القضاء الإدارى يلزم البابا شنودة بدفع 150 ألف جنيه
القضاء الإدارى يلزم البابا شنودة بدفع 150 ألف جنيه لمجدى وليم طليق هالة صدقى.. وحيثياته: الكنيسة أضرت بالمدعى لرفضها التصريح بالزواج الثانى لمدة تخطت 17 عاماً
أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم بإلزام البابا شنودة الثالث بدفع مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً لرجل الأعمال مجدى وليم طليق الفنانة هالة صدقى، وذلك لما أصابه من أضرار بسبب رفض الكنيسة التصريح له بالزواج الثانى لمدة تخطت 17 عاماً.
صدر الحكم من الدائرة يرأسها المستشار محمد عبد البديع عسران، وعضوية كل من المستشارين صبحى على السيد وجمال جلال ومحمد بخيت وأحمد فاروق وعزت عبد الشافى وأحمد جمال.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مجدى وليم وهو قبطى أرثوذكس تزوج من الفنانة هالة صدقى جورج القبطية الأرثوذكسية فى 19 يناير 1993، وقد انضمت الزوجة عام 2001 إلى طائفة السريان الأرثوذكس وقامت بخلع زوجها طبقاً لحكم المحكمة القاضى بتطليقها خلعاً لاختلاف الملة، وبعدها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحاً للزواج الثانى، وتم هذا الزواج بالفعل، لكن البطريركية رفضت إعطاء المدعى – مجدى وليم – تصريحاً للزواج له مرة أخرى فأضطر لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمنحه تصريحاً إسوة بمطلقته.
وقضت المحكمة بأحقيته فى الزواج الثانى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها منحه تصريحاً بالزواج وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، ورفضت البطريركية تنفيذ هذا الحكم، كما رفضت منح المدعى تصريحاً بالزواج الثانى بالمخالفة لصريح نص الحكم، متعللة بأن هذا يخالف العقيدة المسيحية، مع أنها منحت مطلقة المدعى تصريحاً بالزواج الثانى، وكذلك لأن مجدى وليم طليق هالة صدقى سبق وأن أقام ضد البابا جنحة مباشرة عام 2008 لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وقد قضى فى هذه الجنحة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
وأشارت المحكمة إلى أن الكنيسة تدعى أن هناك تناقضاً بين حكم القضاء الإدارى وحكم البراءة فى الجنحة، ولذلك أقام البابا دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الحكم الواجب تنفيذه، وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 10 يوليو 2010 قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى لحين الفصل فى دعوى التنازع، وهو قرار مؤقت لا يهدد حجية حكم محكمة القضاء الإدارى المؤيد من المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن هذا القرار لم يقترن بنظر دعوى التنازع.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الدعوى الماثلة أمامها هى دعوى تعويض عن الأضرار التى لحقت بالمدعى من جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثانى لمدة تخطت الـ17 عاماً، بالرغم من التصريح لمطلقته الفنانه هالة صدقى، وليست دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
وردت المحكمة فى حيثياتها عما تقول به الكنيسة، أنه بوسع المدعى مجدى وليم الزواج الثانى بعد اعتناقه دينًا أو مذهباً آخر يتعارض مع حرية العقيدة ويعتبر إكراهاً أدبياً فى الدين.
اترك تعليقاً