اتفاقية ( انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ) لسنة 2009
المادة (1)
يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
الجامعة : جامعة الدول العربية .
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة .
الامين العام : امين عام المنظمة .
المادة (2)
تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم ” المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ” .
المادة (3)
1 – يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية .
2 – تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد .
المادة (4)
تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الى المساهمة في :
1 – تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين اعضاء المنظمة .
2 – تطوير واثراء سياسـات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة .
3 – توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية .
4 – رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لاقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال .
5 – تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال .
6 – تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال .
7 – دعم دور القاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة انشطة المنظمة .
8 – توفير المناخ المناسب لاعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
9 – تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
10 – الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
المادة (5)
تشمل نشاطات المنظمة ما يلي :
1 – التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق الكترونية عربية لترويح الانتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
2 – المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
3 – تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي .
4 – المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الاقطار العربية .
المادة (6)
تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي :
1 – الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية .
2 – اعضاء منتسبون .
3 – اعضاء شرفيون .
المادة (7)
الاعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة :
1 – منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
2 – مشغلو شبكات الاتصالات .
3 – مزودو خدمات الاتصالات .
4 – مصنعو اجهزة الاتصالات والمعلوماتية .
5 – منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
6 – مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
7 – الجمعيات والمنظمات الاهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
8 – مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات .
المادة (8)
الاعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها او لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية .
المادة (9)
يمثل الدول الاعضاء مندوبون رسميون ، ويعين الاعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الاعضاء ، ويمثل الاعضاء الشرفيون انفسهم في المنظمة .
المادة (10)
التزامات الأعضاء :
يلتزم اعضاء المنظمة كافة بـ :
– احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها .
– السعي لتحقيق اهداف المنظمة والمساهمة في أنشطتها .
– دفع اشتراكاتهم السنوية .
المادة (11)
انتهاء العضوية :
تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية :
1 – زوال الصفة القانونية .
2 – الانسحاب .
3 – عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين .
ولا يجوز اعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين الا بموافقة الجمعية العمومية .
المادة (12)
اجهزة المنظمة
تتكون اجهزة المنظمة من :
– الجمعية العمومية .
– مجلس المنظمة .
– الامانة العامة .
المادة (13)
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الاعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الامر ذلك .
ويجوز لعضو او اكثر تفويض عضو اخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية .
المادة (14)
توجه الدعوة للدول الاعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة او بناء على طلب ثلث اعضاء المنظمة على الأقل .
المادة (15)
تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لادارة اجتماعاتها وتعتمد جدول اعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة .
المادة (16)
اختصاصات الجمعية العمومية :
1 – اعتماد واصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والامانة العامة .
2 – اعتماد عضوية الاعضاء المنتسبين والشرفيين .
3 – اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الاعضاء المنتسبين والشرفيين .
4 – اقرار السياسة العامة للمنظمة .
5 – اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة .
6 – النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة .
7 – اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية .
8 – وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الاقليمية والدولية الاخرى .
9 – المصادقة على الحساب الختامي .
10 – المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة .
11 – المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لاعضاء المنظمة .
12 – تعيين مراقبي الحسابات .
13 – انتخاب الامين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول .
14 – انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس المنظمة .
15 – اعتماد تعيين الاعضاء المنتسبين والاعضاء الشرفيين .
16 – تعيين مراقب الحسابات .
المادة (17)
التصويت
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة (18)
مجلس المنظمة
يدير المنظمة مجلس يتكون من :
– رئيس .
– نائب رئيس .
– سبعة اعضاء .
المادة (19)
يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس المنظمة اثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الاشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الاعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (20)
يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة اشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الامين العام ، دعوة الاعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر .
وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية اذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه بما في ذلك رئيس المجلس او نائبه .
تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون ان يحق له التصويت .
المادة (21)
تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة (22)
يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته عند الضرورة .
المادة (23)
اختصاصات مجلس المنظمة
– اعداد مشاريع الانظمة واللوائح الداخلية لاجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية .
– الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية .
– تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية .
– اقتراح تعيين مراقبي الحسابات .
– اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لاعضاء المنظمة .
– تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للاعضاء المنتسبين والشرفيين .
– اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة .
– اقتراح هيكل الامانة العامة للمنظمة .
– اقتراح سلم رواتب الامين العام والعاملين بالامانة العامة .
– اقتراح منح العضوية الشرفية .
– النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد او اكثر من اعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن الى الجمعية العمومية .
– انشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء .
المادة (24)
الأمين العام
الأمين العام للمنظمة هو رئيس الامانة العامة والممثل القانوني للمنظمة وهو مسؤول امام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية .
المادة (25)
يتم انتخاب امين عام المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الاشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الاعضاء ، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (26)
صلاحيات امين عام المنظمة
– حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت .
– تعيين العاملين بالامانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم اقراره من قبل الجمعية العمومية .
– تسيير الامانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم اقرارها من قبل الجمعية العمومية .
– تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها .
– تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الامانة العامة والوضع المالي للمنظمة .
المادة (27)
تتكون موارد المنظمة من :
1 – اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية .
2 – الإعانات الممنوحة للمنظمة .
3 – المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة .
4 – المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة .
5 – اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس المنظمة .
المادة (28)
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الاخرى في المجالات التي تدخل في اختصاصها .
المادة (29)
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، او بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الاعضاء .
المادة (30)
يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية .
المادة (31)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .
المادة (32)
الانسحاب من المنظمة
اذا رأت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك الى مجلس المنظمة الذي يتخذ اجراءات ابلاغه الى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ إبلاغه .
وإثباتا لما تقدم وقع المندبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم ( * ) .
حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422 هـ الموافق 13 / 2 / 2002م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1436 د . ع ( 69 ) ، من اصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل منها لكل من الاطراف المتعاقدة .
اترك تعليقاً