حكم براءة فى جنحة خيانة امانة وإدانة لرافعها بخيانة الائتمان

محكمة جنح الخصوص والعبور
حكم
باسم الشعب
محكمة جنح الخصوص والعبور
بجلستها العلنية المنعقدة في يوم 17/4/2006
تحت رئاسة السيد / علاء علي زين العابدين القاضي
وبحضور السيد / وكيل النيابة
والسيد / محمد السيد امين السر
صدر الحكم الاتي في قضية النيابة العمومية رقم 4358 لسنة 2004 جنح الخصوص
رقم 7895 لسنة 2005 جنح الخصوص
المدعي المدني فيهما / 000000000000000 مدعي مدني بمبلغ قرش صاغ و
/ ——————— مدعي مدني بمبلغ 2001
ضــــــــــــــــد
1- —————————
2- 0000000000000000000
لانهما في يوم / / بدائرة القسم ارتكب الجريمة المبينة بعريضة الدعوي
النيابة طلبت عقابهما بالمواد 341 ع
نؤدي علي المتهمين حضر وكيل عن كل متهم

المحكمة
وحيث ان الدعوي رفعت بطريق الادعاء المباشر طلب فيها رافعها بعد الحكم علي المتهم بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 ع الزام المتهمان بالتعويض المدني وطلبا وقال شرحا لدعواه حسبما جاء بعريضة دعوي كل منهما .
وحيث ان وكيلا المدعي بالحق المدني مثلا بالجلسة وطلب توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين والتعويض المدني المطلوب لثبوت التهمة .
وحيث ان وكيلا كلا المتهمين مثلا بالجلسة وقدم مستندات وطلب وكيل المتهم الاول براءته من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية تاسيسا علي ان التوقيع قد تم الاستحصال عليه بطريق الغش والتدليس وانتفاء اركان جريمة النصب لانتفاء ركنها المادي وعدم معقولية الواقعة .
وطلبا كمدعي مدني في الثانية بتوقيع اقصي العقوبة وطلب ضمها للاولي لوحدة الموضوع والخصوم
وحيث ان المحكمة قامت بفض الحرز المودع به الايصال سند الدعوي وبمطالعة الايصال تبين انه ممزق من اعلاه وان الخط المحرر به صلب الايصال يختلف عن التوقيع الصادر عن المتهم وهو ما اثبته تقرير الطب الشرعي وهو ما تستخلص معه المحكمة ان اساس تلك الورقة كانت ممضاة علي بياض وتم تحرير الصلب بتاريخ يختلف عن تاريخ تحرير التوقيع .
وحيث ان الثابت قيام المتهم بتحرير المحضر رقم 5079 لسنة 2004 اداري ح القبة والذي اثبت فيه بتاريخ 30/5/2004 ان احد الاشخاص قام بالحصول علي توقيعه علي ورقة بياض بدعوي انه محضر من محكمة شمال القاهرة وقد اثبتت تحريات الشرطة ما قرره المتهم كما ان الثابت من مطالعة المحضر رقم 10011 لسنة 2004 اداري ح القبة ان من يدعي ************ والحكم يعد من اروع الاحكام التى صادفتنى قد اقر بتاريخ 9/11/2004 ان المدعي بالحق المدني طلب منهم تحرير بيانات علي ورقة مزيلة بتوقيع المتهم وانه قام بتحريرها وان الاول اخبره بقيامه بتحرير جنحة تبديد ضد المتهم وهو ما تستخلص معه المحكمة والحال كذلك انتفاء ركن التسليم وهو ما تقضي معه ببراءة المتهم سيما وان المدعي بالحق المدني حسبما هو ثابت من ذوي السوابق وسبق اتهامه في العديد من القضايا حسبما هو ثابت من الصحيفة الصادرة من قسم التسجيل الجنائي والتي تفيد انه محرر له العديد من القضايا وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة ما يدعيه ولما كانت المحكمة قد انتهت الي القضاء ببراءة المتهم في القضية الاولي فانها تطمئن الي ثبوت تهمة خيانة الائتمان قبل المتهم في القضية الثانية وتقضي بادانته علي النحو المبين بالاوراق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة
حضوري ت / براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف في الاولي رقم 4358 لسنة 2004 جنح الخصوص .
– حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف في الثانية رقم 7895 لسنة 2005 جنح الخصوص .