اتفاقية انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى المنظمة الدولية لقانون التنمية (idlo) لسنة 2009
المادة (1)
1 – تؤسس بموجب هذا القانون المنظمة الدولية لقانون التنمية ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة او (idlo) باعتبارها منظمة دولية .
2 – تمتلك المنظمة الشخصية القانونية الكاملة وتتمتع بهذه الصفات التي قد تكون ضرورية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها .
3 – تعمل المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية .
المادة (2)
1 – غايات المنظمة هي :
أ – تشجيع وتسهيل تطوير استخدام المصادر القانونية في عملية التنمية .
ب – المساهمة في تأسيس والتطوير التدريجي وتطبيق الحكم الرشيد وسيادة القانون في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية .
ج – مساعدة البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي في تحسين قدراتها التفاوضية في ميادين التعاون في مجال التنمية ، والاستثمار الخارجي ، والتجارة الدولية واية معاملات تجارية دولية اخرى .
د – ترويج التنمية المستدامة من خلال تحسين وادامة النظم القانونية والقضائية للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي .
2 – من اجل تحقيق الغايات السابقة ، تنخرط المنظمة في الانواع التالية من الانشطة :
أ – التدريب والتعليم والمساعدة الفنية والاستشارات والبحوث والنشر وجمع ونشر المعلومات والوثائق ذات الصلة .
ب – التعاون مع سائر المؤسسات والمنظمات والهيئات ، ولا سيما المنظمات في منظومة الامم المتحدة في سعيها لتحقيق غاياتها .
ج – المساهمة في تأسيس وتنمية قدرات البلدان النامية والدول ذات الاقتصاد الانتقالي لتنفيذ انشطة تعزز مقاصد المنظمة .
د – اية انشطة اخرى من شأنها تحسين مقاصد المنظمة .
3 – لن تتأثر المنظمة بالاعتبارات السياسية في نشاطاتها ، ادارتها وموظفيها .
المادة (3)
تعزيزا للمقاصد والانشطة السابقة ، يجب ان تتمتع المنظمة بالسلطات التالية :
1 – الحيازة والتصرف في الممتلكات العقارية والشخصية .
2 – ابرام العقود وغيرها من الاتفاقيات .
3 – توظيف الاشخاص .
4 – الاعداد والدفاع في الدعاوى القانونية .
5 – استثمار اموال وممتلكات المنظمة .
6 – اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ مقاصد المنظمة .
المادة (4)
1 – سيكون مقر المنظمة الرئيسي في روما ، ايطاليا ، ما لم تقرر الجمعية نقل المنظمة الى مكان آخر .
2 – يمكن للمنظمة تأسيس مكاتب في اماكن اخرى عند الحاجة لغايات دعم برامجها .
المادة (5)
1 – تحصل المنظمة على مواردها المالية من خلال وسائل متعددة مثل المساهمات الاختيارية والتبرعات ، الدورات ورسوم الندوات ، ورشات التدريب ورسوم المساعدات التقنية ، النشر وعوائد الدخل الاخرى ، ايرادات الفوائد من الودائع ، الهبات وحسابات البنوك .
2 – لا يطلب من الاطراف في المنظمة توفير الدعم المالي للمنظمة عدا عن المساهمات الطوعية . كما لا يكون الاطراف مسؤولين بصورة فردية او جماعية عن اية ديون او مسؤوليات او التزامات للمنظمة .
3 – تضع المنظمة ترتيبات مرضية لحكومة البلد الذي يقع فيه مقرها بهدف ضمان قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها .
المادة (6)
تتألف المنظمة من جمعية الدول الاطراف في هذه الاتفاقية (الجمعية) ، مجلس ادارة ومدير وموظفون .
1 – الجمعية .
أ – يعين كل طرف في هذه الاتفاقية ممثل واحد ليكون بمثابة عضو في الجمعية .
ب – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على مبادرة من ثلث اعضاء الجمعية . على الجمعية ان تتبنى قواعد الاجراء الخاصة بها .
ج – تقوم الجمعية من وقت لآخر بمراجعة نشاطات المنظمة . تقوم الجمعية بتعيين اول مجلس ادارة ، والمصادقة على التعيينات اللاحقة للمجلس ، والمصادقة على خطة عمل المنظمة وميزانيتها .
د – يعتبر قرار مجلس الادارة الذي يتطلب مصادقة الجمعية وفقا للفقرة ج من المادة الخامسة اعلاه مصادقا عليه بعد تسعين يوما من ارسال الاخطار من قبل المنظمة بهذا القرار الى اعضاء المنظمة ، ما لم وقبل ذلك التاريخ يقم اغلبية اعضاء الجمعية باخطار المنظمة عن معارضتهم للقرار . تتم الاخطارات بأسرع وسائل الاتصالات المتاحة او من خلال القنوات الدبلوماسية في حالة الدول الاعضاء .
هـ – اي عمل للجمعية يطلب من قبل مجلس الادارة او من ثلث اعضاء الجمعية والذي يحتاج الى تصويت اعضاء الجمعية شخصيا ، يكون صحيحا على حد سواء اذا اخذ بموجب اتفاق خطي من الاعضاء بدلا من الاجتماع .
2 – مجلس الادارة :
أ – تعمل المنظمة تحت اشراف مجلس الادارة (المجلس) المكون من عدد لا يقل عن عشرة 10 ولا يزيد على ستة عشر 16 عضوا ، بما فيهم عضو يتم تعيينه من وقت لآخر من قبل البلد التي يقع فيها مقر المنظمة (الممثل الدائم) والمدير والذي يكون عضوا بحكم منصبه . يتم اختيار باقي اعضاء مجلس الادارة على اساس الانجازات المهنية في ميادين القانون او التنمية وان يعملوا بصفتهم الشخصية لا كممثلين للحكومات او المنظمات .
ب – لاحقا لتأسيس مجلس الادارة الاول من قبل الجمعية ، يتولى المجلس تعيين اعضاء جدد كلما وجدت شواغر .
ج – باستثناء المدير والممثل الدائم ، على كل عضو مجلس عين لاحقا لتأسيس اول مجلس ادارة العمل في المجلس لحين الانتهاء من اجتماع المجلس السنوي الثالث الذي يعقب قبوله/قبولها الخطي للدعوة في العمل في المجلس . تتداخل مدد الاعضاء الاوائل للمجلس لغايات الانتقال التدريجي للعضوية .
د – يجتمع المجلس مرة على الاقل في العام لغايات تنفيذ مهامه . يعين المجلس في اول اجتماع له رئيسا ، نائبا او اكثر للرئيس ولجنة تنفيذية .
هـ – على المجلس ايضا :
1 – اصدار تعليمات لادارة المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية .
2 – تعيين المدير ومدقق حسابات خارجي للمنظمة .
3 – الموافقة على سياسات المنظمة ، وبرامج عملها السنوية ، الميزانية وبيانات التدقيق المالية .
4 – القيام بجميع الاعمال الضرورية لتنفيذ الصلاحيات المفوضة للمجلس في هذه الاتفاقية .
3 – المدير والموظفون :
أ – تدار المنظمة من قبل المدير الذي يتم تعيينه من قبل المجلس لمدة خمس 5 سنوات قابلة للتجديد .
ب – يعين المدير الخبراء وموظفي الخدمات العامة على النحو المطلوب لتنفيذ مقاصد المنظمة وفقا لسياسات التوظيف الموافق عليها من قبل المجلس .
ج – يكون المدير مسؤولا امام المجلس عن تشغيل وادارة المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية وقرارات المجلس .
المادة (7)
تنشىء المنظمة علاقات تعاونية مع مؤسسات وبرامج اخرى ويجوز لها قبول الموظفين على اساس الاعارة او الانتداب .
المادة (8)
تتمتع المنظمة وموظفوها في بلد المقر بالحقوق والامتيازات والحصانات وفقا لما تنص عليه اتفاقية المقر . يمكن للدول الاخرى منح حقوق ، وحصانات وامتيازات مماثلة لدعم انشطة المنظمة في هذه الدول .
المادة (9)
يتم اعداد تدقيق كامل للحسابات المالية المتعلقة بعمليات المنظمة على اساس سنوي بواسطة شركة محاسبة دولية مستقلة يتم اختيارها من قبل المجلس . تكون نتائج مثل هذا التدقيق متاحة للمجلس والجمعية .
المادة (10)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية من قبل الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع اعضائها ، شريطة ان يكون اشعار التعديل مع نصه الكامل ، قد ارسل الى جميع اعضاء الجمعية بمدة لا تقل عن ثمانية اسابيع قبل الوقت المحدد لاجراء التصويت على التعديل المقترح .
المادة (11)
1 – يجوز ان تحل المنظمة اذا قرر اغلبية اربعة اخماس الجمعية بأن المنظمة لم يعد لها حاجة ، او انها لم تعد قادرة على العمل بفعالية .
2 – في حالة الحل ، توزع اي ممتلكات للمنظمة بعد سداد التزاماتها القانونية الى المؤسسات ذات الغايات المماثلة لتلك التي للمنظمة وفقا لما تقرره الجمعية بالتشاور مع المجلس .
المادة (12)
يجوز لاي طرف في هذه الاتفاقية ، وبناء على اشعار خطي ، ان ينهي انضمامه لهذه الاتفاقية وان يسحب عضويته من الجمعية . يكون مثل هذا الانهاء نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الوديع .
المادة (13)
1 – تكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها للدول والمنظمات الحكومية الدولية . كما يمكن التوقيع عليها ، عوضا عن اي دولة ، من قبل منظمة وطنية عامة للتنمية مفوضة بالعمل نيابة عن الدولة .
يظل باب التوقيع مفتوحا لمدة عامين ابتداء من 1 حزيران 1987 ، ما لم يتم تمديد هذه الفترة قبل انتهائها من قبل الوديع . بعد ذلك يتطلب توقيع الاتفاقية من قبل اي طرف مؤهل وفقا لهذا البند موافقة الجمعية بأغلبية بسيطة .
2 – تكون الحكومة الايطالية هي الوديع لهذه الاتفاقية .
3 – يتم التصديق ، القبول ، او الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين وفقا لقوانينهم و تشريعاتهم واجراءاتهم .
اترك تعليقاً