تعويض ( فرض حراسة ) تقادم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
******************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/5/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3449 لسنة 44 القضائية عليا
المقـــــام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
ضــــــــد
(1) أسامه مصطفى حسنين الشلقانى
(2) رئيس الجمهورية ” بصفته “
والطعن رقم 3769 لسنة 44 القضائية عليا
المقـــــام من
أسامه مصطفى حسنين الشلقانى
ضــــــــد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ” بصفته “
2- رئيس الجمهورية ” بصفته “
والطعن رقم 3879 لسنة 44 القضائية عليا
المقـــــام من
رئيس الجمهورية ” بصفته “
ضــــــــد
أسامه مصطفى حسنين الشلقاني
وذلك فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 7615 لسنة 48 ق بجلسة 25/1/1998
***********************************
الإجـــــــراءات :
*****************
في يوم الأربعاء الموافق 11/3/1998 أودعت الأستاذة / عواطف حسين محمود المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3449 لسنة 44 ق. عليا وذلك في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بجلســـة 25/1/1998 في الدعوى رقم 7615 لسنة 48ق و القاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغاً مقداره 100.000 جنيه ” مائة ألف جنيه” والمصروفات.
و طلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً: بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع وإحالته لمحكمة القيم. واحتياطياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة الطاعنة لانتفاء صفتها ولانتفاء ركن الخطأ في جانبها مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
و قد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الأحد الموافق 22/3/1998 أودع الأستاذ / الحنفي إسماعيل صالح المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن أسامة مصطفى حسنين الشلقانى قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3769 لسنة 44 ق. عليا وذلك في الحكـم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بزيادة مبلغ التعويض المقضي به له إلى مبلغ 2000000 جنيه ” مليوني جنيه ” مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
و قد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما علي النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الأربعاء الموافق 25/3/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس الجمهورية بصفته قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3879 لسنة 44 ق. عليا وذلك في ذات الحكـم المطعون فيه.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم. واحتياطياً: بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم , وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
و لم يتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي ما يبين من الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعون شكلاً, بمراعاة إتمام إجراءات إعلان تقرير الطعن رقم 3879 لسنة 44ق. عليا, ورفضها موضوعاً مع إلزام الطاعنين كلٍ بمصروفات طعنه.
وقد عينت دائـــرة فحــص الطعـــون لنظـــر الطعـون جلســــة 16/10/2000 وجرى تـداولها بالجلسـات علـى النحـو الثابت بالمحاضـر حيث لم يحضر المطعون ضده أسامـة مصطفـى حسنين الشلقانى رغـم إعلانــه وإخطـاره بمواعيـد الجلسـات, وبجلســـة 1/4/2002 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظرها بجلسة 11/5/2002, حيث جرى تداول الطعون بالجلسات ولم يحضر المطعون ضده رغم إعادة إعلانه وإخطاره بمواعيد الجلسات, وبجلسة 8/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/4/2003 ومذكرات في شهر.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
******************
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة.
ومـن حـيث إن واقعات النـزاع الماثل تخلـص – حسبمـا يبيـن مـن الأوراق – فـي أنـه بتاريخ 8/8/1994 أقام المدعى / أسامة مصطفى حسنين الشلقانى الدعوى رقم 7615لسنة 48ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وطلب في ختام العريضة الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليوني جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامه المصروفات.
وذكر شرحاً لذلك أنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 أغتصبت الحكومة 12 فدانا كائنة بجزيرة وراق الحضر مركز إمبابة – جيزة , وكذلك 11س 13ط 27ف كائنة ببلدية ميت نما مركز قليوب وباسوس مركز القناطر الخيرية ملكه, وقامت الهيئة المدعى عليها بتفتيتها وتأجيرها لصغار المزارعين ببضعة جنيهات, ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والدستور الذي نص على أن الملكية الخاصة مصونة, وأنه قد ترتب على هذا القرار إصابته بأضرار مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها, وأنه أنذر الهيئة المدعى عليها بإعلان على يد محضر في يوليه سنة 1994 برد الأرض المستولى عليها أو تعويضه عنها مقابل انتفاعه بملكه لصعوبة استردادها من صغار المزارعين إلا أنها لم تحرك ساكناً مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها.
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى و أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة, واحتياطياً: وبفرض اختصام صاحب الصفة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض الذي تراه المحكمة مناسباً جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور قرار بفرض الحراسة على ممتلكاته وإلزامها المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 14/7/1996 أودع وكيل المدعى صحيفة مؤشرًا عليها بجدول المحكمة في 10/6/1996 بإدخال رئيس الجمهورية بصفته خصماً في الدعوى, ومعلنة بتاريخ 13/6/1996 طلب فيها بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغاً وقدره مليونا جنيه وذلك جبراً للأضرار المادية التي أصابته من جراء إصدار الخصم المدخل لقرار غير مشروع بالاستيلاء على أرضه وقيام المدعى عليه بصفته بتنفيذ ذلك القرار.
وبجلسة 25/1/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها الطعين بالنسبة لدفع جهة الإدارة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة القيم, على أن المشرع حدد اختصاص محكمة القيم على سبيل الحصر, وأن الدعوى الماثلة تنصب على طلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1996 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص, وكان الثابت بديباجة هذا القرار أنه صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقوانين المعدلة له وإلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات, ولما كان موضوع الدعوى يخرج عن الحالات التي تختص بها محكمة القيم ومن ثم يضحى الدفع المشار إليه فاقداً لسنده ويتعين رفضه.
كما أقامت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بالدفع بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم – تأسيساً على أن القرار الجمهوري محل طلب التعويض قد فرض الحراسة على أموال وممتلكات المدعى دون حكم قضائي واستناداً إلى اعتبارات سياسية وطبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه والذي قضى بعدم دستوريته ،الأمر الذي يمثل معه هذا القرار اعتداء على حق المدعى وحريته في التصرف في ملكه وبالتالي تسرى بشأنه أحكام المادة (57) من الدستور فلا تسقط الدعوى الماثلة والناشئة عنه بالتقادم مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6/7/1966 صدر القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 متضمناً فرض الحراسة على أموال وممتلكات المدعى والبالغ مقدارها 13س 4ط 27ف كائنة بباسوس بالقناطر الخيرية وميت نما قليوبية, ومساحة أخرى مقدارها 22س 15ط 10ف بناحية وراق الحضر, وأنه استناداً إلى القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات تم الإفراج المؤقت عن المساحة الثانية بتاريخ 25/11/1974, وعن المساحة الأولى بتاريخ 7/12/1974 وتسليمها للمدعى بموجب محاضر تسلم وأصبح مسئولاً عنها اعتباراً من التاريخين المشار إليهما وذلك بموجب صدور قرار الإفراج النهائي, وأن الثابت أيضاً من الأوراق أن المدعى تسلم الأطيان المشار إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي محملة بمستأجرين لها ولم تستجب لطلب المدعى إخلاءها منهم على أساس أن إخلاء الأطيان من المستأجرين هو من شأن المدعى وليست الهيئة, وأن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً من الأوراق يكشف عن ارتكاب المدعى أفعالاً من شأنها إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمال أو ارتكابه أفعالاً تتعارض مع المصالح القومية, فإن قرار جهة الإدارة بفرض الحراسة على ممتلكات المدعى يضحى بغير سند على نحو يشكل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وأنه عن ركن الضرر فإنه لا شك في أن المدعي قد حرم بمقتضى القرار المشار إليه من الانتفاع بأرضه على الوجه الأمثل وغلت يده عن التصرف فيها طول المدة من تاريخ فرض الحراسة عليها في 6/7/1966 وحتى تمام الإفراج عنها في نهاية عام 1974 فضلاً عن عودة أرضه إليه محملة بعقود إيجار للعديد من المزارعين وعلى نحو مقيد لحريته في التصرف والاستغلال الكامل لملكه ، وهو في ذات الوقت يشكل ضرراً أدبياً يتمثل في شعوره بالظلم وإحساسه بالحزن بغل يده وحرمانه من الانتفاع بأملاكه ، ولذلك فإن المحكمة تقدر تعويضاً عن تلك الأضرار وبمراعاة أن ملكية المدعي لأرضه لم تمس وإن كان قد حرم من مباشرة حقوق الملكية عليها بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه يلزم به المدعي عليهما متضامنين تبعاً لإسهام كل منها في إصدار وتنفيذ قرار فرض الحراسة على أموال وممتلكات المدعي .
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن رقم 3449 لسنة 44 ق.عليا ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من عدة أوجه :
الوجه الأول : مخالفة القانون في قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي بمقولة إن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 أن كافة المنازعات بشأن الحراسات التي فرضت قبل العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 – أياً كان سبب فرض الحراسة – تختص بنظرها محكمة القيم وحدها .
الوجه الثاني : أن طلبات المطعون ضده هي التعويض عما أصابه من أضرار من جراء صدور القرار رقم 2656 لسنة 1966 ولما كان هذا القرار لم يصدر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم فلا صفة لها في هذا النزاع حيث اقتصر دورها على إدارة الأطيان الخاضعة للحراسة وأن تأجير هذه الأرض لا يشكل أي خطأ باعتبار أن تأجير الأرض هو نوع من الاستغلال الذي أقره القانون .
الوجه الثالث : خالف الحكم الطعين ما نصت عليه المادة ( 279 ) من القانون المدني حين قضى بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ التعويض المقضي به حيث استلزمت هذه المادة أن يكون التضامن بناء على اتفاق أو نص في القانون ، وإذ لم يوجد أي اتفاق على التضامن ومن ثم فليس صحيحاً إلزام المدعي عليهما بصفتيهما بمبلغ الـتعـويـض المقضي به على سبيل التضامن ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة (169) مدني لانتفاء ركن الخطأ في جانب الهيئة الطاعنة .
كما لم يصادف الحكم الطعين قبولاً لدى الطاعن في الطعن رقم 3769 لسنة 44 ق.عليا فأقام طعنه المشار إليه تأسيساً على ضآلة مبلغ التعويض المقضي به جبراً عن الأضرار المادية والأدبية بمقولة إن الأضرار المادية التي أصابته ، نتيجة صدور القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 بفرض الحراسة على ممتلكاته ، أضرار فادحة ، فقد حرم من الانتفاع بأرضه على الوجه الأمثل وغلت يده عن التصرف فيها طوال مدة فرض الحراسة من 6/7/1966 حتى نهاية عام 1974 ، فضلاً عن ضعف القوة الشرائية للنقود بحيث أصبحت لا تفي باحتياجاتها وفق مسمياتها ، كذلك فإنه أصيب بأضرار أدبية بالغة – ولما كان الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره ، ولا شك أنه أصيب بأضرار أدبية من جراء قرار فرض الحراسة على أرضه تمثلت في شعوره بالظلم وإحساسه بالحزن لغل يده عن أرضه وحرمانه دون سند من الانتفاع بملكه ، ولكل ذلك فإن مبلغ التعويض المقضي به لـه يعد ضئيلاً جداً بالمقارنة لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .
وإذ لم يصادف الحكم المطعون فيه قبولاً أيضاً لدى رئيس الجمهورية بصفته فأقام طعنه رقم 3879 لسنة 44 ق.عليا تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً لما يلي :
أ – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، وذلك استناداً إلى ذات الأسباب الواردة بالوجه الأول من تقرير الطعن رقم 3449 لسنة 44 ق.عليا المشار إليه .
ب – سقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل وذلك على سند من القول إن المطعون ضده لم يقم دعواه على فرض أحقيته فيها – إلا بتاريخ 8/8/1994 أي بعد أكثر من عشرين عاماً من تاريخ تسلم الأرض محل النزاع .
وأضاف الطاعن بصفته أن الثابت أن الجهة الإدارية لم ينسب إليها أي خطأ وذلك عندما أصدرت القرار المطلوب التعويض عنه .
ومن حيث إن المحكمة المشكلة بالدائرة الـمنـصوص عـليها في المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة معدلاً قضت بجلسة 15/12/1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمس عشرة سنة ، وإذ كان الثابت في واقعة المنازعة الماثلة أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استناداً لحكم المادة (374) من القانون المدني ، كما أسست أحد أوجه طعنها على الحكم المطعون فيه على أنه خالف القانون إذ لم يقض بسقوط الحق في التعويض على ما طلبت به احتياطياً في الدعوى ، ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ على ما يدعي الطاعن / أسامه مـصطـفى حـسـنـين ، قد صدر في عام 1966 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/8/1994 فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه ، كما أنه يكون أيضاً قد أقامها بعد أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الـقرار رقـم 18 لـسـنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه ( المساحة الأولى بتاريخ 25/11/1974 والمساحة الثانية بتاريخ 7/12/1974 ) وتسليمها للطاعن المذكور اعتباراً من التاريخين المشار إليهما بموجب صدور قرار الإفراج النهائي – فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة (383) من القانون المدني.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستنداً في ذلك إلى حكم المادة (57) من الدستور التي تنص على أنه ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها التقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ، ذلك أن النص في المادة (57) من الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة (57) من الدستور .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذا كان الطاعن / أسامة مصطفى حسنين لم يقم دعواه بـطلب التعـويض عن الـقرار الجـمهوري رقـم 2656 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 6/7/1966 إلا بتاريخ 8/8/1994 فتكون الدعوى قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب به فيها مما يتعين معه الحكم برفضها .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا النظر يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات إعمالاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة
******************
بقبول الطعن شكلاً، و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات عن الدرجتين .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
اترك تعليقاً