ملكية عقارية – المنازعة فيها – اختصاص القضاء الشرعي بنظر المنازعة
من أحكام ديوان المظالم
قرار رقم 4/4/1399هـ
القضية رقم 240/ ق لعام 1398هـ
أ- ملكية عقارية – المنازعة فيها – اختصاص القضاء الشرعي بنظر المنازعة.
ب- صك شرعي – حجيته – الصك الصادر من كاتب عدل له حجيته ويتمتع بهذه الحجية طالما هو قائم ويترتب عليه مقتضاه – أساس ذلك – المادة “19” من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
1- إن النزاع القائم بين الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في اختصاص القضاء الشرعي.
2– إن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية ” النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك ” ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة ويترتب عليه مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.
______________________________ __________
الوقائع
في 8/9/1398هـ تقدم المتظلم باستدعاء قيد بوارد ديوان المظالم برقم 240 وذكر فيه أن له قطعة أرض في مدينة خميس مشيط بحي آل هميلة كان قد وضع يده عليها قرابة عشر سنوات وأقام عليها صندقة سكن فيها ثم منحت له بأمر جلالة المغفور له الملك فيصل ونفذ عليها قرار المنح وصدر له بها صك شرعي برقم 502 في 2/7/1397هـ من كاتب عدل خميس مشيط في 2/8/1397هـ وأن المتظلم استلم قطعة الأرض بسند استلام رسمي في 3/5/1397هـ وأوضح المتظلم أنه له جاران هما ………، ……… رغبا في شراء الأرض ولكن المتظلم رفض البيع لأنه لا يملك غيرها ففتح الجاران باباً على أرضه وأخذ النزاع مجراه في هذا الشأن لإزالة باب آل ……. الذين رفعوا الأمر إلى الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير رقم 2962 في 25/5/1398هـ لبلدية خميس مشيط بإعطاء المتظلم الأرض حسب ما لديها من تعليمات وتنفيذاً لذلك الأمر عرضت البلدية عليه شراء الأرض بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ولكنه رفض دفع كل المبلغ المطلوب على أساس أنها أرضه صدر له بها الصك الشرعي سالف الذكر وإذا كانت البلدية تحتاجها للمصلحة العامة فإنها تستطيع نزع ملكيتها وتعويضه أسوة بالموظفين.
واستطرد المتظلم قائلاً: أن البلدية نازعته في صحة الصك الشرعي الصادر له بحجة أن له بيتاً في الوقت الذي كان قد تنازل فيه عن البيت لولده الأكبر ووالدته من عام 1393هـ أي قبل المنح بعامين وسكن مع زوجته الأخرى في صندقة في قطعة الأرض المشار إليها.
وأضاف المتظلم أن البلدية عرضت الأمر مرة أخرى على وزارة الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير أن تعمل البلدية على إلغاء البيع الجاري مع المتظلم وأن تباع الأرض وفق تعليمات الدوائر التنظيمية وأن تدرس حالة المجاورين لمعرفة المتضرر منها لإمكان بيعها عليه، وكان ذلك بمناسبة شكوى جاره.
وطلب المتظلم في نهاية تظلمه احترام صكه حتى يتم نظر القضية بينه وبين جاره حول ملكية الأرض شرعاً وأن يتخذ الديوان مايراه كفيلاً برفع الظلم عنه.
ولقد عقبت جهة الإدارة على التظلم بكتاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 4648/3 في 12/11/1398هـ وجاء فيه أن ملخص النزاع ما يلي:-
اشترى ….. الأرض 154 من مخطط آل هميلة وتبلغ مساحتها 400 م2 من …… الذي اشتراها من البلدية وهي محدودة شمالاً بالمقبرة ومن الجنوب بشارع ومن الغرب بشارع مختلف العرض ومن الشرق بأرض للغير وقد أقام عليها مستودعات ويجاور هذه الأرض من الغرب زائدة تنظيمية مساحتها 13.85×20.20 بفصلها من أرض بن …… المشار إليها شارع مختلف العرض تقع خارج المخطط وقد تقدم …… بطلب بيعه تلك الزائدة وأحيل طلبه إلى التخطيط لإبداء رأيه فأجاب بتأجيل المعاملة لحين إعداد المخططات التفصيلية لتلك المنطقة.
وأضافت جهة الإدارة أن البلدية في خميس مشيط اعتبرت المتظلم من ذوي الدخل المحدود ومنحته تلك الزائدة مخالفة بذلك التعليمات المبلغة لها بالتعميم رقم 6268 في 15/11/83هـ القاضي بعدم تطبيق المنح على الأراضي الواقعة داخل العمران وأفرغت له أمام كاتب عدل الخميس وصدر له الصك رقم 502 في 2/7/1397هـ ومخالفة بذلك التعميم رقم 23/5 في 17/1/1395هـ القاضي بعدم إفراغ الأراضي التي تمنح لذوي الدخل المحدود إلا بعد إتمام البناء، وقد اشتد النزاع بين …..، …….. بسب فتح باب من قِبل ..… على تلك الزائدة التي منحت لـ…….. .
وبعد شكاوى متعددة من آل … … صدر أمر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 3411/40 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ… وأن تكتب البلدية لكاتب عدل الخميس تطلب منه إلغاء الصك الذي يحمله المذكور وأن تتصرف في الأرض بعد ذلك وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.
______________________________ __________
الأسباب
من حيث أن المتظلم ….. يطلب رفع الظلم عنه وذلك باحترام الصك الشرعي الذي يحمله وعدم التعرض له في قطعة الأرض التي صدر الصك المذكور بشأنها.
ومن حيث أن خصومه من آل …. ينكرون عليه ذلك في برقيات وردت للديوان بحجة أن البلدية أفرغت له مخالفة ما لديها من تعليمات وأنهم يحملون صكاً يتضح منه أن حدهم الغربي شارع وأن الأرض المتنازع عليها تقع ضمن الحدود الثابتة في مستنداتهم وبناءً على شكواهم للوزارة صدر أمر سمو الوزير رقم 3411/4 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ …… “المتظلم” والكتابة لكاتب عدل الخميس بطلب إلغاء الصك الذي يحمله المتظلم والتصرف في الأرض وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.
ومن حيث أنه يتضح من دراسة أوراق المعاملة أن آل …….. اشتروا أرضهم ومساحتها 400 م2 من …….. ويحدها من الشمال المقبرة وطول هذا الضلع 20متراً، ومن الجنوب شارع عرضه 10 أمتار وطول هذا الضلع 20 متراً ومن الشرق أرض ……… وطول هذا الضلع 20 متراً، ومن الغرب شارع مختلف العرض وطول هذا الضلع 20 متراً فإذا طبقت هذه الأطوال على الطبيعة لا تضح من ذلك أن آل ….. يستوفون مساحتهم قبل الوصول إلى الشارع الغربي بمقدار الأرض المتنازع عليها. والبلدية تعتبر هذا المقدار زائدة تنظيمية وتقرير ذلك يتطلب أن يكون للمنطقة مخطط معتمد من قبل المنح. والمتظلم ……. يدعي أنه تملك الأرض المذكورة بصك شرعي. ومن ذلك يتضح أن النزاع القائم بين هذه الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في نطاق اختصاص القضاء الشرعي.
ومن حيث أن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية ” النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرار في ذلك “.
ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة وبترتب عليها مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.
ومن حيث أنه يتضح من الأوراق أن الصك الشرعي الذي يحمله المتظلم ما زال قائماً لم يلغَ من قِبل من يملك هذا الاختصاص ومن ثم فإنه طبقاً لما تقدم يجب احترامه وترتيب أثره عليه ويتفرع عن ذلك عدم التعرض له طالما بقى صكه قائماً وإذا كانت للبلدية أو غيرها دعوى عليه تتعلق بالصك ذاته أو بالأرض فإن بوسعها أن تلجأ للقضاء الشرعي.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
عدم التعرض للمتظلم طالما بقى صكه الشرعي قائماً ومن له عليه دعوى فإن بوسعه أن يلجأ للقضاء الشرعي.
اترك تعليقاً