إتفاقية بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية
________________________________________
إن حكومات الدول العربية، تحقيقا منها لأهداف الهيئة العربية للطيران المدني الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية إنشاءها، وخصوصا منها:
* تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل: النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
* العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم.
ورغبة في توسيع قاعدة المصالح العربية المشتركة والمنافع المتبادلة في مجال النقل الجوي تعزيزا للتكامل الاقتصادي فيما بين الدول العربية الأطراف بشكل يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية.
وإيمانا منها بأهمية العمل العربي المشترك الهادف إلى دعم مصالحها المشتركة في إطار الاتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي فيما بينها وبين غيرها من الدول، من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الحديثة على الساحتين الدولية والإقليمية وما يفرضه ذلك من متطلبات وتحديات.
لقد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تفويض الهيئة
دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية لكل دولة عربية طرف، تقوم الهيئة العربية للطيران المدني باعتبارها المنظمة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية في مجال الطيران المدني، بإدارة التفاوض بين الدول العربية الأطراف المعنية وبين التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية، بخصوص خدمات النقل الجوي، قصد الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الأطراف المعنية في مجال النقل الجوي، وذلك وفق الترتيبات المبينة أدناه:
أ. تقوم الدول العربية الأطراف المعنية بإخطار الإدارة العامة للهيئة بأية مباحثات أو مفاوضات تنوي أو تدعى لإجرائها مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.
ب. تقوم الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني بمخاطبة سلطات الطيران المدني للدول العربية الأطراف لإبداء مصالحها بخصوص علاقاتها مع تلك التكتلات حتى يتسنى أخذها بعين الاعتبار خلال المفاوضات، ولتتمكن من تحديد مختلف المصالح المعنية وأخذها بعين الاعتبار خلال المفاوضات.
المادة 2
الاجتماع التمهيدي للكتلة العربية
يتم عقد اجتماع تمهيدي لممثلي الدول العربية الأطراف المعنية التي أبدت بأن لها مصالح جوية مع دول تلك التكتلات وذلك لبحث علاقات النقل الجوي فيما بينها بغرض الإعداد للمفاوضات بين الكتلتين.
أ- يعقد الاجتماع التمهيدي برئاسة مدير عام الهيئة وبحضور وفود الدول العربية الأطراف المعنية وأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي.
ب- تتكون وفود الدول من رؤساء ومديري الطيران المدني للدول العربية الأطراف المعنية، أو من يمثلهم، الذين لهم أن يضموا إلى وفودهم ممثلين عن شركات الطيران العربية المعنية.
ج- يتولى رئيس الاجتماع إعلان افتتاح واختتام جلسات الاجتماع وإدارة المناقشات وحفظ النظام خلال جلساته.
المادة 3
إجراءات عقد الاجتماع التمهيدي
1. تقوم الإدارة العامة للهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع تمهيدي لغرض إعداد موقف موحد بخصوص المفاوضات مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاجتماع.
2. تقوم الإدارة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع على ضوء ردود الدول وإخطاراتها الواردة في المادتين 1و2، ويعرض على الاجتماع لإقراره.
3. تقوم الوفود المشاركة بإبداء وتبادل ومرئياتها وملاحظاتها حول المواضيع المطروحة، والاتفاق على موقف موحد بشأنها وتحديد الاستراتيجية المناسبة للتفاوض بحيث تتضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يمكن التصرف في نطاقها.
4. تتولى الإدارة العامة للهيئة أمانة الاجتماع وتقوم في هذا السياق بإعداد تقرير يتضمن قرارات ونتائج الاجتماع يوقعه رؤساء وفود الدول المشاركة.
5. يتضمن هذا التقرير أساسا:
– الموقف العربي المتفق عليه
– تشكيلة الوفد العربي المفاوض
6. تصدر قرارات الاجتماع بموافقة ثلاثة أرباع الأصوات، ويكون لكل وفد صوت واحد.
7. يعتبر هذا التقرير الوثيقة المرجعية لصلاحيات وعمل رئيس الوفد الجماعي العربي المكلف بالتفاوض مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية.
المادة 4
الوفد الجماعي العربي المفاوض
1. تقوم الإدارة العامة للهيئة بتحديد موعد المفاوضات بالاتفاق مع الجهة المعنية في التكتل الإقليمي أو دون الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع أعضاء الوفد الجماعي العربي المفاوض.
2. يكون الوفد الجماعي العربي المفاوض برئاسة مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني وعضوية الدول الأطراف المعنية وأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي ورئيس لجنة النقل الجوي للهيئة.
3. يحمل رؤساء الوفود العربية الأعضاء في الوفد الجماعي العربي أوراق اعتماد صادرة عن الجهة المعنية لديهم بغرض المشاركة في المفاوضات المعنية.
المادة 5
الصلاحيات
1. يقوم مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني بصفته رئيسا للوفد الجماعي العربي المفاوض والمسؤول عن إدارة المفاوضات بالتنسيق بين مواقف الوفود العربية.
2. يقوم رئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض بعد التشاور مع أعضاء الوفد العربي باتخاذ المواقف والقرارات المناسبة التي يقتضيها سياق المفاوضات، وذلك في حدود ما اتفق عليه بمقتضى الاجتماع التمهيدي المشار إليه في المادة 3 أو بمقتضى الاجتماعات التكميلية المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة.
3. يجوز للوفد المفاوض كلما اقتضى الحال أن يعقد اجتماعات تكميلية بغرض التنسيق والاتفاق على ما استجد خلال المفاوضات مع التكتلات الأخرى.
المادة 6
نتائج المفاوضات
1. في نهاية المفاوضات يتم تحرير محضر يحدد ما تم التفاهم عليه مع التكتل الآخر، يوقعه من الجهة العربية: رؤساء الوفود العربية الأعضاء المخولين وفق الفقرة (3) من المادة 4 من هذا الاتفاق، ورئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض.
2. إذا أسفرت المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق أو بروتوكول، فيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيس الوفد الجماعي العربي المفاوض.
3. تعتبر نتائج المفاوضات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الوفد الجماعي العربي المفاوض.
المادة 7
نطاق التطبيق
1. يتم تطبيق هذه الآلية في الحالات التالية:
أ- إذا دعى أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي بعض الدول العربية الأعضاء لعقد مفاوضات.
ب- إذا دعى أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء مفاوضات جماعية.
ج- بناء على طلب أحد أو بعض الدول العربية الأطراف في هذا الاتفاق إجراء مفاوضات جماعية مع أي تكتل إقليمي أو دون إقليمي.
المادة 8
تعديل الاتفاق
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة أغلبية الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإدارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفى بموجبها النصاب القانوني.
المادة 9
التصديق والانضمام
1. يتم التصديق على هذا الإتفاق والإنضمام إليه وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة طرف.
2. يجوز لأية دولة لم توقع أو تصادق على هذا الاتفاق الإنضمام إليه بعد دخوله حيز النفاذ.
المادة 10
الانسحاب
يجوز لأية دولة طرف في هذا الاتفاق أن تخطر الإدارة العامة للهيئة كتابة بالانسحاب من هذا الاتفاق. ويسرى مفعول هذا الانسحاب بعد انقضاء اثني عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الإدارة العامة لإخطار الانسحاب، إلا إذا تم سحب الإخطار قبل انتهاء المدة.
المادة 11
دخول الاتفاق حيز النفاذ
1. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة.
2. بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يصبح الاتفاق ساري المفعول بالنسبة لأية دولة طرف بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ التصديق عليه أو الانضمام إليه.
المادة 12
تسجيل الاتفاق
يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات عليه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الطيران المدني الدولي. وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل.
المادة 13
جهة الإيداع
1. تودع النسخة الأصلية من هذا الإتفاق وتعديلاته لدى الإدارة العامة للهيئة، المعينة بوصفها جهة إيداع للاتفاق.
2. تقوم جهة الإيداع بإحالة النسخ الموثقة من الاتفاق إلى جميع الدول الأطراف وإلى أية دول قد تنضم إليه.
3. بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة منه إلى أمين عام جامعة الدول العربية للتسجيل وإلى أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي. كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من أية تعديلات تجرى عليه.
المادة 14
التوقيع على الاتفاق
يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004، ويكون التوقيع بعد ذلك التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقر الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني.
إثباتا لذلك، تم التوقيع على هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004، وحرر من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية.
________________________________________
اترك تعليقاً