معلومات مفيدة عن إجراءات التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
إجراءات التحري الخاصة هل تلك العمليات التي يستخدمها ضباط الشرطة القضائية تحت مراقبة و إشراف السلطة القضائية
( وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ) بهدف جع الأدلة في الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوبات و الكشف عن مرتكبيها
دون علم أو رضى الاشخاص المشتبه فيهم أو المعني بها .
و هذه للوسائل تتمثل أساسا و على سبيل الحصر فيما يلي ”
* إعتراض المراسلات
* إلتقاط الصور
*التسرب
* تسجيل الأصوات
هذه الأساليب تم تقريرها بموجب قانون20 ديسمبر 2006 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية و تم النص عليها في المواد
من 65 مكرر 5 و ما يليها و تستخدم في جرائم خاصة و هي :
* المخذرات
*الجريمة المنظمة
*تبييض الأموال
* الصرف
*الجريمة الإرهابية
*جرائم الفساد
الجريمة المعلوماتية
أولا – شروط عملية إعتراض المراسلات (المادة 65 مكرر 5 إلى المادة 65 مكرر 10 ق ا ج ج )
-نوعية الإجراء (العملية) :-إعتراض المراسلات بواسطة وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية
– إلتقاط الصور
– تسجيل الأصوات في الاماكن العامة أو الخاصة
– الجهة القضائية : – إذا إقتضت ضروريات التحري في الجريمة المتلبس بها او التحقيق الأولي أو التحقيق القضائي
( مرحلتي جمع الاستدلالات و التحقيق الإبتدائي ) يجوز للقاضي (قاضي التحقيق او وكيل الجمهورية) على مستوى
اختصاصه أن يأذن بإجراء إعتراض المراسلات او تسجيل الاصوات او التقاط الصور و تتم هذه العملية تحت الرقابة
المباشرة للقاضي المكلف بالملف
– يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق او لضابط الشرطة القضائية المأذون لهم من وكيل الجمهورية أوبناءا على
إنابة قضائية من قاضي التحقيق أن يسخر كل عون مؤهل لدى أي مصلحة عامة او خاصة او وحدة او هيئة كالهيئات
المكلفة بالاتصالات السلكية و اللاسلكية و هذا من أجل القيام بالجوانب التقنية للعملية المراد القيام بها .
– عناصر الإذن: يشترط ان يتضمن الإذن العناصر التالية :
– تعريف العملية و تحديد الاتصالات المطلوبة او الصور المراد إلتقاطها او المعلومات المراد تسجيلها
– تحديد الاماكن المقصودة سواء كانت عامة او خاصة محلية او غير محلية سكنية أو غير سكنية
– تحديد طبيعة الجريمة التي تبرر القيام بالاجراء الخاص
– الاذن يجب أن يكون مكتوب يسلم لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة و يسمح بالدخول للاماكن السكنية او غير السكنية و في كل المواعيد و بدون رضى صاحب المحل .
ثانيا : شروط التسرب
يجوز لوكيل الجمهورية و لقاضي التحقيق أن يأذن بإجراء التسرب و يتم تنفيذ هذا الإجراء تحت رقابة هذه السلطة القضائية
و يكلف هؤلاء ضباط الشرطة القضائية بتنسيق عملية التسرب
تباشر عملية التسرب تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بها و يقوم هذا الأخير بها شخصيا أو بواسطة تسخير احد أعوانه
ضابط الشرطة القضائية او الأعوان المخول لهم القيام بإجراء التسرب يقومون بالعمليات التالية :
* مراقبة الاشخاص المشتبه فيهم بإرتكاب جناية او جنحة
* إيهامه مبانه معهم او متهم في المساهمة الجنائية يصفته فاعل أو شريك
* يجوز للضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية إرتكب افعال جرمية بشرط أن تقتضي الضرورة بذلك و ان لا يشكل فعله تحريضا على ارتكاب الجريمة و أن يقوم بهذه الأفعال في المدة المحددة للعملية لظروف امنية ( المادة 65 مكرر 17 ا ج ج )
فإذا توافرت هذه الشروط لا يسأل الضابط و هي تعتبر صورة من صور الإباحة ( حالة الضرورة ) اما إذا إرتكب الأفعال الجرمية في زمن تجاوز المدة المحددة في الإذن فإنه يسأل جزائي عن أفعاله لأنها تصبح غير مشروعة .
شروط الإذن :
يجب ان يتضمن الاذن ما يلي :
– ان يكون ممكتوبا و مسببا
– ان تحدد مدة العملية و هي قابلة للتمديد و يوضع الاذن في ملف الدعوى بعد إنتهاء العملية
– سرية العملية و الشهادة حيث يقتضي إجراء التسرب السرية و الامن و المتسرب يجب عليه إستعمال هوية مستعارة
عند مباشرة العملية و يسمع ضابط الشرطة القضائية بصفته شاهد عن العملية ( المدة 65 مكرر 18 إ ج ج )
– كل من يكشف هوية الضابط المتسرب يعاقب بعقوبات حددها القانون فيعاقب كل من يظهر الهوية الحقيقة للضابط او العون
المتسرب بعقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات و تشدد العقوبة إذا تسس هذا الفعل في أعمال عنف و اعتداء على
المكلفين بالتسرب أو أقاربهم و يعاقبون بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات (جنحة مشددة ) أما إذا ادت الأفعال إلى
الوفاة يعاقب الشخص بالسجن من 10 إلى 20 سنة دون الإخلال بالأحكام العامة لقانون العقوبات .
اترك تعليقاً