ابعاد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/6/2003م برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح و يحيي خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حســـــن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وبحضور السيد / كمال نجيب سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8034 لسنة 47 القضائية عليا
المقـــام من

1- ———————-

2- ————————
ضـــــــد

1- ——————-

2- وزير الداخلية ” بصفته “

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الأولى ” في الدعوى رقم 10180 لسنة 54 ق بجلسة 24/4/2001

في يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2001 أودع الأستاذ محمد شوقي أحمد المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد محمد جويلي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8034 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الأولى ” في الدعوى رقم 8034 لسنة 47ق بجلسة 24/4/2001 والقاضي منطوقة ” بعدم قبول طلبي التدخل وألزمت الخصمين المنضمين مصروفات هذين الطلبين ، وبقبول الدعوى شكلاً , وإلغاء قرار إبعاد المدعية عن البلاد مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعية والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة ” .

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول تدخل الخصمين المنضمين وبرفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين ، وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/2/2002 وبجلسة 3/7/2002 قررت تلك الدائـــــرة إحالـــة الطعن إلــــى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/10/2002م ، وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 15/3/2003 إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشــاء في شهر وبتاريخ 17/3/2003 أودع محامي الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم أصلياً : التصميم على طلبات الطاعنين في الطعن الماثل ، احتياطيا : بإعادة الطعن للمرافعة وضمه للطعن رقم 8819 لسنة 47ق.عليا ليصدر فيهما حكم واحد.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة قانوناً ، ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 10180 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 1/7/2000م بطلب الحكم / أولاً : وبصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بترحيلها خارج البلاد / ثانياً: وبصفة مستعجلة برفع اسم الطالبة من قوائم الممنوعين من دخول البلاد / ثالثاً : وفي الموضوع بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للطالبة مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بها ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأنها جزائرية الجنسية ومقيمة بمصر منذ أربعة عشر عاماً ومتزوجة من المدعو / —– ( مصري الجنسية– الطاعن ورزقت منه بابنتين ونتيجة خلافات مع زوجها المذكور قام – كما تدعي – بضربها فأحدث بها عاهة مستديمة ، أحيل على أثرها إلى محكمة الجنايات ، مما حدا به إلى تقديم بلاغات كيدية وتلفيق التهم إليها مثل الجمع بين زوجين الذي قيد في الشكاوي الإدارية لعدم صحة ما جاء به وأنها فوجئت يوم 21/5/2000 باقتيادها عن طريق رجال الشرطة وأثناء سيرها بالشارع العام ، وأخذوها إلى المطار حيث تم ترحيلها يوم 22/5/2000 إلى سوريا دون أن يذكر لها سبب الترحيل ، ودون مراعاة لكونها أماً تحرم من بناتها ودون أي اعتبار للقواعد القانونية و الدبلوماسية المتعارف عليها .

وبجلسة 24/4/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الأولى ” حكمها المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها – بعدم قبول طلبي التدخل من الخصمين المتدخلين انضمامياً – على أساس أن الأوراق لا تنطق بمصلحة حقيقية لهما تطمئن إليها المحكمة –خصوصاً وأن علاقة الزوجية ما زالت قائمة بين الخصم المنضم وبين المدعية – كما أن هناك حكماً قد صدر لصالح طالبة التدخل انضمامياً ( أم الزوج) بحضانة الأطفال ، لذا يكون طلبا التدخل المقدمان من الخصمين المنضمين غير مقبولين .

كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع النزاع – بعد استعراض نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها – على أن جهة الإدارة أقامت قرارها المطعون فيه بإبعاد المطعون ضدها عن البلاد على دواعي الأمن دون أن تذكر الوقائع و الملابسات التي كونت هذه الدواعي وجعلتها سنداً وسبباً لإصدار القرار وعلى ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى أن قرار ترحيل المدعية لم يكن قائماً على سببه الذي يبرره وأن ما توهمته جهة الإدارة من شبهات لا يكفي لإبعادها عن مصر في ظل استمرار وضعها كزوجة لمصري وكأم لأبناء مصريين .

وبالنسبة لطلب التعويض الذي تقدمت به المدعية ذكرت المحكمة أنها لم تتقدم بعناصر الضرر الذي أصابها والذي كان نتيجة مباشرة لترحيلها عن البلاد مما رأت معه المحكمة إن الاكتفاء بإلغاء قرار ترحيلها مع ما يترتب على ذلك من آثار هو خير تعويض لها خصوصاً وأن وجدان المحكمة لم يطمئن إلى ما ساقته المدعية من أقوال مرسلة فيما ادعته ومما يدخل تحت طائفة الأضرار المعنوية .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه قد توافرت في الخصمين المتدخلين كل الشروط الإجرائية والموضوعية للتدخل ، فقد اتخذت إجراءات التدخل قبل إقفال باب المرافعة وأن لهما صلة بموضوع الطلب الأصلي وتتوافر فيهما شروط الأهلية و المصلحة والصفة في التدخل انضمامياً للخصم الأصلي في التمسك بقرار إبعاد سيدة أجنبية عن البلاد اتهمها زوجها بالتلاعب والتزوير في أوراق رسمية وصدر حكم قضائي نهائي – أغفلت المحكمة وجوده – يدين هذه السيدة أخلاقياً وبأنها غير أمينة على تربية أولادها ، كما أقحم الحكم نفسه في مسألة استمرار العلاقة الزوجية بين المدعية والخصم المنضم – وهذه المسألة لا يعلمها إلا الله عز و جل – فمن أين أتى الحكم باستمرار هذه العلاقة ، مع أن الطرفين منفصلان جسدياً باعتراف المدعية في محاضر التحقيق والخصم المتدخل الأول أقام دعوى إبطال عقد الزواج وما زالت منظورة أمام القضاء ، ومصلحته في عدم تطليقها واضحة في إعفائه من المبالغ المالية المترتبة على الطلاق وأحقيته في إثبات هذا الطلاق ، كما أنه يرغب في إثبات تزويرها بوجود شهادة ميلاد طفلة أنجبتها قبل زواجهما بينما أقرت في وثيقة الزواج أنها بكر لم تتزوج قبل ، فضلاً عن أن الحكم الصادر لصالح الزوجة بحضانة الأطفال يؤكد وجود المصلحة في تدخلها لتأييد الجهة الإدارية في إصدار قرار إبعاد المدعية – واستطرد الطاعنان قائلين أن الحكم الطعين أغفل ما جاء بمذكرة دفاعهما المودعة بجلسة 6/2/2001 وغض الطرف عما تحتويه من أوجه دفاع ودفوع قاطعة في إثبات الحق وكان إغفال الحكم لما ورد بتلك المذكرة أثراً من آثار القضاء بعدم قبول التدخل وبالتالي عدم النظر لأي مستند أو قول أثاره الخصمان المتدخلان – كما لم يلتفت الحكم الطعين إلى الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر المقضي فيه والذي نقل الحضانة من المدعية إلى جدة طفليها لأبيها وقد قرر هذا الحكم ضمن أسبابه ( أن المدعية ليست أمينة على أطفالها ) بالإضافة إلى اتهامها بتزوير وثيقة الزواج بادعائها أنها بكر في حين أنها سبق لها الزواج من مواطن عماني ، ويكفي هذا الاتهام كمبرر لإبعادها عن البلاد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن .

ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” . ومن حيث إن مفاد نص المادة 126 مرافعات سالفة الذكر أنه يميز بين نوعين من التدخل الاختياري في الدعوى مع خصوم الدعوى الأصليين ، أولهما ويطلق عليه اصطلاحاً : التدخل الانضمامي أو التبعي أو التحفظي , وثانيهما : التدخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصلي .

وحيث إن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن – في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصداً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي .

ومن حيث إنه عملاً بنص المادة 126 سالفة الذكر في فقرتها الثانية يكون التدخل الاختياري بأحد طريقين : إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، وإما بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها , ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .

ومن حيث إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل ، ومن حيث إن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقاً للمادة 126 مرافعات المشار إليها سلفاً أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة ، ومن حيث إن المتدخل – في حالة قبول تدخله – يعتبر طرفاً في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة ، ومن حيث إنه – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – بأنه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء – طبقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقاً ثابتاً للمدعي وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ، وذلك ما دامت تلك المصلحة مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب أي مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومن حيث إن استخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أو عدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقاً لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل و باعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله .

ومن حيث إنه من المقرر أنه يترتب على قبول المحكمة التدخل – سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة – أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، ويكون من حقه الطعن على هذا الحكم شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، ويحق له الطعن عليه منفرداً حتى ولو لم يطعن عليه الخصم الأصلي – وفي حين أنه يترتب على القضاء بعدم قبول تدخل الخصم الثالث المهاجم أو المنضم أن يصير طالب التدخل أجنبياً عن الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لأنه ليس خصماً فيها ، إلا أنه يحق له الطعن على شق الحكم القاضي ” بعدم قبول تدخله ” حيث إنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل وبالتالي يحق له الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم السابق ضده بعدم قبول تدخله .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع ، فإنه لما كان نطاق الطعن الماثل يقتصر فقط على قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبي التدخل وإلزام الخصمين المنضمين مصروفات هذين الطلبين وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه محل الدعوى موضوع الطعن الماثل لا يمس حالة قانونية خاصة بطالبي التدخل ( الطاعنين ) مما يجعله مؤثراً في مصلحة جدية لهما – سواء – كانت مادية أو أدبية – تبرر انضمامهما للجهة الإدارية في طلب حكم برفض دعوى المطعون ضدها الأولى لأن المصلحة التي يصفها طالبي التدخل بأنها هدفهما من طلب الحكم برفض الدعوى المطعون ضدها الأولى ليس في واقع الأمر إلا مجرد طعن في تصرفاتها وسلوكهما نحو المطعون ضدها يستهدف تعطيل مصالحها لما بينهما من خصومات قضائية مما يجوز أن ينسبه أي شخص لأخر من قبيل اللدد في الخصومة ، وليس هذه هي المصلحة المباشرة والمشروعة التي تسوغ طلب رفض الدعوى وخاصة أن الطاعن أقر بقيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها الأولى وأنه لم يطلقها ومن ثم فإنه لا وجه لما ذكره من أنهما منفصلان جسدياً فلا أثر لهذه الحالة – شرعاً وقانوناً – على استمرار قيام الزوجية بينهما وعلى حق الزوجة في الإقامة في موطن زوجها ، كما أنه لا حجاج لما ذكره الطاعن الأول أن مصلحته في عدم تطليقها وإبعادها عن البلاد واضحة في رغبته عدم تحمله بالحقوق المستحقة لزوجته المترتبة على الطلاق ، فهذه مصلحة غير مشروعة ولا يقرها القانون وخاصة قبل أن يقول القضاء كلمته في الدعوى التي أقامها ضدها بإبطال عقد الزواج – كما ذكر في تقرير الطعن .

ومن حيث إنه – ومن جهة أخرى – فإنه لا تتوافر مصلحة الطاعنة الثانية في التدخل الانضمامي لجهة الإدارة في الدعوى محل الطعن الماثل لمجرد صدور حكم بنقل حضانة أبناء المطعون ضدها إليها لأن ثبوت حق الحضانة إليها لا يؤثر على حق الأم ( المطعون ضدها الأولى ) في رؤية الصغيرتين المشمولتين بحضانة جدتهما – كما أن مصلحة الصغير تقتضي عدم إبعاده عن أمه كلية – تحقيقاً للاستقرار النفسي اللازم لسلامة نموه وتربيته وذلك بمراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فقد خلت الأوراق مما يدل على توافر مصلحة حقيقية قائمة يقرها القانون من وراء طلب الطاعنين التدخل في الدعوى موضوع الطعن الماثل ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طلبي التدخل ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهـــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .