تحول الورقة الى سند عادي لعدم توافر شروطها التي حددها النظام
قرار رقم 20 سنة 1403 هـ
جلسة 1403/7/12 هـ
أ- لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إختصاصاتها
ب- أوراق تجارية- كمبيالة- تحولها
أ- أختصاص لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتحدد بالفصل في منازعات الأوراق التجارية دون غيرها من المنازعات خروج هذه المنازعات عن اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية الأخري تعلق هذا الاختصاص بالنِظام العام وجوب الحكم بعدم الأختصاص دون توقف علي طلب احد الخصوم.
ب- المادة الأولي من نظَام الأوراق التجارية تكفلها ببيان عناصر الكمبيالة تحديدا دقيقأ خلو الورقة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يحولها الى سند دين عادى.
الوقائع
تتحصل الوقائع، هو ثابت في الأوراق ، في أن المدعو/….. قد اشتري من مؤسسة/….. عددا من الأسهم في الأرض المشاعه الواقعة في الرياض شرق خط الدرعيه الدارجة على صاحب المؤسسة المذكوره من/…. الذي اشتراها من مكتب…. وقدرها خمسة وأربعون الفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهما (45.285 سهم) بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين وثمانمائه وسبع وثمانون الفا وسبع وخمسون (5,887,057) ريالا بموجب شيكات مؤجله الدفع “وكمبيالات “، ولما كان المشتري وهو المدعى عليه قد سبق له دفع قيمة “كمبيالتين ” بمبلغ مليون وسبعين الفا وثلاثمائة وأربعه وسبعين ريالا، فقد طلب البائع وهو المدعي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة “الكمبيالات ” المتبقيه والمرفق أصولها بملف القضية، وقدرها أربعة ملايين وثمانمائه وسته عشر ألفا وستمائه وثلاثة وثمانون ريالا (4.816.683 ريال). وبمواجهة المدعى عليه وكاله بدعوى المدعي أقر بواقعه شراء الأسهم بالقيمة المذكوره بعاليه إلا أنه ذكر ان هناك اختلالا فادحا بين قيمه المساهمه الأساسية (400. 811. 1 ريال) وبين الثمن الذي التزم بدفعه موكله بموجب الشيكات و “الكمبيالات ” (887.057. 5) ريال ومن ثم يكون موكله قد وقع في غبن فاحش وجهاله وغش ، ومن ثم طلب بابطال العقد، اضاف بأن موكله لم يتسلم صكا شرعيأ بالأسهم التي اشتراها من المدعي ولم يتمكن من الوقوف على الأرض حتى تاريخه، وطالب باحالة الدعوي إلى المحكمة الشرعيه المنظور أمامها النزاع، تمسك بالزام المدعي باحضار صورة الصك.
وبجلسة 9/1/1403 هـ اصدرت اللجنة قرارها رقم (1403/9) باختصاصها بالنظر في النزاع بين الطرفين بشأن “الكمبيالات “. وبالاطلاع علي هذه “الكمبيالات ” تبين للجنة أن بعضها لم يحل بعد تاريخ استحقاقه، ومن ثم قررت اللجنة الاقتصار على نظر الكمبيالات المستحقه وعددها خمس كمبيالات، قيمة كل واحده خمسمائه وثلاثون ألفا وسبعة وثمانون ريالا وقد تم تداول نظر الدعوى أمام لجنة الأوراق التجارية بجده علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة السبت الموافق 12/6/1402هـ أصدرت اللجنة قرارها رقم 337 لم 1403 في القضية رقم 671/1402القاضي بإلزام المدعى عليه/…. بأن يدفع للمدعي/….. مبلغ مليونين وستمائه وخمس وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا قيمة “الكمبيالات ” الخمس المستحقة الدفع ما بين 30/8/1402 هـ إلى 3/4/1403 هـ وذلك للأسباب والحيثيات المبينه بالقرار.
وبتاريخ 15/6/1403 هـ تقدم المحامي/….. بصفته وكيلا عن/….. بتظلم إلى معالى وزير التجاره من القرار المشار إليه مستندا إلى جملة أسباب خلاصتها أن موضوع النزاع يين الطرفين رغم تعلقه بالأوراق التجاريه إلا أنه من اختصاص الشرع باعتباره صاحب الولاية العامه، وأن العقد المبرم بين موكله والمدعي عقد باطل لعدم توافر أحد أركانه، وأن اللجنة قد ناقضت نفسها بنفسها اذ فى حين ذكرت فى كتابها الموجه إلى فضيلة رئيس محام الرياض الشرعية أن الفصل في موضوع الدعوى الماثله أمامها يقتضي الفصل أولا في دفع المدعى عليه بوجود غبن لحقه فى عقد البيع، فأنها قد فصلت في موضوع الدعوى دون الانتظار إلى حين صدور الحكم الشرعي.
اللجنه
بعد الاطلاع على نظَام الأوراق التجارية ونظَام المحكمة التجارية وقرارات معالى وزير التجاره رقم 353 وتاريخ 11/5/1388 هـ بشأن لجنة الأوراق التجارية بجده ورقم 918 تاريخ 25/3/1403هـ بشأن تشكيل اللجنة القانونية ورقم 59\ / تاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث أن التظلم قد استوفى أوضاعه الشكليه.
وحيث إن اختصاص لجنة الأوراق التجارية بجده مثلها فى ذلك مثل لجنة الأوراق التجارية بالدمام ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض قد تحدد بالفصل في منازعات الأوراق التجارية دون غيرها من المنازعات، أن الاختصاص بهذا النوع من المنازعات قاصر عليها بحيث يخرج في الاصل عن اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية الأخرى، وهو ما يعني أن الاختصاص هنا يتعلق النِظام العام.
وحيث إنه يتعين بالنتيجة على لجنة الاوراق التجارية أن تتحقق قبل الفصل في موضوع الدعوى من تعليق المنازعه بورقة من الاوراق التجارية التى حددها نظَام الاوراق التجاريه في المملكة الصادر بالمرسوم الملكى رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ. وحيث أن الاوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تتضمن بيانات
تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفه أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامه وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الاوراق التجارية، وهو ما يعنى بعباره أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحه أن ترد فى الشكل أو القالب الذى حدده، أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا، فضلا عن توافر الأركان الموضوعيه، بوجود هذا الشكل أو القالب،، قد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم، لان الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول به أداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق، اذ يقتصر!دور من يتلقى الورقة على القاء نظره سريعه عليها كى يطمئن اليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثر فى حقه.
والشكليه فى الاوراق التجاريه تختلف حسب نوع الورقه كمبياله أم سندا لأمر أم شيكا. وقد تكفلت الماده الاولى من نظَام الاوراق التجاريه ببيان عناصر هذه الشكليه فى الكمبياله بنصها على الحد الادنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقه وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبياله على البيانات الآتيه:
أ) كلمة ” كمبياله ” مكتوبه فى متن الصك وباللغه التى كتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان انشاء الكمبياله.
خ) توقيع من أنشأ الكمبياله (الساحب).
وحين قررت الماده الثانيه أنه لايعتبر الصك الخالى من البيانات المذكوره فى الماده السابقه كمبياله الا فى الاحوال الآتيه:-
أ) اذا خلت الكمبياله من ميعاد بيان الاستحقاق اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع.
ب) واذا خلت من. بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه..
ج) واذا خلت من بيان مكان انشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب.
كما حرص على بيان شكل السند لأمر بالنص على البيانات الالزاميه التى يجب أن يتضمنها حين قرر فى الماده 87 أن يشتمل السند لأمر على البيانات الاتيه:
أ) شرط الأمر أو عباره (سند لأمر) مكتوبه فى متن السند وباللغه التى كتب بها…
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
خ) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم بن يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وعندما أوضح فى الماده 88 أن السند الخالى من أحد البيانات المذكورة فى الماده السالفه لايعتبر سندا لامر الا فى الأحوال الآتيه:-
أ) اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
ب) اذا خلا من !ان مكان الرفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكان للمحرر.
ج) اذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وبامعان النظر فى الاوراق محل الدعوى المسماه ” بكمبيالات ” والمحكوم بقيمتها لصالح مؤسسة…….، تجد أنها لست كذلك، ولا يمكن أن تعتبر ورقه تجاريه بحال من الاحوال، اذ أن هذه الأوراق تجد احتوت على بعض البيانات الالزاميه للكمبيالة دون بعضها الآخر كا أتخذت مظهر السند لأمر دون أن تتضمن أهم بياناته.
فهذه الاوراق بعد أن تضمنت كلمة ” كمبياله ” وبيان تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق واسم المدين وعنوانه وتوقيعه ومبلغ الورقه واسم المستفيد نصت على أنه ” بموجب. هذه الكمبياله أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع فى موعد استحقاقها للساده مؤسسة…….أو وكيلهم المبلغ الموضح بعاليه…. وواضح أن هذه الورقه قد خلت من بيان مكان الإنشاء وبيان اسم المسحوب عليه وبيان الأمر بالدفع أو الوفاء واذا كان ليس من شأن اغفال البيان الاول أو الثانى التأثير على صحة الورقة ” ككمبياله ” حيث أن الورقة الخاليه من ييان مكان الانشاء تعتبر بحكم الفقره ج من الماده الثانيه، منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب، أن النِظام قد أجاز صراحة فى مادته الثالثه سحب الكمبياله على ساحبها، فان خلو الورقة بالمقابل من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يعدم الورقة ككمبيالة ، صحيح أن الورقة قد تضمنت ” تعهد بالدفع ” ولكن التعهد بالدفع شئ والأمر بالدفع لشيىء آخر اذ أن الاول من ييانات السند لأمر والثانى من بيانات الكمبياله.
وهذه الأوراق وأن صيغت فى شكل سندات لأمر وتضمنت معظم بياناتها، الا أنها لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من شرط الامر أو عبار السند لأمر التى حرصت الفقره أ من الماده 87 على ذكرها فى مقدمة البيانات الالزاميه للسند لأمر. وحيث يتضح مما سبق أن الاوراق المحرره من قبل المدين/….. لصاع الدائن مؤسسة ….. ليست أوراقا تجاريه، بل سندات دين عاديه، لا تخضع لنظَام الأوراق التجاريه ولا تنسحب عليها الحمايه التى كفلها النِظام. وحيث إن اختصاص لجنة الاوراق التى التجارية بجده قاصر، كا تقدم على نظر المنازعات المتعلقه بالاوراق التجاريه وحدها. فان اللجنة المذكوره بنظرها وفصلها فى موضوع سندات الأوراق غير تجاريه تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقه بالاختصاص، مما يستوجب كل اللجنة القانونيه باعتبارها أمينه على النِظام العام أن تقرر، من تلقاء نفسها، ودون حاجه لأن يدفع أحد الخصوم بهذه الخالفه ، الغاء قرار لجنة الاوراق التجاره بجده لعدم الاختصاص.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونيه بوزارة التجاره بالاجماع الغاء قرار لجنة الاوراق التجاريه
بجده رقم 337/1403 هـ وتاريخ 15/6/1403 هـ الصإدر فى القضية رقم 671/1402 هـ القاضى بالزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للمدعى/….. مبلغ مليونين وستمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالا قيمة “الكمبيالات ” الخمس المستحقه الدفع مابين 30/8/1402هـ و30/4/1403 هـ.
إنحسارإختصاص لجان الاوراق التجارية على الاوراق التي تعتبر تجارية وفق النظام
قرار رقم 20 لسنة 1404 هـ
جلسة 4/4/1404 هـ
لجان الأوراق التجارية- اختصاصها- تعلقه بالنِظام العام
وراق تجارية- كمبيالة.- بياناتها
أ. ان الأوراق التجارية- اختصاصها- تعلقه بالنِظام العام.
تعلق الاختصاص الوظيفى لجان الأوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالنِظام العام على لجان الاوراق التجارية واللجنة القانونية أن تثير الدفع المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أى دفع به من جانب الخصوم عدم جواز التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
ب.أوراق تجارية- كمبيالة- بياناتها.
تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديد بيانات الورقة التجارية تحديدا دقيقا يترتب على عدم توافر حيثيات فقدان الورقة لهذه الصفة وتحولها إلى سند عادى يخضع للقواعد العادية مثال ذلك خلو الورقة من بيان (الأمر بالدفع) من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية مما يؤدى إلى عدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالفصل فى المنازعات المتعلقة بها
الوقائع
وقال المدعى وكاله فى شرح دعواه أن موعد سداد هذه الكمبيالات قد مضى عليه وقت طويل ولم يقم المدعى عليه بالسداد بالرغم من انذاره رحميأ وطلب المدعى وكاله الزام المدعى عليه وكفيله الضامن مؤسسة/…..
1. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/8/1401 هـ
2. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/10/1401 هـ
3. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/12/1401 هـ
4. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/2/1402 هـ
5. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/4/1402 هـ
6. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/6/1402 هـ
وتبلغ جملة المبالغ المطالب بها 576400 ريال وقال المدعي وكاله فى شرح دعواه أن موعد سداد هذه الكمبيالات قد مضى عليه وقت طويل ولم يقم المدعى عليه بالسداد بالرغم من انذاره رسمياً وطلب المدعى عليه وكفيله الضامن مؤسسة / ….. بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ قدره 576400 ريال وقد حدد مكتب الفصل فى المنازعات الأوراق التجارية جلسة 16/6/1403 هـ لنظر القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم يعلن الكفيل الضامن بطلبات الجهة المدعية كما أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات نظر القضية وبجلسة 6/3/1404 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية
القرار المطعون ضده وقضى بعدم النظر فى الدعوى التى اقامتها/….. ضد المدعى عليه مؤسسة/….. تأسيسا على أن الصكوك موضوع الدعوى لاتعد كمبيالات طبقا لنظَام الاوراق التجارية ومن ثم ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وقد تسلم المدعى وكاله صورة من هذا القرار فى
13/3/1404 هـ وبادر الى التظلم منه فى 17/3/1404 هـ طالبا قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه وذلك للأسباب الأتيه
1. استند القرار المتظلم منه فى عدم الدعوى بعدم توافر الشرط الثالث من شروط الكمبياله وهو الشرط الخاص باسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه فى الكمبيالات المقدمه فى الدعوى ويرد على ذلك بقوله أنه قد ذكر اسم مؤسسة…. فى الكبيالات على النحو التالى:
القيمة المستلمه بواسطة مؤسسة/….. تتعهد بدون شرط بأن تدفع… ثم جاء النص أن مؤسسة/….. تمتنع عن أية شكوى أو ادعاء أو اعتراض الى آخره… كذلك ورد بالكمبياله اذا تخلفت مؤسسة… عن الوفاء بقيمة سند الكمبياله يلزمه تعويض.
2. أنه قد توافر فى الكمبيالات موضوع الدعوى الشروط المنصوص عليها فى الماده الاولى من نظَام الاوراق التجارية وفضلا عن ذلك فان المتظلم ضده وهو مؤسسة/…. لم تعارض فى الدين ولم تعارض فى الكمبيالات بل وعرضت أثناء نظر الدعوى ان تدفع مبلغا قدره 000. 150 ريال من أصل المطالبة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداوله.
حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظاميه واستوفى أوضاعه الشكليه وحيث إن اختصاص لجان الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات التجارية يتحدد بالمنازعات المتعلقة بالاوراق التجارية وهذا ما يمس بالاختصاص الوظيفى ووفقا لما هو مستقر عليه فان الاختصاص الوظيفى يتعلق بالنِظام العام ويجب على لجان الاوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثير المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة ان أى دفع به من جانب الخصوم كما أن الخصوم لايجوز لهما التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إنه فانه يتعين تكييف الصكوك موضوع الدعوى لبيان ما اذا كانت تعد من الأوراق التجارية أو انها مجرد سندات عاديه ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية.
وحيث إن الاوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تتضمن بيانات تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ 11 سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الاوراق التجارية وهو مايعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الذى حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الموضوعيه وجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لان الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء وأداه ائمان دون عائق اذ يقتصر دور من تلقى الورقة على القاء نظره سريعة كى يطمئن اليها والى انه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثر فى حقه والشكليه فى الاوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد تكفلت الماده الاولى من نظَام الاوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبياله بنصها على الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقه، وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبياله على البيانات الآتيه:-
أ) كلمة ” كمبياله ” مكتوبه فى متن الصك وباللغه التى يكتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة.
خ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .
وحين قررت الماده الثانية أنه ( لا يعتبر الصك الخالى من البيانات المذكوره فى المادة السابقة كمبيالة الا فى الاحوال الآتيه:-
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة لدى الاطلاع .
ب. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه .
ج. وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب .
كما حرص النِظام على بيان شكل السند لأمر بالنص على بيانات الالزامية التى يحب أن يتضمنها حين قرر فى المادة 87 على أن يشتمل السند لأمر البيانات الآتية :-
أ. شرط الأمر أو عباره (سند لأمر) مكتوبه فى متن السند وباللغه التى كتب بها.
ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج. ميعاد الاستحقاق.
د. مكان الوفاء.
ه.اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و. تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
ز. توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد أوضحت الماده 88 من نظَام الاوراق التجارية ان السند الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الحوال الآتية :-
أ ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع
ب ) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر .
ج ) إذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجاني اسم المحرر .
وحيث إنه بمطالعة الآوراق محل الدعوى والمسماه بسند كمبيالة نجد انها ليست كذلك ولا يمكن ان تعتبر ورقة تجارية لانها وأن تضمنت بعض البيانات الالزاميه للكمبياله الا أنها نصت على ان تتعهد بدون شرط بأن تدفع/….. وقد ورد اسم المؤسسة المدينه مؤسسة /….. مؤسسة /….. ألا أن عبارة نتعهد بدفع قيمة الصك تعتبر أمرا من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية وتغدو مجرد سند عادى صحيح ان الورقة تضمنت تعهد بالدفع ولكن التعهد بالدفع شىء والأمر بالدفع شىء آخر اذ أن الأول من بيانات السند لأمر والثانى من بيانات الكمبياله كذلك فان هذه الاوراق لايمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر وهو ما حرضت الفقره ا من المادة 87 من نظَام الاوراق التجارية على ذكره فى مقدمة البيانات الالزاميه للسند لأمر.
وحيث إنه لذلك فان مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض لايختص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالصكوك المقدمه من/….. فى القضية رقم 137/1403 هـ والمقامه ضد مؤسسة/…..
وحيث إنه وان كانت اللجنة القانونية لاتتفق مع مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية فى الاسباب التى استند اليها فى قراره اذ أنه خلع على الصكوك موضوع الدعوى وصف السندات العاديه لانها لم تتضمن اسم المسحوب عليه طبقا لما تنص عليه الفقره ج من المادة الاولي من نظَام الاوراق التجارية بينما تنص الماده 3 من النِظام على أنه يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز
سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ومن ثم فانه يجوز أن يكون المسحوب عليه هو الساحب وهذا لاينفى عن الورقة الصفة التجارية اذا تضمنت البيانات الالزاميه المنصوص عليها فى النِظام وحيث إنه وان كان الأمر كما سبق الا أن النتيجة التى انتهى اليها القرار المطعون فيه وان صيغت فى عباره لاتأخذ بها اللجنة القانونية الا أنها تحقق نفس النتيجة التى يقتضى المقام ذكرها ذلك أن القرار المطعون فيه قد قضى بعدم النظر فى الدعوى والمنطوق الذى تراه اللجنة القانونية يتفق ومقتضى الحال هو عدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بنظر الدعوى المقامه من/….. ضد المدعى عليه مؤسسة/…..
وحيث إنه لما تقدم فان التظلم المقدم من/….. ضد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 1404125 هـ وتاريخ 6/3/1404 هـ لا يقوم على أساس صحيح من النِظام
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد النتيجة التى انتهى إليها قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 1404/25 هـ وتاريخ 1404/3/6 هـ.
جواز الدفع بالمقاصة بتوافر شروطه
قرار رقم 68 لسنة 1404 هـ
جلسة 1404/8/13 هـ
أوراق تجارية- كمبيالة- الوفاء بها
أ- الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر واجبة الوفاء بمجرد حلول ميعاد استحقاقها طالما توافرت لها مقوماتها الشكلية والموضوعية.
ب- ديون- المقاصة بينها.
يشترط لإجراء المقاصة لنن الديون المستحقة والمتقابلة أن يكون الدينان مستحقي الوفاء وخاليين من النزاع إذا لم يتحدد أحد الدينين اتفاقا أو قضاء فلا يجوز ربط وفاء الكمبيالة المدعى بها بهذا الدين.
الوقائع
تتمثل فى قيام شركة/….. بسحب كمبيالتين لأمر شركة/……
الأولى- بتاريخ 25/6/1984 م بمبلغ (932.65) جنيه إسترليني تستحق الدفع بعد 75 يوما من تاريخ السحب.
الثانية- بتاريخ 4/7/1981 م بمبلغ (33.675.4) جنيه إسترليني تستحق الدفع فى 21/9/81 م وكلاهما مقابل بضائع استلمتها الشركة الساحبة من الشركة المستفيدة.
وبحلول ميعاد استحقاق الكمبيالتين رفضت شركة /….. دفعهما لأسباب أسندتها الى إفلاس الشركة المستفيدة والي كونهم وكلاء لتلك الشركة بموجب العقد المؤرخ فى 3/10/ 1980 م ولديهم كميات كثيرة من منتجات الشركة (أدوات وقطع غيار) لم تصرف بعد وليس بالإمكان تصريفها وتنص الماده (20) من عقد الوكالة على انه بمجرد انتهاء عقد والوكالة لأى سبب فان شركة/….. تلتزم بشراء جميع
المخزون من منتجاتها فى مستودعات العميل… وقد قدرت شركة/….. قيمة هذه المخزونات بمبلغ (817000) ريال سعودي تقدمت شركة/….. عبر وكيلها /…. بدعواها أمام لجنة الاوراق التجارية
بجده بتاريخ 3/6/1404 هـ حيث صدر لصالحها القمار المتظلم منه والذي جاء فى أسبابه اعتبار شركة لم….. كساحبه وقابله الكمبيالتين المدعى بهما ملزمة بأداء قيمتهما طبقا لنص المادة 128 من نظَام الاوراق التجارية التى تنص على ما يلي إذا قبل المسحوب !عليه الكمبياله صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها وأما ما أشارت إليه شركة/…….. عن وجود مطالبة لها لدى شركة /…. متعلقة بتنفيذ عقد الوكالة فلهذا جهة قضائية أخرى مختصة بنظره وبإبلاغ هذا القرار الى شركة/…. بتاريخ 3/6/1404 هـ تظلمت منه بتاريخ
5/6/1404 هـ مبدية نفس الأسباب السابقة ومضيفة إليها إن شركة /….. لم يعد لها وجود ولهذا يتعذر إقامة أى دعوى عليها لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.. وان ما قضى به قرار لجنة الاوراق بجده يعتبر تفريطا فى حق من حقوق مؤسسة سعودية رغم احتياطات هذه المؤسسة فى حفظ حقوقها.. الخ..
اللجنة القانونية
بعد الاطلاع على نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بتنظيم اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ بتشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها..وحيث ان التظلم استوفى أوضاعه الشكلية بتقديمه خلال الوقت المحدد نظَاما..وحيث ه ان ما جاء بهذا التظلم عن إفلاس الشركة المدعية/….. وانتهائها
… الخ… لم يقم عليه دليل حيث أن الثابت أن الشركة المذكورة دخلت دور التصفية ومن المعلوم أن الشركة خلال هذه الفترة تحتفظ بشخصيتها المعنوية ويكون لها ممثل قانوني يعمل باسمها ولحسابها تكون مهمته استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير والوفاء بما عليها من التزامات.. وبإمكان المتظلم إقامة دعواه ضد الشركة خلال فترة التصفية هذه..
أما ما جاء بنفس التظلم عن وجود مطالبة للمتظلم لدى شركة/….. المدعية قدرها 817000 ريال فاللجنة القانونية وان كانت تسلم بمبدأ جواز المقاصة بين الديون المستحقة والمتقابلة الا أنها تلاحظ انه يشترط للوفاء بمثل هذه الديون أن يكون الدينان مستحقي الوفاء وخاليين من النزاع.. ومن الواضح أن الدين المقابل المدعى به من قبل المتظلم لم يتحدد بعد اتفاقا أو قضاء.. وعليه فلا يمكن ربط وفاء الكمبيالة المدعى بها بدين لم يتحدد بعد.. لاسيما وان الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر واجبة الوفاء بمجرد حلول ميعاد استحقاقها، طالما توافرت لها مقوماتها الشكلية والموضوعية وأملأ بالنسبة لمنازعة البند (20) من عقد الوكالة فبإمكان المتظلم إقامة دعواه بشأنه إمام الجهة المختصة قضاء بذلك..
وحيث ان قرار لجنة الاوراق التجارية بجده المتظلم منه رقم (270) وتاريخ 4/4/1404 هـ لم يخرج عن هذا الإطار فيما قضى به.. فانه بهذا يعتبر جديرا بالتأييد لاتفاقه مع إحكام نظَام الاوراق التجارية..
لكل هذه الأسباب
فان اللجنة القانونية بعد اطلاعها على كامل أوراق القضية بما فى ذلك القرار المتظلم منه والتظلم.. وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالإجماع قبول التظلم شكلا.. ورفضه موضوعا.. وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة رقم (270) وتاريخ 1404/414 هـ.. والله الموفق.،،،
موعد الاستحقاق وأثره
قرار رقم 102 لسنة 1404 هـ
جلسة 9/11/1404 هـ
أوراق تجارية- كمبيالة- دعوى- الوفاء الجزئي
يقضى نظَام الأوراق التجارية بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق أنه فى أول سبتمبر عام 1980 م وقع…….. عن مؤسسة/….. على كمبيالة بصفته مسحوبا عليه لأمر شركة /….. بمبلغ قدره 183.450.75 جنيها إسترلينيا ونص في الكمبيالة على أن تدفع بعد 90 يوما من الاطلاع وفى 18/12/1983 م تقدمت الشركة المذكورة بدعواها ضد مؤسسة /….. طالبه إلزامها بدفع مبلغ الكمبيالة أو مبلغ قدره 467253.75 ريالا وهو ما يعادل الباقي من مبلغ الكمبيالة وأوضحت الجهة المدعية فى صحيفة دعواها أن الجهة المدعى عليها وافقت على تسديد الكمبيالة فى 22 ديسمبر 1983 م الا أن المدعى عليه سدد 000. 90 جنيه إسترليني من أصل قيمة الكمبيالة وبقى فى ذمته 75. 93.450 جنيها إسترلينيا وطلبت الجهة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع الباقي من مبلغ الكمبيالة بالجنيه الإسترليني أو بالريال السعودى وقد تداولت القضية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1404/7115 هـ قضت لجنة الاوراق التجارية بإلزام المسحوب عليه القابل للكمبيالة/….. صاحب مؤسسة /….. بدفع مبلغ قدره 467253.75 ريالا قيمة المتبقي من قيمة الكمبيالة محل الدعوى وفى 3/9/1404 هـ تظلم المحكوم عليه من القرار الصادر ضده وأقام تظلمه
على ما يأتى:
1- عدم جواز سماع الدعوى لانقضاء اكثر من سنه على ميعاد الاستحقاق.
2- ورد فى القرار المتظلم منه أنه بجلسة 15/7/1404 هـ حضر المدعى وكالة ولم يحفر المدعى عليه ويدعى المتظلم أن وكيله الشرعي أكد له حضوره هذه الجلسة على خلاف ما هو ثابت بالقرار المتظلم منه.
3- انه اتفق مع الجهة المدعية على أن تسترد البضاعة التى حرر بسبها الكمبيالة موضوع الدعوى بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
4- أن الجهة المدعية قد قبلت الوفاء الجزئي وهذا مما يفقد الصك موضوع الدعوى الحماية المقررة للأوراق التجارية.
وقد أحيل التظلم الى الجهة القانونية للفصل فيه.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارت معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة حيث إنه فيما يتعلق بتقديم التظلم خلال الميعاد النِظامي فانه وان كان القرار المتظلم منه قد صدر فى 15/7/1404هـ ولم يتظلم منه المدعى عليه الا فى 3/9/1404 هـ، الا أنه ليس هناك فى أوراق القضية ما يدل على تبليغ المتظلم من القرار الصادر ضده ومن ثم يفترض علم المتظلم بالقرار الصادر ضده فى التاريخ الذى ذكره فى تظلمه وهو 23/8/1404 هـ وهو تاريخ إخطار المذكور عن طريق الشرطة ومن ثم فأن التظلم يعتبر مقدما خلال الميعاد النِظامي مستوفيا أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فان هذه اللجنة لاحظت بداءة أن التكييف السليم للورقة التجارية موضوع القضية هو إنها كمبيالة وليست بسند لأمر كما ذكر القرار المتظلم منه حيث قد توافرت لها البيانات الإلزامية للكمبيالة المنصوص عليها فى الماده (1) من نظَام الاوراق التجارية.
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم عدم سماع الدعوى فان الماده 84 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.. حيث إن تاريخ تحرير الكمبيالة موضوع القضية هو أول سبتمبر1980 م ونص فيها أن تدفع بعد 60 يوما من الاطلاع وحيث أن المدعى عليه قد قبل الكمبيالة محل الدعوى في 22/ ديسمبر/ 1980 م. فان ميعاد الاستحقاق يبدأ من هذا التاريخ وإذا أقامت الجهة المدعية الدعوى في 18 ديسمبر 1983 م فإنها تكون قد أقامها خلال المواعيد النِظامية.
وحيث أنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم حضور وكيله جلسة 15/7/1404 هـ فان الثابت من الاطلاع على محضر لجنة الاوراق التجارية جلسة 15/7/1404 هـ أن المدعى عليه وكالة لم يحضر الجلسة ومن ثم فان ادعاء المتظلم يكون غير صحيح ولا يجوز الطعن على محضر اللجنة وهو ورقة رسمية الا بالتزوير وأيا ما كان الأمر فان هذا الدفاع غير منتج فى التطم لأن المدعى عليه وكالة سبق أن مثل أمام اللجنة جلسة 19/5/1404 هـ وتأجلت القضية لجلسة 10/6/1404 هـ ولم يحضرها رغم علمه بها ومن ثم فان القرار الصادر بحق المدعى عليه يعد حضوريا طبقا لما يقضى به قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وحيث أنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم الخاص بالوفاء الجزئي وأثره فانه مردود عليه بما تنص عليه الماده 44 من نظَام الاوراق التجارية التى تنص على أنه لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وحيث أنه بالنسبة لما أثاره المتظلم من أن الجهة المدعية قد وافقت على أن تسترد البضاعة التى اشتراها منها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات فان ذلك لا أثر له على الكمبيالة موضوع القضية، ويستطع المتظلم أن يلجأ بشأن العلاقة الأصلية الى الجهة المختصة وحيث أنه لذلك فان التظلم الماثل لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بالدمام رقم 150 وتاريخ 15/7/1404 هـ والله الموفق
اختصاص لجان الاوراق التجارية من النظام العام بتوافر شروط الاوراق وفق ما حدده النظام
قرار رقم 10/1405 هـ
جلسة 25/1/1405 هـ
اختصاص لجان الأوراق التجارية- كمبيالة- سند لأمر
أ) اختصاص لجان الأوراق التجارية قاصر على الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا الاختصاص متعلق بالنِظام العام
ب) خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى
ج) خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه ان ينفى عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى عليه/….. سحب لأمر الشركة المدعية الصكوك موضوع الدعوى بالمبالغ الموضحة بها والمستحقة فى التواريخ المحددة بها وقد وصف المدعى عليه وكالة هذه الصكوك بأنها كمبيالات وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 000. 2.721 ريال قيمة هذه الصكوك وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأصدرت لجنة الاوراق التجارية بجده القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ هذه الصكوك التى وصفها القرار المذكور بأنها كمبيالات حيث استحق دفعها فى تواريخ 30/7/1983 م، 30/8/1983 م، 30/9/1983،
30/9/1983 م،30/10/1983 م،30/11/1983، 30/12/1983 م، 30/1/1983 م، 28/2/1984 م وتبلغ قيمة كل صك ثلاثمائة ألف ريال فيما عدا الصك الأول فتبلغ ثلاثمائة وواحد وعشرين الف ريال وجميع هذه الصكوك مؤرخة فى تاريخ واحد هو 7/5/1983م وقد تسلم المدعى عليه وكاله صورة من القرار الصادر ضد موكله فى 28/12/1404 هـ وتظلم منه بتظلم أحيل من فرع وزارة التجارة الى هذه اللجنة بموجب خطاب الفرع رقم 54/1405هـ وتاريخ 18/1/1405 هـ وقد طلب المتظلم وكالة قبول تظلمه شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه وذلك استنادا إلى أن الصكوك موضوع الدعوى تتضمن عمولات وفوائد فاحشة وذلك على النحو الموضح بتظلمه.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بتشكيل إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة تظاماً حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص لجان الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية قد تحدد بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا ما يسمى الاختصاص الوظيفي وحيث إن المستقر عليه أن الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام فمن ثم يجب على لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تتحقق قبل الفصل فى موضوع الدعوى من تعلق المنازعة بورقة تجارية وذلك دون حاجة الى الدفع بذلك من جانب الخصوم أنه لا يجوز لهم الاتفاق على التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الورقة التجارية وتحولها إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس القواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى بعبارة أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو القالب الذي حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق اذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظره سريعة عليها كي يطمئن إليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد تكفلت الماده الأولى من نظَام الاوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبيالة بنصها على الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقة وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ) كلمة ” كمبيالة ” مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان إنشاء الكمبياله.
خ) توقيع من أنشأ الكمبياله (الساحب).
وحيث قررت الماده الثانية أنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا خلت الكمبيالة من ييان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها موطنا للمسحوب عليه.
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب أسم الساحب.
كما حرص النِظام على بيان شكل السند بالنص على البيانات الإلزامية التي لمجه أن يتضمنها حين قرر فى المادة لا في أن يشتمل السند لأمر علي البيانات الأتية
أ)شرط الأمر أو عبارة (سند لآمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ مع!ت من النقود.
ج) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد نصت المادة 88 أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الأحوال الآتية :
أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ب) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر وحيث إنه بإمعان النظر في الأوراق محل الدعوى المسماة بكمبيالات والمحكوم بقيمتها لصاع الشركة المدعية نجد أنها ليست كذلك ولا يمكن أن تعتبر ورقة تجارية بحال من الأحوال اذ أنس هذه الاوراق قد احتوت على بعض البيانات الإلزامية للكمبيالة دون بعضها الآخر كما اتخذت مظهر السند لأمز دون أن تتضمن أهم بياناته.
فهذه الاوراق بعد أن تضمنت كلمة كمبيالة وبيان تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق واسم المدين وعنوانه وتوقيعه ومبلغ الورقة واسم المستفيد نصت على أنه بموجب هذه الكمبيالة أتعهد أنا الموقع أسمى أدناه بأن أدفع فى موعد استحقاقها للسادة شركة /….. ممثلة بوكيلها المبلغ الموضح بعالية وواضح أن هذه الورقة قد خلت من بيان اسم المسحوب عليه وبيان الأمر بالدفع أو الوفاء شاذا كان ليس من شأن إغفال البيان الأول التأثير على صحة الورقة ككمبيالة حيث أن النِظام قد أجاز صراحة في الماده الثالثة سحب الكمبياله على ساحبها فان خلو الورقة بالمقابل من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفه الورقة التجارية صحيح أن الرقة قد تضمنت تعهد بالدفع ولكن التعهد بالدفع شىء الأمر بالدفع شىء آخر إذ أن الأول من بيانات السند لأمر والثاني من بيانات الكمبيالة وهذه الاوراق وان صيغت فى شكل سندات لأمر وتضمنت معظم بياناتها الا أنها لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر التى حرصت الفقرة أ من الماده 87 على ذكرها فى مقدمة البيانات الإلزامية للسند لأمر وحيث يتضح مما سبق أن الأوراق المحررة من قبل المدين /.. .. لصالح
الشركة المدعية ليست أوراقا تجارية بل سندات دين عاديه لا تخضع لنظَام الاوراق التجارية ولا تنسحب عليها الحماية التى كفلها النِظام وحيث إن اختصاص لجنة الاوراق التجارية بجده قاصر كما تقدم على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها فان اللجنة المذكورة بنظرها وفصلها فى موضوع سندات وأوراق غير تجاريه تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقة بالاختصاص مما يستوجب على اللجنة القانونية باعتبارها أمينة على النِظام العام أن تقرر من تلقاء نفسها ودون حاجه لأن يدفع أحد الخصوم بهذه المخالفة إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده لعدم الاختصاص. وذلك دون مناقشة الموضوع.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالإجماع قبول التطم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 519/1404 هـ وتاريخ 2/11/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 352/1404 هـ والله الموفق
حكم تظهير الكمبيالة علي بياض وعلي ورقة مستقلة أو ورقة متصلة
القرار رقم (41) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 21/4/1405 هـ
أ- كمبيالة- التظهير على بياض:
في حالة التظهير على بياض يجوز للحامل أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر ضرورة كتابة التظهير على ذات الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها إعمالا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
ب- كمبيالة- حائزها:
حائز الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض المظهر إليه هو الشخص الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب إقامة الدعوى من شخص آخر يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أند بصفته كيلا عن شركة تقدم في 13/6/1400 هـ بلائحة إدعاء أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة طالبا إلزام بدفع مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي قيمة الكمبيالات الثلاثة التي سحبتها شركة على المدعى عليه وقبلها ثم جيرتها شركة لأمر شركة التي جيرتها بدورها للبنك للتحصيل إلا أن البنك لم يستطع تحصيل قيمتها عن المدعى عليه وقد تداولت الدعوى أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 36/1400 وتاريخ 29/10/1400 هـ ويقضى بإلزام المدعي عليه بأداء قيمة الكمبيالات المستحقة للمدعى شركة وذلك استنادا للأسباب الواردة بقرار اللجنة وقد تظلم المدعى عليه وكاله من هذا القرار أمام معالي وزير التجارة وبدراسة تظلمه انتهت الدراسة إلى إعادة المعاملة إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة لنظرها من جديد والفصل فيها بعد التحقق من صفة الشرفي المدعية وأنها صاحبة الحق في السندات موضوع الدعوى وفقأ لتظهيرات غير منقطعة أعيدت الدعوى إلى اللجنة المذكورة لنظرها والفصل فيها من جديد وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/12/1404 هـ أصدرت لجنة الأوراق التجارية بجدة قرارها قم 52/1405 هـ ويقضى بتأييد قرارها السابق رقم (36) وتاريخ 29/10/1400 هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية شركة مبلغا قدره (125000) دولار أمريكي قيمة الكمبيالات المدعى بها وقد تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله في 18/2/1405 هـ وفي 2/3/1405هـ تقدم المحامي عن المدعى عليه بتظلم لمعالي الوزير طالبا وقف تنفيذ القرار المشار إليه وإلغائه ومن باب الاحتياط إدخال ساحب الكمبيالة الأصلي في الدعوى لمواجهته وليحكم عليه بطلبات الجهة المدعية. وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية على نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فهي تخلص فيما يلي:
أولا: أن المدعى عليه (المتظلم) طلب من لجنة الأوراق التجارية بجدة إدخال ساحب الكمبيالة الأولى في الدعوى ليحكم عليه بطلبات الشركة المدعية ولكن اللجنة سكتت عن هذا الطلب ولم تناقشه.
ثانيا: أن المدعى عليه (المتظلم) تقدم للجنة الأوراق التجارية بجدة بمخالصة صادرة عن الساحب إلا أن اللجنة لم تأخذ بها استنادا إلى أنها لا تشمل الكمبيالات المدعى بها والتي تستحق فى تاريخ لاحق على المخالصة وبهذا تكون اللجنة قد أهدرت سند المخالصة لأنه ليس هناك ما يحول دون قيام المدين بالسداد قبل حلول الأجل وأنه إذا كان قد اكتفى بهذه المخالصة ولم يتسلم من الدائن الكمبيالات فذلك ثقة فى الدائن ولحسن النية المتبادل بينهما.
ثالثا: انه دفع أمام اللجنة بعدم تسلسل التظهيرات على الكمبيالة وانقطاعها مما يجعل الجهة المدعية غير حائزة للكمبيالات بصفة شرعية على النحو الذي تتطلبه المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية ولم تأخذ اللجنة بذلك وهذا ما يخالف الثابت على الكمبيالات المدعى عليها وحيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات المدعى بها يتضح منها أن الساحب هو شركة والمسحوب عليه القابل هو وخلف كل كمبيالة تظهير من الى ولا يمكن أن يحمل هذا التظهير أكثر مما هو واضح منه فهو تظهير تام لأمر حتى ولو قيل بأنه كان على بياض فإنه ليس هناك ما يحول دون ذلك طبقا لما تنص عليه المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية ويجوز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
وكما هو ثابت على ظهر كل كمبيالة فان قد ظهرها لبنك الرياض للتحصيل وتوجد عبارة في سطر مشطوب خلف كل كمبيالة وتحتها اسم وتوقيع بحرفين هما آر. ايه. وطبقا للمادة (16) من نظَام الأوراق التجارية فان التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن ولم يرد على أي كمبيالة ما يدل على كيفية انتقالها الى شركة فشركة لم تظهرها الى سواء على بياض أو لأمرها إنما قد ظهرتها لأمر الذي قام بتظهيرها للتحصيل لبنك الرياض الأمر الذي يعني أن هذه الكمبيالات لم تنتقل الى شركة بتظهيرات غير منقطعة.
وحيث إن المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية تنص على أن يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الكمبيالات المدعى بها أنها لم تنتقل إلى شركة الحائزة بتظهيرات غير منقطعة فمن ثم فإنها لا تعتبر حاملها الشرعي ولير لها حق فى المطالبة بها أو توكيل الغير للمطالبة بها ولا يجوز الاستناد أمام لجنة الأوراق التجارية إلى الخطاب المرسل من إلى شركة
للتدليل على أن قد ظهرت الكمبيالة الى شركة لأنه طبقا لما تقضى به المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية فال التظهير يكتب على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر ومن ثم فان من أهم شروط التظهير أن يقع كتابة وأن يرد علي ذات الورقة التجارية تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فاذا وقع التطهير على وقة مستقلة عن الورقة التجارية فلا يعتبر تظهيرا وانما يعتبر حوالة تسرى عليها القواعد العامة على أنه إذا تعددت التظهيرات حتى استغرقت كل الورقة جاز وفقأ لما تقضى به المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية أن يكتب التظهير على ورقة أخرى متصلة بالورقة التجارية وحيث إنه لذلك فان قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة المتظلم منه يكون قد جانب الواقع والنِظام عندما اعتبر الشركة المدعية هي الحامل الشرعي الأمر الذي ترى معه هذه اللجنة إلغاء هذا القرار وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا يؤثر في ذلك أنه مدون على ظهر هذه الكمبيالات توكيل للتحصيل للمحامى لأنه يقرر في لائحة دعواه أن هذا التوكيل قد آل إليه من شركة وحيث إن هذه الشركة ليس لها الحق في المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات فإنه لا يجوز لها توكيل الغير لتحصيل قيمتها وحيث إن هذه اللجنة تقرر إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية للسبب المتقدم فإنه ليس ثمة موجب لمناقشة باقي أسباب التظلم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 52/1405 هـ وتاريخ 21/12/1404 هـ.
أثر تخلف أحد بيانات الكميالة
القرار رقم (85) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 4/7/1405 هـ
أ. لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية اختصاصاتها
يتحدد الاختصاص الوظيفي للجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها تعلق هذا الاختصاص بالنِظام العام على لجان الأوراق التجارية إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها كما لا يجوز للخصوم التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
ب. أوراق تجارية- كمبيالة- سند لأمر- بياناتهما:
المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية تكفلت ببيان عناصر الكمبيالة تحديدا دقيقا خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند عادي خلو الورقة من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الأوراق في أن شركة أقامت دعوى ضد مؤسسة للمقاولات طالبة إلزامها بدفع مبلغ قدره 87.785 ريال قيمة الكمبيالة المدعى بها وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/5/1405 هـ أصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا قدره 87.875 ريال قيمة السند المدعى به وفى 30/5/1405 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفي 25/6/1405 هـ تظلم المدعي عليه طالبا إلغاءه تأسيسا على أنه قد وقع على السند المدعى به مقابل شراء مولد متسوبيشي من شركة وذلك قبل الشراء وتبين له أثناء الاستعمال وبعد العطل أن بالمولد خطأ فى التصنيع وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الأوراق التجارية وقرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى قرار معالي وزير التجارة رقم (859) فى 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص لجان الأوراق التجارية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتحدد بالمنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وهذا ما يسمى بالاختصاص الوظيفي ووفقا لما هو مستقر عليه فان الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام ويجب على لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثير الدفع المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أي دفع به من جانب الخصوم كما أن الخصوم لا يجوز لهم التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إنه لذلك فانه يتعين تكييف الصكوك موضوع الدعوى لبيان ما إذا كانت تعد من الأوراق التجارية أو أنها مجرد سندات عادية ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده أي أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان درن عائق إذ يقتصر دور من تلقى الورقة على إلقاء نظرة صريعة كي يطمئن المها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا ومد تكفلت المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية في الكمبيالة بنصها على الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن تذكر في الورقة وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ. كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي يكتب بها.
ب. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.
ج. اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
د. ميعاد الاستحقاق.
هـ. مكان الوفاء.
و. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
خ. توقيع من أنشأ الكمبيالة الساحب.
وحيث قررت المادة الثانية أنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة لدى الاطلاع.
ب. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج. وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب كما حرص النِظام على بيان شكل السند لأمر بالنص على البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها حين قرر في المادة (87) على أن يشتمل السند لأمر البيانات الآتية:
أ. شرط الأمر أو عبارة أسند لأمر مكتوبة فى بتن السند وباللغة التي كتب بهاء
ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج. ميعاد الاستحقاق.
د. مكان الوفاء.
هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه..
وقد أوضحت المادة (88) من نظَام الأوراق التجارية أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:
إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند س كانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ج. إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وحيث إنه بمطالعة الأوراق محل الدعوى والمسماه بكمبيالة نجد أنها ليست كذلك ولا يمكن أن تعتبر ورقة تجارية لأنها وان تضمنت بعض البيانات الإلزامية للكمبيالة إلا أنها نصت على أن أتعهد بالتسديد لشركة وقد ورد اسم المؤسسة المدينة مؤسسة للمقاولات وصاحبها إلا أن عبارة أتعهد بالتسديد لشركة لا تعتبر أمرا بالدفع وخلو الورقة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية وتغدو مجرد سند عادي صحيح أن الورقة تضمنت تعهدا بالدفع ولكن التعهد بالدفع شئ والأمر بالدفع شيء آخر اذ ان الأول من بيانات السند لأمر والثاني من بيانات الكمبيالة كذلك فإن هذه الأوراق لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر وهو ما حرصت الفقرة (أ) من المادة (87) من نظَام الأوراق التجارية على ذكره فى مقدمة البيانات الإلزامية للسند لأمر وحيث إنه لذلك فان مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض لا يختمر بالفصل في المنازعات المتعلقة بالصك المقدم من في القضية رقم 6/1/1405 هـ والمقامة ضد مؤسسة للمقاولات.
فلهذه الأسباب
قررت اللجة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 100/1405 هـ وتاريخ 15/7/1405 هـ.
من آثار تظهير الكمبيالة
القرار رقم (49) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 9/4/1406 هـ
أوراق تجارية – كمبيالة – تظهيرها
التظهير بنقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه ومن ثم فإن المظهر إليه يصبح صاحب الصفة في المطالبة بقيمة الكمبيالة – إذا خلا التظهير من أيه عبارة تفيد أن القيمة للتحصيل أو الضمان أو أيه عبارة أخري تفيد هذه المعاني فإنه يكون ناقلا للملكية – أساس ذلك أحكام المواد (17) ، (18) ، (19) من نظَام الأوراق التجارية
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهي تخلص في أن الشركة المشار إليها أقامت دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة طالبة إلزام المدعي علية بدفع مبلغ قدرة 463.791.6 دولارا أمريكيا قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى والمبينة مبالغها وتواريخ استحقاقها بالقرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة وقد تحددت جلسة 20/2/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/11/1405 هـ أصدر المكتب قراره رقم 5/1405 هـ ويقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على أن الكمبيالات موضوع الدعوى قد تضمنت عبارة مسحوبة بموجب أحكام الدفع معلقا على شرط ومن ثم لا تعتبر هذه الصكوك كمبيالات وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية وفى 2/1/1406 هـ تسلم وكيل الجهة المدعية صورة من القرار الصادر في الدعوى وفي 21/1/1406 هـ تظلم منه المدعي وكالة طالبا إلغاء القرار الصادر بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظر الدعوى لأن البيان الذي ذكر في الكمبيالة لا يعد شرطا يتوقف على دفع مبلغها ولا ينقص وجوده من طبيعة الورقة التجارية وقد توافرت للكمبيالات المدعي بها جميع البيانات الإلزامية وفقا لنظَام الأوراق التجارية وقد قبلها المدعي عليه وأحيل التظلم إلى اللجنة القانونية
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه بالنسبة لأسباب هذا التظلم فإنه وإن كان قد توافرت بالكمبيالات المدعى بها البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادتان الأولى والثانية ص نظَام الأوراق التجارية كما أن العبارة التى وردت بالكمبيالات من أنها مسحوبة أحكام الدفع عند التسليم حسب الفاتورة المبين رقمها وتاريخها هذه العبارة لا تعدو ان تكون بيانا زائدا يمثل ما يسمى بوصول القيمة إلا أنه يلاحظ أن الكمبيالات المدعى بها قد تم تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية الى بنك إذ أنه طبقا لأحكام المواد (17) ، (18)، (19) من نظَام الأوراق التجارية إذا خلا التظهير من أية عبارة تفيد أن القيمة للتحصيل أو الضمان أو أية عبارة تفيد هذه المعاني فإن التظهير يكون ناقلا للملكية.
وحيث إنه طبقا لما تقضى به المادة (17) من نظَام الأوراق التجارية فإن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه ومن ثم فإن المظهر إليه يصبح صاحب الصفة في المطالبة بمبالغ هذه الكمبيالات وحيث إن مقيم الدعوى وكالة لم يقم دعواه بالوكالة عن المظهر إليه الأخير وإنما أقامها عن الساحب ولم تؤول هذه الكمبيالات إليه بتظهير لاحق لذا فإن من أقام الدعوى بشأن هذه الكمبيالات ليس له صفة نظَامية في إقامتها مما كان يتعين معه على مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة أن يقضى بعدم تبول الدعوى لانعدام الصفة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 5/1405 هـ وتاريخ 21/11/1405 هـ وعدم قبول الدعوى المقامه ص المحامى بالوكالة عن شركة ضد صاحب مؤسسة
حائز الكمبيالة وحاملها الشرعي.. الإثبات والأثر
القرار رقم (69) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 22/5/1406
أوراق تجارية- كمبيالة- تظهيرها
وفقا لحكم المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض إذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض
الوقائع
تتحصل الوقائع ش أن شركة كانت قد أقامت الدعوى رقم 184/1406 هـ أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض ضد لإلزامه بدفع قيمة الكمبيالة رقم 20945 بمبلغ 245.257.77 جنيه إسترليني التي سحبتها الشركة لصالحها على الذي وقع بالقبول على ظهر الكمبيالة ولم يقم بدفع قيمتها بالرغم من حلول ميعاد استحقاقها فى 23/9/1979م.
وبجلسة 18/1/1406 هـ أصدر المكتب المذكور القرار رقم 38/1406 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى إلى الشركة المدعية وأخطر المحكوم عليه بصورة من القرار في 22/3/1406 هـ فتقدم بتظلم فى 20/4/1406هـ طالبا إعادة النظر فى القرار الأسباب المبينة بتظلمه وأهمها:
أولا: أن المدعى عليه قد وقع على ظهر الكمبيالة دون أن يقرن توقيعه بكلمة مقبول بالمخالفة لأحكام نظَام الأوراق التجارية.
ثانيا: أنه لا يجوز سماع الدعوى لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق وقد أحيل التظلم إلى هذه اللجنة لنظره.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة لو كان آخرها تظهيرا على بياض وإذا أعاقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض ومن حيث إنه يبين من مطالعة بيانات الكمبيالة موضوع الدعوى أنها قد سحبت بمعرفة شركة ولأمرها على كمسحوب عليه وتم تظهيرها على بياض بمعرفة الساحب إلى بنك الذي قام بتظهيرها على سبيل التحصيل إلى بنك ومن ثم تكون ملكية الكمبيالة قد انتقلت إلى المظهر إليه على بياض وهو بنك وبالتالي يعتبر هذا البنك صاحب الصفة فى رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت من شركة ضد ومن ثم تكون قد رفعت من غير ذى صفة مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام الصفة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم28/1406هـ وتاريخ 18/1/1406 هـ.
من شروط سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة
القرار رقم (33) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 19/2/1406 هـ
الدعوى الصرفية- يعادها
يشترط السماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أساس ذلك نص المادة (84) من نظَام الأوراق التجارية سريان هذا الحكم على السند لأمر.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى، وتتحصل وقائع هذا التظلم أنه بتاريخ 23/1/1406 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض قراره رقم 6/1406 هـ في الدعوى المشار إليها ويقتضي بعدم جواز سماع الدعوى المقامه من لمطالبة المدعى عليه بدفع مبالغ الشيك موضوع الدعوى وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقها وذلك تطبيقا لحكما المادة (84) من نظَام الأوراق التجارية وفى 23/1/1406 هـ تسلم مندوب صورة من القرار الصادر برد دعواه وفي 6/2/1406 هـ تقدم المذكور بتظلم لمعالي وزير التجارة وقد طلب إعادة النظر فى القرار الصادر برد دعواه استنادا إلى أن المدعى عليه قد أقر لتاريخ 13/8/1404 هـ إقرارا يترتب عليه انقطاع مواعيد عدم سماع الدعوى طبقا لما تنص عليه المادة (85) من نظَام الأوراق التجارية وقدم صورة لهذا الإقرار.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وكلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رف (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاها.
بعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية حيث إن المادة (84) ص نظَام الأوراق التجارية تنص على أنه دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة س علاقته الأصلية بمر تلقى عنه الكمبيالة لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وهذه المادة تسرى على السند لأمر بدلالة المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية ومن ثم فإنه لا تسمع دعوى الحامل قبل ساحب السند لأمر بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وحيث إنه بمطالعة السندين لأمر المدعى بها يتضح أنهما يستحقان فى 21/1/1981 م، 11/7/1981 م. ولم يتقدم البنك المستفيد بدعواه لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض إلا فى 5/7/1405 هـ الموافق 30/3/1985 م وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بجلسة 17/1/1406 هـ بعدم سماع الدعوى فإن دفعه يكون في محله وهذا ما أخذ به مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية
وحيث إنه فيما يتعلق بما استند إليه في تظلمه من أن المدعى عليه قد أقر فى ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين بموجب إقراره المؤرخ13/8/1405هـ بمديونيته ووعد بسداد باقي الدين ولم يف بوعده فإنه بفرض صحة هذا الإقرار فإن المستتر عليه أنه إذا جاء الاقرار في صك مستقل فإن ذلك يعتبر تجديدا للالتزام بتغيير سببه وذلك فإنه يخرج الالتزام من نطاق الالتزام الصرفي ويدخله فى الالتزامات العادية وحيث إن الإقرار المشار إليه قد تضمن أنه بخصوص المديونية التى تتعلق بالكمبيالتين المستحقتين علينا وقيمتهماء9.974.085ريال وقد تم من قبل سداد مبلغ 4.378.684 ريالا من ذلك المبلغ وسأقوم حاليا بسداد مبلغ 565.401 ريالا بشيك وبذلك يكون الباقي علينا قدره خمسة ملايين ريال فقط وستقوم بتقديم صك رقم 41368 وتاريخ 1/1/1393 هـ بعقار عائد لنا ببريده تبلغ مساحته 60.920م وقيمته18.000.000 ريال على أساس سعر المتر300 ريال حاليا وسنقوم بالإفراغ عنه وذلك كضمان لسداد باقي المستحق علينا وقدره خمسة مليون ريال تم سداده حتى تاريخه كذلك نقوم بسداد ذلك المبلغ وقدره خمسة ملايين ريال خلال سنة من تاريخ هذا الخطاب بإذن الله وإذا لم أتمكن من ذاك يحق التصرف في الأرض ورد باقي القيمة وحيث إنه لما كانت الدعوى الماثلة هي مطالبة المدعى عليه بشيمة السند لأمر المستحق في 21/1/1981 م بمبلغ قدرة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف وثلاثة وخمسون ألف ريال وكذلك السند لأمر المستحق في 11/7/1981 م بمبلغ وقدره ستة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسة ثمانون ريالا بعد حسم مبلغ مليوني ريال2.000.000 دفعها المدعى عليه من قيمة السندين محل الدعوى وحيث إنه لذلك فإن استناد المدعى إلى الإقرار الذى بنسبة إلي المدعى عليه لا يجديه نفعا فى المطالبة أمام المكتب بمبلغ السندين لأمر المشار إليهما لأن هذا الإقرار بفرض صحته قد أنشأ التزاما عاديا بمديونية المدعى عليه بمبلغ قدرة خمسة ملايين من الريالات وهذا الالتزام يغاير الالتزام الصرفي محل الدعوى ويستطيع إذا شاء أن يلجأ إلي الجهة القضائية المختصة للمطالبة بما أقر به خصمه
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 6/6/1406 هـ وتاريخ 23/1/1406 هـ
اترك تعليقاً