ثبوت الجنسية
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى – موضوع )
—————————
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 13/3/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد 0 نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس . سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5341 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
السيد / شعبان سيد عودة
ضـــــــــد
وزير الداخلية “بصفته”
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم4546 لسنة 46 ق بجلسة 28/5/1996
—————————————————–
” الإجراءات ”
************
فى يوم الخميس الموافق 18/7/1996 أودع الأستاذ /كمال سامى لويس المحامى بالنقض والإدارية العليا ، وبصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4546 لسنة 46 ق بجلسة 28/5/1996 والقاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات “.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اثبات الجنسية المصرية له بحق الدم ، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين فى الأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحددت جلسة 15/6/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/11/2000 حيث نظرته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/12/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” المحكمـــة “
————-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4546 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 23/3/1992 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير الداخلية بالامتناع عن إثبات الجنسية المصرية بحق الدم ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب ، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه من مواليد عام 1953 بالمعادى بالقاهرة لأب مصرى وأم مصرية ، وظل مقيماً بالبلاد منذ هذا التاريخ حتى الآن ، واستخرجت له بطاقة شخصية مصرية وأدى الخدمة العسكرية ، وجده المرحوم عواد عودة كان مصرياً ، وقد تزوج عام 1917 من مصرية بموجب وثيقة زواج موثقة ورغم ذلك رفضت وزارة الداخلية الاعتراف له بالجنسية المصرية الأصلية ، مما حدا به إلى إقامة دعواه
وبجلسة 28/5/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن جنسية والد المدعى سيد عواد عودة كانت محل منازعة أمام هذه المحكمة فى الدعوى رقم 386 لسنة 46 ق ، وانتهت فيها المحكمة بجلسة 31/5/1995 إلى رفض الدعوى ، وأنكر الحكم فى أسبابه على والد المدعى تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية باعتباره فلسطينى الجنسية ، وكان يمنح إقامة على هذا الأساس ، وقد قدم إلى البلاد بصفته لاجئاً فلسطينياً فى عام 1948 كما أن المستندات التى قدمـها المدعـى فى هـذه الدعـوى ( المطعون على حكمها ) لاثبات تمتع أصوله بالجنسية المصرية سبق لوالده تقديمها فى الدعوى رقم 386 لسنة 46ق . ولم تأخذ بها المحكمة لتناقضها واختلافها مع غيرها من الأوراق المقدمة فى الدعوى ، وخلصت المحكمة بعد فحصها إلى أنها لاتفيد والد المدعى فى إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية ، ويكون إبنه المدعى فى الدعوى الماثلة غير مصرى أيضا لولادته لأب ثم يثبت تمتعه بالجنسية المصرية ، وتكون الدعوى بهذه المثابة خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حينما اعتبر الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 386 لسنة 46 ق المقامة من والد الطاعن حجة على الطاعن مع أنه حكم صادر بالرفض وحجيته نسبية خاصة إذا كان الحكم صادراً بالرفض نتيجة لعجز المدعى عن إثبات دعواه ، كما أن والده اعتبر فلسطنياً بموجب إقرار صادر منه بذلك ، وهذا الإقرار وإن كان جائزاً أن يُلزم والد المدعى إلا أنه لا يلزم الطاعن ، ما دام لايصادف حقيقة الواقع بل يخالف الثابت سواء الشهـادة الصادرة من قـلم حفظ نيابـة الجيـزة الكليـة للأحوال الشخصية ( ولاية على النفس ) فى 27/1/1994 والتى تثبت أن جد والد الطاعن (عوده) كان موجوداً بمصر وله أولاد منهم ابنه عيد شقيق عياد بن عودة والذى تزوج من نصرة بنت جمعة سنة 1910 نيابة الجيزة الشرعية 29/3/1910 على يد مأذون ناحية المعادى وهو الشيخ محمد نصر ، وكذلك الشهادة الصادرة من ذات النيابة والتى تثبت أن عمة والد الطاعن ( عيدة عيد ) قد تزوجت فى 5/2/1912 من سليمان أبو حمد على يد مأذون أم خنان جيزة وهو ما يقطع بأن أجداد الطاعن وأصوله مصريون ، هذا بالإضافة إلى سائر عناصر الحالة الظاهرة التى تثبت جنسيته المصرية من شهادة ميلاده سنة 1953 ( أى قبل الإقرار الصادر من والده سنة 1959 ) وبطاقة أدائه الخدمة العسكرية والتحاقه بوظيفة فى المصانع الحربية ، كما أن والدته مصرية ولا يوجد دليل يثبت الجنسية الفلسطنية لوالد الطاعن سوى إقراره الصادر منه وما يترتب عليه من إجراءات للإقامة وتجديدها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من مواليد عام 1953 كما أن والده كان من مواليد عام 1930 ومن ثم تتحدد جنسية الطاعن فى ضوء جنسية والده فجده.
ولما كانت جنسية والد الطاعن وعلى ما ذهب إليه وبحق الحكم المطعون فيه محل منازعة أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 386 لسنة 46ق. التى قضت برفض دعوى والده بعدم تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية باعتباره فلسطينى الجنسية وكان يمنح إقامة فى البلاد على هذا الأساس على النحو الذى سبق ذكره وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3755 لسنة 40ق. عليا المرفق بالأوراق والذى قضى بجلسة 29/12/1996 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن والد الطاعن من مواليد بئر السبع وقدم إلى البلاد بصفته لاجئاً فلسطينياً عام 1948 وزوجته زينب إدريس جمعة فلسطينية أيضاً, وتعامل فى البلاد على هذا الأساس, كما أن الوالد المذكور حمل وثيقة سفر فلسطينية وأرتضى المعاملة فى البلاد على هذا الأساس ولم ينازع فى أمره كفلسطينى مدة زادت على الثلاثين عاماً مما يقطع بانتمائه هو وأصوله إلى فلسطين, وأنه قدم إلى البلاد دون أن تمتد جذوره إلى الفترة التى استلزمها القانون للاعتراف للأصول بالجنسية المصرية, ومن ثم فإنه وقد انتفت عن والد الطاعن الجنسية المصرية بحكم بات وحائز لقوة الشئ المقضى به فإن ذلك يمتد إلى الطاعن دون أن ينتقص من ذلك استناد الطاعن إلى المستندات المقدمة منه لإثبات تمتع أصوله بالجنسية المصرية ذلك إن هذه المستندات سبق لوالده تقديمها فى الدعوى رقم 386 لسنة 46ق. وأعرضت عنها المحكمة لتناقضها واختلافها مع غيرها من الأوراق المقدمة فى الدعوى.
ومن حيث إنه لا وجه للاحتجاج بالحالة الظاهرة للطاعن من أنه مصرى لأن الحالة الظاهرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تكفى وحدها سنداً لإسباغ الجنسية المصرية ما دامت لم تتحقق فى الشخص الشروط المحددة قانوناً لتحققها خاصة وأن المستندات المقدمة منه والتى تمثلت فى شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية والشهادة الدالة على أدائه الخدمة العسكرية لا اعتداد بها إذ إن هذه المستندات ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما هى محض قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية فى صاحب الشأن قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر, فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون, ويكون الطعن عليه جديراً بالالتفات عنه حرياً برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهـــذه الأسباب
**************
حكمت المحكمة :
————–
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن المصروفات.
سكرتــــير المحكمـة رئيــــس المحكمـة
اترك تعليقاً