التجنس
طعن رقم 1674 لسنة 32 ق.ع جلسة 24- 2- 1990
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : التجنس ( جواز سفر ) ( سلطة تقديرية )
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها متى توافرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة – هذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبة منه فى الحفاظ على تشكيل المواطنين بالدولة – سلطة وزير الداخلية التقديرية يحدها عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة – مراقبة القضاء الإداري لركن السبب فى القرار الإداري – تطبيق لقرار برفض التجنس .
<سنة المكتب الفنى ” 35 ” ص – 1186 – القاعدة رقم – ( 104 ) – >
الجنسية المصرية – مناط استرداد الزوجة لها
طعن رقم 2374 لسنة 30 ق.ع جلسة 28- 2- 1987
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : الجنسية المصرية – مناط استرداد الزوجة لها
المبدأ :
– القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
– مناط استرداد الزوجة جنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها في إحدى حالتين : الأولى : دخول الزوج المصري في جنسية أجنبية بعد الأذن له بذلك وإعلان الزوجة رغبتها في الدخول في الجنسية الجديدة – الثانية : زواج المصرية من أجنبي وإعلانها رغبتها في الدخول في جنسية الزوج – استرداد الجنسية هو أمر جوازي بالنسبة للزوجة بشرط موافقة وزير الداخلية – إذا انتهت الزوجية وكانت الزوجة المصرية مقيمة في مصر أو عادت للإقامة بها فإن استرداد الجنسية المصرية في هذه الحالة يكون وجوبيا – تطبيق
<سنة المكتب الفنى “32 الجزء الأول ” ص -887 -القاعدة رقم – ( 133 ) – >
الدخول فى الجنسية المصرية – المصريون الأصلاء – رعايا الدولة العثمانية
طعن رقم 13749 لسنة 48 ق .ع جلسة 26-3-2005
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : الدخول فى الجنسية المصرية – المصريون الأصلاء – رعايا الدولة العثمانية
المبدأ :
قضاء المحكمة جرى على أن مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة قد حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف , فاعتبار رعايا الدولة العثمانية من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو الرعايا العثمانيين المولودين فى الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كــــانوا قد حافظوا على إقــامتهم العاديـــة فيها إلى 10 مارس 1929 ولم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية- تطبيق :الوقائع تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيما بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 , وهذه القرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وإن الإدارة لم تقدم أى دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية , كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها , ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد استوفى شروط دخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقا للبند ” ثالثاً ” من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فى هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة (5) من المرسوم المذكور .
الطلبات المتعلقة بها – تكييفها
طعن رقم 1840 لسنة 33 ق.ع جلسة 4- 2- 1989
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : الطلبات المتعلقة بها – تكييفها
المبدأ :
فقرة رقم : 2
المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس – يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقا لما يراه محققا للصالح العام – علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة – المنازعة فى التجنس بهذا الأسلوب هى منازعة فى قرار إداري ( و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها ) – لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلا إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء – التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلبى التجنس – الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء – أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها
<سنة المكتب الفنى ” 34 – الجزء الأول ” ص -522 – القاعدة رقم – ( 79 ) – >
تغيير لجنسية – الأثر على الأولاد القصر
طعن رقم 6083 لسنة 47 ق.ع – جلسة 21 – 12 -2002
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : تغيير لجنسية – الأثر على الأولاد القصر
المبدأ :
فقرة رقم :1
– الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة، إلا إنها ليست رابطة دائمة لا تزول أبداً ولا سبيل إلى الخروج منها، وإنما أجاز المشرع تجنس الوطني بجنسية دولة أجنبية بشرط حصوله على إذن مسبق بذلك من وزير الداخلية استثناء من مبدأ الولاء الدائم ومرتباً أثراً قانونيـــــاً على ذلك يقع بقوة القانون يتمثل في زوال الجنسية المصرية عنه، وذلك في إيطار من التنظيم الشامل لأسباب فقد الجنسية المصرية سواء عن طريق زوال الجنسية المصرية عن المصري المأذون لــه بالتجنس بجنسية أجنبية وامتداد هذا الأثر إلي زوجته وأولاده القصر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين 11،10 سالفتي الذكر أو إسقاط الجنسية عنه إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر طبقاً للمادة 16 آنفة الذكر وبمراعاة أن لكل من المادتين 16،10 المذكورتين مجالها في التطبيق
– المشرع قد منح الوطنى مكنة تغيير جنسيته المصرية واكتساب جنسية أجنبية يرغبها إلا إنه لم يجعل هذا التغيير رهناً بإرادته المنفردة فقط بل علقه على الحصول على إذن من وزير الداخلية بذلك، ومن ثم يشترط أن يكون طالب التغيير بالغاً سن الرشد عند تقديم هذا الطلب أى يجب أن يكون هذا الوطنى متمتعاً بالأهلية اللازمة للتجنس وفقاً لأحكام القانون المصرى، وليس قانون الدولة التى يرغب فى التجنس بجنسيتها، وعلى ذلك فإذا ما صدر قرار من وزير الداخلية بالسماح للوطنى بالتجنس بجنسية الدولة الأجنبية التى يرغبها واكتسابه بالفعل الجنسية الأجنبية، فإنه بمجرد توافر هذين الشرطين معاً، فإنه يفقد جنسيته الأولى منعاً لظاهره ازدواج الجنسية , إذ لا يجوز أن يترتب هذا الأثر على الإذن فقط قبل دخوله بالفعل فى الجنسية الأجنبية درءً لظاهرة انعدام الجنسية .
– المشرع رتب آثاراً على تجنس المصري بجنسية أجنبية تمتد بالتبعية بالنسبة للزوجة والأولاد القصر كأثر من آثار التبعية العائلية، وعلى ذلك فإذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبتها المادة العاشرة سالفة الذكر، فإنه يترتب على ذلك زوال جنسيته المصرية بقوة القانون كأصل قررته تلك المادة واستثناء من ذلك أجاز المشرع أن يتضمن الإذن بالتجنس احتفاظه وأولاده القصر بالجنسية المصرية وأجاز له أن يعلن عن رغبته في الاحتفاظ بها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية , فيظلوا متمتعين بالجنسيتين معاً.
جنسية – إثباتها – الميلاد- التوطن – الحالة الظاهرة
طعن رقم 451 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 11- 1987
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : إثباتها – الميلاد
المبدأ :
فقرة رقم : 1
– المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 – لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من 10/ 3/ 1929 حتى 17/ 9/ 1950 – تطبيق
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : إثباتها – التوطن
المبدأ :
فقرة رقم : 2
– المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية – يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية – تطبيق
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : إثباتها – الحالة الظاهرة
المبدأ :
فقرة رقم : 3 –
الحالة الظاهرة – مظاهرها – الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على انتفاء ثبوتها – لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية – تطبيق
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : طلب اكتسابها
المبدأ :
فقرة رقم : 4
– المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 – شروطها – يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية و اختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ – فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز اكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون – تطبيق
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : اكتسابها – التجنس
المبدأ :
فقرة رقم : 5
– طلب التجنس بالجنسية المصرية – ليس ثمة التزام قانوني يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس – لا يمكن نسبة موقف إيجابي أو سلبي إلى جهة الإدارة فى هذا الشأن – أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من تقبل جنسيتها – نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب التجنس – تطبيق
<سنة المكتب الفنى “33 الجزء الأول ” ص – 219 – القاعدة رقم – ( 31 ) – >
جنسية – الأحكام الصادرة فيها – حجية هذه الأحكام
طعن رقم 2774 لسنة 30 ق.ع جلسة 12- 12- 1987
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : الأحكام الصادرة فيها – حجية هذه الأحكام ( نطاق الحجية )
المبدأ :
تعتبر الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية حجة على الكافة و ينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية – هذه الحجة ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً فى دعوى رفعت ابتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و هو ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الاعتراف بالجنسية – أو كان الحكم قد صدر فى موضوع الجنسية كمسألة أولية لازمة للفصل فى نزاع مدني أو إداري أو غير ذلك – هذه الحجية تمنع أصحاب الشأن من إثارة النزاع بإقامة دعواهم بالمنازعة فى جنسية مورثهم مرة أخرى أمام مجلس الدولة بعد سبق فصل القضاء العادي فيها بمناسبة دعوى مرفوعة قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى “33 الجزء الأول ” ص -63 – القاعدة رقم – ( 423 ) – >
جنسية – تكييفها
طعن رقم 1238 لسنة 30 ق.ع جلسة 20-12-1986
الموضوع : جنسية – تكييفها
العنوان الفرعي : تكييفها
المبدأ :
فقرة رقم : 2
– المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية
الجنسية من المعانى المفردة البسيطة التي لا تحتمل التخليط ولا التراكيب – القانون الدولى لا يعرف جنسية عثمانية مصرية ولا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية – الجنسية فرع من السيادة ولازمة من لوازمها – للسيادة وحدانية يهدمها الإشراك والتخليط – تطبيق
<سنة المكتب الفنى “32 الجزء الأول ” ص – 452 – القاعدة رقم – ( 70 ) – >
شروط التجنس ( سلطة تقديرية )
الطعن رقم 2118 لسنة 32 ق.ع جلسة 15/12/1991
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعى: شروط التجنس ( سلطة تقديرية )
المبدأ
فقرة رقم :1
-القانون 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية
– الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصري بواقع ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدة التى حددها القانون – حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع – نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً فى إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون – تطبيق.
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعى : إثبات الجنسية
المبدأ
فقرة رقم :2
الجنسية مركز قانوني مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة، لا يكفى لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التى تحيط عادة بالمتمتعين بها – يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن – مقتضى ذلك: توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده أبنه – نتيجة ذلك – توافر الشروط المتطلبة قانوناً لثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده – أساس ذلك: استمرار توطين الابن بمصر مكملاً لتوطن والده فيها وارتباط إقامته وعمله ومصدر رزقه بها المستفادة من إقامته المستمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى ” 37 ” ص – 436 – القاعدة رقم – ( 41) – >
شروط دخول الأجنبية فى جنسية زوجها المصرى
طعن رقم 6306 لسنة 45 ق.ع – جلسة 8 – 12 -2001
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : شروط دخول الأجنبية فى جنسية زوجها المصرى
المبدأ :
فقرة رقم :1
– المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
– المشرع تطلب لدخول المرأة الأجنبية فى جنسية زوجها المصرى توافر شروط ثلاثة : الأول : أن تعبر الزوجة صراحة عن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية , ولا يشترط فى هذا الصدد توجيه الإعلان بمجرد انعقاد الزواج , بل يجوز توجيهه فى أى وقت أثناء قيام رابطة الزوجية وأما الشرط الثانى : فهو أن تستمر الزوجية قائمة خلال سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية , وذلك مما يساعد على التأكد من جدية الزوجية واستقرارها , ويؤدى إلى تلافى الحالات التى قد تلجأ فيها بعض الأجنبيات إلى الزواج من مصريين كمجرد وسيلة للدخول فى الجنسية المصرية واستثنى المشرع من هذا الشرط حالة انقضاء الزوجية لوفاة الزوج إذا ما وقعت الوفاة خلال مدة السنتين . وأما الشرط الثالث فمؤداه ألا يصدر من وزير الداخلية خلال مدة السنتين السالفة الذكر قرار بحرمان الزوجة من الدخول فى الجنسية المصرية , فإذا صدر هذا القرار , وجب أن يكون مسببا . ومقتضى ذلك أن إذا صدر قرار الحرمان دون بيان الأسباب كان القرار معيبا بعيب شكلى , ويجوز من ثم الطعن عليه , أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر ذلك القرار فإن الزوجة تكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون من اليوم التالى لانقضاء مدة السنتين , دون حاجة لصدور قرار بذلك
طبيعة القرار الصادر بمنحها – أثره على جواز السفر
طعن رقم 3111 لسنة 34 ق.ع جلسة 20- 12- 1992
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعى : – طبيعة القرار الصادر بمنحها – أثره على جواز السفر
المبدأ
– القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لأحكام الدستور و القانون لا يتحصن بمضي المدة – أساس ذلك : أنه لا ينشىء مركزاً قانونياً لصاحبة – المركز القانوني ينشأ من الدستور و القانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف أحكامها – القرار الصادر بمنح جواز السفر بناء على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره – تطبيق .
سنة المكتب الفنى ” 38 ” ص – 342 – القاعدة رقم – ( 35 ) – >
طبيعتها
طعن رقم 885 لسنة 45 ق.ع – جلسة 29- 1 -2005
الموضوع : جنسية مصرية
العنوان الفرعي : طبيعتها
المبدأ :
– لهذه المحكمة قضاء مستقرًا علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية ، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها.
مدى تمتع السوريين بها بعد انفصال سوريا
طعن رقم 2830 لسنة 29 ق.ع جلسة 6- 4- 1985
الموضوع : جنسية
العنوان الفرعي : الجنسية المصرية – مدى تمتع السوريين بها بعد انفصال سوريا
المبدأ :
فقرة رقم : 1
– القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ظل قائماً بعد انفصال سوريا عن مصر فى 28/9/1961 – رعايا الجمهورية العربية المتحدة من السوريين لا يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الانفصال فى 28/9/1961 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1975
<سنة المكتب الفنى ” 30 “الجزء الثانى ” ص – 897 – القاعدة رقم – ( 136 ) – >
اترك تعليقاً