منع من السفر
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 8/ 11 / 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود , أحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نــواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــوض الدولــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3216 لسنة 47 قضائية عليا
المقــــــام من
1- النائب العام “بصفته”
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية “بصفته”
ضــــــــــد
فريدة يحيى سعيد الزمر
**************************
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 10476 لسنة 54 ق بجلسة 5/12 / 2000
****************************
الإجــــــراءات :
************
بتاريخ 1/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3216 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10476 لسنة 54ق بجلسة 5/12/2000 والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الموضحة به – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلي : رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/1 /2003 ، وبجلســة 3/3 /2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـــة الإداريــــة العليا ” الدائرة الأولى / موضوع ” لنظره بجلسة 29 / 3 / 2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية ، وبجلسة 10 / 5 / 2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــــــــــــــــــة
*********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها المشار إليها طالبة الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقد سندت المدعية ( المطعون ضدها ) دعواها بأنه بتاريخ 27 / 11 / 1999 توجهت إلى مطار القاهرة للسفر إلى الخارج إلا أنها فوجئت بمنعها من السفر وذلك بناء على طلب النائب العام الذي أصدر قراره بعد تحريات من مباحث الأموال العامة تفيد قيام زوجها بإنشاء شركات بأسماء أقاربه ومنهم زوجته بهدف الحصول على تسهيلات ائتمـــانية من البنــوك ، وأنها تظــــلمت من القـــرار في 1 / 2 / 1999 ورفضت في 8 / 4 / 2000 وأنها تنعى على القرار مخالفته للقانون لصدوره دون تحقيق معها ، كما أنه خالف أحكام الدستور التي تمنع المساس بحرية التنقل دون تحقيق مما يجعل القرار مفتقرا إلى سنده ، وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر .
وبجلسة 5 / 12 / 2000 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون عليه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لأنه قرار النائب العام لا يصدق عليه وصف القرار القضائي ولا يعدو إلا أن يكون من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية .
وبالنسبة للموضوع فإن تدخل النائب العام بإصدار قرار بالمنع من السفر بمناسبة تحقيق جاء يستلزم المثول أمام جهات التحقيق وهو قرار صادر استناداً إلى الاختصاص المقرر للنيابـة العـــامة مرتكنا على واقـع قانوني كان قائمـــاً متمثلا في نصى المـــادتين ( 8, 11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر اللتين تقومان سنداً لمنح الاختصاص التشريعي لوزير الداخلية الذي كان قد أصدر القرار رقم 2214 لسنة 1994 والذي حدد فيه الجهات التي يجوز لها طلب الإدارج على قوائم الممنوعين من السفر ومن بينهم النائب العام ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادة 8 المشار إليها على سند أن حرية التنقل من الحريات الملتصقة بالإنسان وبالتالي لا يجوز منعه منها إلا بموجب نص تشريعي الأمر الذي تولد عنه فراغ تشريعى فإن قضاء مجلس الدولة لا مناص من القيام بدوره لسد هذا الفراغ , وأنه لإمكان حرمان آحاد الناس
من التنقل أن يكون هناك تحقيقا من قبل النيابة العامة بصدد بلاغ ويكون مثل هذا الإجراء ضرورة لصيانة المجتمع حتى يستبين واقع الأمر بالنسبة لموضوع التحقيق ومدى ثبوت
ما هو منسوب إلى المبلغ ضـــده بإدانة راجحة لدى التحقيق , وإزاء عدم وجدد تشريع منظم للمنع من السفر حال التحقيق وكان حق التنقل من الحقوق الدستورية فإن المرجح في كونه ما تتخذه من إجراء من طبيعة قضائية من عدمه يكون بحسب طبيعة هذا الإجراء واندراجه ضمن الإجراءات التي أولاها لقانون الإجراءات الجنائية وعلى هذا فإذا خرج الإجراء عن نطاق تلك الإجراءات وبما يؤدى إلى المساس بحق دستوري فإنه لا يندرج ضمن القرارات القضائية وبالتالي يغدو تحت سلطان القضاء لبحثه وتمحيصه , وأنه لما كان البادي من الأوراق أنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد صدر من النائب العام إلا أن الأوراق قد جاءت خلواً من وجود تحقيق مع المدعية ( المطعون ضدها ) بشأن بلاغ ضدها أو اتهام موجه إليها بل أن البادي من الأوراق أن سبب إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر هو ما أسنده إلى زوجها في حرية تسهيل الاستيلاء على المال العام وأنه لا يوجد اتهام موجه إليها وبالتالي ليس هناك سند قانوني في تقييد حق متفرع لها عن حق طبيعي الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لكون الأمر متعلق بقرار قضائي صادر من النائب العام , كما أن الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد حيث إن المطعون ضدها تظلمت من القرار المطعون فيه في 1/12/1999 ولم تقم بإقامة الدعـــوى إلا في 6/7/2000 , كما أن الثابت أن المطعون ضدها زوجة المدعو / عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح الذي تمكن وبمساعدتها وآخرين من الاستيلاء على المال العام وهو موضوع ما زال تحت التحقيق وبالتالي فإن قرار منعها من السفر كان يتعمد الصالح العام وحسن سير العدالة مما يجعل القرار المطعون فيه صادراً متفقا وحكم القانون , مما يتعين معه رفض النعي عليه , وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر .
ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به الخصوم أمامها وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .
ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قرارا إداريا أم عملا من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالي من اختصاص القضاء الإداري.
وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى إعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم و إلا كان قضاؤها باطلاً، وهذا ما أكدته المحكمــــــــة العليا ( الدســـتورية ) في قرارها التفسيرى في ظل التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978، ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية، تعتبر من صميم الأعمال القضائية ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطياً والتصرف في التحقيق وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون ضدها من السفر صدر من النيابة العامة في إطار وظيفتها القضائية، فإنه يعتبر من الإجراءات والقرارات القضائية المخولة للنيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على مثل هذه القرارات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون تفسيراً وتأويلاً الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذي يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرار الطعين إعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة في ضوء أن القرار محل الطعن قراراً قضائياً صدر من النيابة العامة في إطار اختصاصها القضائي.
وحيث إن مؤدى ما تقدم تكون المحكمة المختصة بنظر المنازعة أو الطعن في القرار محل هذا الطعن هي المحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى الأصلية، وهى حسب الثابت من الأوراق محكمة جنح الأموال العامة بالقاهرة الأمر الذي يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
” فلهــــــــذه الأســــــــباب “
****************
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح الأموال العامة بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .
ســــكرتير المحكمــــة رئيس المحكمــــــــة
اترك تعليقاً