرفق تنتج او كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 كناتج ثانوي لا مفر من انتاجه في الانشطة التي يستطلع بها لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية شريطة الا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 2 في المائة من مجموع المنتج وان يخضع المرفق للاعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق( يشار اليه فيما بعد باسم ( المرفق المتعلق بالتحقق )او 3. المرفق الوحيد الصغير الحجم لانتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار اليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. 9 . يقصد بمصطلح اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية: أ . الاغراض الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى. ب . الاغراض الوقائية أي الاغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الاسلحة الكيميائية. ج . الاغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د . انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي. 10. يقصد بمصطلح الطاقة الانتاجية: القدرة الكمية السنوية على انتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة او اذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل القدرة على المخطط لاستخدامها في المرفق وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فاذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فانها تعد معادلة لطاقة التصميم وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهياة على افضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الانتاج كما يتضح من دورة او اكثر من دورات التشغيل الاختباري اما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا. 11 . يقصد بمصطلح المنظمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية المنشاة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية: 12 . لاغراض المادة السادسة: أ . يقصد بمصطلح انتاج مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. ب . يقصد بمصطلح تجهيز مادة كيميائية عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتقنية لا تتحول فيها المادة الكيميائية الى مادة كيميائية اخرى . ج . يقصد بمصطلح استهلاك مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي الى مادة كيميائية اخرى.
الاعلانات 3
الاعلانات 1 . تقدم كل دولة طرف الى المنظمة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها الاعلانات التالية التي يجب ان تشمل: أ . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كانت تمتلك او توجد في حيازتها أي اسلحة كيميائية او ما اذا كانت هناك أي اسلحة كيميائية قائمة في اي مكان يخضع لولايتها. 2. التحديد الدقيق للموقع والكمية الاجمالية والجرد التفصيلي للاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرات 1 الى 3 من الجزء الرابع (الف) من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف الاسلحة الكيميائية المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي اسلحة كيميائية في اراضيها تمتلكها دولة اخرى او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع ( الف) من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلفت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي اسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي هذه الاسلحة على وجه التحديد وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة: 1. اعلان ما اذا كانت لها في اراضيها اسلحة كيميائية قديمة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 2 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2. اعلان ما اذا كانت توجد في اراضيها اسلحة كيميائية مخلفة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 3. اعلان ما اذا كانت قد خلفت اسلحة كيميائية في اراضي دول اخرى وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. ج . فيما يتعلق بمرافق انتاج الاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائما او كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946. 2. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف المرافق المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في اراضيها يدخل في نطاق ملكية او حيازة دولة اخرى او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946 وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلقت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي معدات لانتاج الاسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد وفقا للفقرات 2 الى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 6. تحديد الاجراءات المتعين اتخاذها لاغلاق أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 1، 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 7. تقديم خطتها العامة لاي تحويل مؤقت لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. د . فيما يتعلق بالمرافق الاخرى: التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لانشطة أي مرفق او منشاة مما هو في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائم في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ويكون قد صمم او شيد او استخدم في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 لاستحداث الاسلحة الكيميائية في المقام الاول ويشمل ذلك في جملة امور المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم. هـ فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب تحديد الاسم الكيميائي والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ان وجد لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لاغراض مكافحة الشغب ويجب تحديث هذا الاعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد سريان أي تغيير. 3 . لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في ا لبحر قبل 1 كانون الثاني / يناير 1985.
الاسلحة الكيميائية 4
الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها بخلاف الاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع المواقع التي تخزن او تدمر فيها الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . تقوم كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية باتاحة امكانية الوصول الى الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي وبعد ذلك لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الاسلحة الكيميائية الا الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وتتيح امكانية الوصول الى هذه الاسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي. 5 . تتيح كل دولة طرف امكانية الوصول الى أي مرافق لتدمير الاسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية. 6 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما ( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وان ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير اسلحتها الكيميائية بخطى اسرع. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الاقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق ويجب ان تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية. ب. وتقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية . ج. واصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه قد تم تدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 8 . اذا صدقت دولة ما على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة فانها تدمر الاسلحة المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 9 . يبلغ عن اية اسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الاعلان الاولي عن الاسلحة الكيميائية وتؤمن هذه الاسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 10. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بنقل الاسلحة الكيميائية واثناء اخذ عينات منها واثناء تخزينها وتدميرها وعلى كل دولة طرف ان تنتقل هذه الاسلحة وتاخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 11. على كل دولة طرف توجد على اراضيها اسلحة كيميائية تملكها او توجد في حيازة دولة أخرى او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى ان تبذل اكمل الجهود لضمان نقل هذه الاسلحة الكيميائية من اراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها واذا لم تنتقل خلال سنة واحدة فانه يجوز للدولة الطرف ان تطلب من المنظمة والدول الاطراف الاخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الاسلحة الكيميائية. 12. تتعهد كل دولة طرف بان تتعاون مع الدول الاطراف الاخرى التي تطلب معلومات او مساعدة على اساس ثنائي او من خلال الامانة الفنية فيما يتعلق باساليب وتكنولوجيات التدمير المامون والفعال للاسلحة الكيميائية. 13. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من تخزين الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج . وان اطرفا الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 14. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 15. ليس في الفقرتين 13 و 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الاسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك فاذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة. 17. لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني / يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1985.
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 5
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طرف او توجد في حيازتها واي مرافق اخرى لانتاج الاسلحة الكيميائية تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق بالاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باستثناء النشاط المطلوب للاغلاق. 5 . لا يجوز لاي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لانتاج الاسلحة الكيميائية او تعديل أي مرافق قائمة لغرض انتاج الاسلحة الكيميائية او لاي نشاط اخر محظور بموجب هذه الاتفاقية. 6 . تتيح كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثالثة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . اغلاق جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق وتقديم اخطار عن ذلك. ب . واتاحة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد اغلاقها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية بغية التاكد من استمرار اغلاق المرفق ثم تدميره. 8 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وان ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى اسرع. 9 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما. ب. تقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية. ج. اصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 10. اذا صدقت دولة على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8 تدمر مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 11. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدمر كل دولة طرف مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 12. يجوز تحويل مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 الى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الاسلحة الكيميائية على ان يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. 13. يجوز لاي دولة طرف في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية ان تطلب الاذن باستخدام مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية محدد في الفقرة 1 لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ويقرر مؤتمر الدول الاطراف بناء على توصية المجلس التنفيذي ما اذا كان يوافق على هذا الطلب ام يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 14 . يحول مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية بطريقة تجمل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة اخرى الى مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية بدرجة اكبر من قابلية أي مرفق اخر يستخدم في اغراض صناعية او زراعية او بحثية او طبية او صيدلانية او غير ذلك من الاغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1. 15. تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ب. وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج. وان اطراف الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 17. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 18. ليس في الفقرتين 16 و 17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق. 19. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. واذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16 فان تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
الانشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية 6
الانشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية 1 . كل دولة طرف لها الحق رهنا باحكام هذه الاتفاقية في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي انتاجها وفي احتيازها بطريقة اخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. 2 . تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل ان المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث او تنتج او تحتاز بطريقة اخرى او يحتفظ بها او تنتقل او تستخدم داخل اراضيها او في اي مكان اخر خاضع لولايتها او سيطرتها الا لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولهذه الغاية وبغية التحقق من ان الانشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول 1و 2و 3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الاخرى المحددة في المرافق المتعلق بالتحقق القائمة في اراضيها او في أي مكان اخر يخضع لولايتها او سيطرتها لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق. 3 . تخضع كل دولة و طرف بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار اليها فيما بعد باسم مواد الجدول 1 الكيميائية) لاحكام حظر الانتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 ( ويشار اليها فيما بعد باسم مواد الجدول 2 الكيميائية والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق. 5 . تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 ( ويشار اليها يما بعد باسم مواد الجدول 3 الكيميائية) والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق. 6 . تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق ما لم يقرر مؤتمر الدول الاطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق. 7 . تقدم كل دولة طرف في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها اعلانا اوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق. 8 . تصدر كل دولة طرف اعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق. 9 . لاغراض التحقق الموقعي تمنح كل دولة طرف المفتشين امكانية الوصول الى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق. 10. تتفادى الامانة الفنية لدى الاضلاع بانشطة التحقق التدخل الذي لا موجب له في الانشطة الكيميائية للدولة الطرف للاغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية وتتقيد على وجه الخصوص بالاحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية ( ويشار اليه فيما بعد باسم المرفق المتعلق بالسرية). 11. تنفذ احكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية او التكنولوجية للدول الاطراف والتعاون الدولي في ميدان الانشطة الكيميائية للاغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات انتاج او تجهيز او استخدام المواد الكيميائية للاغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.
تدابير التنفيذ الوطنية 7
تدابير التنفيذ الوطنية التعهدات العامة 1 . تعتمد كل دولة طرف وفقا لاجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وتقوم خصوصا بما يلي: أ . تحظر على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اي مكان على اقليميهما او في أي اماكن اخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضلاع باي انشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك من تشريعات جزائية بشان هذه الانشطة. ب. ولا تسمح في اي مكان خاضع لسيطرتها باي انشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. ج. وان تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي انشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في اي مكان اشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها طبقا للقانون الدولي. 2 . تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الاطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير الالتزامات بموجب الفقرة 1. 3 . تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعليها ان تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الاطراف الاخرى في هذا العدد. العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة. 4 . تقوم كل دولة طرف من اجل لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين او انشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتامين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الاطراف الاخرى، وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 5 . تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والادارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية. 6 . تعتبر كل دولة طرف ان المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات الا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للاحكام الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق. 7 . تتعهد كل دولة طرف بان تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها ولاسيما بان تقدم المساعدة الى الامانة الفنية.
المنظمة 8
المنظمة الف- احكام عامة 1 . تنشئ الدول الاطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من اجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها. وتامين تنفيذ احكامها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الاطراف. 2 . تكون جميع الدول الاطراف في الاتفاقية اعضاء في المنظمة ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة. 3 . تكون لاهاي بمملكة هولندا مقرا للمنظمة. 4 . ينشا بموجب هذا المؤتمر الدول الاطراف والمجلس التنفيذي والامانة الفنية بوصفها اجهزة المنظمة. 5 . تجري المنظمة ما تضطلع به من انشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية باقل الطرق تدخلا قدر الامكان وبما يتمشى مع بلوغ اهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب، ولاتطلب المنظمة الا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالانشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل الى علمها، اثناء تنفيذ الاتفاقية وتتقيد على وجه الخصوص بالاحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية. 6 . تنظر المنظمة لدى اضطلاعها بانشطة التحقق في تدابير للاستفادة من الانجازات العلمية والتكنولوجية. 7 . تدفع الدول الاطراف تكاليف انشطة المنظمة وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الامم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية وتخصم الاشتراكات المالية للدول الاطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية الادارية والتكاليف الاخرى ويتصل الاخر بتكاليف التحقق. 8 . لا يكون لعضو المنظمة الذي يتاخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة اذا كان المتاخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين او زائدا عنها، ولمؤتمر الدول الاطراف مع ذلك ان يسمح لهذا العضو بالتصويت اذا اقتنع بان عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادته. باء – الدول الاطراف التكوين والاجراءات واتخاذ القرارات 9 . يتالف مؤتمر الدول الاطراف ( يشار اليه فيما بعد باسم المؤتمر) من جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر يمكن ان يرافقه مناوبون ومستشارون. 10. يدعو الوديع الى عقد اول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية. 11. يجتمع المؤتمر في دورات عامة تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك. 12. تعقد دورات استثنائية للمؤتمر: أ . عندما يقرر المؤتمر ذلك، او ب. عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك،او ج. عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث اعضاء الدول الاعضاء، او د . وفقا للفقرة 22 لاجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية . وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب الى المدير العام للامانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك. 13. يدعى المؤتمر ايضا الى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة. 14. تعقد دورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. 15. يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي وينتخب في بداية كل دورة عادية رئيسا له وما قد يلزم من اعضاء المكتب الاخرين، وهم يبقون في مناصبهم الى ان ينتخب رئيس جديد واعضاء مكتب اخرون في الدورة العادية التالية. 16. يتالف النصاب القانوني للمؤتمر من اغلبية اعضاء المنظمة. 17. يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر. 18. يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الاجرائية باغلبية بسيطة من الاعضاء الحاضرين والمصوتين وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الاراء قدر الامكان، فاذا لم يمكن التوصل الى توافق الاراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشانها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التاجيل هذه قصارى جهده لتسيير بلوغ توافق الاراء ويقدم تقريرا الى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة فاذا تعذر التوصل الى توافق الاراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، وعندما ينشا خلاف حول ما اذا كانت المسالة موضوعية ام لا تعالج هذه المسالة على انها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشان المسائل الموضوعية. السلطات والوظائف 19. المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة وينظر في اي مسائل او امور او قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والامانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشان أي مسائل او امور او قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف او يعرضها عليه المجلس التنفيذي. 20. يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية ويعمل من اجل تعزيز موضوعها والغرض منها كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية ويشرف ايضا على انشطة المجلس التنفيذي والامانة الفنية ويجوز له ان يصدر لاي منهما في ممارسته لوظائفه مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية. 21. ويضطلع المؤتمر بما يلي: أ . القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي وكذلك النظر في التقارير الاخرى. ب. البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب ان تدفعها الدول الاطراف وفقا للفقرة 7. ج. انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي. د . تعيين المدير العام للامانة الفنية ( ويشار اليه فيما بعد باسم المدير العام). هـ اقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس. و . انشاء الاجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية. ز . تعزيز التعاون الدولي للاغراض السلمية في ميدان الانشطة الكيميائية. ح. استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن ان تؤثر في سير العمل بالاتفاقية وفي هذا الصدد اصدار توجيهات الى المدير العام بانشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه في ادائه وظائفه من ان يقدم الى المؤتمر او المجلس التنفيذي او الدول الاطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية ويتالف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر. ط. القيام في دورته الاولى بدراسة واقرار أي مشاريع اتفاقات واحكام مبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية. ي. القيام في دورته الاولى بانشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة. ك. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية واصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لاحكام الاتفاقية وفقا للمادة الثانية عشرة. 22. يجتمع المؤتمر في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية وحسبما يتقرر في اوقات اخرى خلال تلك الفترة في دورات استثنائية لاجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية وتاخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات اخرى للمؤتمر مرة كل خمس سنوات ما لم يتقرر خلاف ذلك. جيم – المجلس التنفيذي التكوين والاجراءات واتخاذ القرارات. 23. يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا، ويكون لكل دولة طرف وفقا لمدا التناوب الحق في ان تمثل في المجلس التنفيذي وينتخب المؤتمر اعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان، وكيما يكفل للاتفاقية اداء فعال، ومع ايلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف ولاهمية الصناعة الكيميائية وكذلك للمصالح السياسية والامنية فان المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي: أ . تسع دول اطراف من افريقيا تسميها الدول الاطراف الواقعة في هذا الاقليم، ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية ان يكون من بين هذه الدول الاطراف التسع كقاعدة ثلاثة اعضاء من الدول الاطراف التي تتوفر لديها اهم صناعة كيميائية وطنية في الاقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا وبالاضافة الى ذلك تتفق المجموعة الاقليمية ايضا على ان تاخذ في حسبانها عند تسمية هؤلاء الاعضاء الثلاثة العوامل الاقليمية الاخرى. ب . تسع دول اطراف من اسيا تسميها الدول الاطراف الواقعة في الاقليم، ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية ان يكون من بين هذه الدول الاطراف التسع كقاعدة اربعة اعضاء من الدول الاطراف التي تتوفر لديها اهم صناعة كيميائية وطنية في الاقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا وبالاضافة الى ذلك تتفق المجموعة الاقليمية ايضا على ان تاخذ في حسبانها عند تسمية هؤلاء الاعضاء الاربعة العوامل الاقليمية الاخرى. ج . خمس دول اطراف من اوروبا الشرقية تسميها الدول الاطراف الواقعة في هذا الاقليم، ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية، ان يكون من بين هذه الدول الاطراف الخمس كقاعدة عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها اهم صناعة كيميائية وطنية في الاقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا وبالاضافة الى ذلك تتفق المجموعة الاقليمية ايضا على ان تاخذ في حسبانها عند تسمية هذا العضو العوامل الاقليمية الاخرى. د . سبع دول اطراف من امريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الاطراف الواقعة في هذا الاقليم، ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية ان يكون من بين الدول الاطراف السبع كقاعدة ثلاثة اعضاء من الدول الاطراف التي تتوفر لديها اهم صناعة كيميائية وطنية في الاقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا وبالاضافة الى ذلك تتفق المجموعة الاقليمية ايضا على ان تاخذ في حسبانها عند تسمية هؤلاء الاعضاء الثلاثة العوامل الاقليمية الاخرى. هـ عشر دول اطراف من بين دول اوروبا الغربية والدول الاخرى تسميها الدول الاطراف الواقعة في هذا الاقليم ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية ان يكون من بين هذه الدول الاطراف العشر كقاعدة خمسة اعضاء من الدول الاطراف التي تتوفر لديها اهم صناعة كيميائية وطنية في الاقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا، وبالاضافة الى ذلك، تتفق المجموعة الاقليمية ايضا على ان تاخذ في حسبانها عند تسمية هؤلاء الاعضاء الخمسة العوامل الاقليمية الاخرى. و. دولة طرف اخرى تسميها بالتتابع الدول الاطراف الواقعة في اقليمي اسيا وامريكا اللاتينية والكاريبي ومن المفهوم كاساس لهذه التسمية ان هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الاقليمين. 24. ينتخب في اول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي عشرون عضوا لمدة سنة واحدة ويولي الاعتبار الواجب الى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23. 25. بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة يجوز للمؤتمر بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس التنفيذي ان يتعرض تكوين المجلس التنفيذي اخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه. 26. يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه الى المؤتمر لاقراره. 27. ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين اعضائه. 28. يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية، ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه. 29. يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد، وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشان الامور الموضوعية باغلبية ثلثي جميع اعضائه ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشان المسائل الاجرائية بالاغلبية البسيطة لجميع اعضائه وعندما ينشا خلاف حول ما اذا كانت المسالة موضوعية ام لا تعالج هذه المسالة على انها موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشان المسائل الموضوعية. السلطات والوظائف 30. المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول امام المؤتمر ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة اليه بموجب هذه الاتفاقية وكذلك بالوظائف التي يفوضها اليه المؤتمر وفي قيامه بذلك، عليه ان يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وان يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح. 31. يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال ويشرف على انشطة الامانة الفنية، ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الاطراف بناء على طلبها. 32. يقوم المجلس التنفيذي بما يلي: أ . النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمها الى المؤتمر . ب. النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية والتقرير الذي يصدر عن اداء انشطته هو ، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية او التي قد يطلبها المؤتمر وتقديم هذه التقارير الى المؤتمر. ج. وضع الترتيبات لدورات المؤتمر بما في ذلك اعداد مشروع جدول الاعمال. 33. يجوز للمجلس التنفيذي ان يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر. 34. يقوم المجلس التنفيذي بما يلي : أ . عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة. ب. عقد اتفاقات مع الدول الاطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والاشراف على صندوق التبرعات المشار اليه في المادة العاشرة. ج. اقرار الاتفاقات والترتيبات المتصلة بتنفيذ انشطة التحقق التي تتفاوض بشانها الامانة الفنية مع الدول الاطراف. 35. ينظر المجلس التنفيذي في اي قضية او مسالة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها بما في ذلك اوجه القلق المتعلقة بالامتثال وحالات عدم الامتثال ويقوم حسب الاقتضاء بابلاغ الدول الاطراف وعرض القضية او المسالة على المؤتمر. 36. على المجلس التنفيذي عند النظر في الشكوك او اوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال بما في ذلك في جملة امور اساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ان يتشاور مع الدول الاطراف المعنية وان يطلب، حسب الاقتضاء الى الدولة الطرف ان تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ اجراءات اخرى يتخذ في جملة امور واحدا او اكثر من التدابير التالية: أ . ابلاغ جميع الدول الاطراف بالقضية او المسالة. ب. عرض القضية او المسالة على المؤتمر. ج. تقديم توصيات الى المؤتمر بشان التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال. ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الامن التابعين للامم المتحدة ويقوم في الوقت نفسه بابلاغ جميع الدول الاطراف بهذه الخطوة. دال – الامانة الفنية 37. تساعد الامانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في اداء وظائفهما وتضطلع الامانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية وتضطلع بالوظائف الاخرى المسندة اليها بموجب الاتفاقية وباي وظائف يفوضها اليها المؤتمر والمجلس التنفيذي. 38. تقوم الامانة الفنية بما يلي: أ . اعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمها الى المجلس التنفيذي. ب. اعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر او المجلس التنفيذي من تقارير اخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير الى المجلس التنفيذي. ج. تقديم الدعم الاداري والتقني الى المؤتمر والمجلس التنفيذي والاجهزة الفرعية. د. توجيه الرسائل الى الدول الاطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة بشان المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. هـ تزويد الدول الاطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ احكام الاتفاقية بما في ذلك المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها. 39. تقوم الامانة الفنية بما يلي: أ . التفاوض مع الدول الاطراف على الاتفاقات او الترتيبات المتعلقة بتنفيذ انشطة التحقق رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. ب. الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الانسانية التي تقدمها الدول الاطراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز ان تفحص الامانة الفنية الاصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام ويتولى المؤتمر دراسة واقرار قوائم الاصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21 (ط) اعلاه. ج. ادارة صندوق التبرعات المشار اليه في المادة العاشرة وتجميع الاعلانات التي تصدرها الدول الاطراف والقيام عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الاطراف او بين دولة طرف والمنظمة لاغراض المادة العاشرة. 40. تبلغ الامانة الفنية المجلس التنفيذي باي مشكلة تنشا بصدد الاضطلاع بوظائفها بما في ذلك ما تتبينه اثناء اداء انشطتها المتعلقة بالتحقق من اوجه شك او غموض او ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية. ولم تتمكن من حلها او استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية. 41. تتالف الامانة الفنية من مدير عام هو رئيسها واعلى موظف اداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين اخرين. 42. تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الامانة الفنية وتعمل تحت اشراف المدير العام. 43. يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة اخرى فقط. 44. المدير العام مسؤول امام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الامانة الفنية وسير العمل فيها، ويجب امن يكون الاعتبار الاعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تامين اعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة ولا يجوز الا لموظفي الدول الاطراف العمل كمدير عام او كمفتشين او كموظفين فنيين او كتابيين ويولي الاعتبار الواجب الى اهمية تعيين الموظفين على اوسع اساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدا عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الادنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الامانة الفنية على الوجه الصحيح. 45. المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار اليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس ويقوم المدير العام بالتشاور مع الدول الاطراف، بتعيين اعضاء المجلس الاستشاري العلمي الذين يعملون بصفتهم الشخصية ويعين اعضاء المجلس على اساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ويجوز ايضا للمدير العام حسب الاقتضاء وبالتشاور مع اعضاء هذا المجلس انشاء فرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشان مسائل محددة وفيما يتصل بهذا التعيين يجوز للدول الاطراف تقديم قوائم بالخبراء الى المدير العام. 46. لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين الاخرين، في ادائهم واجباتهم التماس او تلقي تعليمات من اي حكومة او من اي مصدر اخر خارج المنظمة وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين امام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما. 47. تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الاخرين وبعدم السعي الى التاثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم. هاء – الامتيازات والحصانات 48. تتمتع المنظمة في اقليم الدولة العضو وفي اي مكان اخر يخضع لولايتها او سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات لممارسة وظائفها. 49. يتمتع مندوبو الدول الاطراف جنبا الى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم والممثلون المعينون في المجلس التنفيذي الى جانب مناوبيهم ومستشاريهم والمدير العام وموظفو المنظمة بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة. 50. تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار اليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الاطراف وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة واقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21 (ط). 51. ودون مساس بالفقرتين 48 و 49، يتمتع المدير العام وموظفو الامانة الفنية اثناء الاضطلاع بانشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق 9
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق 1 . تتشاور الدول الاطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها او عن طريق المنظمة او وفقا لاجراءات دولية مناسبة اخرى، بما في ذلك الاجراءات الموضوعة في اطار الامم المتحدة ووفقا لميثاقها بشان أي مسالة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها او تنفيذ احكامها. 2 . دون الاخلال بحق أي دولة طرف في طلب اجراء تفتيش بالتحدي ينبغي كلما امكن للدول الاطراف ان تبذل اولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها أي مسالة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية او تثير القلق ازاء مسلة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف اخرى طلبا لتوضيح أي مسالة تعتقد الدولة الطرف الطالبة انها تثير مثل هذا الشك او القلق ان توافي الدولة الطرف الطالبة. باسرع ما يمكن على الا يتاخر ذلك باي حال عن عشرة ايام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على اوجه الشك او القلق المشارة مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسالة.وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي دولتين او اكثر من الدول الاطراف في اتخاذ ترتيبات بالتراضي لعمليات تفتيش او للقيام باي اجراءات اخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسالة قد تثير الشك في الامتثال او تبعث على القلق ازاء مسالة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الاحكام الاخرى في الاتفاقية. اجراء طلب الايضاح. 3 . يحق لاي دولة طرف ان تطلب الى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد تعتبر غامضة او تثير بشان احتمال عدم امتثال دولة طرف اخرى للاتفاقية ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق. 4 . يحق لاي دولة طرف ان تطلب الى المجلس التنفيذي الحصول على ايضاح من دولة طرف اخرى بشان أي حالة قد تعتبر غامضة او تثير قلقا بشان احتمال عدم امتثالها للاتفاقية وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي: أ . يحيل المجلس التنفيذي طلب الايضاح الى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه. ب. تقوم الدولة الطرف الموجه اليها الطلب بتقديم الايضاح الى المجلس التنفيذي باسرع ما يمكن على الا يتاخر ذلك باي حال عن عشرة ايام من تاريخ استلامها الطلب. ج. ياخذ المجلس التنفيذي علما بالايضاح ويحيله الى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه. د. اذا رات الدولة الطرف الطالبة ان الايضاح غير كاف فانه يحق لها ان تطلب الى المجلس التنفيذي الحصول على مزيد من الايضاح من الدولة الطرف الموجه اليها الطلب. هـ لاغراض الحصول على المزيد من الايضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) يجوز للمجلس التنفيذي ان يطلب من المدير العام انشاء فريق خبراء من الامانة الفنية او من اي جهة اخرى اذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الامانة الفنية لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي اثارت القلق ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي تتوصل اليها الى المجلس التنفيذي. و . اذا ارتات الدولة الطرف الطالبة ان الايضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض يحق لها ان تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الاطراف المعنية غير الاعضاء في المجلس التنفيذي الحق في ان تشترك فيها وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المجلس التنفيذي في المسالة ويجوز له ان يوصي باي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة. 5 . يحق لاي دولة طرف ان تطلب الى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة او اثارت قلقا بشان احتمال عدم امتثالها للاتفاقية ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة. 6 . يخطر المجلس التنفيذي الدول الاطراف باي طلب ايضاح منصوص عليه في هذه المادة . 7 . اذا لم تبدد شكوك دولة طرف او قلقها بشان عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما بعد تقديم طلب الايضاح الى المجلس التنفيذي او اذا اعتقدت ان شكوكها تبرر النظر في الامر على نحو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب اجراء تفتيش موقعي بالتحدي ان تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة، وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسالة ويجوز له ان يوصي باي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة. الاجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي. 8 . يحق لكل دولة طرف ان تطلب اجراء تفتيش موقعي بالتحدي لاي مرفق او موقع في اراضي اية دولة طرف اخرى او أي مكان يخضع لولاية او سيطرة أي دولة طرف اخرى لغرض وحيد هو توضيح وحل اية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لاحكام الاتفاقية وفي ان يتم اجراء هذا التفتيش في اي مكان دونما ابطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق. 9 . على كل دولة طرف الالتزام بالا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الاساس الذي نشا عنه قلق بشان عدم الامتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا اساس لها، مع الحرص على تجنب اساءة الاستخدام ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحدي هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل. 10. لاغراض التحقق من الامتثال لاحكام الاتفاقية يجب على كل دولة طرف ان تسمح للامانة الفنية باجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8. 11. استجابة لطلب اجراء تفتيش بالتحدي لمرفق او موقع ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق فان الدولة الطرف موضع التفتيش : أ . لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لاثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من انجاز ولايته. ب. وعليها التزام بان تتيح امكانية الوصول الى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو اثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل. ج. ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشات الحساسة ولمنع افشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية. 12. فيما يتعلق بايفاد مراقب، ينطبق ما يلي: أ. للدولة الطرف الطالبة للتفتيش ان توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قد يكون اما من رعايا الدولة الطرف الطالبة او دولة طرف ثالثة لمراقبة سير التفتيش. ب. تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب امكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق. ج. تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش كقاعدة المراقب المقترح، لكن اذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه فان هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي. 13. تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب اجراء التفتيش الموقعي بالتحدي الى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه الى المدير العام لمعالجته فورا. 14. يتاكد المدير العام فورا من ان طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عند الاقتضاء في اعداد الطلب تبعا لذلك وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط تبدا الاستعدادات لاجراء التفتيش بالتحدي. 15. يحيل المدير العام طلب تفتيش الى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش الى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الاقل. 16. بعد ان يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش يحيط المجلس علما بالاجراءات التي اتخذها المدير العام بشان الطلب ويبقي الحالة قيده نظره طوال مدة اجراء التفتيش غير انه يجب الا تؤخر مداولاته عملية التفتيش. 17. للمجلس التنفيذي ان يقرر في موعد غايته 13 ساعة من استلام طلب التفتيش باغلبية ثلاثة ارباع جميع اعضائه، رفض اجراء التفتيش بالتحدي، اذا راى ان طلب التفتيش بالتحدي غير جدي او اعتسافي او يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8 ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها اتخاذ هذا القرار. واذا رفض المجلس التنفيذي اجراء التفتيش بالتحدي فان استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ اجراءات اخرى بشان طلب التفتيش ويتم تبعا لذلك ابلاغ الدول الاطراف المعينة. 18. يقوم المدير العام باصدار تفويض تفتيش لاجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار اليه في الفقرتين 8 و 9 موضوعا في صيغة تنفيذية ويجب ان يكون مطابقا لطلب التفتيش. 19. تجري عملية التفتيش بالتحدي وفق للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق او في حالة الاستخدام المزعوم، ووفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق ويسترشد فريق التفتيش بمبدا اجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على اقل قدر ممكن من التدخل وبما يتفق مع انجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. 20. تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال العملية التفتيش بالتحدي وتسهيل مهمته، واذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش عملا بالفرع الجيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق ترتيبات لاثبات الامتثال للاتفاقية كبديل لاتاحة امكانية الوصول التام والشامل فان على هذه الدولة ان تبذل كل جهد معقول، من خلال اجراء مشاورات مع فريق التفتيش للتوصل الى اتفاق بشان طرائق التدخل من الحقائق بهدف اثبات امتثالها. 21. يجب ان يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من اجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض، ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة الى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الاطراف الاخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك الى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش وكذلك اراء الدول الاطراف الاخرى التي قد تنقل الى المدير العام لهذه الغاية ومن ثم يقوم بتقديمها الى جميع الدول الاطراف. 22. يقوم المجلس التنفيذي وفقا لسلطاته ووظائفه باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي اوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي: أ . ما اذا كان قد حدث أي عدم امتثال. ب. ما اذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية. ج. ما اذا كان قد اسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي. 23. اذا خلص المجلس التنفيذي تمشيا مع سلطاته ووظائفه، الى انه قد يلزم اتخاذ اجراءات اخرى فيما يتعلق بالفقرة 22 فانه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية. بما في ذلك تقديم توصيات محددة الى المؤتمر وفي حالة اساءة الاستخدام يدرس المجلس التنفيذي ما اذا كان ينبغي ان تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أيا من الاثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي. 24. للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض ويقوم المجلس التنفيذي بابلاغ الدول الاطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية. 25. اذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر وجب على المؤتمر ان ينظر في اتخاذ اجراء وفقا للمادة الثانية عشرة
المساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية 10
المساعدة والحماية من الاسلحة الكيميائية 1 . لاغراض هذه المادة يقصد بمصطلح المساعدة التنسيق وتزويد الدول الاطراف بسبل الحماية من الاسلحة الكيميائية بما في ذلك في جملة امور ما يلي: معدات الكشف ونظم الانذار ومعدات الوقاية ومعدات ازالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث والترياقات والعلاجات الطبية والمشورة بشان أي من تدابير الحماية هذه. 2 . ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يعرقل حق اية دولة طرف في اجراء بحوث بشان وسائل الحماية من الاسلحة الكيميائية او في استحداث هذه الوسائل او انتاجها او حيازتها او نقلها او استخدامها وذلك لاغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية. 3 . تتعهد كل دولة طرف بتيسير اتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الاسلحة الكيميائية ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل. 4 . لاغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالاغراض الوقائية تقدم كل دولة طرف سنويا الى الامانة الفنية معلومات عن برنامجها وفقا لاجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة. 5 . تنشيء الامانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الاسلحة الكيميائية فضلا عن اي معلومات قد تقدمها الدول الاطراف وتحتفظ بهذا المصرف من اجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك. وتقوم الامانة الفنية ايضا في حدوث الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الاسلحة الكيميائية. 6 . ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يعرقل حق الدول الاطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول اطراف اخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة. 7 . تتعهد كل دولة بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبان تعهد لهذا الغرض الى اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية: أ . الاسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الاولى. ب. عقد اتفاقات مع المنظمة ان امكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بشان تدبير المساعدة عند طلبها، ج. الاعلان خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها استجابة لنداء المنظمة وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الاعلان الذي اصدرته فانها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة. 8 . لكل دولة طرف الحق في ان تطلب المساعدة والحماية من استخدام الاسلحة الكيميائية او التهديد باستخدامها ضدها، وكذلك رهنا بمراعاة الاجراءات المحددة في الفقرات 9 و 10 و 11 في ان تتلقى هذه المساعدة والحماية وذلك اذا رات: أ . ان الاسلحة الكيميائية استخدمت ضدها، ب. ان عوامل مكافحة الشغب استخدمت كوسيلة حرب، او ج. انها مهددة من جانب أي دولة بافعال او نشطة محظورة على الدول الاطراف بموجب المادة الاولى من الاتفاقية. 9 . يقدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة الى المدير العام الذي يحيله فورا الى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الاطراف ويقدم المدير العام فورا الطلب الى الدول الاطراف التي تطوعت وفقا للفقرتين (7ب) (ج) لارسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الاسلحة الكيميائية او عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب او مساعدة انسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الاسلحة الكيميائية او التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب الى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب، ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من اجل ايجاد اساس لاتخاذ اجراء اخر وعليها يكمل التحقيق خلال 72 ساعة وان يقدم تقريرا الى المجلس التنفيذي واذا لزم وقت اضافي لاكمال التحقيق يقدم تقرير مؤقت خلال الاطار الزمني نفسه ويجب الا يتجاوز الوقت الاضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة، ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة اضافية الى المجلس التنفيذي ويحدد هذا التحقيق على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين. 10. يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قرارا بالاغلبية البسيطة خلال فترة ال24 ساعة التالية بشان ما اذا كان ينبغي ان يوعز الى الامانة الفنية ان تقدم مساعدة تكميلية وتقوم الامانة الفنية فورا بابلاغ جميع الدول الاطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي ويقدم المدير العام المساعدة فورا حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك، ويجوز له ان يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الاطراف الاخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة وتبذل الدول الاطراف اقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة. 11. وفي حالة ما اذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري او من مصادر اخرى يمول عليها توفر دليلا كافيا على انه يوجد ضحايا لاستخدام الاسلحة الكيميائية وانه لا غنى عن اتخاذ اجراء فوري يبلغ المدير العام جميع الدول الاطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة ويواصل المدير العام ابلاغ المجلس التنفيذي بالاجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية 11
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية 1 . تنفذ احكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الاطراف والتعاون الدولي في ميدان الانشطة الكيميائية في الاغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات انتاج او تجهيز او استخدام المواد الكيميائية لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية. 2 . رهنا باحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة فان الدول الاطراف: أ . تتمتع بالحق في القيام، فرديا او جماعيا بالابحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها وانتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها . ب. تتعهد بتسهيل اكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء للاغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل. ج . لا تبقي فيما بينها على اية قيود بما في ذلك القيود الواردة في اتفاقات دولية لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شانها ان تقيد او تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للاغراض الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى. د . لا تستخدم هذه الاتفاقية كاساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها المسموح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي اخر للسعي من اجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية. هـ تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.
التدابير الرامية الى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية بما في ذلك الجزاءات. 12
التدابير الى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية بما في ذلك الجزاءات 1 . يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف احكام الاتفاقية وعلى المؤتمر عند النظر في اتخاذ اجراءات عملا بهذه الفقرة ان ياخذ في الحسبان جميع المعومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي. 2 . في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها الى دولة طرف ان تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد يجوز للمؤتمر في جملة امور ان يقيد او يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي الى ان تتخذ الاجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. 3 . في الحالات التي قد يحدث فيها اضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لانشطة محظورة بموجب الاتفاقية ولا سيما بموجب المادة الاولى يجوز للمؤتمر ان يوصي الدول الاطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي. 4 . يقوم المؤتمر في الحالات الخطيرة بصفة خاصة بعرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة على الجمعية العامة للام المتحدة وعلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الاخرى 13
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الاخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يحد او ينتقص باي شكل من الاشكال من التزامات اية دولية بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او ما شابهها وللوسائل البكترولوجية ، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران / يونيه 1925 وبموجب اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة الوقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10نيسان/ابريل 1973.
تسوية النزاعات 14
تسوية النزاعات 1 . تسوي المنازعات التي قد تنشا بشان تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية وفقا للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة. 2 . عندما ينشا نزاع بين دولتين او اكثر او بين دولة طرف او اكثر والمنظمة يتصل بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تتشاور الاطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض او باية وسيلة سلمية اخرى تختارها الاطراف بما في ذلك اللجوء الى الاجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي الى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الاساسي للمحكمة وتبقي الدول الاطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من اجراءات. 3 . يجوز للمجلس التنفيذي الاسهام في تسوية النزاع باية وسيلة يراها مناسبة بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة ومطالبة الدول الاطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لاي اجراء يتفق عليه. 4 . ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول اطراف او التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي ويقوم المؤتمر حسبما يراه ضروريا بانشاء او تكليف اجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21 (و) من المادة الثامنة. 5 . يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي كل على حدة بسلطة التوجه رهنا بتخويل من الجمعية العامة للامم المتحدة الى محكمة العدل الدولية لطلب راي استشاري بشان اية مسالة قانونية تنشا في نطاق انشطة المنظمة ويعقد اتفاق بين المنظمة والامم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة 24 (أ) من المادة الثامنة. 6 . لا تخل هذه المادة بالمادة التاسعة او بالاحكام المتعلقة بالتدابير الرامية الى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال بما في ذلك الجزاءات.
التعديلات 15
التعديلات 1 . لكل دولة طرف تقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولكل دولة طرف ايضا ان تقترح اجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4 . وتخضع مقترحات التعديل للاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و 3 وتخضع مقترحات التغيير حسبما هو محدد في الفقرة 4 للاجراءات الواردة في الفقرة 5. 2 . يقدم نص التعديل المقترح الى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الاطراف وعلى الوديع، ولا ينظر في التعديل المقترح الا في مؤتمر تعديل ويدعى مؤتمر التعديل الى الانعقاد اذا اخطرت دول اطراف يمثل عددها الثلث او اكثر المدير العام في موعد غايته 30 يوما من تعميم التعديل انها تؤيد متابعة النظر في المقترح ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الاطراف الطالبة انعقاده في موعد ابكر على انه لا يجوز باي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوما على تعميم التعديل المقترح. 3 . يبدا نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الاطراف بعد انقضاء 30 يوما على ايداع صكوك التصديق او القبول من قبل جميع الدول الاطراف المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) ادناه: أ . اذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت ايجابي من اغلبية جميع الدول الاطراف ودون ان تصوت ضدها أي دولة طرف. ب. وكانت جميع الدول الاطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها او قبلتها. 4 . من اجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية تخضع الاحكام الواردة في المرفقات لاجراء تغييرات وفقا للفقرة 5 اذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع اداري او تقني ، وتجري جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5، ولا يخضع للتغيير وفقا للفقرة الفرعان الف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق والتعاريف الواردة في الجزء اول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي. 5 . تجري التغييرات المقترحة المشار اليها في الفقرة 4 وفقا للاجراءات التالية: أ . يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة الى المدير العام ويجوز ان تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات اضافية لتقييم المقترح ويقوم المدير العام على الفور بارسال هذه المقترحات والمعلومات الى جميع الدول الاطراف والمجلس التنفيذي والوديع. ب. يقوم المدير العام قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على احكام هذه الاتفاقية وتنفيذها . ج. يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما اذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح باخطار جميع الدول الاطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها، وعلى الدول الاطراف ان ترسل اشعارا بالاستلام في غضون 10 ايام. د . اذا اوصى المجلس التنفيذي بان تعتمد جميع الدول الاعضاء المقترح، يعتبر معتمدا اذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. هـ اذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية(د) يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح بوصفة مسالة موضوعية ويشمل ذلك ما اذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. و . يخطر المدير العام جميع الدول الاطراف والوديع باي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة. ز . يبدا نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الاجراء بالنسبة لجميع الدول الاطراف بعد 180 يوما من تاريخ اخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية اخرى او يقرر المؤتمر ذلك.
مدة الاتفاقية والانسحاب منها 16
مدة الاتفاقية والانسحاب منها 1 . هذه الاتفاقية غير محدودة المدة . 2 . تتمتع كل دولة طرف في ممارستها للسيادة الوطنية بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية اذا ما قررت ان احداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر وعليها ان تحظر بذلك الانسحاب جميع الدول الاطراف الاخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الامن التابع للامم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما، ويجب ان يتضمن هذا الاخطار بيانا بالاحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف انها عرضت مصالحها العليا للخطر. 3 . لا يؤثر انسحاب أي من الدول الاطراف من هذه الاتفاقية باي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.
المركز القانوني للمرفقات 17
المركز القانوني للمرفقات تشكل المرفقات جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية واي اشارة الى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.
التوقيع 18
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
التصديق 19
التصديق تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها كل منها طبقا لاجراءاتها الدستورية.
الانضمام 20
الانضمام يجوز لاي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها ان تنضم اليها في اي وقت بعد ذلك.
بدء النفاذ 21
بدء النفاذ 1 . يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ ايداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها غير ان نفاذها لا يبدا باي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها. 2 . بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها او انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية يبدا نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام.
التحفظات 22
التحفظات لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.
الوديع 23
الوديع يعين الامين العام للامم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية ويقوم في جملة امور بما يلي: أ . يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية واستلام الاخطارات الاخرى. ب . ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الاصول الى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة. ج . ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
النصوص ذات الحجية 24
النصوص ذات الحجية تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة . اثباتا لذلك قام الموقعون ، المفوضون حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني يناير عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.
اترك تعليقاً