عقد إداري – تعديله – للإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم بدون أن يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض

قرار رقم 9/د 3/ 1398هـ
القضية رقم 460/ ق لعام 1396هـ
عقد إداري – تعديله – للإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم بدون أن يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة لذلك – أساس ذلك – نص المادة (101 من نظام المناقصات والمزايدات).
من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة لذلك عملاً بالمادة (101) من نظام المناقصات والمزايدات ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها تصحيحاً لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر.
______________________________ __________
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 29/8/1392هـ أبلغت الإدارة المدعى عليها بخطابها رقم ع ش م/ 415 المؤسسة المدعية بأنه تم ترسية عملية إنشاء عشرين وحدة سكنية على المؤسسة المدعية. ووقع عقد العملية المذكورة بين الطرفين بتاريخ 7/9/1392هـ على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثمائة يوم اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، وبقيمة إجمالية قدرها (2400000) اثنين مليون وأربعمائة ألف ريال.
وبعد توقيع عقد العملية ومباشرة المؤسسة المدعية بالتنفيذ، قامت الإدارة المدعى عليها بإجراء بعض التعديلات وأخطرت المؤسسة المدعية بتلك التعديلات بالخطاب رقم (إنشاءات/104) تاريخ 24/9/1392هـ، وأرفقت بالخطاب المذكور على أنه (لن يحصل أي تغيير بقيمة المقاولة أو مدة تنفيذها نتيجة لهذه التعديلات ) وقد وقع صاحب ومدير المؤسسة المدعية المهندس ………. على الخطاب المذكور بموافقته على ذلك.

وقد تقدمت المؤسسة المدعية بمطالبات لتعويضها عن قيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات المذكورة وإعفائها من غرامة التأخير، إلا أن الإدارة المدعى عليها رفضت مطالبات المؤسسة المدعية استناداً إلى موافقة المؤسسة على تنفيذ التعديلات دون تغيير قيمة المقاولة أو مدتها، واستناداً إلى أن المؤسسة تأخرت في إنهاء المشروع.
وبتاريخ 20/12/1396هـ رفعت المؤسسة المدعية استدعاء إلى معالي رئيس ديوان المظالم، قيد تحت رقم 460/ ق بتاريخ 20/12/1396هـ أشارت فيه إلى أنها سبق أن تقدمت بشكوى بهذا الشأن للمقام السامي قبل ما يزيد على سنة ولم تحصل على نتيجة حتى تاريخه حيث كتب ديوان المظالم بذلك للمقام السامي برقم 1236/2 تاريخ 24/12/1396هـ وأجاب ديوان مجلس رئاسة الوزراء بخطابه لديوان المظالم رقم 3/أ/16426 في 12/7/1397هـ بأن ينظر في تظلم المؤسسة المدعية على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 818 في 17/5/1396هـ، ومن ثم أُحيل استدعاء المؤسسة المدعية إلى هذه الدائرة بشرح معالي رئيس ديوان المظالم المؤرخ 20/7/1397هـ، حيث قامت بدراسة استدعاء المؤسسة المدعية وما قدمته من مذكرات فيما بعد، وما قدمته الإدارة المدعى عليها من مذكرات، ومن ثم أُحيلت القضية للمرافعة وتحددت لذلك جلسة يوم السبت 27/6/1398هـ وجرى إبلاغ الطرفين ولم يحضر أي منهما.

ومن دراسة مذكرات الطرفين، تخلص الدراسة إلى أن المؤسسة المدعية حصرت مطالبتها في المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات المبلغة لها بخطاب الإدارة المدعى عليها رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وأن الإدارة المدعى عليها ترد على ذلك بأن المؤسسة المدعية وافقت مسبقاً على إجراء التعديلات دون تغيير في القيمة بموجب توقيع المهندس/ … … … بالموافقة في ذيل خطاب الإدارة المدعى عليها رقم (إنشاءات /104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وقد ادعت المؤسسة المدعية – في مجال ردها على ذلك – أنها اضطرت لقبول ذلك تحت ضغط تهديدها بسحب العملية والحجز على معداتها واستحقاقاتها …. ولكنها عجزت عن تقديم أي دليل على صحة ادعائها الذي أنكرته الإدارة المدعى عليها، وذكرت أن موافقة المقاول تمت في اجتماع بين معالي مدير جامعة/ … … … (الإدارة المدعى عليها) وبين المهندس/ … … … (صاحب المؤسسة) وأن المقاول المدعي لم يتقدم آنذاك بأي اعتراض أو شكوى.
______________________________ __________
الأسباب
لما كانت المؤسسة المدعية حصرت ادعائها المرفوع لديوان المظالم في مطالبتها بالتعويض بقيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات التي أجرتها الإدارة المدعى عليها في بعض الرسومات الخاصة بالمشروع بعد توقيع العقد.
ولما كانت من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة ذلك عملاً بالمادة (101) من نظام المناقصات.
ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها في تصحيح لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر.
ولما كانت المؤسسة المدعية قد قبول صراحة تنفيذ التعديلات موضوع الدعوى دون زيادة في قيمة العملية، كما يثبت ذلك في توقيع المدعي المهندس/ … … … بالقبول في ذيل خطاب التعديلات رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ.
ولما كانت الإدارة المدعى عليها نفت ادعاء المقاول المذكور بوقوع الضغط من جانبها عليه لقبول تنفيذ التعديلات محل الدعوى دون زيادة قيمة العملية، ولم يقدم المدعي أي دليل على صحة ادعائه المذكور حيث يبقى قبوله المسبق قائماً، مما يحول بالتالي بينه وبين أي تعويض عن التعديلات محل الدعوى.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
رفض الدعوى، وعدم تعويض المؤسسة المدعية عن التعديلات موضوع الدعوى.
حفظ الاستدعاء سالف الذكر