مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين
دولي لسنة 1979م
المــادة(1): على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، في جميع الاوقات، ان يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الاشخاص من الاعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
التعليق
(ا) تشمل عبارة “الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين” جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال او الاحتجاز، سواء اكانوا معينين ام منتخبين،
(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء اكانت بالزي الرسمي ام لا، او قوات امن الدولة، يعتبر تعريف “الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين” شاملا لموظفي تلك الاجهزة،
(ج) يقصد بخدمة المجتمع ان تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة افراد المجتمع المحتاجين الى مساعدة فورية لاسباب طارئة، شخصية كانت او اقتصادية او اجتماعية او من اي نوع آخر،
(د) يقصد بهذا الحكم ان لا يقتصر على تغطية جميع اعمال العنف والسلب والاذى وحدها بل ان يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل ايضا سلوك الاشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.
المــادة(2): يحترم الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين، اثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الانسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الانسان لكل الاشخاص ويوطدونها.
التعليق
(ا) ان حقوق الانسان المشار اليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، واعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،
(ب) ينبغي ان تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الاحكام القانونية الاقليمية او الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.
المــادة(3): لا يجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لاداء واجبهم.
التعليق
(ا) يشدد هذا الحكم على ان استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ينبغي ان يكون امرا استثنائيا، ومع انه يوحي بانه قد يكون من الماذون به للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من اجل تفادى وقوع الجرائم او في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين او المشتبه بانهم مجرمون، او المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد،
(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وفقا لمبدا التناسبية. ويجب ان يفهم انه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز باية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،
(ج) يعتبر استعمال الاسلحة النارية تدبيرا اقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الاسلحة النارية، ولا سيما ضد الاطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الاسلحة النارية الا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة او يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة اخرى وتكون التدابير الاقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به او لالقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير الى السلطات المختصة دون ابطاء.
المــادة(4): يحافظ الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من امور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء اداء الواجب او متطلبات العدالة.
التعليق
يحصل الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للافراد او يمكن ان تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي افشاء هذه المعلومات الا بحكم اداء الواجب او خدمة العدالة. واي افشاء لهذه المعلومات لاغراض اخرى امر غير مشروع على الاطلاق.
المــادة(5): لا يجوز لاي موظف من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يقوم باي عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، او ان يحرض عليه او ان يتغاضى عنه، كما لا يجوز لاي من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يتذرع باوامر عليا او بظروف استثنائية كحالة الحرب، او التهديد بالحرب، او احاقة الخطر بالامن القومي، او تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، او اية حالة اخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. التعليق
(ا) هذا الخطر مستمد من اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وهو الاعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه: “(ان اي عمل من هذه الاعمال) امتهان للكرامة الانسانية ويجب ان يدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة وانتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان)”،
(ب) يعرف الاعلان التعذيب كما يلي: “يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد، جسديا كان او عقليا، يتم الحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه، لاغراض مثل الحصول من هذا الشخص او من شخص آخر على معلومات او اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، او تخويفه او تخويف اشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الالم او العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة او ملازما لها او مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”،
(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير “المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة”، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن اكبر حماية ممكنة من جميع اشكال الاساءة، جسدية كانت او عقلية،
المــادة(6): يسهر الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الاشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
التعليق
(ا) توفر “العناية الطبية”، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها اي من الموظفين الطبيين، بمن فيهم الاطباء والمساعدون الطبيون المجازون، عند الاقتضاء او الطلب،
(ب) ولئن كان من المحتمل ان يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية انفاذ القوانين، فانه يجب على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان ياخذوا بعين الاعتبار راي هؤلاء الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية انفاذ القوانين او بالتشاور معهم،
(ج) من المفهوم ان على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ايضا ان يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون او ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون.
المــادة(7): يمتنع الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين عن ارتكاب اي فعل من افعال افساد الذمة. وعليهم ايضا مواجهة جميع هذه الافعال ومكافحتها بكل صرامة.
التعليق
(ا) ان اي فعل من افعال افساد الذمة، مثله في ذلك مثل اي من افعال اساءة استخدام السلطة، امر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين. ويجب ان ينفذ القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلق باي موظف مكلف بانفاذ القوانين يرتكب فعلا من افعال افساد الذمة، لانه ليس للحكومات ان تتوقع انفاذ القانون على رعاياها اذا لم يكن في مقدورها او نيتها انفاذ القانون علي موظفيها انفسهم وداخل اجهزتها ذاتها،
(ب) ولئن كان تعريف افساد الذمة يجب ان يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي ان يكون مفهوما انه يشمل ارتكاب او اغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته، او بصدد هذه الواجبات، استجابة لهدايا او وعود او حوافز سواء طلبت او قبلت، او تلقى اي من هذه الاشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل او اغفاله،
(ج) ينبغي ان تفهم عبارة “فعل من افعال افساد الذمة” المشار اليها اعلاه على انها تشمل محاولة افساد الذمة.
المــادة(8): على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم ايضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع اي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.
وعلى الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع او وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، ابلاغ الامر الى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، الى غيرها من السلطات والاجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع الظلامة.
التعليق
(ا) يعمل بهذه المدونة بمجرد ادماجها في التشريع او الممارسة الوطنية. فان تضمنت التشريعات او الممارسات احكاما اصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الاحكام الاصرم،
(ب) تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة الى الانضباط الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السلامة العامة الى حد كبير من جهة، والحاجة الى معالجة انتهاكات حقوق الانسان من جهة اخري. ويجب على الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في اطار التسلسل القيادي والا يقدموا على اتخاذ اية اجراءات قانونية اخرى خارج نطاق التسلسل القيادي الا في الحالات التي لا يوجد فيها طرق رجوع اخرى متاحة او فعالة. ومن المفهوم انه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين لاية عقوبات ادارية او غير ادارية بسبب قيامهم بالابلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المدونة او عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك،
(ج) يقصد بعبارة “السلطات او الاجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع الظلامة” اية سلطة قائمة او جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئة انفاذ القوانين او على نحو مستقل عنها، وتكون لها او له صلاحية، مستمدة من القانون او العرف او من اي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق احكام مدونة قواعد السلوك هذه،
(د) يمكن في بعض البلدان، اعتبار ان وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه بشان النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين. كوسيلة اخيرة وبما يتفق مع قوانين واعراف بلدانهم وكذلك مع احكام المادة 4 من هذه المدونة، بتوجيه انتباه الراي العام الى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري،
(هـ) يستحق الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين، الذين يتقيدون باحكام مدونة قواعد السلوك هذه، ان ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين في انفاذ القوانين.
اترك تعليقاً