اتفاقية نيوورك المتعلقة بعدم سقوط جرائم الحرب ضد البشرية بمرور الزمن

 

ديباجة تذكيرا منها بالقرارين 1/3 و 11/170 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المؤرخين في 1964/2/13 و 1947/10/31 والمتعلقين بتسليم مجرمي الحرب وعقابهم وبالقرار 1/95 المؤرخ في 1946/12/11 والمؤكد لمبادئ الحقوق الدولية المعترف بها في القانون الاساسي للمحكمة العسكرية الدولية بنورنبرغ وفي حكمها وكذلك بالقرار 2181 المؤرخ في 1966/12/12 وبالقرار 2202 المؤرخ في 1966/12/16 اللذين بمقتضاهما صرحت الجمعية العامة بحكمها كجرائم ضد البشرية على خرق حقوق الاهالي الاقتصادية والسياسية من جهة وعلى سياسة التمييز العنصري من جهة اخرى . وتذكيرا منها بالقرارين 1074 ث (xxxix ) و 1158 ( XLI ) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة المؤرخين في 1965/7/28 و 1966/8/5 والمتعلقين بعقاب مجرمي الحرب والاشخاص الذين قاموا بجرائم ضد البشرية . ونظرا انه ام يتضمن أي تصريح هام او عقد او اتفاقية ترمي الى تتبع وقمع جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية تحديدا في الزمان . واعتبارا ان جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية تعد من بين اخطر جرائم القانون الدولي . واعتقادا ان قمع جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية بصفة فعالة تكون عاملا هاما للوقاية من هذه الجرائم ولحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ومن شانه ان يشجع على كسب الثقة ويبعث التعاون بين الدول ويعين السلم والامن الدولي . ونظرا ان تطبيق قواعد التشريع الداخلي المتعلقة بسقوط الجرائم العادية ، على جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية ، يشوش كثيرا الراي العام العالمي لانه يمنع من تتبع ومعاقبة الاشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم . واعترافا منها بان التصريح في التشريع الدولي وعن طريق هذه الاتفاقية بعدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وضمان تطبيقها العالمي ، لازم ومناسب . اتفقت على ما يلي :

عدم سقوط الجرائم 1
الفصل الاول لا تسقط الجرائم الاتية مهما كان تاريخ وقوعها : أ . جرائم الحرب التي صدر شرحها في القانون الاساسي للمحكمة العسكرية الدولية بنورنبرغ المؤرخ في 1945/8/18 والتي وقع تاكيدها بمقتضى القرارين 1/3 و1/95 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المؤرخين في 1946/3/13 و 1946/12/11 ولا سيما ( المخالفات الخطيرة ) المدرجة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949/8/12 لحماية ضحايا الحرب . ب. الجرائم ضد البشرية التي وقعت في زمن الحرب او في زمن السلم و التي صدر شرحها في القانون الاساسي للمحكمة العسكرية الدولية بنورنبرغ المؤرخ في 1945/8/8 ووقع تاكيدها بمقتضى القرارين 1/3 و1/95 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المؤرخين في 13 فيفري 1946 و1946/12/11 وكذلك الطرد بغارة مسلحة و الاحتلال و العمال الغير انسانية الناتجة عن سياسة الميز العنصري و ايضا جريمة البادة الجماعية مثل ما وقع شرحها في اتفاقية 1946 للوقاية من جريمة الابادة الجماعية وقمعها ، و لو لم تخرق تلك الاعمال القانون الداخلي للبلاد التي وقعت بها .

التطبيق 2
اذا ارتكبت جريمة ما من الجرائم المشار اليها بالفصل الاول فان مقتضيات هذه الاتفاقية تنطبق على ممثلي سلطة الدولة وعلى الخصوص الذين يساهمون فيها بصفتهم قاموا بالجريمة او شاركوا فيها او الذين يرتكبون جريمة التحريض الناشىء على القيام بجريمة ما من هذه الجرائم او يساهمون في مؤامرة لارتكابها مهما تكون درجة التنفيذ و كذلك على ممثلي الدولة الذين يسامحون القيام بها .

تيليم الاشخاص 3
تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع الوسائل الداخلية القانونية او غيرها التي تكون لازمة لتمكن من تسليم الاشخاص المشار اليهم بالفصل 2 من هذه الاتفاقية وفقا للقانون الدولي .

عدم سقوط الجرائم 4
تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ ،وفقا لاجراءاتهم الدستورية ، كل الوسائل القانونية او غيرها التي تكون لازمة لضمان عدم سقوط الجرائم المشار اليها بالفصلين الاول و الثاني من هذه الاتفاقية وذلك سواء تهم التتبعات او تسليط العقاب . واذا كانت هناك امكلنية سقوط جريمة طبقا للقانون او غيره انه يبطل .

التوقيع 5
تفتح هذه الاتفاقية الى نهاية 1969/12/31 لامضاء كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او عضو في مؤسسة ما من مؤسساتها المختصة او عضو في الوكالة الدولية للطاقة النووية وكل دولة طرف في القانون الاساسي للمحكمة الدولية للعدل وكذلك كل دولة استدعتها الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة طرفا في هذه الاتفاقية .

المصادقة والايداع 6
تكون هذه الاتفاقية للمصادقة وتودع وثائق المصادقة لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة .

الانضمام 7
تفتح هذه الاتفاقية لانضمام كل دولة اشير اليها بالفصل 7 و توقع وثائق الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة .

النفاذ 8
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم التسعين الذي تاريخ ايداع وثيقة المصادقة او الانضمام العاشرة لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . 2. بالنسبة لكل دولة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة المصادقة او الانضمام العاشرة فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة المصادقة او الانضمام من طرف هذه الدولة .

9
1. بعد انقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يمكن لكل طرف متعاقد اصدار مطلب لمراجعتها وذلك عن طريق اعلام كتابي يوجه الى الامين العام لمنظمة المم المتحدة . 2. تقرر الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الوسائل التي ينبغي ،اذا اقتضى الحال، اتخاذها في شان هذا المطلب .

الايداع 10
1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . 2. يمد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول المشار اليها بالفصل 7 ، بنسخة مطابقة لهذه الاتفاقية . 3. يخبر الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول المشار اليها بالفصل 7: أ . بالامضاءات الموقعة على هذه الاتفاقية وبوثائق المصادقة والانضمام المودعة وفقا للفصول (5،6،7) . ب. بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفصل (8) . ج. بالمخابرات المتصل بها وفقا للفصل (9) .

النصوص المعتمدة 11
تحمل هذه الاتفاقية التي يعتمد سويا على نصوصها بالانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية تاريخ 1968/11/26 . واثباتا لذلك ، وقع الممضون اسفله ،المرخص لهم كما يجب ،على هذه الاتفاقية .