أحكام إدارية في ماهية الموظف العام

الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
أن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند ” رابعاً ” من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً – الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ” .

=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 118
بتاريخ 19-12-1959
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
و يبين من إستقراء الأحكام الواردة سواء فى الدستور المؤقت أو فى قانون التجنيد العام أو الخدمة الإلزامية فى الجيش لا تعدو أن تكون عملاً موقوتاً لا دائماً، و أنها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلاف الوظفية التى لا تتسم بهذا الوصف، و لئن كان بدهياً أن كل موظف يقوم بخدمة عامة، و أن المجند يقوم هو الآخر بخدمة من هذا النوع، إلا أن كل من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دوماً فى عداد الموظفين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة حسبما تنظمه القوانين و اللوائح، و متى كان الأمر كذلك فإن المطعون لصالحه لا يصح وصفه بالموظف العام أثناء أدائه خدمة العلم الإلزامية، و بالتالى فإن النزاع القائم بينه و بين الحكومة بصدد المكافآت عن تلك الخدمة يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة 8 من قانون هذا المجلس .

( الطعن رقم 465 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 146
بتاريخ 19-11-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و ليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بالنظام القديم الذى عين فى ظله ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – و يتفرع عن ذلك أن النظام الجديد يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام القديم قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كاللائحة . و إذا تضمن النظام الجديد – قانوناً كان أو لائحة – مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة فالأصل ألا يسرى النظام الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به – إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و ترتيباً على ما تقدم فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مايو سنة 1948 بتسوية حالة المدرسين ذوى المؤهلات الفنية فى التدريس و الذين سبق لهم الإشتغال فى وظائف كتابية فى الوزارات المختلفة ثم نقلوا لوظائف التدريس يكون قد أنشأ حقاً جديداً للمدعى و زملائه بتسوية حالتهم وفقاً للقواعد الواردة فى قرار 5 من مارس سنة 1945 بشأن تسوية حالة موظفى مجالس المديريات الذين ضموا لوزارة المعارف العمومية و غيرهم من الطوائف و ليس كاشفاً لحق ثابت لهم فى هذا القرار حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و قد جاء القرار المذكور خالياً من النص على أن يكون نفاذه من تاريخ سابق عليه ، و من ثم فإن هذا التنظيم الجديد لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و يؤكد ذلك أن وزارة التربية و التعليم طلبت من وزارة المالية فى يناير سنة 1952 تسوية حالة من أفادوا من قرار 9 من مارس سنة 1948 من تاريخ العمل بقرار 5 من مارس سنة 1945 و قدرت المبلغ المطلوب صرفه بستة عشر ألف جنية فرفضت وزارة المالية ذلك فى يونيه سنة 1954 .

( الطعن رقم 391 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151
بتاريخ 19-11-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطان : أن يكون قائماً بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الإستغلال المباشر . و غنى عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية و قد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 و ضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدى الإسماعيلية و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص فى الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 ، و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعى ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية دون غيرها و ذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 401 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1642 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 793
بتاريخ 05-05-1962
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
ليس فى التشريعات أو اللوائح فى مصر نص يعرف الموظف العمومى ، و أن الكثير من القوانين المصرية إستعملت عبارة ” الموظفين العموميين ” أو المستخدمين العموميين ” دون تفرقة بين العبارتين و دون تحديد فئة الموظفين العموميين بالذات . نجد ذلك فى مختلف التشريعات الصادرة منذ سنة 1883 بشأن الموظفين بل و فى التشريعات الحديثة أيضاً . فالقانون المدنى أشار فى المادة “167” منه إلى عبارة ” الموظف العام ” و فى المادة “609” منه ” الموظف أو المستخدم ” و قانون المرافعات المدنية و التجارية يشير فى المادة “206” منه إلى الموظفين و المستخدمين المكلفين بخدمة عامة ” . كذلك قانون العقوبات فى مختلف مواده ينص على الموظفين و المستخدمين دون تمييز بين النوعين . ثم صدر القانون رقم “210” لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فقسم موظفى الدولة إلى فئتين ” الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أم غير مثبتين ” و تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون ” ثم المستخدمين الخارجين عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى ” فميز الشارع لأول مرة بين الفئتين و أخضع كل فئة منهما لأحكام خاصة . و لا يمكن إعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قانون نظام موظفى الدولة تعريفاً للوظيفة العامة أو تعريفاً للموظف العمومى ، إذ أنه إقتصر فقط على بيان أولئك الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون . و لئن كانت أحكام هذا القانون نتسرى على الغالبية الكبرى من موظفى الدولة و مستخدميها إلا أنها مع ذلك لا تسرى على فئات أخرى منها طوائف الموظفين الذين تنتظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة ، وهناك بعض عمال الدولة لا تنطبق عليهم أحكام هذا للقانون و يعتبرون مع ذلك من الموظفين العموميين كالعمد و المشايخ و المأذونين . و قد تلاقى القضاء و الفقة الإداريان على عناصر أساسية للوظيفة العامة و لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً مراعاة قيام العناصر الآتية :
“1” أن يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر ، و فى مصر يعتبرون موظفين عموميين عمال المرافق العامة سواء كانت إدارية أم إقتصادية ما دامت هذه المرافق العامة تدار بأسلوب الإستغلال المباشر .
“2” أن تكون المساهمة فى إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساساً . و قرار اسناد الوظيفة يكون عن طريق عمل فردى أو مجموعى يصدر من جانب السلطة العامة و يجب أن تقابله موافقة من جانب صاحب الشأن ، فالموظف العمومى يساهم فى إدارة المرافق العامة مساهمة إدارية يقبلها دون قسر أو ارغام . أما الإلتحاق جبراً فى خدمة مرفق عام فلا تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة .
“3” أن يشغل وظيفة دائمة و أن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية . و غنى عن القول أن هذه العناصر لا يمكن إعتبارها عناصر قاطعة نهائية للحكم من عامل الإرادة بأنه موظف أو غير موظف ، إلا أنها عناصر أساسية يجب مراعاتها .
و هناك عناصر أخرى يتعيمن إستبعادها و لم يعول عليها القضاء فمن ذلك المعيار فى إعتبار الموظفين ، ليس نوع العمل الذى يسند إليهم أو أهمية العمل أو كونهم مثبتين أو غير مثبتين ، يستقطع منهم معاش أم لا يستقطع ، أو فى منحهم مرتبا نقدية أو عينية أو فى عدم منحهم مرتبات . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن العمد و المشايخ من الموظفين العموميين ، إذ أن الراتب الذى يجرى عليه حكم الإستقطاع ليس شرطاً أساسياً لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً ، و كذلك الحال فيما يتعلق بالمأذون فلا يؤثر هذا النظر أن لا يتقاضى راتباً من خزانة الدولة ، لأن الراتب ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة فى إعتبارها . و يلاحظ أن الموظفين العموميين لا يقتصرون على موظفى الحكومة المركزية بل يدخل فيهم موظفو السلطات اللامركزية الأقليمية و السلطات اللامركزية المصلحية أى المنشآت العامة حتى و لو كانوا لا يخضعون لجميع أحكام قانون موظفى الدولة .
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه ” لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر و بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر فى حقيقتها عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص .
و على هدى ما تقدم ، و إذا كان الثابت من الأوراق و من ملف خدمة المطعون عليهما أن نظام معاملة عامل المعاش يقوم على أن يقدم العمدة أو شيخ الناحية عمال المعاش اللازمين وفقاً لحاجة العمل بتفتيش سخا التابع لوزارة الزراعة فيستخدمون فى مختلف الأعمال الزراعية بمقتضىعقد خاص و بأجر يتناسب و الدرجة المبين عليها كل منهم فضلاً عن ميزات عينية أخرى مقابل تشغيلهم فى مجال أعمال الفلاحة بالتفتيش الحكومى و يستمر عملهم طوال العام بدون إنقطاع حتى و لو قل العمل الزراعى و فضلاً عن الأجر اليومى المقرر مقدماً فى اللائحة فأن عامل المعاش يمنح مساحة أرض زراعية فى التفتيش تتفاوت وفقاً لدرجته بفئة إيجارية مخفضة عما حدده قانون الإصلاح الزراعى كقيمة ايجارية ، و مقرر لهؤلاء العمال نظام أجازات بأنواعه اللائحية المختلفة و عامل المعاش فى كل ذلك يعمل تحت إشراف و توجيه الجهة الإدارية التابعة لوزارة الزراعة. فلا جدال إذن و الحالة هذه فى أن علاقة عامل المعاش بوزارة الزاعة إنما هى علاقة عمل دائم و ليست علاقة عرضية أو مؤقتة ، و من ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر المنازعات التى تنشأ بين عامل و جهة الإدارة بمناسبة مباشرته لخدمة ذلك المرفق العام .

=================================
الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن الذى تستخلصه المحكمة مما تقدم أنه ليس ثمة رابطة وظيفية قد قامت بين المدعى – و هو متطوع لتدريس بمعهد البحوث الإسلامية – و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً بمعهد البحوث الإسلامية – و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة على وظيفة دائمة أو مؤقتة ، من لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالإدارة القانونية ممن يملك التعيين ، و من ثم فلا ينشأ له مركز قانونى يتصل بالوظيفة العامة كموظف و لا يستحق مرتباً لما عساه أن يكون قد أدى من خدمات بناء على إفتتاح رابطة التوظف قانوناً . و ما جرى فى حق المدعى يؤكد هذه الحقيقة فلم يصدر له قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف و لم يعقد له إختبار أجراه الجامع الأزهر لإختياره طبقاً لترتيب النجاح و لم يقدم أى مسوغات للتعيين و لم يوقع عليه الكشف الطبى ، و من ثم فليس له ملف خدمة يعتبر وعاء طبيعياً لعمله الوظيفى و لا يعدو حال المدعى بالنسبة لإتصاله بالجامع الأزهر أن يكون خاضعاً لنظام التطوع ، كما جاء يحق فى دفاع الجامع الأزهر، و لا يصدق فى حقه القول بأنه يعتبر موظفاً فعلياً لأن نظرية الموظف الفعلى لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ، ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين منها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف غير العادية أن تغضى جهة الإدارة عند تصدى هؤلاء الموظفين للخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة العامة فى شأنهم ، و نتيجة لذلك لا يحق لمن يتصدى لأمور الوظيفة فى ظل هذا النظام أن يطلب من الإدارة أن تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق له الإفادة من مزاياها لأنه لم يخضع لأحكامها أصلاً و لم يعين وفقاً لأصول التعيين فيها . و أنه و لئن إتسعت روابط القانون الخاص أو علاقات الأفراد بمال الدولة عاماً كان أو خاصاً لأن تكون مجالاً لأعمال قاعدة الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها فإن العلاقة الوظيفية العامة لا يتصور فيها تطبيق هذه القاعدة إلا فى أضيق نطاق كما لو طالبت الدولة أحد موظفيها برد ما أخذ منها بغير إستحقاق ذلك بأن المشرع ينظر إلى من يقحم نفسه فى أمور الوظيفة العامة نظرة غريبة و حذر فلا يشجع المتفضل فى أوضاع القانون العام كما يشجعه فى علاقات الأفراد إذ يفترض فى الفضولى أنه يعمل فى شئون الغائب بلا إذن و الإدارة فى شئون وظائفها ليست غائبة أو غافلة ، و لأن الوظائف ولاية عامة تكفل القانون بتحديد حقوق و شروط من يتولون مقاليدها بقواعد منضبطة تقطع السبيل على من يقحمون أنفسهم فى إختصاصاتها كما فى حالتى غصب السلطة و الموظف الفعل ، و الغصب لا يرتب للغاصب حقوقاً قبل الدولة بل يجر المسئولية المدنية بل الجنائية طبقاً لبعض الشرائع و الموظف الفعلى لا يستقيم توليه لأمور الوظيفة العامة إلا فى ظروف غير عادية صرفه تشفع لتوليه إياها و كلاهما غير متحقق فى المنازعة الحالية و مع ذلك فلا حق للموظف الفعلى فى مركز الوظيفة القانونى و لا فى الإفادة من مزاياها . و أنه لو سلم فى الجدل المحض بمكان تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على هذه المنازعة بذريعة أن المدعى كان يعمل أستاذاً بمعهد البحوث بالأزهر لقاء أجر هو دون ما يتقاضاه زملاؤه فى المؤهل ، فإن ذلك مردود بأن مركزه فى الأزهر و هو يتصدى لخدمة عامة يمنعه من المطالبة بتعويض إستناداً إلى هذه القاعدة من قبل أن الأزهر إنما أفاد من خدماته بسبب قانونى فجهوده إستوجبها عليه نظام التطوع و المتطوع يعمل لما تطوع له لا يبغى من وراء ذلك إلا ما عول عليه من مقابل حدده العرف فى ظل النظام ، و لا حجة فى القول بأن المدعى يستحق قبل الأزهر تعويضاً عن عمله غير المشروع لأن الأزهر إذ أقام فى وضح النهار صلته بالمدعى على أساس نظام التطوع و لم يكتم عنه طبيعة علاقته به طوال السنين التى إتصلت فيها بينهما الأسباب لا يكون مرتكباً لخطأ يستوجب مسئوليته .

=================================
الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
إنه لا وجه للمحاجة بأن المدعى – و هو متطوع للتدريب بمعهد البحوث الإسلامية بالأزهر – لو كان حقاً منبت الصلة بقوانين التوظف بالأزهر لإنهدم الأساس الذى يقوم عليه إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، ذلك أن عدم إتصافه بوصف المعين فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بميزانية الأزهر لا يسقط عنه لزوماً صفة الموظف العام الذى يسهم فى إنتظام مرفق عام ، لأن العلاقة التى كانت تربطه بالأزهر لم يكن مبناها عقد فردى بل علاقة تنظيمية يحكمها نظام التطوع و هو نظام يجعله مشبهاً بالموظف العام إذ يجمعه به جامع التصدى للخدمة العامة و هذا كاف لقيام إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 1713 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من ثم فهو مركز قانونى عام قابل للتغيير فى أى وقت و شغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقاً مكتسباً فيها محصناً ضد كل تغيير أو تعديل و إنما يجوز دائماً للمشرع أن يعدل فى هذا المركز و أن يفوض جهة الإدارة فى ذلك ما دام لا يستهدف من ذلك إلا الصالح العام .

=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 216
بتاريخ 01-01-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
أن الحاق المدعيين بمستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج كان بصفتهم مرضى استهدفت الوزارة من ايوائهم استكمال علاجهم و الأخذ بيدهم فى فترة النقاهة منها لانتكاسهم و ذلك عن طريق توفير العمل لهم لكسب قوتهم لحين تمام شفائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج قوتهم لحين تمام شقائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج المستعمرة ، و من ثم لا تعتبر علاقة المدعين بوزارة الصحة – باعتبارها المشرفة على المستعمرة علاقة لائحية بين موظف عام و جهة حكومية تدخل فى روابط القانون العام ، بل هى علاقة مريض أخذت الدولة على عاتقها تدبير طريق الكسب الشريف له ، و لا يغير من هذا حصول المدعين على أجر من بند الأجور نظير عملهم بالمستعمرة ذلك أن الأجر لا يعدو أن يكون بمثابة اعانة ، و من ثم فإن المدعين لا يعتبرون موظفين عموميين و تكون دعواهم خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية .

( الطعن رقم 412 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 563
بتاريخ 05-04-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى ادارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السطة العامة ، و يقوم الكهنة بها – و المدعى واحد منهم – بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية و تعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة ، و تربطهم بالبطريركية بالأضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن و هم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين . و لما كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر فى طبيعتهم هذه أن البطريركية تخضعهم لأحكام قانون العمل بجانب التنظيم القانونى الذى أرتآه المشرع .

( الطعن رقم 698 لسنة 12 ق جلسة 1969/4/5 )

=================================
الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أن المقومات الأساسية التى تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص فى أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام متوافرة جميعها لدى المدعى ، فقد عين بقرار من وزير الأوقاف ، لأداء عمل دائم وهو عمل كاتب بقسم الأوقاف الأهلية ، و فى خدمة مرفق عام تديره الدولة و هو مرفق الأوقاف الذى تديره وزارة الأوقاف ، و لم يتعين أجيراً لدى وقف ماهيتاب الأهلى – كما تردد بغير حق – كما لم يثبت من الأوراق أنه عمل يوما واحداً لدى هذا الوقف ، بل أن عمله بالوزارة لم يكن قاصرا على قسم الأوقاف الأهلية و هو القسم الذى يشرف على إدارة هذه الأوقاف و منها وقف ماهيتاب ، و إنما تنقل بين الأقسام المختلفة للوزارة و منها أقسام لا يتصل نشاطها من قريب أو بعيد بإدارة الأوقاف الأهلية ، و ليس أدل على صفة المدعى كموظف عام و أن وزارة الأوقاف ذاتها لم تكن تنكر عليه هذه الصفة من إنها عرضت أمره على لجنة التطهير و فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى فى عام 1952 و قد رأت اللجنة فصله و لكن قرارها لم يعتمد و لم يوضع موضع التنفيذ ، و لو لم يكن المدعى موظفا عاما فى نظر الوزارة لما عرضت أمره على هذه اللجنة .
أن كل ما تثيره الوزارة حول صفة المدعى إنما تستمده من أنه عندما صدر قرار تعيينه ذكر فيه أنه عين على حساب وقف ماهيتاب قادن الأهلى و هذا الذى ذكر فى قرار التعيين لا يعدو أن يكون بياناً للمصرف المالى لراتب المدعى و لا يؤثر على صفته كموظف عام طالما توافرت لديه المقومات الأساسية التى يقوم عليها تعريف الموظف العام على نحو ما أوضحناه فيما تقدم ، و هو لا يعنى أكثر من بيان أنه سيتقاضى مرتبه مما يؤول إلى ميزانية الوزارة من إيرادات وقف ماهيتاب قادن فى مقابل قيام الوزارة بإدارة هذا الوقف طبقا لما تقضى به القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن .
و لما كانت صفة الموظف العام لا تتأثر – متى توافرت لدى شخص معين بتوافر مقوماتها – بما إذا كان يمنح مرتباً أو لا يمنح ، و إذا كان يمنح مرتباً فلا فرق بين أن يمنحه من الميزانية العامة للدولة أو إحدى الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو من المبالغ التى قد تخصص فى ميزانية شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص لتمويل بعض الوظائف فى الحكومة أو الهئيات العامة و تدخل تبعاً لذلك ضمن إيرادات الدولة فى مقابل الخدمات العامة التى يؤديها شاغلو هذه الوظائف لهؤلاء الأشخاص مباشرة و بالذات .

=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 55
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
يبين من تصفح المذكرة ، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 18 من يناير سنة 1928 ، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم ، ذلك أنه تولد من المرتبات التى ربطت لأمراء دارفور و أقاربهم و أتباعهم ، بسبب ابعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 و أنزالهم بمصر ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم ، فهو فى الأصل من قبيل الإعانات المالية التى تمنحها الدولة لبعض الأفراد لإعتبارات سياسية أو إجتماعية ، و غنى عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً ، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينا فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر ، و هو أمر يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم ، و إذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات و أجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات فإن ذلك لم يكن إلا تنظيماً وضعه مجلس الوزراء فى شأن صرف المرتبات المشار إليها ، و إستعار له بعض أحكام قانون المعاشات ، بقصد إتخاذ إجراء حاسم فى موضوع استمرار صرفها ، حتى لا تبقى عبثاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شئياً و من ثم فإنه ينفى عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته .

=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أبان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 طرق أثبات التاريخ ، إذ نصت المادة 15 منه على أنه ” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت .
“أ”
“ب” من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
“ج”من يون أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
“د”
“هـ” من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ”
و من حيث أن المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام كمختص هو أى كتابة موقعة يضعها على المحرر موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأديته وظيفته أو قيامه بالخدمة العامة المكلف بها، و لكن يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة و اختصاصا فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو من الناحية المكانية ، فلا يكفى أن يكون الموظف مختصا نوعيا باجراء العمل و أنما يتعين أن يكون مختصا أيضا مكانيا أى حين يؤشر المحرر يكون ذلك فى دائرة الاختصاص المحلى التى رسمت له .
و من حيث أنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1964 يبين أنه نص فى المادة الخامسة منه على أن كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى يختص دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .
و من حيث أن المعترضة – الطاعنة- تستند أساسا فى اثبات تاريخ عقد البدل العرفى موضوع النزاع على أنه يحمل تأشيرتين فى 15 من يوليه سنة 1961 من الموظف المختص بتقدير الرسوم بمأمورية الشهر العقارى بكفر الدوار أحداهما بتقدير الرسم المقرر للبدء فى إتخاذ اجراءات الشهر و ثانيهما بأن العقار لا يتبع المأمورية، و قد قام بالتأشير الثانى حين اتضح له بعد تقدير الرسم أن الاختصاص بشهر عقارات هذه الناحية و هى المنشية البحرية قد نقل منذ سنة 1955 إلى مأمورية المنتزه، و بمناقشة الموظف المذكور أمام اللجنة القضائية بجلسة 25 من اكتوبر سنة 1965 أيد هذه الوقائع .
و من حيث أن الثابت من ذلك و من الأوراق أن التأشيرتين و أن كانتا قد صدرتا من موظف مختص بنوع العمل الذى حصل التأشير فى أطاره و هو تقدير الرسم تمهيدا لشهر المحرر، الا أنه من المقطوع به أن مأمورية الشهر العقارى التى ينتمى إليها هذا الموظف ليس هى المختصة بشهر هذا العقد، لأن الأطيان المتبادل عليها تقع فى ناحية المنشية البحرية و قد نقل الاختصاص بشأن هذه الناحية إلى مأمورية أخرى هى مأمورية المنتزه منذ سنة 1955، و بناء على ذلك فأن أى تأشير من أى موظف بمأمورية كفر الدوار يكون غير منتج فى اثبات تاريخ هذا المحرر ما دام أن الأطيان موضوع عقد البدل لا تتبع هذه المأمورية ولا تختص بالتالى باجراءات شهره، و نتيجة أنه لا جدوى من التأشيرتين الواردتين على العقد المذكور فى اثبات تاريخه وفقا للفقرة [ب] من المادة المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 18
بتاريخ 09-11-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
لكى يعتبر الشخص موظفا عاما ، خاضعا لأحكام الوظيفة العامة ، التى مردها إلى القوانين و اللوائح ، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر ، فى حقيقتها ، عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص . فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم ، فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين : أن يكون قائما بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . و يقابل تنوع المرافق العامة من حيث الطبيعة ، تنوع من حيث طرق الإدارة ، و لطريقة الإدارة أثرها فى التعرف على المركز القانونى لعمال المرافق العامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر .

=================================
الطعن رقم 0860 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
لكى يعتبر الشحض موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر ، و ليست علاقة عارضة تعتبر عقد عمل يندرج فى نطاق القانون الخاص . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه يعمل قارئاً لآى الذكر الحكيم قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع ، و لا تتعدى هذه الخدمة فترة قصيرة يكون بعدها فى حل من جميع الإلتزامات التى تحكم الموظفين العموميين ، و لا تثريب عليه فى مزاولة أى عمل خارجى ، فإنه بهذه المثابة يعتبر من الأجراء الذين لا يعدو أن تكون علاقة الحكومة بهم كعلاقة الأفراد بعضهم مع البعض الآخر فى مجالات القانون الخاص ؛ و من ثم لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من قواعد الإنصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المنازعات الخاصة بذلك .

( الطعن رقم 860 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832
بتاريخ 06-04-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر . فإذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف و بين المطعون عليه ” الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات ” ليست علاقة لائحية بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل ، أساسها عقد مدنى تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن تقوم بخدمة معينة غير متفرع لها ، لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة ، و تساهم كل من الوزارة و مستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و يؤخذ من حصيلة هذا الإيراد فحسب دون ما عداها و بقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرين وحدهم ، فإنه يعتبر بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص و من ماله ، و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، و من ثم فإن القواعد التنظيمية الصادرة فى شأن الموظفين و المستخدمين لا تسرى فى حقه و لا يخضع لها تحديد أجره . و لما كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 إنما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون ، و كان إختصاص اللجان القضائية و القضاء الإدارى عامة فى منازعات التسوية مقصوراً على ما تعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم من عداهم ، و كان المطعون عليه من غير طائفة هؤلاء الموظفين ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 1470 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1510 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-04-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن صفة الموظف العام لا يقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر . و من ثم إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه يعمل خفير محصولات و يلحق بالعمل بتكليف من رئيس التفتيش المحلى شأنه فى ذلك شأن أى أجير تستخدمه وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف التابعة لها هذه التفاتيش ، فهو بهذه المثابة من الأجراء و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ؛ ذلك أن علاقة المطعون عليه بوزارة الأوقاف ليست علاقة لائحية بين موظف عمومى وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة ” حراسة محصولات ” لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة تساهم كل من الوزارة و مستأجرو أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و بالتالى لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات الخاصة بذلك .

( الطعن رقم 1510 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481
بتاريخ 11-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فمركز الموظف من هذه الناجية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف أو العامل الحكومى بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه ، قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد ، قانوناً كان أو لائحة ، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، ما لم يكن واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . هذا و عند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة ، إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، هذا إلى أن الأصل هو براءة الذمة بالنسبة للملتزم ، فالشك يفسر لمصلحته طبقاً لقواعد القانون الخاص ، و فى هذا الخصوص يتلاقى المجالان .

=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 109
بتاريخ 05-12-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
فى 6 من يونية 1956 صدر القانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 و قضى فى مادته الأولى بأن “يرخص لوزير الحربية فى شراء جميع أسهم شركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع “سيرفا” ش.م.م و ذلك فى حدود مبلغ 91000 جنيه ” كما قضى فى مادته الثانية بأن ” تنتهى الشخصية الإعتبارية لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع “سيرفا” من تاريخ إتمام هذا الشراء و تنتقل جميع حقوقها و إلتزاماتها إلى وزارة الحربية و تلحق بمصنع الطائرات الحربية و تسرى عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1954 الخاص بإنشاء مصنع الطائرات الحربية ” و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لما كانت أغراض شركة سيرفا المشار إليها ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و نظراً لأهمية قيام تلك الصناعة فى مصر فى الوجهة الحربية ، و تذليلاً للصعاب التى تعترض طريق إنتاج تلك المعدات الحربية فقد رأت وزارة الحربية أن تقوم الحكومة بشراء تلك الشركة على أن تلحق بعد شرائها بمصنع الطائرات الحربية الذى أنشئ بالقانون رقم 3 لسنة 1954 و ذلك لشدة إحتياج مصنع الطائرات الحربية لمنتجات الشركة المذكورة . و يستفاد مما تقدم أن المصنع المملوك أصلاً لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع “سيرفا” كان – على ما هو واضح من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 يقوم على أغراض ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و ينتج من المعدات الحربية ما كان مصنع الطائرات الحربية فى حاجة شديدة إليه ، و هو بهذه المثابة و بإستيلاء الحكومة عليه من 14 من نوفمبر سنة 1965 و توليها إدارته بواسطة إدارة مصانع الطائرات بوزارة الحربية لإستخدامه فى الأغراض العامة ، قد أصبح مرفقاً عاماً