قتل عمد مع سبق الإصرار 2
الحكم رقم 18621 جلسة 2/11/1998 جنايات دمنهور
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمان والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المتهمين … و… وهما شقيقي المجنى عليه … – نشب بين المتهمين والمجني عليه نزاعا مرجعه أن المتهمين طغى عليهما حب المال والسطوة على ميراث المجني عليه ورغبا في الاستئثار بالميراث واستكثرا عليه أن يرث معهما وفي تحقيق ماربهما عرضا عليه أن يتنازل لهما عن حصته في الميراث الذي يخصه في الأرض والشقة التي يسكنها إلا أن شقيقهما المجنى عليه رفض الإذعان لهما – وعندئذ تحركت لديهما دوافع الشر وسيطر على افئدتهما الحقد والكره لشقيقهما وافتعلا معه ومع زوجته المشاجرات واعتدى المتهم … عليه بالضرب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16169 لسنة 1996 جنح ايتاى البارود وكان ذلك في 1996/11/1 ثم تحرر بينها ايضا المحضر رقم 16779/ 96 جنح ايتاى البارود ضد المتهم سالف الذكر لاعتدائه – بالضرب على شقيقه المجنى عليه وكان ذلك في 1996/11/4 وكان ذلك كله بغية بث الرعب والخوف في نفسه حتى يزعن لمطالبهما إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ونظرا لعدم تحقيق مقصدهما من جراء هذه المشاجرات تولدت لديهما نية إزهاق روحه والخلاص منه بقتله وزين لهما الشيطان سوء عملهما فاستحبا قتله وفكرا في هدوء وروية في كيفية إجباره على التنازل عن الميراث أو الخلاص منه بإزهاق روحه سيما وانهما اعتقدا أن مكرهما السيء سوف يحقق لهما ما قصداه وان الخلاص من شقيقهما ميسور دون أن ينكشف أمرهما سيما – وانه يسكن مع زوجته في الشقة التي تعلوهما وفي سبيل ذلك افتعلا مشاجرة مع زوجته تركت الأخيرة على إثرها مسكن الزوجية ثم قاما باصطحاب والدتهما … إلى عزبة العيون نظرا لأنها تقيم مع المجنى عليه وبذلك تكون شقة المجنى عليه خالية من والدته وزوجته حتى يتحقق غرضهما وهما في مأمن واحضر المتهم … عصا حديدية واحضر المتهم …
عصا خشبية وفي يوم الحادث كان المجني عليه لديه إحساس بان شقيقيه سوف يعتديان عليه ومن شدة خوفه مكث في مسجد القرية حتى فجر يوم الحادث وبعد صلاة الفجر شعر بالبرد القارص فذهب متسللا إلى مسكنه معتقدا انهما في هذه الساعة سوف يكونا في ثبات عميق إلا انه لدى وصوله إلى المسكن اقتحما المتهمان مسكنه وطلبا منه التوقيع على تنازل أو على احدى الشيكات إلا انه صمم على الرفض وعندئذ نفذا ما اتفقا عليه وهو إزهاق روحه فانهال عليه بالضرب كل بالعصا التي يحملها قاصدين من ذلك إزهاق روحه وظلا يواليان الضرب على المجنى عليه في جميع أنحاء جسمه ولم يتركاه إلا بعد أن فارق الحياة وأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي وهي اصابات بالصدر والبطن وما أدى إليه مجتمعه من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين والطحال والكبد وكليته اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموى داخلي غزير وصدمة ، وإمعاناً في التستر على جريمتيهما قام المتهم … بإبلاغ مفتش الصحة بالوفاة بزعم ان شقيقه سقط من علو ولدى انتقال الأخير شك في الوفاة وعندما علم المتهمان بان مفتش الصحة شك في وفاة المجني عليه لاذا بالفرار حتى تم ضبطهما بمعرفة النقيب سعد فتحي سليط واعترفا له بارتكابهما للواقعة على النحو سالف البيان.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه به إصابات بجفن العين اليمنى على غرار ما يتخلف عادة من الكم اليدوى وكدمه بيسار الوجه تتخلف عن الصنع باليد وباقي الإصابات تنشا عن المصادمة الشديدة بجسم أو أجسام صلبة راضة ايا كانت ويجوز حصولها من عصا – شومة – حديدة أو ما أشبها وتعزى الوفاة إلى إصابات المذكور بالصدر والبطن بما أدت إليه مجتمعة من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين والطحال والكبد والكلية اليسرى وما صحب ذلك من نزيف دموى داخلي غزير وصدمة وعلى ضوء ما ثبت من معاينة النيابة لمسكن المجنى عليه أن ارتفاعه لا يزيد على ثلاثة أمتار فقط والأرض رخوة فانه من المستبعد تصور تلك الكسور الجسيمة المشاهدة به مع ما صحبها من تهتك بالأحشاء الداخلية نتيجة السقوط من علو.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهمين … و… – فاطمأنت إليه المحكمة من أقوال المتهمين… رئيس مباحث مركز شرطة ايتاى البارود و… و… ومما اوراه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي. فقد شهد النقيب … انه بتاريخ 1996/11/26 ابلغ من مفتش الصحة بالمركز بأنه استدعى قبل المتهم … لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه المتوفي … والتصريح بدفنه نظرا لسقوطه من أعلى مسكنه وبتوقيع الكشف الطبي على جثته تلاحظ وجود إصابات بأماكن متفرقة من جسده وانه يشتبه في الوفاة ونفاذا لقرار النيابة بأجراء التحريات فقد اسفرت تحرياته على ان كلا من … ، و… أشقاء المجنى عليه قاما بقتل شقيقهم وانهما عندما علما أن هناك اشتباه في الوفاة فرا هاربين وأضاف في تحرياته عن وجود خلافات سابقة بين المتوفي وشقيقيه بسبب النزاع على ميراث ارض زراعية والمسكن الذي يقيم فيه المجنى عليه حيث سبق اعتدائهما على شقيقهم وعلى زوجته وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 16779/ 96 ، 16169/ 96 جنح المركز ، ولما علم … بتلك المحاضر اثار ذلك حفيظته واتفق وشقيقه المتهم الثاني وعقدا النية على التخلص من شقيقهم وإجباره على التوقيع لهما بالتنازل عن كافة مستحقاته من ميراث وسكن وارض زراعية وبدءا في تنفيذ ذلك الاتفاق فقاما بطرد زوجة المجنى عليه من المسكن قبل وقوع الحادث بعدة ايام ثم قام بطرد والدتهما حيث اصطحبوها بسيارة المتهم الأول وتركوها بعزبة العيون حتى يتاح لهما تنفيذ ما اتفقا عليه وان المجنى عليه ليلة الحادث كان متواجدا خارج المسكن وقام بأداء صلاة الفجر بتاريخ 1996/11/26 وعقب ذلك توجه لمسكنه وانتهز المتهمان فرصة دخوله وصعدا إليه لتنفيذ ما اتفقا عليه لمحاولة إجباره على التنازل لهما عن مستحقاته وفي حالة رفضه يقومان بالتخلص منه بقتله إلا ان المجني عليه لم يزعن لمطالبهما وظل يدافع عن حقوقه فقام كلا منهما بالاعتداء عليه بالضرب الأول بعصا حديدية والثاني بعصا خشبية كان قد اعاداها لذلك وظلا يواليان الضرب على المجنى عليه حتى تاكدا من وفاته – ثم توجه عقب ذلك المتهم الأول إلى مفتش صحة المركز للحصول على تصريح بالدفن وقد حاول ايهام مفتش الصحة بسقوط شقيقه من اعلى سطح سلم مسكنه إلا أن مفتش الصحة لدى توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه ابلغ بوجود شبهة في الوفاة وبناءا على ما اكدته التحريات والاذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قام بضبطهما وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها واضاف المتهم الأول بوجود اتفاق سابق بينهما على إجبار المجنى عليه على التوقيع على شيك على بياض كوسيلة لإجباره على التنازل لهما عن الميراث إلا ان المتوفى رفض الإذعان لهما وعندئذ صمما على قتله وازهاق روحه وظلا يعتديان عليه حتى فارق الحياة وبعد ذلك قام المتهم الثاني باخفاء ملابسه التي تلوثت بدماء المجنى عليه وقد تم ضبط الملابس المخفاة. كما شهد … – طبيب بشرى ومفتش مركز ايتاى البارود – ان المتهم الأول حضر إليه في مكان عمله وظهرت عليه علامات الارتباك واخبره بوفاة شقيقه نتيجة سقوطه من أعلى سطح مسكنه فانتقل لمكان تواجد الجثة فتبين له وجود إصابات في أماكن متعددة بها ولم يتبين وجود اثأر دماء أدمية بمكان السقوط ولا أجسام صلبة وان الوفاة غير متصور حدوثها كما ورد بأقوال المتهم فاشتبه في حدوث الوفاة سيما وانه لم يجد أحدا من أهل القرية أو بالمسكن سوى المتهم الثاني فرفض إصدار تصريح الدفن وابلغ مركز الشرطة بالواقعة.
كما شهدت … – والدة المتهمان والمجنى عليه انه قبل الحادث وبعد أن تركت زوجة ابنها المجنى عليه مسكنها فوجئت بالمتهمين يصطحباها من مسكن ابنها المجنى عليه والتي كانت تقيم معه نظرا لعطفه عليها وعلى ابنتها المريضة وطلب منها ترك المسكن واخرجاها منه إلى قرية العيون لتقيم لدى أولاد أشقائها ثم اخبراها اثناء سيرهما في الطريق بانهما ينتويان قتل شقيقهما إذا لم يتنازل لهما عن المحاضر التي بينهما وطمعا في الميراث نظرا لوجود خلافات مسبقة بينهما واخبراها بان المجنى عليه لا يستحق شيئا مثلهما وليس لها او لابنها المجنى عليه الحق في شئ ثم علمت بعد ذلك ان نجلها قد قتل وانه ليلة الحادث كان ينام بالمسجد فور مغادرتها المسكن وانه شعر بالبرد فذهب إلى مسكنه وان المتهمين قتلاه وزعما زعما انه سقط من أعلى السطح وانهما منذ فترة وهما ينتويان الاستيلاء على حقه في الأرض والمسكن.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن به إصابات رضية واحتكاكية وان الكدم المشاهد بجفنى العين اليمنى على غرار ما يتخلف عادة من اللكم اليدوى وان الكدم الموصوف بيسار الوجه فيخلف عن الصفع باليد وباقي الاصابات تنشا عن المصادمة الشديدة المتكررة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كانت ويجوز حصولها من شومه – حديدة – او ما اشبهه وتعزى وفاة المذكور الى بالبطن والصدر مما ادى اليه مجتمعة من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين والطحال والكلية اليسرى وما صحب ذلك من نزيف دموى داخلي غزير وصدمة علما بان باقي الاصابات ليس من شانها احداث الوفاة.
وعلى ضوء ما تبين من معاينة النيابة – مسكن المذكور ارتفاع لا يزيد عن ثلاثة أمتار فقط والأرض رخوة فانه من المستبعد تصور حصول تلك الكسور الجسيمة المشاهدة به مع ما صحبها من تهتك بالأحشاء الداخلية نتيجة السقوط من علو . كما اقر المتهم الثاني بالتحقيقات ان التلوثات الدموية المشاهدة بملابسه المضبوطة من دماء المجنى عليه.
وبسؤال المتهمان بالتحقيقات انكرا ما اسند اليهما وظلا على انكارهما بالجلسة – والحاضر مع المتهمين طلب سماع شهادة … والمحكمة سالت شاهد الإثبات سالف الذكر فقرر انه يعمل مفتش صحة بالتامين الصحي وان المتهم حضر إليه وابلغه بوفاة شقيقه نظرا لسقوطه من سطح المسكن فطلب منه إبلاغ الشرطة لتحرير محضر فاخبره بأنه ذهب إلى المركز إلا إنهم أرسلوه إليه وذهب على اثر ذلك وناظر الجثة ووجد البيت خاليا من السكان وابلغه ان المجنى عليه توفى فجر اليوم وانهم وجدوه ملقى في بئر السلم ولم يجد الجثة في مكان سقوطها طبقا لأقواله ووجد مكان السقوط المزعوم قش أرز وسيقان أعواد الذرة وارتفاع السقوط حوالي 2.5 متر الى3 أمتار ولم يلاحظ آثار دماء وبمعاينة الجثة وجد بها إصابات ذكرها بالتقرير الطبي وبناءا على ذلك اشتبه في حدوث الوفاة لأنه لا يمكن حدوث تلك الإصابات والكدمات عن طريق السقوط بمثل هذا الارتفاع البسيط سيما وان الأرض ليست صلبة لوجود قش أرز وسيقان ذرة فابلغ بالواقعة ثم أضاف قائلا انه لو سقط هو من هذا الارتفاع وعلى هذه الكميات من القش وسيقان الذرة لا يحدث له ثمة شئ وان الكدمات الموجودة بالعين اليسرى والخد الايسر لا تحدث إلا من الصفع على الوجه ثم أضاف قائلا انه لا يمكن حدوث تلك الإصابات من الوقوع أو السقوط وفقا للحالة التي شاهدها .
وبالجلسة مثل وكيل المدعين بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والدفاع الأول عن المتهمين طلب القضاء ببراءتهما تأسيساً على أن حديث الدليل في تلك الدعوى لا يرقى إلى الدليل الذي يمكن أن يعول عليه ويسند به الاتهام وان التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها وهي مجرد شهادة مجهولة وليس معنى وجود خلاف على الميراث بين الأشقاء يكون نتيجته تلك الدعوى وان معظم الإصابات غير قاتلة ولا يقصد منها إزهاق الروح وإنها كلها كدمات رضية وإنما هى نتيجة سقوط شخص من على السلم ولا يوجد في الأوراق شاهداً على الواقعة وان الدليل الفني متناقض وانه ينازع في ميعاد الحادث المدون بالأوراق وان الجثة وضعت بالثلاجة وان ذلك يوقف التغيرات الرمية وان الصورة الحقيقية للواقعة مخفاه وقيل أن المجنى عليه مريض عقليا ولم يلتفت إلى ذلك ثم انضم الدفاع الثاني للأول – وطلب براءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وأضاف قائلا أن هناك عيوب في الدعوى وان الخلف ليس دليلا على الاتهام ولا يوجد في الأوراق دليل والدفاع الثالث قرر ان هناك قصورا في تقرير الطب الشرعي وان الدليل في الدعوى احتمالي وان القرائن لا تساند بعضها بعضا والتمس براءات المتهمين مما اسند اليهما.
وحيث انه عن قول الدفاع انه ينازع في ميقات الحادث المدون بالأوراق وان المجنى عليه قتل في وقت سابق عن ذلك الفجر الذي قيل به فان هذا القول محض تشكيك وتجريح في الدليل آية ذلك فور وقوع الحادث وفي يوم 1996/11/26 ذهب المتهم الأول إلى الشاهد الثاني واخبره بوفاة شقيقه بل قرر صراحة أمام المحكمة أن المتهم الأول اخبره بان شقيقه توفى في الفجر وبالتالي فان هذا القول جاء على لسان المتهم الأول ومن ثم يضحى قول الدفاع أن الوفاة حدثت قبل ذلك وهو محض زعم لا سند له بالأوراق .
أما عن قول الدفاع بان هناك تناقض في الدليل الفني وان الإصابات رضية – فان هذا القول يتنافى مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه به إصابات بالصدر والبطن أدت إلى كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين والطحال والكلية اليسرى وصحب ذلك نزيف دموى داخلي غزير وصدمة وان الوفاة تعزى الى تلك الاصابات أما باقي الإصابات فإنها لا تؤدي إلى الوفاة وبالتالي فان تقرير الصفة التشريحية جاء واضحا وصريحا في أسباب الوفاة لا يشوب ثمة تناقض سيما وانه ذكر أن هذه الإصابات يجوز حصولها من عصا شومه أو حديدة أو ما اشبهه وهذا القول يتفق مع ما جاء بالتحريات واعتراف المتهمان بمحضر الضبط أمام الشاهد الأول وعن قول الدفاع بان المجنى عليه قد تردد بالاوراق انه مصاب بمرض عقلي فان هذا القول جاء على لسان المتهمين من قبيل نفي الاتهام عنهما وقد خلت الأوراق من دليل على ذلك سيما وانه لم يثبت ان المجنى عليه هو الذي القى بنفسه من أعلى السلم بعد أن نفى ذلك تقرير مفتيش الصحة وشهادته التي أدلى بها وتأيد ذلك بتقرير الصفة التشريحية الذي استبعد حصول تلك الكسور الجسيمة بالسقوط من علو – يضاف إلى ذلك أيضا أن المتهم الثاني اقر بالتحقيقات بان الملابس التي كان قد أخفاها بها آثار دماء عالقة من شقيقه المجنى عليه – وعن دفاعه بأنه اخفاها نظرا لردائتها فان هذا القول لا يعدو أن يكون هروبا من العقاب إذ لو صحت روايته من أن شقيقه سقط من علو وان ملابسه تلوثت من جراء حمله – لم يكن يستدعى ذلك اخفاء هذه الملابس – مما يدل على ان ملابسه لوثت اثناء اعتدائه على شقيقه بوحشية وقوة.
وحيث انه بالنسبة لقول الدفاع بان التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها – فان المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتحريات الشاهد الأول والى اعتراف المتهمان له بمحضر الضبط وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهد الثاني مفتش الصحة بأنه لا يمكن أن تحدث الوفاة نتيجة سقوط المجنى عليه ووجود ارض رخوة بما فيها من أعواد القش والذرة ومما اوراه تقرير الصفة التشريحية من انه يستبعد حصول الإصابات التي أدت على الوفاة من السقوط ويمكن حدوثها طبقا لما جاء بالتحريات من عصا أو حديدة او شومة سيما وقد ثبت على لسان والدة المتهمان التي قررت بالتحقيقات ان ولديها والمتهمان تشاجرا مع زوجة المجنى عليه حتى تترك مسكنها ثم اصطحباها لدى اقربائها بقرية اخرى واخبراها بانهما سوف يقومان بقتل المجنى عليه وبالتالي فان المحكمة تطمئن الى الادلة سالفة البيان.
وحيث انه عن باقي دفاع المتهمين فان المحكمة تطرحها ولا تطمئن إليها لافتقارها إلى دليل يقيني في الأوراق ولم يقصد منه سوى درء الاتهام عنهما وبعده بعد أن احاط بهما واستقام الدليل عليه مؤكدا ومقنعا في حقهما مما تقدم من أقوال الشهود سالفة البيان ومما اوراه تقرير الصفة التشريحية.
وحيث انه عن توافر نية إزهاق الروح فهى متوافرة قبل المتهمان وذلك طبقا لما اطمأنت إليه المحكمة من أن المتهمين اعتديا على المجنى عليه بالعصى وظلا يواليان الضرب بقسوة ووحشية تقسط قلوبهما على شقيقهما حتى أصبحت كالحجارة أو اشد قسوة وظلا يواليان الضرب حتى تأكدا من وفاته ثم قام المتهم الأول بالإبلاغ عن الوفاة مما يدل على أن الضرب والاعتداء على شقيقهما كان بقصد إزهاق الروح.
وحيث انه عن توافر سبق الإصرار فانه يتوافر لدى المتهمان وأية ذلك انهما انتويا قتله وأصرا على ذلك واعدا العدة وتهيئة المناخ الملائم بعيدا عن اعين الرقباء فقام كلا منهما بإعداد عصاه ثم قاما بطرد زوجة المجنى عليه من المسكن قبل وقوع الحادث كما اصطحبا والدتهما لدى اقربائها مما يدل على انهما فكرا في هدوء وروية في كيفية ازهاق روحه وجعل مسكن المجنى عليه الذي يعلوهما خاليا سيما انهما يعلمان بأنه سوف يعود إلى مسكنه ونفذا ما اصرا عليه مسبقا بالاتفاق بينهما فاعتديا عليه فور دخوله المسكن. وحيث انه على هدى ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه اليقين ان : –
… – … في يوم 1996/11/26 بدائرة مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة
أولاً : – قتلا … – عمدا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله واعد كلا منهما لذلك أداة صلبة راضة الأول عصا حديدية والثاني عصا خشبية وتعقباه فور دخوله مسكنه وانهالا عليه ضربا بينهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً :- أحرزا أداتين الأول عصا حديدية والثاني عصا خشبية فاستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لإحرازها مسوغا من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
مما يتعين عقابهما بالمواد 230 ، 231 من ق . ع والمواد 1/1 ، 25 مكرر 1/ 1 من ق 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من ج 1 الملحق وعملا بالمادة 304/ 2 من ق ا . ج .
وحيث انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فان المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق نص المادة 17 ع مع الزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 ا . ج .
وحيث انه عن الدعوى المدنية وقد انتهت المحكمة الى ثبوت الاتهام قبل المتهمان مما يكون معه عناصر الدعوى المدنية متوافرة قبلهما من خطا وضرر وعلاقة سببية وبالتالي فان المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني إلى طلباتها وذلك بإلزام المتهمان متضامنين بان يؤديا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب للمحاماة.
فلهذه الاسبـــــــــــــاب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من … و… بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما اسند اليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بالزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ 501 جنيها خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها أتعاب للمحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 2 نوفمبر 1998 م – 13 رجب 1419هـ .
اترك تعليقاً