معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل
معاهدة سلام بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل. ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل . اذ تأخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن ، الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994والذي تتعهدان بالوفاء به. واذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما. واذ تأخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الأساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية. واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها. واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم. واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. واذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. واذ تقرر أن اقامة سلام بينهما بموجب
مواد الاتفـاقيـة
المادة 1: اقامة السلاميعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة اسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديقعلى هذه المعاهدة.
المادة 2: المبادئ العامةسيطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم.وبشكل خاص:1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. 2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان امن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهماوسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية. 4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي.5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية.6- ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الاخر ينبغي الا يسمح بها.
المادة 3: الحدود الدولية1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والموادالخرائطية المضافة اليه والاحداثيات المشار اليها فيه.2- تعتبر الحدود ، كما هي محددة في الملحق 1 (أ) ، الحدود الدولية الدائمة والامنة والمعترف بها بين الاردن واسرائيلدون المساس بوضع اي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الاسرائيل عام 1967.3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوفيحترمانها.4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر.5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق1 (أ) فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث اي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتأثر الا اذا اتفقعلى خلاف ذلك.6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرففي الملحق 1 (أ).7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحريةفي خليج العقبة.8-آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهارينم والتي هي تحت السيادة الأردنية ، وفيها حقوق امتلاكخاصة اسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ب). 9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ج).
المادة 4: الامن1- أ- إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهماوسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلةوتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى اقامة بنيان اقليمي من الشراكة في السلام. ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الامن والتعاون فياوروبا ويلتزمان باقامة مؤتمر الامن والتعاون في الشرق الأوسط.ويعني هذا الالتزام تبني اطر اقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على نفس الخطوطالتي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة.3- يتعهد الطرفان ، بمقتضى هذه المادة بما يلي: أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها او استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضدبعضهما وعن الاعمال والانشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.ب- الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليهاوالمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.ج- اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكبمن أراضيها او من خلال أو فوق أراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانهما تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية).4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن اقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضاعلى الامتناع عما يلي: أ- الدخول في أي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته باي طريقة من الطرق أو الترويجله أو التعاون معه اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخربما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.ب- السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على اراضيها او من خلالها في أحواليمكن ان تخل بسلامة الطرف الآخر.5- يتخذ الطرفان اجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الارهاب بكل اشكاله. ويتعهد الطرفان:أ- باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب والعنف من ان تشن من اراضيها أو من خلال اراضيها وباتخاذاجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.ب- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم ، اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعملاي منظمة أومجموعة او بنيتها الاساسية في اراضيها اذا كانت تهدد امن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريضعلى استعمال وسائله.ج- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.6- اي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط ، والتحقق ، والاشراف،وحيثما كان ذلك ضروريا، آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهرمن تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات.7-العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة الاطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي، وبشكلمشترك، على ما يلي:أ- إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.ب- ايجاد منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل سوءا منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشرق الأوسط ضمن سلام شاملودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.
المادة 5: الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى1- يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريختبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المادة 6: المياهبهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة بكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفيةلوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2) ، والتيسيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.2-انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل علمي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماءيمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما، فان الطرفين يتعهدان، بالتعاون ، بالعمل على ضمان عدم تسبب ادارة وتنميةالموارد المائية لاحدهما، باي شكل من الاشكال، بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر.3- يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات اضافيةبغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي.4- في ضوء احكام الفقرة (3) أعلاه ، وعلى اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الامرالذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بيهما لا بد أن تتممعالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيامبالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية:أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاونعلى المستوى الاقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.ب- منع تلوث الموارد المائية.ج- التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.د- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض امكاناتتعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 7: العلاقات الاقتصادية1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيمابين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهماالمتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الاطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي.2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي: أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهةضد الطرف الآخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.ب- اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله ،يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة واقامة منطقةأو مناطق تجارة حرة ، والاستثمار ، والمعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصاديةمفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها ، كما تقوم على اعتبارات اقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذهالمفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.ج- التعاون ثنائيا، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك، باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصاديةمع أطراف اقليمية أخرى.
المادة 8: اللاجئون والنازحون1- اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام فيالتخفيف من شدة المعاناة الانسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.2- اعترافا من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتهابشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدوليبما في ذلك ما يلي: أ- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.ب- فيما يتعلق باللاجئين: (1) ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين.(2) في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضعالدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.ج- من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين،بما في ذلك المساعدة على توطينهم.
المادة 9: الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان.1- سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية.2- وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع اعلان واشنطن، تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الاماكنالاسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي اسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخيفي هذه الأماكن.3- سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث ، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني ،والتزام أخلاقي ، وحرية العبادة والتسامح والسلام.
المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلميانطلاقا من رغبة الطرفين في ازالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع ، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادلالثقافي والعلمي في كافة الحقول ، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فانهما سيقومان ، باسرع وقتممكن ، على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات حولالاتفاقيات الثقافية والعلمية.
المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجبذلك فانهما يتعهدان بما يلي:أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة على التعصب والتميز ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والاداريةالممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.ب- القيام باسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بالغاء كافةالاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.ج- أن يمتنعا عن مثل هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلكالطرف.2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوقالمدنية والسياسية.3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.
المادة 12: محاربة الجريمة والمخدراتسيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات انتاج المخدراتالمحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة ، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبارمجالات التفاهم التي توصلا إليها ، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان باتمام الاتفاقات المرتبطةبهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 13: النقل والطرق يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوارحسنة في مجال النقل. وتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطنيالدول الاخرى ووسائل نقلهم. ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيهإلى أراضي الطرف الاخر.2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما ، وسيأخذان بالاعتبار اقامة اتصالات برية واتصالات بالسككالحديدية بينهما.3- سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة، والامانعلى الطرق (المروري) ، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، الحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصادالجوية ، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة.4- يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته.
المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ1- بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الاقليمية وفقا لقواعد القانونالدولي.2- سيمنح كل طرف لسفن الطرف الاخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخرأو التي تأتي منه. وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى. 3- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقةأو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيرانوخليج العقبة.
المادة 15: الطيران المدني1- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكوناطرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرورالجوي الدولي (الترانزيت) لعام 19442- في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرفالاخر على اساس تمييزي.3- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن. بالاضافة لذلك،وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري اتمام هذهالمفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 16: البريد والاتصالاتيأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسيميلي المباشرة فيما بينهما بموجب اعلان واشنطن. أما فيما يتعلقبالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على انشاءاتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى انشاء خدمات الربط التلفزيون بالأسلاك والراديو والاطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقاللمعاهدات والانظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري اتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 أشهر منتاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 17: السياحة يؤكد الطرفان رغبتها المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة. ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ يأخذ الطرفانبعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة – يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن،والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة ، وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.
المادة 18: البيئة يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة ، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظةعلى الطبيعة، ومحاربة التلوث وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاقبهذا الشأن في فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 19: الطاقة 1- سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية.2- نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – ايلات ، لذا فسيقومانبتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي أوسع. ويتفق الطرفانعلى الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.3- سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 20: تنمية اخدود وادي الاردنيولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصاديةوالبيئة ، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة آخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطاراللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية – الاسرائيلية – الامريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية اخدود وادي الاردن.لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق.
المادة 21: الصحة سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريختبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 22: الزراعةسيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية ، وحماية النباتات، والتقنية الحيوية، والتسويق وسيقومانبالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 23: العقبة وايلاتيتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديقعلى هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنميةالسياحية المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ، ومحاربة التلوث ، والأمورالبحرية ، والشرطة ، والرسوم الجمركية ، والتعاون الصحي ، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر منتاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 24: المطالباتيتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل.
المادة 25: الحقوق والواجبات1- لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاقالأمم المتحدة.2- يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون الالتفات إلى الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكلمستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للآخر أنه حسب رأيه وتفسيره لا يوجدأي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.3- يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيهاعلى علاقاتهما بما في ذلك تقديم اشعارات مناسبة للامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهداتالدولية.4- سيتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لازالة الاشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الاخر في المعاهدات المتعددةالاطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه اشارات كهذه.5- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.6- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهماالاخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.
المادة 26: التشريعاتيتعهد الطرفان خلال ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدةولانهاء اي التزامات دولية والغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
المادة 27: التصديق 1- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.2- تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 28: الاجراءات المؤقتةسيطبق الطرفان اجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها فيهذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5.
المادة 29: حل النزاعات1- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.2- أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة 30: التسجيل ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعماية وخمسة عشر هجريه،الواحد والعشرين من حشوان من عام خمسة آلاف وسبعماية وخمس وخمسين عبرية ، الذي يوافقة يوم السادس والعشرين من شهرتشرين الأول من عام ألف وتسعماية وأربع وتسعين ميلادية.النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.عن المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة اسرائيلالدكتور عبد السلام المجالي اسـحاق رابين رئيس الوزراء رئيس الوزراء وليام ج. كلينتون رئيس الولايات المتحدة الامريكية.
اترك تعليقاً