حكم البراءة فى جناية طفل
حكم
باسم الشعب
بجلسة الجنايات والجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2009
رئاسة السيد الأستاذ/ خالد الشباسى رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه /احمد عاصم وماجد مصطفى وبحضور السيد/ حسام سعيد وكيل النيابة والأستاذ عبد العليم احمد أمين السر و
مريم مجدي ،نجلاء فهمي الباحثتين
في القضية رقم 103 لسنة 2009 والمقيدة رقم 39 لسنة 2009 ك الطفل بنها ضد/ ……………………….
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الأستاذ/ ……. ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونا :ـ
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم/…….وعمره 16 سنة.
أنه في يوم 19/5/2009 بدائرة قسم شبرا الخيمة .
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و37/1 و42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 و المضاف بالمادة الرابعة من قرار وزير الصحة
رقم 269 لسنة 2002 والمواد 95 و11/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل وعلى نحو ما سطر بأمر الأحالة.
على سند من شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة وما سطره بمحضره المؤرخ 10/5/2009
من انه حال مروره لتفقد حالة الأمن ابصر المتهم واقفاً بمحطة شبرا بطريقة تدعو للشك و الريبة فتوجه نحوه و بسؤاله عن تحقيق الشخصية أجاب نفياً وألقى لفافة من بين طيات ملابسه فالتقطها وفضها عثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته اقر بإحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي.
وحيث أورد التقرير الفني ان المادة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر وزنت قائماً 3 جرام .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات………و باستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه..
و باستجواب ضابط الواقع قرر بمضمون ما سطره بمحضر الضبط.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل المتهم بشخصه…ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا على انتقاء أركان الجريمة وبطلان الإجراءات وعدم المعقولية وعدم وجود دليل وحضر الأخصائيين الاجتماعيين والمحكمة ناقشتها في تقريرها والنيابة العامة طلبت توقيع العقوبة وفق ما ورد بمواد الاتهام…………فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر وجوب اقامه أحكام ألا دانه في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ط رقم 3690 س 58 ق جلسة 7/9/1988 ولما كان من المقرر قانونا عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة الطعن رقم 11384 س 64 جلسة 4/4/2002 ، ولما كان يكفى ان يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ ان الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد ان أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها وبالا دله المقدمة فيها وانتهت بعد ان وازنت أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمه في حق الطاعن فان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
وحيث انه لما كان المستقر عليه بأحكام النقض ان Sadحاله التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة اثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وان القول بتوافر حاله التلبس أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب شائعة .(النقض الجنائي _ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق _ تاريخ الجلسة
11/3/1990 م ف 41 رقم ص 519 ) كما انه : (لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 من ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس …. 179 س 54) وحيث انه لما كان من المقرر ان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سيل التحري عن الجرائم بكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف _ وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملاً بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية _ فالاستيقاف قانوناً لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليها _ وكان مجرد سير المتهم في الشارع ومحاولته الهروب عند رؤية الضابط لا ينبئ بذاته إدراك الضابط بطريقة يقينه عما يحمله من مخدر فالتعرض له قبض صريح ليس له ما يبرره _ فلا يحق له ان يفتشه تفتيشاً وقائياً لعدم مشروعية القبض _ وعدم مشروعية القبض ينبني على عدم التعويل في ألا دانه على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمد منه _ فلا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المخدر معه نتيجة التفتيش الذي قام به الضابط لان هذا الدليل متفرع عن القبض الباطل ولم يكن ليوجد لولا أجراء القبض الذي وقع باطلاً كما لا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء ولا بما أتثبته في محضره من أقوال واعترافات نسبت للمتهم
وحيث انه لما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و أحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام و وزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وتوافر في الأوراق بطلان الاستيقاف والضبط وما تلاه من إجراءات وباتت المحكمة لا تطمئن لما سطره ضابط الواقعة لا سيما وانه افرد من نفسه شاهدا وحيدا للواقعة الأمر الذي تتشكك منه المحكمة في ثبوت التهمه وتقضى ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1وبمصادرة الجوهر المخدر عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة : براءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
رئيس المحكمة
يتبع نشر المذكرة بالاسفل
47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة جنايات الطفل ج بنها
مذكره بدفاع السيد/ ………………….. المتهم
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامه……………………….سلطة الاتهام
فى الجنايه رقم103 لسنة 2009 جنايات الطفل
قسم اول شبرا الخيمهالمحدد لنظرها
جلســـــــــــــــــــــــة 1/ 10 / 2009
مقدمه واجبه
تعلمنا فى محراب العداله المقدس قاعدة اساسيه تقضى بأن القانون اذا كان قد اوجب عقاب مرتكب الفعل الاثم الا انه قد كفل له ايضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذاالفعل المؤثم وارسى قضاؤنا العادل القواعد الاصوليه التى تحميه وتجعله امرا لازما بداية من ان الشك يفسر لصالح المتهم ولوكان واحدا فى المليون ومرورا بأن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستلال ولوكان اعترفا ونهاية بأن راءة الف مذنب خير من ادانة برىء واحد وعليه فإن قضاءنا العادل تصدى لالاف القضايا الملفقه التى يصطنعها رجال الضبط وهى ما يطلق عليها قضايا التلبسات الت تتطابق فى صورها وكأنه نشيد محفوظ حتى ان الاحصائيات الرسميه تقطع بأن 91 % من تلك القضايا يقضى فيه بالبراءه و5% يتم التقرير بألا وجه لإقامتها من النيابة العامه لوضوح وشدة تلفيقها فنحمد الله ان فى مصر قضاء الذى لولاه لاستشرى الظلم وفرح به الظالمون فويل للظالمين وطوبى لقضاتنا العادلين وقضيتنا الماثله واحده من هذه الابتكارات البوليسيه التى من الممكن ان تكون سببا فى ضياع انسان والزج به فى غياهب السجن دون سبب اوجريره الا ارضاء سادية طاغيه موجوده فى بعض ضعاف النفوس من رجال الضبط ونعلم يقينا ان قضاءنا العظيم هو السد الحامى لبنى وطننا البسطاء فلن نهن ولن نخاف ولن نقلق طالما ان الامر قد وصل الى هنا فهنا محراب العدالة المقدس لايعرف الاالحق والعدل يتلمسه وينشده فينصره مهما كان صاحبه والى عدالة المحكمه نسوق دفوعنا ودفاعنا المؤكدين لبراءة هذا الطفل المسكين من هذه الفريه التى لاسند لها الاقول محرر المحضر وهى مهما بلغت فإن الشك والريبه يعتورها من كل جانب وذلك على النحو الآتى :ـ
اولا:ـ بطلان الاستيقاف وانعدام مبرراته مما يبطل القبض والتفتيش .
جاء فى رواية السيد محرر المحضربالفرض الجدلى لصحة مارواه انه شاهد المتهم الماثل واقفا امام شباك صرف التذاكر بمحطة المترو لفترة طويله دون الانصراف او استقلال اجد القطارات مما دعانا للشك فيه والريبه واردف قائلا توجهنا نحوه وابلغناه بشخصيتنا وهنا يدور التساؤل هل هذا الاستيقاف هو الاستيقاف الذى نظمه القانون وحدد ضوابطه وكيفيته واسبابه فليس بخاف على عدالة المحكمه ان الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف والاستيقاف نوعان استيقاف الريبه والشك واستيقاف تسمح به القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون وفى حالتنا الماثله اراد محرر المحضر استيقاف الشك والريبه وهو لم يترك لاطلاقات رجل الضبط وانما حدده القانون ووضع ضوابطه وجعل الاساس فى مشروعيته هو تصرف الشخص الموقف فاستوجب ان يكون هذا التصرف غير عادى وغير مألوف اى شاذ وفى حالتنا هذه اى ريبه واى شك واى تصرف غير مألوف اتاه المتهم ليستوجب استيقافه فمجرد وقوفه بالمحطه وانتظاره طال اوقصر هذا الانتظار فإن ذلك الامر لايؤدى للشك او الارتياب وبالاخص ان المحطه هى مكان للترقب والانتظار للوصول او الذهاب ووقوف المتهم كان عاديا وفى مكان عادى وعلى رؤوس الاشهاد وان استيقافه بعد ذلك ان صحت رواية محرر المحضر هكذا يكون فى غير محله بما يبطله ويبطل مابناه عليه من احداث ملفقه ولايخفى على فطنتكم ما قضت به محكمة النقض :ـ
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لا ستنتاجه ما يسوغه .
( المادتين 24 – 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
الاسيتيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
( الطعن رقم 405 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/16 س 17 ص613 )
الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ـ أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي علي ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به الي مكان فضاء ـ فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
( الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/3 س 11 ص 505 )
كما قضت :ـ
أن القوانين الجنائيه لاتعرف الاشتباه لغير ذوى الشبههوالمتشردين وليس فى مجرد مايبدو على الفرد من حيره وارتباك دلائل كافيه على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق جلسة 28 / 3/ 1977
وهديا على ماتقدم يبين بيقين انتفاء مبررات الاستيقاف اذ ان محرر المحضر لم يذكر او يوضح اى فعل غير مألوف او غير طبيعى اوسلوك شاذ أتاه المتهم ليعطيه الحق فى التدخل للكشف عن حقيقة الامر فى سبيل اداء واجبه واذا تسألنا عن سب الاستيقاف من خلال اقوال محرر المحضر سنعجز عن الاجابه فبدون الفعل او السلوك الغير مألوف لايحق لرجل السلطة العامه ان يستوقف اى شخص وبانزال هذه المبادىء على واقعتنا الماثله يبين لنا بيقين بطلان الاستيقاف بما يبطله ويبطل كافة ماتلاه من اثار .
ثانيا:ـ بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر اى حاله من حالات التلبس الوارده على سبيل الحصر فى القانون :ـ
بالرجوع لاقوال محرر المحضر نجد انه اوردقائلا اثناء اصطحابه لمكتب الشرطه قام بمحاولة مغافلتنا واخرج لفافه بلاستيكيه شفافه من جيب بنطلونه الايمن الامامى وقام بالقائها على الارض الخ والروايه على هذا الاساس لاتتفق مع العقل والمنطق فى شىء اذ لم يقل سيادته هل اصطحب المتهم دون ان يكون معه احد من افراد القوه السريين الذين ينتشرون بكثافة فى المحطات وانه القائم باصطحابه منفردا وهل كان هذا الاصطحاب بترك المتهم يسير بحريته منفردا ام انه كان ممسكا به فان كان منفردا وحرا وهو الشاب الصغير السن الم يكن امامه فرصة الفرار والعدو بدلا من استخراج المخدر المزعوم والقائه امام رجل الضبط ليعطيه الفرصه فى ادانته ثم لوكان ممسكا به هل من المتصور تركه يحاول استخراج المخدر المزعوم من جيب البنطلون وهو بنطلون جينز محتاج لمجهود لاستخراج الشىء من داخله دون محاولة منعه الم يخشى ان يكون المتهم يحاول استخراج شيئا من الممكن ان يكون اداه للاعتداء بها عليه وفى الحالتين السابقتين يتضح بجلاء استحالة التصورين بما يقطع ان محرر المحضر لم يقصد من وراء ماذكر سوى محاولة اضفاء المشروعيه على القبض الباطل الذى اتاه باختلاق حالة من حالات التلبس هى ابعد مايكون عن الحق والواقع فى شىء وقد قضت محكمة النقض :ـ بأن التلبس الذى ينتج اثره القانونى مشروط بان يجىء اكتشافه عن سيل قانونى مشروع ولايعد كذلك اذا كان قد كشف عنه اجراء باطل الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق 18/ 1/ 1960 كما قضت محكمة جنايات بنها :ـ
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقتة النيابة العامة من أول اتهام وذلك لما ياتى:
أولا/أنة لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وان يضع المتهم نفسة طواعية واختيارا في أحدى حالتها المنصوص عليها بالمادة 30أج على سبيل الحصر وان يكون في حالة تنبؤ بذاتها عن اقترافة للاثم بارادتة وكان الضابط قد شاهد المتهم واقفا على أحدى النواصي ويظهر من قمر بنطالة مقبض خشبي لسلاح ناري فنزل من السيارة وتمكن من ضبطة فهذا التصوير الساذج لا يستقيم فية أو قبولة لأنة لا يعقل أن يشاهد الضابط السلاح بحوزة المتهم وعلى الصورة التي قررها ليلا وهوة مستقلا سيارة وكيف لا يهرب المتهم وهوة يشاهد السيارة تسير بجوارة ثم ما الداعي لاحتفاظة بالسلاح الناري المضبوط في هذا الوقت من الليل دون أن تكون بة أو بحوزتة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح وإنما قصد الضابط من ذلك خلقة حالة تلبس حتى يجوز تفتيش المتهم لتلحقة الشرعية في واقعة ضبط المخدرات المدعى فيها المتهم.
ثانيا/أنة لا يستقيم ما قررة الضابط بأنة كان معة قوة مرافقة من الشرطة السرين مع ما شهد به من أن أحدا منهم لم يشاركة القبض على المتهم وتفتيشية وذلك أن هؤلاء الأفراد هم رجال الضبط وخاصتة ويتحركون معة اينما تحرك ويأتمرون بإمرة ولا بد أن يكون أحداهما على الأقل من مشاركية في القبض على المتهم وتفتيشة وإنما أراد الضابط من حجب أفراد القوة عن الشاهدة أن يظهر حقيقة الواقعة للمحكمة وهو ما تاباة العدالة وتر فضة المحكمة .
ثالثا /أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى وحتى غروب شمسها ما اسند إلية ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن ما قال بة الضابط بأنة اقر لة باحرازة المواد المخدرة المضبوطة .
رابعا/ إن تقرير المعمل الكيماوي لا يصلح بذاتة دليلا أساسا وحتى مجرد قربتة على إسناد الاتهام سواء للمتهم أو غيرة من الناس.
وحيث كان ذلك واذ خلت الأوراق من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضى ببرائتة مما اسند إلية عملا بالمادة 304/1أ.ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملا بنص المادة 30 عقوبات.
فالهذة الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد سألفةلذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة سمير سعد عبد الفتاح عثمان احمد مما اسند إلية وبمصادرة المخدر المضبوط .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين 17 صفر لسند 1429 الموافق خمسة وعشرين فبراير لسنة إلفين وثمانية.
ومن جماع ماتقدم يبين بطلان مزاعم محرر المحضر بما يوجب براءة المتهم .
ثالثا :ـ استحالة تصور الواقعه وخلوها من ثمة دليل .
من خلال بسط اقوال محرر المحضر على ميزان العداله بينا ان مااورده بشأن الطريقه التى قالها عن كيفية ضبط الواقعه امر مستحيل عقلا ومنطقا وواقعا اذ ان المتهم الذى واتته الفرصه لك يقم باستخراج المخدر المضوط وتركه ضابط الواقعه على حريته الم يكن الاجدى له استغلال هذه الحريه للفرار والهروب يضاف الى ذلك استحالة تصور قيام محرر المحضر للتجول واستيقاف الناس منفردا وفى محطة شبرا الخيمه التى يتدفق عليها مايقرب من ارعة مليون مواطن يوميا فإن ذلك قد يعرضه للأذى او الايذاءومن المألوف ان يشاهد رجال المباحث فى المحطات ولكن ليسوا فرادى ولكنه آثرذكر هذه القاله حتى لايقال الانفراد بالشهاده فخالف المجرى العادى للامور وبالاخص انه ذكر ان الواقعة وقعت امام كل من بالمحطه ولكن لم يتقدم احد للشهاده الم يكن فى استطاعته اصطحاب اى موظف او اى واحد من الحرس مراقبى ماكينات المترو ليعضد مقالته لم يفعل لانه يعلم ان روايته ليست على حق وانها مجرد اختلاق من رأسه مما يجعل روايته وحدها لاتصلح كدليل يمكن ان يستند عليه الاتهام وبالاخص ان ماقام به من اجراءات جاءت على خلاف القانون وباطله بما يهدرها ولاتصلح معه كسند للاتهام وقد قضت محكمة النقض :ـ
حكمت محكمة النقض مرارا :ـ
بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام او شارك فى الاجراءات الباطله وبأن من قام او شارك فى الاجراءات الباطله لا تقبل منه الشهاده عليها نقض 4 ديسمبر 77 س 28ـ 106ـ 1008
وفى حكم آخر تقول :ـ
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل
نقض18 ابريل 1984 ـ س 35ـ97ـ 428
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
القبض الباطل لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه ولا على الاثار التى تترتب عليه بل ولا على شهادة من أجروه ـ لأن مثل هذه الشهاده تتضمن إخبارا منهم على امر إرتكبوه مخالفا للقانون وهو أمر يعد فى ذاته جريمه .
نقض 3 يناير 1990 ـ س 41 ــــ 4 ـ41ـ طعن رقم 5033 لسنة 59 ق
كما قضت :ـ
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )
وبإعمال تلك القواعد مع ماجاء بمحضر الواقعه يستبين ان ماورد فيها محض تلفيق وخلق لواقعة التلبس بمعرفة ضابط الواقعه و
شاهد الإثبات الوحيد بالقضية.بما يجعل ما قام به محل شك ويكون حريا بالالتفاف عنه واهداره
رابعا انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط وصدقه بشأن حقيقة استيقافه ووقته وماتم بشأنه .
فى ميزان العدل الجميع امام القانون سواء ولم يجعل القانون كما قدمنا سلفا لاقوال محرر المحضر ثمة قدسيه بل ان القانون فى الماده 300 من قانون الاجراءات الجنائيه لم يجعل للتحقيق الابتدائى الذى تجريه النيابة العامه وهى احدى السلطات القضائيه ثمة حجيه واعطى الحق للناس كافه لاثبات عكس ما ورد فيها وعليه فاننا نكون امام روايتين رواية الضابط المحترف ورواية هذا الطفل البسيط الساذج اننا نترك لعدالتكم تقييم الامر ووزنه الوزن الصحيح المتفق مع العدل والمنطق وفى مثل ذلك قضت محكمة النقض صدق المتهم في قالات ثلاث
ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض18/4/2000)
وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة إذا انهار احدها انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في قضيتنا هذه هو ماسطره محرر المحضر والذى بينا للعدالة مدى عواره وبطلانه وعدم صحته بما تنقطع معه صلة المتهم بالمخدر موضوع الاتهام مع بطلان كافة ما اتاه محرر المحضر من اجراءات بما يحق لنا ان نتمسك وبحق ببراءة المتهم مما اسند اليه .
لذلك
نلتمس اصليا الحكم : ـ ببراءة المتهم مما اسند اليه
واحتياطيا :ـ استدعاء محرر المحضر لمناقشته
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود المحامى
اترك تعليقاً