تعويض
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/1/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 2657 لسنة 46 ق عليا
المقــــــــام من
أولاً : (أ) سميرة غبريال عبد السيد عن نفسها
وبصفتهــــا وصيــــة علـــى نجلها القاصـــر عمــاد عزيز عياد .
(ب) عيد عزيز عيــاد (ج) زكريا عزيز عياد
(د) نصحي عزيز عياد (هـ) ميلاد عزيز عياد
(و) عزيز عزيز عيـاد
ثانياً : (أ) صبحي عطية الصعيدي عن نفسه وبصفته ولياً
(أ) طبيعياً علـــى أولاده القصـــر : رضا، مرفت ، نور ، مصطفى ، نبيل
(ب) رمضان صبحي عطية (ج) سماح صبحي عطية
(د) بدرية سند خليفة الصعيدي
ضـــــــــــــــد
وزيـــر الدفـــــاع بصفتــــه
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة
26/12/1999فى الدعوى رقم 6533 لسنة 50 ق
********************
الإجـــــــــــراءات :
*************
في يوم الإثنين الموافق 7/2/2000 أودع الأستاذ / يس تاج الدين يس نائباً عن الأستاذ/ محمد أحمد داود المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2657 لسنة 46 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/12/1999 في الدعوى رقــم 6533 لسنة 50ق. والقاضي منطوقه أولاً : في الدعوى الأصلية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للفريق الأول من المدعين مبلغ وقدره 2000 جنيه ومبلغ 3000 جنيه للفريق الثاني من المدعين كل حسب نصيبه الشرعي وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهم من وفاة مورثيهما ألزمت الإدارة المصروفات 0000″
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبولـه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغ و قدره مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم ومورثهم من أضرار مادية و أدبية جسيمة وتعويض موروث والمصروفات .
وقـــد أعلــــن تقرير للطعن للمطعـــون ضــــده بصفتـه علــــى النحــــو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين المصروفات .
وعينت دائــــرة فحص الطعــــون لنظر الطعن جلسة 15/10/2001 , وبجلسة 18/2/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع ) لنظره بجلسة 23/3/2002 حيث جرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الطاعنون وهيئة قضايا الدولة من المطعون ضده بصفته ، وبجلسة 27/4/2002 طلب الحاضر عن الجهة الإدارية إدخال المحكوم عليهم في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية في الطعن وتم تداول الطعن بالجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية صحف إعلان للمحكوم عليهم في الدعوى الفرعية وذلك في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل إقامتهم بناء على تصريح من المحكمة وهم : عريف / عماد محمد أحمد ، عريف/ عبد الناصر عبد الرحمن أحمد ، جندي / مجدي علي عبد الغني ، جندي / ضياء عبد المولى منصور ، جندي / مصطفى مسعود سالم ، جندي / عمــاد ترياقوس فاخوري ، جندي / صلاح كامــل محمــد ، جندي / سعـــيد إمـــام عبد الســــلام ، وبجلســـة 9/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/1/2003 ومذكرات في شهر .
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً : في الطعن رقم 2657 لسنة 46ق برفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات. واحتياطياً : في حالة تعديل الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الفرعي للطعن شكلاً وفي موضوعه بإلزام الخصوم المدخلين متضامنين بما عسى أن يحكم به على وزير الدفاع بصفته من زيادة في مبلغ التعويض و إلزامهم المصروفات في الطعن الأصلي و الطلب الفرعي عن درجتي التقاضي .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
————
بعـــد الاطــلاع علـــى الأوراق و سمـاع الإيضاحات و المداولة قانونــاً .
ومـــن حيث إن الطعـــن استوفــــى أوضاعــــــه الشكليــــــة المقــــــررة .
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إنه بتاريخ 5/9/1995 أقام الطاعنون ( مدعون أصلاً ) دعواهم ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت تحت رقم 10420 لسنة 1995م وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم ومورثيهم من أضرار مادية وأدبية جسيمة وتعويض موروث .
وذكروا شرحاً لذلك إنه بتاريخ 24/10/1991 وأثناء توقيع عقوبة الحبس على المجني عليهما مورريس عزيز عياد ، ومحمد صبحي عطية بغرفة الحبس بالأكاديمية العسكرية إذ بالعريف /عماد محمد أحمد يعطي من بغرفة الحبس كمية من الكحول المسلمة إليه بسبب عمله بالمطبعة فقام من بغرفة الحبس ـ بعد أن لعب الكحول برؤوسهم من أثر تعاطيهم الكحول المسمم ـ بضرب المجني عليه الأول موريس عزيز لكماً و ركلاً في شتى مناحي جسده حتى تم نقله لمستشفى كوبري القبة حيث لفظ فيها أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته ، وأصيب المجني عليه الثاني محمد صبحي عطية بفقدان النطق ونقل إلى المستشفى وتم حجزه بها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بتاريخ 3/12/1991 ، وقد قيدت هذه الواقعة برقم 14 لسنة 1992 جنح عسكرية غرب القاهرة قضى فيها بحس العريف الذي قدم الكحول لمدة سنة نظير ما هو منسوب إليه وحكم على المتهمين الآخرين بالحبس لمدة أربع سنوات نظير ما نسب إليهم من ضرب أفضى إلى موت موريس عزيز ، وقد تصدق على هذا الحكم في 11/5/1994 وتم رفض التماس إعادة النظر وأصبح هذا الحكم نهائياً .
وأضاف المدعون أن الصفة التشريحية جاءت بالنسبة لموريس عزيز أن وفاته كانت مرضية بما نشأ عنها من بعض نزيف دموي خاصة مع وجود هذه النسبة من الكحول بسبب ضرب و تعذيب تابعي المدعى عليه ، وجاء بالصفة التشريحية للمجني عليه الثاني محمد صبحي عطية أنه توفي نتيجة تسمم كحولي من جراء تناولـه كحول مسمم أعطى له من المتهم الأول ، وإنهم من جراء وفاة المجني عليهما أصابهم و أصاب مورثهم أضرار مادية و أدبية جسيمة تتمثل في فقد الحياة وما تبعه من حزن و أسى وهما في ريعان الشباب كما أنهما يشكلان مصدراً للرزق لوالديهما الأمر الذي يحق لهما المطالبة بالتعويض الجابر لهذه الأضرار .
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت من بمحاضر جلساتها ، وبصحيفة معلنة أقام المدعى عليه بصفته ( وزير الدفاع ) الدعوى الفرعية ضد المدعى عليهم الجنود المذكورين بغية الحكم بإلزامهم بما عسى أن يحكم عليه في الدعوى الأصلية .
وبجلسة 29/2/1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأودعت بقلم كتابها تحت رقم 6533 لسنة 50ق .
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أولاً: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابهم من أضرار أدبية من جراء وفاة مورثيهما وإلزام الخصوم المصروفات مناصفة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته قيمة المبالغ التي تحملها كتعويض في الدعوى الأصلية بصفته متبوعاً لهم و إلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
تدوول نظـــر الدعوى أمـــام المحكمة علـــى النحـــو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 26/12/1999أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بالنسبة للدعوى الأصلية ـ على أساس أن مورثا المدعين قد توفيا أثر تناول كحول على النحو الذي أورده الحكم العسكري المصدق عليه ، وبالتالي يتوافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة , أما عن الأضرار المادية التي لحقت بمورثيهما والأدبية التي لحقت بهم فإنه ولا ريب أن هناك أضرار مادية لحقت بمورث كل منهما تتمثل في حرمانه من دخله ومصدر رزقه ، وأن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم تتمثل في الآلام النفسية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثيهما ، مما يحق معه تعويضهما عن تلك الأضرار ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضاءها المطعون فيه .
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل على سند أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب الآتية :
1- مخالفة القانون إذ أن الثابت من الأوراق أن والد موريس عزيز عياد كان أحد المدعين بالفريق الأول إلا إنه توفي أثناء نظر الدعوى ولم يقم الحكم الطعين بتقدير نصيبه عن الضرر الأدبي الذي لحقه ثم توزيعه على الورثة خاصة وأنه طالب به قبل وفاته على النحو الذي أبرزته المادة (222) مدني ، وفضلاً عن ذلك فإن المجني عليهما هما أكبر أشقائهم و بالتالي كان يتعين أخذ هذا الأمر في الاعتبار عند القضاء بالتعويض إلا أن الحكم الطعين أغفل عن هذا مما يجعله مشوباً بمخالفة القانون .
2- الخطأ في تطبيق القانون و تأويله إذ أن الحكم الطعين قضى بمبلغ 1000 جنيه تعويضاً أدبياً لكل فريق من الطاعنين ويكون نصيب كل فرد 140 جنيه من الفريق الأول ، 100جنيه للفرق الثاني ، وهذا أمر ـ على النحو الذي تكشفه الأرقام ـ لا يصلح ليكون عوضاً عن إنسان توفى في ريعان الشباب ، هذا فضلاً عن أن الحكم الطعين قضى بمبلغ 140جنيه لكل طاعن من الفريق الأول ، 200جنيه لكل طاعن من الفريق الثاني كتعويض موروث بالرغم من أن الثابت من التقارير الطبية أن المجني عليه في الفريق الأول ظل يعاني الآلام من جراء الضرب والركل ومصارعة الموت حتى فاضت روحه إلى بارئها في اليوم الثاني ، وأن المجني عليه فــي الفريق الثاني ظـــل يعاني من الآلام ودخوله فـــي غيبوبة حتى وفاته في 3/12/1991 من جراء تسممه من الكحول المسمم الأمر الذي يتضح معه ضعف هذا التعويض وضآلته .
3- إن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض جملة واحدة ولم يبين مقدار التعويض عن كل ضرر على حدة ولم يوضح طريقة توزيعه واكتفى بغموض شديد بالقول كل بحسب نصيبه الشرعي الأمر الذي يصم هذا القضاء بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في النعى على مقدار التعويض المقضي به للطاعنين من جراء الأضرار الأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة مورثيهما , والأضرار المادية التي لحقت بهم من جراء الوفاة .
ومن حيث إن المادة (170) من القانون المدني تنص على أنه ” يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة 00000″
وتنص المادة (221) منه على أنه ” 1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 0000″
وتنص المادة (222) من هذا القانون على أنه ” 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكـــن لا يجـــوز في هذه الحالة أن ينتقل إلــى الغير إلا إذا تحدد بمقتضــى اتفاق ، أو طالب به الدائن أمام القضاء . 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب “
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع وهي تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتحدد عناصره ، فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح حكم القانون في ما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض ، بغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر له طالما كان تقديرها سائغاً و مستمداً من أصول مادية تنتجه مع الوضع في الاعتبار أنه لا توجد معايير معينة يجب على المحكمة إتباعها فى خصوص تقدير مبلغ التعويض متى بينت عناصر الضرر المستوجب للتعويض ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر على حدة وبينت وجه أحقية طلب التعويض فيه أو عدم أحقيته .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وتطبيقه على وقائع النزاع الماثل وكان الثابت من استقراء الحكم المطعون فيه أنه قرر أنه عن الأضرار المادية التي لحقت بالطاعنين من جراء وفاة مورثيهما فلم يثبت من الأوراق أن المجني عليهما كانا يقومان بالنفقة على هؤلاء الطاعنين أو العائل لهم بحيث تكون الوفاة سبباً في حرمانهم من مصدر رزقهم ، وعن الأضرار الأدبية التي لحقت بمورثيهما فلم يثبت من الأوراق إنهما قد أقاما دعوى للمطالبة عن تعويضهما عن تلك الأضرار قبل وفاتهما ، ومن ثم يكون أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض قد انتفى بالنسبة لهذه الأضرار وبالتالى يتعين القضاء بعدم التعويض عنها .
أما بالنسبة للأضرار المادية التي لحقت بمورثيهما و الأضرار الأدبية التي لحقت بالطاعنين من جراء وفاة مورثيهما فإنه ولا ريب أن هناك أضراراً مادية لحقت بمورث كل منهما تتمثل في حرمانه من دخله ومصدر رزقه ، وأن الأضرار الأدبية التي لحقت بالطاعنين تتمثل في الآلام النفسية و الحزن الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثيهما مما يحق معه تعويضهم عن تلك الأضرار والتي تقدر بمبلغ 2000 جنيه للفريق الأول ، ومبلغ 3000جنيه للفريق الثاني كل حسب نصيبه الشرعي ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد برأ من أية مطاعن توجه إليه وبالتالي يكون الحكم الطعين فيما خلص إليه من تقدير لقيمة التعويض قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن عليه .
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنون من إغفال المحكمة لتقدير نصيب والد المتوفي موريس عزيز عياد من التعويض و الذي طالب بحقه عن الضرر الأدبي قبل وفاته عما أصابه من وفاة نجله إذ إن هذا مردود عليه من أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها ـ وبعد أن حجزت الدعوى للحكم ـ عادت بجلسة 28/6/1999 وقررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 18/10/1999 حتى يقوم الطاعنين من الفريق الأول بتصحيح شكل الدعوى بعد وفاة عزيز عياد خليل ـ والد المتوفى الأول ـ إلا أن الطاعنين لم يقوموا بتصحيح شكل الدعوى بالنسبة للمذكور وهو الأمر الذي حدا بالمحكمة المطعون على قضائها إلى القضاء بانقطاع سير الخصوم بالنسبة للمذكور طبقاً لنص المادة (130) من قانون المرافعات وبالتالي يتعين عدم احتسابه ضمن الورثة لعدم تصحيح شكل الدعوى بالنسبة له ، ويغدو قضاء محكمة أول درجة في هذا الصدد قد صادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهــــــذه الأســــــــــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ،وألزمت الطاعنين المصروفات .
المحكمة
اترك تعليقاً