نظرة قانونية حول نظام الوصاية الدولي و الغرض منه
في سنة 1945، وبموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق، أنشأت الأمم المتحدة نظام الوصاية الدولي للإشراف على الأقاليم المشمولة بالوصاية الموضوعة تحته بموجب اتفاقات فردية مع الدول القائمة بإدارتها.
وبموجب المادة 77 من الميثاق، يطبّق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية:
الأقاليم الموضوعة تحت انتداب نصت عليه عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى؛
الأقاليم المقتطعة من “دول الأعداء” نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
والغرض الأساسي من النظام هو النهوض بالتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأقاليم وتطورها نحو الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد شجع النظام أيضاً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاعتراف باستقلال شعوب العالم.
وقد أنهى مجلس الأمن في سنة 1994 اتفاق الأمم المتحدة للوصاية الخاص بآخر إقليم ـ وهو إقليم جزر المحيط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصاية، كانت تديره الولايات المتحدة ـ بعد أن اختار الحكم الذاتي في اقتراع عام أجري في سنة 1993. وقد أصبحت بالاو مستقلة في سنة 1994، وانضمت إلى الأمم المتحدة باعتبارها الدولة العضو الخامسة والثمانين بعد المائة.
وفي سنوات الأمم المتحدة الأولى، كان 11 إقليماً مشمولاً بنظام الوصاية. أما الآن، فقد أصبحت الأقاليم الأحد عشر جميعها دولاً مستقلة أو ارتبطت طواعية بدولة. وانتهى نظام الوصاية من أداء مهمته التاريخية، بعدم بقاء أية أقاليم مدرجة على جدول أعماله.
اترك تعليقاً