احكام الشركات في ضوء أحكام النقض:
* مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدني إنه إلى اتفق على إن الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى إنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الإتفاق على إعفاء شريك من الخسائر.
(الطعن رقم 209 لسنة 51ق جلسة 18/5/1981)
* مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفي هذه الحالة تعبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لأثارها.
(الطعن رقم 209 لسنة 51ق جلسة 18/5/1981)
* مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء لعدم استيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفي هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لأثارها.
(الطعن رقم 182 لسنة 41ق من جلسة 16/11/1981)
* مفاد نصوص المواد 48، 49، 51، 53 من قانون التجارة والمادة 506 من القانون المدني مجتمعة أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقدرة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به أما بدعوى مبتداة أو في صورة دفع بيدي في دعوى مدفوعة ويعتبر الشركاء قبل بعضهم البعض لأن أيا منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الإهمال ومن حق كلا منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا تبقى الشركة مهددة بالبطلان كما لا يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان في أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة ولا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم به.
(الطعن رقم 481 لسنة 50ق جلسة 19/3/1984)
* عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب أحدهم ذلك وحكم به تظل الشركة قائمة في الفترة السابقة بإعتبارها شركة فعلية.
جرت قضاء محكمة النقض على أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب أحدهم ذلك وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً أو صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسويه حقوقهم وإلتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمه بإعتبارها الشركة فعليه «ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به وإذا رتب الحكم على قيام الشركة الفعلية ما دله أحد الشركاء لعدم تنفيذه لنقل ملكيه ما باعه من أرض لها وبيعه ذات الأراضي لشركة أخرى قبلما يقض الشركة الأولى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً».
(الطعن رقم 354 لسنة 30ق جلسة 9/11/1965 س16 ص986)
* النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر إتخاذها بالنسبة لشركاء التضامن والتوصية والنص في المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوفي هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، والنص في المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً. والنص في المادة 506 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التي يقرها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى متبراه أو في صورة دفع يبدي في دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد في مشارطتها من بيانات، ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك في مواجهة الغير ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة في مواجهه الشركاء لإحمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التي يقدرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اشترى يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء في شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص باشر في التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها مواجهة بسبب إغفال إجراءات شهرها ولا يجوز للشركاء في هذه الشركة الاحتجاج قبله بقيام الشركة.
(الطعن رقم 544 لسنة 45ق جلسة 8/1/1979 س30 ع1 ص137)
ليس لبطلان الشركاء لعدم إتخاذها إجراءات الشهر والنشر أثر رجعي.
* لئن كان لكل شريك في شركة التضامن الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهه الشركاء لعدم إتخاذة إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركه مهدده بالإنقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك بإعتبارها شركة فعليه لها شخصيتها الاعتبارية التي تستمد وجودها من العقد.
(الطعن رقم 354 لسنة 30ق 9/11/1965 س16 ص986)
استيفاء إجراءات شهر ونشر الشركة ليس منوطاً بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به.
* مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة إن استيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة تضامن ليس منوطاً بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر وهو بصدد مؤاخذه الطاعن على عدم قيام بإجراءات الشهر والنشر بصفته شريكاً أنه لا يفيد من إهماله لتخلص من التزامه قبل باقي الشركاء بنقل ملكيه مباعه من أراضي إلى الشركة ومن مسئوليته من التعويض بعد أن جعل تنفيذ الإلتزام عيناً متعذراً بتصرفه في ذات الأرض لشركة أخرى بعقد مسجل، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 354 لسنة 30ق جلسة 9/11/1965 س16 ص986)
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة –
اترك تعليقاً