استرداد الجنسية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى – موضوع )
—————————
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/4/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس . سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 2858 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من /
سعاد حافظ مصطفى النعمانى
ضــــــد /
وزير الداخلية ” بصفته”
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 2071 لسنة 42 ق بجلسة 27/11/1995
—————————————————–
” الإجراءات ”
*************
بتاريخ 20/3/1996 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات” .
وطلبت الطاعنة فى ختام تقريرها – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر برفض طلب المدعية استرداد جنسيتها المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر برفض طلب الطاعنة استرداد جنسيتها المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/2003 وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـة العليا (الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 6/12/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” المحكمــــة “
————-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/1995 وبتاريخ 23/1/1996 تقدمت الطاعنة بطلب إعفاء من الرسوم القضائية رقم 81 لسنة 42 ق ، وقد أقامت طعنها فى 20/3/1996 قبل البت فى طلب الإعفاء ، ومن ثم يكون الطعن قدم فى الميعاد ، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه لذلك فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .
وبجلسة 27/11/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعية تنازلت عن جنسيتها المصرية بعد إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر لسوء سلوكها وتمكنت من السفر بالفعل بعد إسقاط الجنسية عنها فلا يجوز لها بعد ذلك طلب استرداد الجنسية المصرية وإجبار السلطات المختصة على إجابتها لطلبها وإلا كان ذلك من قبيل التحايل على قانون الجنسية والإدراج على قوائم الممنوعنين من السفر ، فضلاً عن أن القانون ناط بوزير الداخلية سلطة الموافقة على رد الجنسية للزوجة فى هذه الحالة إذا طلبت ذلك دون أن يقيد وزير الداخلية بأى قيود وإنما ترك ذلك لسلطته التقديرية حفاظاً على أمن وسلامة وسمعة البلاد وقد خلا قراره فى هذا الشأن من الانحراف بالسلطة ، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال لاستناده إلى رأى مباحث أمن الدولة بأنها كانت مدرجة على قوائم منع السفر بمعرفة إدارة مكافحة الآداب لسوء سلوكها ورأت مصلحة الأمن العام عدم الاعتداد بمنحها الجنسية الأردنية لعدم تمكينها من المغادرة وهو قول عارٍ من الدليل ولايجوز استناد الأحكام القضائية على مجرد الأقوال المرسلة هذا فضلاً عن إن جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه مما يخضعه لرقابة القضاء الإدارى, وخلصت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الزوجة المصرية التى تتزوج من أجنبى يحق لها الدخول فى جنسية زوجها إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك إذا كان قانون جنسيته يسمح لها بذلك وإذا أعلنت عن رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء الزوجية, وأنه وفقاً لنص المادة (13) من ذات القانون يجوز للزوجة المصرية التى فقدت جنسيتها المصرية نتيجة لدخولها جنسية الزوج الأجنبى أن تسترد الجنسية المصرية متى طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق وخاصة ملف جنسية الطاعنة أن الطاعنة تقدمت بطلب فى 25/4/1979 للإذن لها بالتجنس بجنسية زوجها الأردنية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية غير أنه باستطلاع رأى مباحث أمن الدولة لم توافق على ذلك على سند أنها مدرجة علىقوائم الممنوعين من السفر بمعرفة إدارة مكافحة الآداب لسوء سلوكها وسيرتها ورأت مصلحة الأمن العام عدم الموافقة على الاعتراف لها بالجنسية الأردنية بعدم تمكينها من المغادرة حتى لا تسئ إلى سمعة البلاد فتقدمت بطلب مؤرخ فى 3/5/1981 للإذن لها بدخول جنسية زوجها الأردنى وتنازلها عن الجنسية المصرية حتى تتمكن من السفر فاعتبرت بذلك فاقدة لجنسيتها المصرية بناء على طلبها وتم سحب شهادة الجنسية وجواز سفرها المصرى بمعرفة جوازات الإسكندرية وتم رفعها من قوائم الممنوعين من السفر وبعد ذلك عادت إلى البلاد فى 16/8/1983 وتقدمت بطلب لاسترداد الجنسية المصرية ولم توافق مباحث أمن الدولة على ذلك.
ومن حيث إنه ولئن كان قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ناط بوزير الداخلية سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على طلب استرداد الزوجة لجنسيتها المصرية المفقودة بإعلان رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك للأسباب التى يقدرها الوزير, إلا أن ذلك لا يخل بحق القضاء فى رقابة الأسباب للتحقق من صحة قيامها ومدى مطابقتها للقانون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن امتناع الجهة الإدارية عن رد الجنسية المصرية فى الحالة الماثلة راجع إلى أن الطاعنة قد تنازلت عن جنسيتها المصرية طواعية وذلك لتتمكن من السفر لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر وأنه أياً ما كان سبب هذا الإدراج والذى ليس مجال بحث أسبابه فى هذا الطعن فإن تنازلها عن هذه الجنسية كان على سبيل التحايل على قانون الجنسية والإدراج على قوائم الممنوعين من السفر, هذا فضلاً عن أن المشرع فى قانون الجنسية لم يقيد وزير الداخلية بأى قيود للموافقة أو الرفض وإنما ترك ذلك لسلطته التقديرية ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على أمن وسلامة وسمعة البلاد خاصة وأن الطاعنة ضحت بانتمائها لوطنها وطلبت إسقاط الجنسية عنها طواعية لأجل السفر للخارج مما يجعل قرار وزير الداخلية برفض إعادة الجنسية لها قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً وأن قراره لم يثبت أنه قد صدر مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة, وبذلك يكون القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الاتجاه فإنه يكون قد صدر صحيحاً ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهـــذه الأسباب
**************
حكمت المحكمة :
————–
بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعنة المصروفات.
سكرتــــير المحكمـة رئيــــس المحكمـة
اترك تعليقاً