شيك بدون رصيد
قرار رقم 87 لسنة 1404 هـ
جلسة 15/10/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك بدون رصيد
قيام شخص بسحب شيك دون أن يكون له رصيد بالبنك المسحوب عليه يؤدى إلى توافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوب عليه لا يعفى الساحب من المسئولية القول بغير ذلك من شأنه أن يعطى للساحب الحق فى المعارضة فى الوفاء بالمخالفة لنص المادة 105 من نظَام الأوراق التجارية التى حددت حالات المعارضة فى الوفاء على سبيل الحصر وهى ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو اذا طرأ ما يخل بأهليته.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه القضية وهى تخلص فى أن/….. أصدر لأمر شركة/….. الشيك رقم 1401252/ أ وتاريخ 20/8/1403هـ بمبلغ قدره 135310 ريالا على البنك……. التجاري وقد ظهرته الشركة المستفيدة لامر/….. ولدى مراجعة المظهر إليه للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب فأقام/….. دعوى أمام مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام الساحب بدفع مبلغ الشيك وقد تداولت القضية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأثناء نظر القضية سدد المدعى عليه للمدعى مبلغا قدره ثمانمائة الف ريال وبجلسة 20/5/1404 هـ قضى المكتب بإلزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للمدعي باقي قيمة الشيك موضوع الدعوى البالغة 505310 ريالا وفى الحق العام بتغريم/….. مبلغا قدره الف ريال مع سجنه خمسة عشر يوما لاصداره الشيك المدعى به بدون رصيد فى 8/7/1404 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده فتظلم منه فى 28/7/1404 هـ طالبا إعفاءه من عقوبة الحق العام وقدم صورة مخالصة نهائية مؤرخة فى 27/6/1404 هـ تفيد استلام المدعى للمبلغ المحكوم له به بموجب شيك. وينفى المتظلم عن نفسه سوء النية استنادا الى أن المستفيد كان يعلم بعدم وجود الرصيد الكافي لدي البنك المسحوب عليه وأن المستفيد تسلم الشيك آجلا زيادة فى الائتمان ودعما للثقة بين الطرفين.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية والقرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن المتظلم قصر تظلمه من القرار المتظلم منه على الشق المتعلق بالحق العام للأسباب الواردة فى تظلمه وحيث إن الثابت من أوراق القضية قيام المتظلم بسحب الشيك موضوع القضية دون أن يكون له رصيد بالبنك المسحوب عليه ومن ثم فانه يقع تحت طائلة نص الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية ولا يمكن الركون الى ما استند إليه المتظلم لنفى سوء نيته من مجرد عمل المستفيد بعدم وجود رصيد للمتظلم لدى البنك المسحوب عليه ذلك أن الماده 2/118 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بمعاقبة المستفيد أو الحامل الذى يتلقى بسوء نية شيك لا يقابله رصيد ومن ثم فان علم المستفيد أو عدم علمه بعدم وجود رصيد للمتظلم لا ينفى بذاته مسئولية المتظلم كما أن القول بأن علم المستفيد بعدم وجود الرصيد ينفى مسئولية الساحب من شأنه أن يعطى للساحب الحق فى المعارضة فى الوفاء، وهذا مما يخالف نص الماده 105 من نظَام الأوراق التجارية التى حددت حالات المعارضة فى الوفاء على سبيل الحصر وهى حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو طروء ما يخل بأهليته وحيث إنه لما سبق فان مخالفة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بصرف النظر عما إذا كان المستفيد يعلم بهذه الواقعة من عدمه لأن الغاية من التجريم هي حماية التعامل بالشيكات
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم أن المستفيد تسلم الشيك على سبيل الائتمان فان ذلك مردود عليه بما تنص عليه الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية من أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن… ومن ضم فانه لا يجوز لذوى الشأن الاتفاق على تغيير صفة الشيك من أداة وفاء إلي أداة ائتمان.
وحيث إنه لذلك فان ما تمسك به المتظلم من أسباب لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية عن الشيك محل الدعوى وحيث إنه وان كان الأمر كما سبق الا أنه مراعاة لما بدر من المتظلم أثناء نظر القضية من سداد الجزء الأكبر من الشيك موضوع الدعوى، ومسارعته الى تنفيذ الحق الخاص فان هذه اللجنة ترى إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة التى صدرت بحق المتظلم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، وفى الموضوع تعديل القرار المتظلم منه فيما قضى به بالنسبة للحق العام وذلك بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتغريم/….. مبلغا قدره آلفا ريال وذلك لسحبه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه.
“المُستشار شريف”
اترك تعليقاً