قرار رقم 3/25/1397هـ
القضية رقم 340/ ق لعام 1396هـ
أ- عقد إداري – التزام الإدارة المتعاقدة بتسليم الموقع – بدايته – الالتزام يبدأ من تاريخ تقديم المدعي لخطاب التأمين النهائي وليس من تاريخ ترسية العطاء على المدعية – بيان ذلك.
ب- عقد إداري – التزام المقاول بالتحقق من طبيعة التربة قبل تقديم العطاء وفقاً للنظام – لا محل لإعمال هذا الحكم في حالة تعذر القيام بالاختبارات اللازمة لوجود بناء قديم على أرض المشروع – بيان ذلك.
جـ- تعويض – ضرر – إثباته – عدم إثباته بالأدلة الكافية يسقط حق المدعية في المطالبة بالتعويض – بيان ذلك.
1- بالنسبة لتأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقع العمل ترى الهيئة حساب بدء ذلك التأخير لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية في 23/10/1394هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هو ثابت بالعقد.
2- لا سبيل لإعمال شرط تحقيق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء وفقاً للنظام في النزاع الراهن وذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه والهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محل المناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف على طبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلك الإزالة.
3- أن المدعية لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرط جوهري لاستحقاقها للتعويض الذي لا يكفي لتقديره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليها الأمر الذي تكون قد عجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلك الدعوى بحالتها متعينة الرفض.
______________________________ __________
الوقائع
أعلنت كلية …… التابعة لوزارة الداخلية عن مناقصة إنشاء الفصول الدراسية والصالات والمخازن. وتم فتح المظاريف الخاصة بهذه المناقصة في 14/6/1394هـ وأبلغت مؤسسة ……. بترسية المناقصة عليها بخطاب التعميد رقم 3327 تاريخ 23/10/1394هـ نظير مبلغ 6476221 ريال وقامت المؤسسة بتقديم خطاب ضمان بتاريخ 2/11/1394هـ، كما تم استلامها موقع العمل وتحرير عقد الاتفاق بتاريخ 15/2/1395هـ.
بعد استلام المؤسسة المدعية لموقع العمل قامت بهدم المستودعات القديمة وإخلاء الأرض من الأنقاض واستخراج عينات من التربة بعثت بها إلى مختبر الأشغال العامة في 12/3/1395هـ وأبلغت بتاريخ 8/4/1395هـ بالنتيجة التي تبين منها أن الأمر يقتضي تعديل الأساسات لتتناسب مع الجهد المسموح تحميله لها كما نتج عن ذلك أعمال إضافية.
قامت مصلحة الأشغال بتزويد المؤسسة بالمخططات المعدلة للأساسات رفق خطابها رقم 8442/8/ت تاريخ 16/6/1395هـ لاستئناف العمل إلا أن المؤسسة لم تستجب لذلك بسبب عدم اعتماد القيمة الإضافية للأعمال والتي بلغت 966610 ريال.
شكلت لجنة لإعداد محضر بالأعمال التي لها بنود بالعقد والتي ليس لها بنود وتم عرضه على لجنة البت بالكلية لإقراره ثم رفعه للجهات المعنية لاعتماد المبالغ اللازمة مقابل هذه الزيادة. وبعد اعتماد تلك المبالغ من وزارة المالية أبلغت المدعى عليها المؤسسة المدعية بالخطاب رقم 2866 في 28/10/1395هـ بلزوم استئناف العمل بالمشروع حالاً حيث وردت موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1338 بتاريخ 19/9/1395هـ.
ورد بكتاب وكيل مصلحة الأشغال العامة رقم 12849/8/ت/2 بتاريخ 11/9/1395هـ الموجه إلى المدعى عليها أن اختبارات التربة تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخل ضمن العقد وأنه وإن كانت لائحة المناقصات تنص على وجوب تعرف المقاول على طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء إلا أن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه بالنسبة لهذا المشروع نظراً لوجود مبنى قائم قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه وأن تقرير المختبر وما أوضحه من عدم تحمل التربة للأساسات مما لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ يعتبر أمراً ضمنياً بالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافية نتيجة للتعديلات ثم تعميد المقاول بالتنفيذ وأن هذه المدة – منذ صدور تقرير المختبر حتى تعميد المقاول بالتنفيذ – تعتبر فترة توقف من حق المقاول أن يعوض عنها عند تحديدها.
أحالت المدعى عليها إلى وزارة الاقتصاد الوطني طلب المؤسسة المدعية تعويضها نتيجة تأخرها في تنفيذ المشروع لاستطلاع الرأي وأفادت الوزارة بكتابها رقم 12/8/83 في 20/5/1396هـ أنه حيث ثبت أن المؤسسة المدعية قد اضطرت للتوقف عن العمل لأسباب قهرية خارجة عن إرادتها وذلك ما بين 23/10/94 وحتى تاريخ إخطارها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ فيمكن تمديد العقد مدة مناسبة أما تعويضها عن الخسائر الناجمة عن توقف العمل في المشروع فعليها – أي المدعية – إثبات أن هذا التأخير أدى إلى ضرر محدد مع إيراد عناصره وأثره على العقد ككل لمعرفة مدى اختلاف التوازن المالي للعقد.
تقدمت المؤسسة المدعية في 8/9/1396هـ بطلب إلى معالي رئيس ديوان المظالم لتعويضها عما لحقها من خسائر من جراء وقفها عن العمل – كما قدمت مذكرة شارحة لطلبها أوردت بها أن الأسباب التي أدت إلى إيقاف العمل هي:-
أ- تأخير الكلية في البت في المناقصة من 14/6/94 تاريخ فتح المظاريف إلى 23/10/1394 تاريخ إخطار المدعية بالترسية.
ب- تراخي الكلية في تسليم موقع العمل من تاريخ الإخطار بالترسية في 23/10/1394هـ إلى 15/2/1395هـ تاريخ تسليم الموقع.
جـ- التأخير في إنهاء اختبارات التربة وتعديل الأساسات لمدة بدأت في 12/3/1395هـ وانتهت في 16/6/1395هـ.
د- تأخير الكلية في اعتماد القيمة الإضافية للأساسات المعدلة منذ تاريخ تسليم المدعية المخططات المعدلة له في 16/6/1395هـ حتى تاريخ تعميدها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ.
وأضافت المدعية أنه إذا كان مرجع ذلك كله تقصير الإدارة فإنه يحق لها المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقتها يشمل ما لحقها من خسارة ويتمثل في:-
أ- ارتفاع الأسعار في 28/10/95 هـ بنسبة 350% عن أسعار العطاء وتعادل 22666773 ريال (اثنين وعشرين مليوناً وستمائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً).
ب- زيادة أسعار الأعمال الإضافية التي لها مثيل بالعقد بنسبة 350% عن أسعار العطاء وتعادل 3055500 ريال.
جـ- الرواتب والأجور والميزات العينية خلال مدة الإيقاف وتبلغ 428400 ريال.
د- مقابل استهلاك وصيانة الأدوات والمعدات والسيارات واستهلاكها خلال المدة من تاريخ استلام موقع العمل حتى تعميدها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ وتبلغ 60000 ريال.
كما يشمل ما فاتها من كسب قدرته بمبلغ 1200000 ريال.
ومجموع ذلك كله 27410633 ريال وطلبت إلزام كلية ….. (المدعى عليها) بأن تدفع لها بالتضامن مع وزارة الداخلية مبلغ 2740000 تعويضاً لها عما لحقها من خسائر وأضرار.
قدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها بتاريخ 4/1/1397هـ أوردت بها أن التأخير في الترسية يرجع إلى الاستفسار من المؤسسة المدعية في 18/8/1394هـ عن بعض النقاط مثل المدة وسابقة الأعمال وبيان بالجهاز الفني ثم رد المؤسسة في 27/8/1394هـ ثم طلبت الكلية السجل التجاري للمؤسسة والذي أحضرته في 12/9/1394هـ حيث اتخذ قرار الترسية في نفس اليوم وأضافت المدعى عليها أن المؤسسة لم تبد أية اعتراضات أو ملاحظات تجاه عطائها حتى تاريخ استلامها الموقع وأن خطابها للمؤسسة المدعية في 16/6/1395 تضمن طلبها منها بدء العمل فوراً وأنه إذ وردت الموافقة على اعتماد المبالغ اللازمة للأعمال الإضافية تم إخطار المؤسسة المدعية.
ورد كتاب المدعى عليها تاريخ 15/3/1397هـ يفيد أن المؤسسة المدعية لم تقم حتى الآن بسقف الدور الأرضي للمشروع وأن النسبة المنجزة إلى كامل الأعمال 18% والنسبة المئوية للمدة المنقضية إلى كامل المدة هي 133.3% حسب ما أوضحه التقرير رقم 70 في 4/2/1397هـ المعد من قبل اللجنة المشرفة على المشروع وذلك قبل احتساب المدة التي وافقت عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أما إذا تم احتساب المدة التي وافقت عليها الوزارة المذكورة فإن المدة المحدودة لتنفيذ المشروع والبالغة 18 شهراً تنتهي في 27/4/1397هـ.
عرضت القضية المؤرخة 14/1/1397هـ حيث أجلت لجلسة 15/3/1397هـ ليقدم الطرفان مذكراتهما النهائية، وبالجلسة الأخيرة طلبت المدعية التأجيل لجلسة 7/5/1397هـ فأجابتها هيئة التحقيق إلى طلبها ثم عادت المدعية بجلسة 7/5/1397هـ مرة ثانية إلى طلب التأجيل حتى تتمكن من تقديم مذكرة تؤيد مطالباتها بالتعويض فأجلت الهيئة الدعوة إلى جلسة 12/6/1397هـ ثم عاد الحاضر عن المؤسسة مرة ثالثة بجلسة 12/6/1397هـ إلى طلب التأجيل حتى يتمكن من تحضير مستنداته الإثباتية فأجلت الهيئة الدعوى أجلاً واسعاً إذ حددت 13/10/1397هـ موعداً للجلسة التالية التي لم تحضر فيها المدعية أو تبعث بأي اعتذار.
______________________________ __________
الأسباب
من المقرر أنه يشترط لاستحقاق المقاول للتعويض أن يثبت أن ثمة خطأ من جانب الإدارة وأن ضرراً قد لحق المقاول وأن رابطة السببية متوافرة بين هذا الخطأ وذلك الضرر.
وحيث أن الثابت لدى الهيئة تحقق بوقف المؤسسة المدعية عن العمل في المشروع المسند إليها في الفترة من 2/11/94هـ إلى 15/2/1395هـ وكذلك في الفترة من 8/4/1395 إلى 28/10/1395هـ توقفاً مرجعه تقصير الإدارة.
وحيث أنه عن الفترة الأولى من 2/11/1394هـ إلى 15/2/95هـ فهي تمثل تأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقع العمل إذا تري الهيئة احتساب بدء ذلك التأخر لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية الحاصل في 23/10/94هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هو ثابت بعقد الاتفاق كما تري الهيئة أن تراخي المدعى عليها في تسليم موقع العمل حتى 15/2/1395هـ أمر يجاوز المدة المعقولة التي كان يجب عليها فيها تنفيذ التزامها المذكور.
وحيث أنه عن الفترة الثانية من 8/4/1395هـ إلى 28/10/95هـ فهي تمثل الفترة التي تبدأ من تاريخ إبلاغ المدعية بورود نتيجة المختبر الخاصة باختبارات التربة إلى تاريخ تعميدها باستئناف العمل إذ تأخذ الهيئة في هذا الصدد بأنه لا سبيل لإعمال شرط تحقق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء وفقاً في النزاع الراهن وذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه والهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محل المناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف على طبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلك الإزالة، كما ترى الهيئة أن ما أوضحه تقرير المختبر من عدم تحمل التربة للأساسات لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ ويعتبر أمراً ضمنياً بالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافية نتيجة للتعديلات ثم تعميد المقاول بالتنفيذ إذ واجب المدعى عليها تقديم المخططات المعدلة الخاصة بالأساسات على ضوء نتيجة المختبر واعتماد ما يترتب على ذلك من قيمة إضافية وكلها أمور لا يتسنى للمؤسسة المدعية استئناف العمل دون تحققها الأمر الذي لا تعتد معه الهيئة بخطاب المدعى عليها المؤرخ 16/6/1395هـ بما تضمنه من أن تعديل الأساسات قد تم وأمر المؤسسة المدعية باستئناف العمل طالما أن اعتماد القيمة الإضافية الناشئة عن الزيادة في الأعمال نتيجة ذلك التعديل لم يكن قد تقرر بعد.
وحيث أن الهيئة بذلك تستبعد من فترات التوقف عن العمل توقفاً مرجعه تقصير الإدارة الفترة من 14/6/1394هـ إلى 23/10/1394هـ والفترة من 12/3/1395هـ إلى 8/4/1395هـ إذ تمثل الفترة الأولى المدة التي انقضت من تاريخ فتح المظاريف إلى تاريخ إخطار المؤسسة المدعية بالترسية وبغض النظر عما أثارته المدعى عليها من أن مرجع امتداد تلك الفترة على هذا النحو هو عدم استكمال المدعية للبيانات والمستندات اللازمة للمناقصة فإن كان في وسع المؤسسة المدعية إذا ما تحقق لديها أن ضرراً قد عاد عليها من مثل هذا التأخير رفض الترسية والامتناع عن استلام الموقع أو إبداء اعتراض بهذا الخصوص قبل الاستلام وهو لم يحصل من جانبها، كما تمثل الفترة الثانية المدة التي استغرقها المختبر في فحص التربة وهي تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخل ضمن العقد. وحيث أنه عن الضرر الذي تذهب المؤسسة المدعية إلى أنه قد لحقها من جراء تقصير المدعى عليها سواء في صورة ما لحقها من خسارة أو ما فاتها من كسب فإنها – أي المدعية – لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرط جوهري لاستحقاقها للتعويض الذي لا يكفي لتقريره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليها.
وحيث أن الهيئة تشير إلى أنها أفسحت صدرها بما فيه الكفاية للمدعية حتى تتمكن من تقديم دليل على مدعاها بصدد حصول ضرر لها من جراء تقصير المدعى عليها ومقدار ذلك الضرر فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب بحيث أن فترات التأجيل امتدت من 15/3/1397 إلى 13/10/1397هـ إلا أن المدعية لم تتقدم بأي إثبات، الأمر الذي تكون قد عجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلك الدعوى – بحالتها – متعينة بالرفض.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
رفض دعوى مؤسسة / ….. ضد / …….. بالرياض مع إخطار الخصوم بهذا القرار.
اترك تعليقاً