تعويض عن وفاة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـــور / عبد الرحمــن عثمان أحمـــد عــزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيــد محمـــد السيد الطحــان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبــود.-نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 25 لسنة 48 القضائية عليا
المقــــــام مـــن
1- إبراهيم محمد حسين
2- حميدة سليمان على عطا الله
3- أشرف إبراهيم محمد حسين
4- حنان إبراهيم محمد حسين
ضــــــــــــــــــد
وزير الدفاع ” بصفته ”
في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 5/8/2001 في الدعوى رقم 1712 لسنة 53 ق
الإجـــــــــــراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2001 أودع الحاضر عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 25 لسنة 48 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه يوزع بينهم كل حسب نصيبه الشرعي و المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل مبلغ التعويض المادي و الأدبي طبقاً للثابت من طلبات الطاعنين بصحيفة الدعوى الافتتاحية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ، والقضاء بمبلغ التعويض الموروث المطالب به بصحيفة الدعوى الافتتاحية تعويضاً عن الأضرار الموروثة وبإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعنين التعويض الذي تقدره المحكمة .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائـــرة فحص الطعون جلســـة 19/1/2004 وبجلسة 7/6/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعـــن قد استوفـــى أوضاعــــه الشكليـــــة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى المشار إليها ابتداء أمام محكمة الزقازيق الابتدائية قيدت برقم 1145 لسنة 1996 وطلبوا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغاًً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه عوضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم السيد إبراهيم محمد حسين مع إلزامه المصروفات .
وبجلسة 26/1/1998 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائيـــة والتي حكمت بجلسة 18/7/1998 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة ) حيث قيدت بالرقم المشار إليه .
وبجلسة 5/8/2001 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين الجندي السيد إبراهيم محمد حسين كان مكلفاً من قبل الكتيبة التابع لها وبعض الجنود والمساعد حسن على عبد القادر بصرف حصة الوقود الخاصة بالكتيبة من البنزين و السولار وبعد شحنها على العربة رقم 305308 قوات مسلحة و في أثناء عودتهم إلى الكتيبة قام المساعد المذكور بإشعال سيجارة في أثناء جلوسه بجوار براميل البنزين والسولار وألقى بعود الثقاب على أرضية السيارة الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في البنزين والسولار في السيارة مما دفع الجنود ومنهم مورث المدعين إلى القفز من فوق العربة وهى مشتعلة هرباً من النيران وقد ترتب على ذلك إصابته بإصابات خطيرة تمثلت في إصابته بنزيف في المخ وكدمات شديدة بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وقد أدت إلى وفاته وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة المساعد حسن على عبد القادر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لأنه تسبب بخطئه فى اشتعال السيارة ووفاة مورث المدعين فطعن المساعد على الحكم وقضى فى الطعن بتعديل الحكم إلى عقوبة الحبس لمدة سنة وقد تصدق على هذا الحكم الأخير وأصبح نهائياًً وباتاً الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب المساعد المذكور التابع للمدعى عليه بصفته وقد ارتكبه في أثناء تأديته وظيفته المكلف بها من قبل المتبوع وقد ترتب على هذا الخطأ وفاة مورث المدعين ، ولما كان مورث المدعين هو العائل الوحيد لهم فقد ترتب على وفاته إصابتهم بأضرار مادية تمثلت في فقدان عائلهم ومورد رزقهم فضلاً عن إصابتهم بأضرار أدبية تتمثل في شعورهم بالألم والأسى والحزن من جراء فقدان مورثهم وعائلهم الوحيد الذي كان في ريعان شبابه ، وقد قامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية وما حاق بالمدعين من أضرار الأمر الذي تتوفر معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعين كل حسب نصيبه الشرعي مبلغاًً مقداره ثلاثون ألف جنيه عوضاً عما حاق بهم من أضرار مادية و أدبية من جراء وفاة مورثهم .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما أخل بحق الدفاع وعدم تناسب مبلغ التعويض مع الأضرار المادية والأدبية ، فقد اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء للطاعنين بالتعويض المادي والأدبي دون التعويض الموروث الذي هو حق فرضه المشرع بالمادة 163 من القانون المدني ذلك أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلآً لكسب لحقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته . وقد طالب المدعون بالتعويض الموروث أمام محكمة القضاء الإداري ومع ذلك أغفله الحكم المطعون فيه ، كذلك فإن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنين فقد كان المجني عليه يعول والديه وإخوته إعالة كاملة وكان في نهاية خدمته العسكرية ( قدوة حسنة ) وقد لحقتهم الأمراض من جراء ذلك ومن ثم يطلبون تعديل مبلغ التعويض المادي والأدبي ليكون مائة ألف جنيه .
ومن حيث إن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ” وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أودعوا صحيفة الدعوى رقم 1145 لسنة 1996 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبوا فيها بجانب تعويضهم مادياً وأدبياً طلباً موضوعياً هو تعويضهم عن الضرر الموروث عن مورثهم وقد أغفلت محكمة القضاء الإداري الحكم في هذا الطلب فإنه كان يتعين علي الطاعنين أن يتقدموا إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بصحيفة لنظر هذا الطلب والحكم فيه مما يتعين معه اعتبار تقرير الطعن الماثل بمثابة هذه الصحيفة ، ومن ثم فتقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري لنظر طلب التعويض والحكم فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري المختصة للفصل في الطلب الوارد به وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة
اترك تعليقاً