الأساس القانوني لدعوى المخاصمة
تستند دعوى مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة لأحكام الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 28/9/1953 وقد ورد النص عليها في المواد من (486وحتى 498) منه .
المادة /486/ قد نصت على مايلي :
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية:
أ- إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
ب- إذا أمتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
ت- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
وتنص المادة ( 487 )
((الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.))
وتنص المادة ( 488 )
((يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة بأعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة)).
وتنص المادة ( 489 )
((لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الأعذار)).
وتنص المادة ( 490 )
1) ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة لدى محكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2) ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
3) ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أما محكمة استئناف المنطقة.
وتنص المادة ( 491 )
1) تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأستاذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2) يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها ومصدقه بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3) يودع مع الاستدعاء تأمين وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد المخاصمين في هيئة محكمة واحدة .
وتنص المادة ( 492 )
1) تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
2) تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلا.
وتنص المادة ( 493 )
((إذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.))
وتنص المادة ( 494 )
((إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب مصادرة التأمين ))
وتنص المادة ( 495 )
((إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله.))
وتنص المادة ( 496 )
((يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.))
وتنص المادة ( 497 )
((الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض)).
وتنص المادة ( 498 )
((يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا إلا إذا ردت المخاصمة موضوعا.))
التعريف بدعوى المخامصة
هي الدعوى المبتدئة أو الشكوى التي يرفعها المتضرر من عمل القاضي على القاضي نفسه لمساءلته وإبطال قراره وإلزامه بالتعويض في حال ارتكب القاضي أحد الأخطاء التي حددتها المادة (486) من قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر، والتي اسماها المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية ” الشكوى في الحكام”
( المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية )
طبيعة دعوى المخاصمة
اختلف رجال القانون مع بعضهم كما أختلف القضاة مع بعضهم حول طبيعة دعوى المخاصمة :
هل هي دعوى مبتدئة مبينة على أحكام المسؤولية التقصيرية .
أم هي طريق من طرق الطعن الاستثنائية هدفها إبطال الحكم وتعديله.
ذهب المشرع الفرنسي والاجتهاد على أن دعوى المخاصمة هي طريق طعن غير عادي ( استثنافي ) وإلى مثله ذهب اللبنانيون في حين ذهب المصريون إلى انها دعوى تعويض عن عمل غير مشروع ارتكبه القاضي .
الدكتور أحمد ابو الوفا من فقهاء قانون الأصول المصريون يرجح أن تكون دعوى المخاصمة دعوى تعويض ودعوى بطلان في آن واحد معاً يقصد فيها بطلان الحكم الذي أصدره القاضي المخاصم .
وفي سورية فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق كانت قد اعتبرتها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع للقاضي لذلك اعتبرت محكمة النقض طلب التعويض ركناً أساسياً من أركان هذه الدعوى ، وأصبحت تقرر رد الدعوى الخالية من طلب التعويض ثم عدلت الهيئة العامة عن موقفها فأصبحت تكتفي بطلب إبطال الحكم دون طلب التعويض مع ذلك ثابرت محكمة المخاصمة على رد الدعوى التي لا يوجد فيها طلب التعويض .
وأخيراً غيرت الهيئة العامة لمحكمة النقض نظرتها إلى دعوى المخاصمة فقررت أن المراد الحقيقي في دعوى المخاصمة هو الطعن الاستئنافي بالأحكام المبرمة .
وتكن أهمية البحث في طبيعة دعوى المخاصمة لمعرفة الأصول والإجراءات التي تطبق عليها ، فإن كانت دعوى مبتدئة طبقت عليها الأصول والإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى المبتدئة.
وإن كانت طعناً عادياً أو استثنائياً طبقت عليها الإجراءات والأصول العامة للطعن الطبيعي أو الاستثناني ، ونظراً لاختلاف النظر في طبيعة دعوى المخاصمة فقد أصبحت محكمة النقض تطبق أحياناً أصول وإجراءات الدعوى العادية وأحياناً أصول وإجراءات الطعن وأحياناً أصول وإجراءات خاصة (كاشتراطها لقبول دعوى المخاصمة أن لا يكون هناك طريق آخر من طرق المراجعة أو الطعن في الحكم )
أسباب دعوى المخاصمة
عدد الشرع في المادة (486) من قانون الأصول أسباب المخاصمة على سبيل الحصر وهي :
1- الغش .
2- التدليس.
3- العذر.
4- الخطأ المهني الجسيم
5- الامتناع عن الإجابة على استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم .
يلاحظ أن الأسباب كلها ماعدا السبب الرابع تقوم على الخطأ المقصود أما السبب الرابع ( الخطي المهني الجسيم ) فيقوم على الخطأ غير المقصود وإن كان اشترط الجسامة بالخطأ قد يرقى به إلى مرتبة الخطأ المقصود .
وغالباً ما يكون الخطأ غير مقصود إذا صدر من قاضي مبتدئ أو متوسط القدم ويكون مقصوداً إذا صدر من قاضي قديم ومتمرس .
وبما أن الأسباب كلها لا تعدو أن تكون مخالفة الأنظمة والقوانين فقد استقر الاجتهاد على أن مخالفة الأنظمة والقوانين من الأخطاء المهنية الجسيمة
الباب الأول – الغش:
“المقصود بالغش كسبب من أسباب مخاصمة القضاة”
(( إخفاء الحقيقة بشكل متعمد لانتقاص حق أحد الأطراف لمصلحة طرف أخر ))
فإذا أخفى القاضي عند دراسة دعوى بعضاً من أورقها ومستنداتها ثم ناقش الأمر مع زملائه للوصول إلى نتيجة ما كانت لتحصل لوبقي ما أخفاه في الدعوى كان ذلك غشاً يعتبر من أسباب المخاصمة .
وإذا قُدم للقاضي عدة وثائق فأبرز بعضها على ضبط المحاكمة ولم يبرز البعض الآخر ، انحيازاً لمصلحة الخصم الآخر كان ذلك غشاً يعتبر سبباً من أسباب المخاصمة .
وإذا أغفل القاضي بعض أقوال الشهود فلم يدونها على ضبط المحاكمة كان ذلك غشاً ايضاً يعتبر سبباً من أسباب المخاصمة ….. الخ
الباب الثاني – التدليس:
” هو الخداع(أي) ايهام الخصم بأن أدلته ضعيفة حتى يدفعه لاإحتكام إلى ذمة خصمه أو مصالحته ، ويكون ذلك باتخاذ قرار إعدادي برفض الإثبات بالشهادة مثلاً لواقعة من الجائز إثابتها بالشهادة ، فيخشى الخصم من خسارة الدعوى فليجأ إلى اليمين الحاسمة أو مصالحة خصمه مع الانتقاص من حقه ..”
وقد يكون التدليس شفوياً فيوحي لأحد الأطراف بأن النتيجة محسومة لمصلحة خصمه ، فيدفعه للتنازل عن جزء من حقه .
ومن التدليس أن يوهم القاضي أحد الأطراف المتنازعة بصعوبة تحقيق مطالبه وضعف أدلته وأن السبيل الوحيد لإنقاذ حقه هو اللجوء إلى تحكيم القاضي نفسه في القضية .
الباب الثالث – العذر
” الطعن خفية في الظهر وإخبار الخصم بما سيقدم عليه خصمه ليتلافاه ”
فقيام القاضيبتأخير وضع إشارة الدعوى وإخبار الخصم بطلبها قبل وضعها ليقوم بتهريب العقار يعتبر غدراً موجباً للمخاصمة .
إخبار الخصم بطلب الحجز الاحتياطي قبل تقريره يعتبر غدراً موجباً للمخاصمة .
تعديل اليمين بشكل يجعلها لا تنصب على الواقعة لإبعاد الإثم الدياني عن المطلوب تحيلفه وتحليفه إياه دون موافقة طالب التحليف يعتبر غدراً موجباً للمخاصمة .
الباب الرابع – الخطأ المهني الجسيم :
” عرفت الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة بدمشق الخطأ المهني الجسيم بما يلي:
(( هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله إهتماماً عادياً وهو الخطأ الفاحش الذي يصدر عن القضاة أثناء مزاولتهم عملهم ))
وعرفته غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض بدمشق بما يلي :
(( هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الأساسية في القانون ،والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها ))
وقد جاءت إجتهادات كثيرة حول هذا التعريف نذكر منها :
((الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً ))
القاعدة 485 من المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية
للمحامي ياسين الدركزلي ج (3)
وكذلك أيضاً استقر الاجتهاد:
(( والخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش والفاضح الذي لايقع فيه من يهتم بعمله إهتماماً عادياً وليس كل خطأ هو خطأ مهني جسيم إنما هو الخطأ الفاحش الذي يبني بحد ذاته على أن القاضي لم يهتم بعمله إهتماماً عادياً ))
القاعدة 475 من المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية
للمحامي ياسين الدركزلي ج (3)
وعرفته المادة /88/ من قانون التنظيم القضائي اللبناني بأنه :
(( الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في أي غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الإهتمام العادي ويسأل عنه ولولم يكن قاصداً إيقاع الضرر بأحد الخصوم ))
ويجب التنويه إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق من أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا .
بعض الحالات من الخطأ المهني الجسيم :
أولاً- مخالفة الدستور: الدستور مصدر التشريع والمعبر عن إرادة الأمة .
والقاضي غير ملزم بتطبيق النص القانوني إذا خالف المبادئ الدستورية .
وعلى هذا فإذا كان مخالفة النص القانوني ، تعتبر خطأ مهنياً جسيماً فمن باب أولى أن يكون مخالفة الدستور أو المبادئ الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية خطأ أكبر جسامة .
ثانياً- مخالفة النص القانوني:
استقر اجتهاد غرفة المخاصمة على أن:
أ أ- مخالفة النص القانوني بقصد استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع .
ب- عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون.
ج- تفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه .
كل هذه الأسباب تشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم
ب-ببب والمقصود بالاجتهاد هنا: هو التفسير الخاطئ الذي لا يتحمله النص كمخالفة القواعد العامة في تفسير القوانين ، أما التفسير الذي يكون مما يحتمله النص فلا يعتبر التفسير خطأ مهنياً جسيماً ولو خالف القاضي في تفسيره تفسيرات لبعض فقهاء القانون أو آراء أو اجتهادات لمحكمة النقض لم تعرض بالملف .
كما أنه ترجيح اجتهاد قضائي على آخر لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وإنما يعتبر من الأمور التقديرية التي يعود تقديرها للمحكمة .
كذلك أيضاً رجوع المحكمة نفسها عن اجتهاد لها سابق لا يعتبر هذا الرجوع من الأخطاء المهنية الجسمية التي تبرر المخاصمة .
واستبعاد القانون قد يكون عن طريق تجاهله أو عن طريق تفسيره أو عن طريق تطبيق قانوني آخر كأن تستبعد المحكمة القانون الخاص لتطبيق القانون العام فهذا من الأخطاء المهنية الجسيمة .
ثالثاً- مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض:
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق على أن قرارات الهيئة العامة تنزل منزل القانون ، فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال .
كما أستقر اجتهادها أيضاً على أن مخالفة المحكمة للمبادئ القانوني التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر خطـأ مهنياً جسيماً .
رابعاً- مخالفة اجتهاد النقض المبرز في الدعوى :
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه في الدعوى والقضاء بم يخالفه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم .
أمام إذ عرضت في الدعوى اجتهادات متعددة لمحكمة النقض وكان بعضها يخالف الآخر فقضت المحكمة استناداً لاحدها فلا يعتبر ذلك خطأ مهنياً جسيماً وإنما يعتبر من باب الاجتهاد الذي يعود أمر تقديره للمحكمة نفسها .
أما إذا لم يكن الاجتهاد مطروحاً في الدعوى فإن مخالفته لا تعتبر خطأ مهنياً جسيماً متى جاء تعليل المحكمة مستساغاً .
خامساً- مخالفة القرار الناقض:
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض إن القرار الناقض الصادر بالقضية نفسها واجب الاتباع ولا يحق للمحكمة مخالفته ولو كان يتعارض مع اجتهادات أحدث منه مالم يكن متعارضاً مع اجتهادات للهيئة العامة لمحكمة النقض وعند ذلك يقدم اجتهاد الهيئة العامة كونه ينزل منزلة القانون ، وإذ لم يتعارض القرار الناقض مع قرار الهيئة العامة وخالفته محكمة الموضوع تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال القرار .
لذلك فمن وجد من خسر دعواه خطأ مهنياً جسيماً في القرار الناقض وجب عليه أن يخاصم المحكمة التي أصدرته حتى لاتلزم محكمة الموضوع بإتباعه فإذا اقتصر في ذلك فلم يعد من حقه أن يعيب على محكمة الموضوع اتباعها للقرار الناقض لأن المقصر أولى بالخسارة .
كما يشمل الإلتزام في إتباع القرار الناقض الغرفة ذات العلاقة (أي الغرفة التي أصدرته ) فلم يعد من حقها الرجوع عنه والقضاء بما يخالفه .
سادساً- مخالفة قرار المخاصمة :
استقر اجتهاد محكمة النقض – غرفة المخاصمة على أن القرار الصادر عنا واجب الإتباع في الدعوى التي صدر فيها ولو خالف اجتهاد آخر صادرة في مواضيع مماثلة وعدم أتباعه يشكل خطأ مهنياً جسيماً
سابعاً- إهمال وثائق مبرزة في الدعوى :
فإذا أُبرزت وثيقة في الدعوى وكانت ذات تأثير على النتيجة التي توصل إليها القاضي وتجاهلها القاضي فلم يشير إليها ولم يبحثها ولم يبُين أثرها في الدعوى يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً.
ثامناً- اعتماد وثائق يغير مضمونها:
إذا أبرزت وثائق في الدعوى فلم تلتفت عنها المحكمة ولم تتجاهلها وإنما أشارت إليها في قرارها ، إلا أنها أخطأت في قراءة مضمونها واعتمدت في إصدار قرارها على ما يخالف هذا المضمون كانت مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها.
تاسعاً- التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة :
إذا قدم أحد أطراف الدعوى دفوعاً منتجة في القضية سواءً دفوع قانونية أو موضوعية ولها تأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلم تلخص المحكمة تلك الدفوع ولم تناقشها ولم تبين الأسباب القانونية لاستبعادها كانت مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها .
عاشراً- الحكم استناداً إلى دفع ليس له مستند في الدعوى:
إذا حكمت المحكمة استناداً إلى دفع ليس له أساس في الدعوى فقضت المحكمة بأكثر من المطالب الواردة في استدعاء الدعوى كان ذلك خطأ مهنياً جسيماً
الحادي عشر- الحكم بأكثر مما طلبه المدعي أو بما لم يطلبه في استدعاء دعواه:
كأن يطلب المدعي في استدعاء دعواه إلزام خصمه بالأجور فتحكم المحكمة بالإخلاء لتقصيره بدفع الأجور .
الثاني عشر- حرمان أحد الخصوم في الالتجاء لذمة خصمه:
كأن يوجه أحد أطراف الدعوى اليمين إلى خصمه مبدياً استعداده لحلفها بعد إدخال بعض التعديلات ، فيجعل قرار المحكمة بأن اليمين كيدية ولا موجب لتوجيهها ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من الالتجاء لذمة خصمه لإثبات دعواه .
الثالث عشر- نظر القاضي الدعوى بعد إبطال قراره :
قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأنه يمنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمته في القرار الذي أصدره إذا قررا محكمة المخاصمة إبطال قراره فإذا عاد ونظر بالدعوى بعد إبطال قراره يكون ارتكب خطأ مهنياً جسيماً .
الرابعة عشر- قبول أدلة بعد حلف اليمين:
لأن تحليف اليمين يعني التنازل عما عداها من الأدلة بالنسبة إلى الواقعة التي وردت عليها اليمين.
الخامسة عشرة- تجاهل الشرط التحكيمي :
فإذا انعقدت إرادة الطرفين على شرط التحكيم عند وقوع خلاف ، فبوجود هكذا شرط يغدو القضاء عير ذي ولاية للفصل والنظر بالنزاع ، وإنما يعود إلى الطرف المخاصم اللجوء أي التحكيم وهذا من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها .
السادسة عشر- الفصل في نزاع لا يدخل في اختصاص المحكمة :
مثال:إذا حكمت محكمة الصلح بتعويض عن التزام عقدي يزيد عن مئين ألف ليرة سورية وصدقت على ذلك محكمة الاستئناف فإنه يعد خروج عن الاختصاص النوعي للمحكمة .
مثال: إذا حكمت محكمة البداية بأمر شرعي أو أمر إداري أو تعدى قاضي الأمور المستعجلة لدرجة التدخل في الموضوع.
السابعة عشر- عدم الأخذ بقوة القضية المقضية : إذا سبق أن صدر حكم في ذات الموضوع بين ذات الأطراف واكتسب الدرجة القطعية وأبرزت صورة مصدقة عنه في الدعوى توجب على المحكمة الأخذ به ورد الدعوى شكلاً فإن لم تفعل وقعت في الخطأ المهني الجسيم
الثامن عشر- حرمان مدعي المخاصمة من إثبات ما يدعيه :
حق الدفاع صانه الدستور وكرسه القانون ، فبالتالي أي حرمان لخصم من حق الدفاع أو إثبات مايدعيه هو خطأ مهني جسيم ، وهذا ينطبق على طرفي الدعوى فإذا كانت مطالب المدعي تثبت بالشهادة وطلب إثباتها بالشهادة وأسمى شهوده ورفضت المحكمة سماعهم تكون ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.
وكذلك إذا فرفضت المحكمة سماع شهود البينة المعاكسة للمدعى عليه لينفي ما أثبته المدعي .
التاسع عشرة- عدم توقيع أحد المستشارين على الحكم :
إن عدم توقيع أحد المستشارين أو كليهما على الحكم الذي أصدرته المحكمة يجعله باطلاً كالمعدوم لأن توقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير.
العشرون- صدور القرار عن هيئة غير التي أفهمت القرار:
فإذا تبين من الضبط أن الهيئة التي أفهمت القرار هي غير الهيئة التي وقعت القرار فإن ذلك يمثل خطأ منهي جسيم كافٍ بحد ذاته لإبطال القرار.
الواحد والعشرون- قلب قواعد الإثبات:
الأصل أن عبئ الإثبات على المدعي إلا أنه ليس دائماً هو الذي يقدم الدعوى وإنما قد يصبح المدعى عليه مدعياً ، إذا أبدى دفعاً بالدعوى ضد المدعي مقدم الدعوى ، فإذا أنكر المدعي هذا الدفع كان على المدعى عليه إثباته ، كأن يبرز المدعي سند كاتب عدل دفع المدعى عليه بتزويره ، فعليه يقع عبء إثبات التزوير ، فلا يجوز للمحكمة تكليف المدعي مقدم السند بإثباته وإلا وقعت بالخطأ المهني الجسيم .
الباب الخامس– الامتناع عن الإجابة على استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهز للحكم :
كامتناع القاضي عن الإجابة على استدعاء قُدم إليه بتقصير المهل أو إجراء كشف مستعجل أو إحالة استدعاء إلى مرجع رسمي لتمكين أحد الإطراف من تهيئة الدليل .
أما الامتناع عن فصل قضية جاهزة للحكم فيكون بتأجيلها المرة تلو الأخرى للتدقيق واكمالاً للتدقيق لمدة قد تطول لأشهر و سنوات وهذا ما يسمى بعقل العدالة
الباب السادس-الحالات التي نص عليها القانون:
إن أياً من الجرائم التي يرتكبها القاضي تعتبر أخطاء مهنية مبررة لدعوى المخاصمة إذا أراد المضرور إتباع هذا الطريق ولم يختر طريقاً آخر(كإقامة دعوى الحق الشخصي أمام المرجع الجزائي المختص) بالإضافة إلى ذلك نص المشرع على حالات خاصة في قانون أصول المحاكمات الجزئية التي جاء فيها :
((لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل أو حائز لأشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخص مدعى عليه وإن دخول القاضي دون توفر شروط المذكورة يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام )).
وكذلك ما جاء في المادة (116) من نفس القانون .
((إذا لم تراع الأصولالمعينةقانونا لمذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار منالمحكمة ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفاللشكوى من الحكام
الأعمال القابلة للمخاصمة
ليست كل الأحكام قابلة للمخاصمة ، وحتى يكون الحكم قابلاً للمخاصمة لا بد أن يكون له صفة قضائية وليست أدارية ، صدر في قضاء الخصومة واكتسب الدرجة القطعية وفصل في نزاع موضوعي ، ألحق ضرراً بأحد أطراف الدعوى وليس هناك طريق آخر لإبطاله أو تعديله أو المراجعة فيه وأهم صفتين يجب أن يتصف بهما الحكم حتى يقبل المخاصمة أن يكون مبرماً ، وأن يصدر بالصفة القضائية:
1- الإبرام:
إن حكم محكمة الدرجة الأولى لا يكون قابلاً للمخاصمة ما لم يكن أو يصبح مبرماً .
وعلى ذلك فأحكام محكمتي الصلح والبداية القابلين للاستئناف لا تقبل المخاصمة وحكم محكمة الاستئناف القابل للطعن بالنقض لا يقبل المخاصمة .
ولا يقبل الحكم المخاصمة إلا إذا استنفذ طرق الطعن فإذا استؤنف القرار الصلحي أمام محكمة الاستئناف فإن قرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً وهو الذي يقبل المخاصمة ، وإذا استؤنف قرار رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإن قرار محكمة الاستئناف التنفيذي يصدر مبرماً وهو القابل للمخاصمة .
وإذا استؤنف الحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف وصدر قرار محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض فإن قرار النقض هو الذي يقبل المخاصمة سواءً أصدر بنقض القرار أو تصديقه .
{ملاحظة هامة جداً}
أمام إذا رضخ طالب المخاصمة للحكم وفوت على نفسه مدة الطعن كأن لم يطعن أو طعن خارج المدة ، فلا تسمع منه دعوى المخاصمة لأنه فوت على نفسه طريقاً من طرق الطعن ، مالم تكن دعواه منصبة على عدم صحة التبليغ.
ولا تقبل المخاصمة للقرارات الإعدادية الصادرة بالدعوى كإجراء خبرة أو دعوة شاهد أو تعديل يمين حاسمة ، طالما بإمكان المحكمة الرجوع عنها وإنما تقبل المخاصمة مع القرار النهائي الصادر بالدعوى عند انبرامه إذا انطوت تلك القرارات الإعدادية التي استند عليها القرار على أخطاء مهنية جسمية.
2- الصفة القضائية:
أما الأحكام التي لها صفة إدارية فلا تقبل المخاصمة وعلى ذلك فلا تسمع دعوى المخاصمة في الأحكام البدائية الفاصلة في استئناف قرار مدير السجل العقاري طالما أنه ليس لهذا القرار حجة مطلقة وبإمكان المتضرر منه مراجعة محكمة الأساس لإلغائه.
القرار الولائية لا تقبل المخاصمة
إنسجاماً مع القاعدة التي كرسها الاجتهاد وهي عدم قبول دعوى المخاصمة إذا كان هناك طريق آخر للمراجعة ، فإن جميع الأحكام الولائية لا تقبل المخاصمة كفرض نفقة مؤقتة ، وتسليم الولد إلى حاضنته وإراءته إلى صاحب الإراءه وقرار إلقاء الحجز الاحتياطي ، لأن الشرع رسم طريقاً لكل منها للتظلم والمراجعة بشأنها .
القرارات المستعجلة ………..هل تقبل المخاصمة ؟
اختلف الاجتهاد القضائي في الدعاوي المستعجلة .
فالاتجاه الأول :نادى بعدم قبول دعوى المخاصمة للقرارات المستعجلة على أساس أن ليس لها حجية على محاكم الأساس التي بإمكانها أن تلغي أو تعدل الحكم المستعجل ، وبالتالي فإنه يكون هناك طريق للمراجعة في غير المخاصمة
والاتجاه الثاني: نادى بجواز سماع دعوى المخاصمة وهذا الاتجاه متوافق مع النص القانوني ، حيث لم يشترط النص لمخاصمة القاضي عدم وجود طريق آخر للمراجعة.
المخاصمة في دعاوي الحيازة
إن المتبع لأحكام غرفة المخاصمة يري بأن دعوى المخاصمة في أحكام الحيازة مسموعة .
الأحكام القضائية الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.. لاتقبل المخاصمة
قضى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة ضد قضاة المحكمة الإدارية العليا وعللت قرارها بأن المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم (55) تاريخ 21/2/1959 نصت على تطبيق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة. وبما أن المادة (490) من قانون اصول المحاكمات حددت القضاة الجائز مخاصمتهم وليس منهم قضاة المحكمة الادارية العليا فلا تسمع دعوى المخاصمة ضدهم .
قرار غرفة المخاصمة لا تقبل المخاصمة…. تقبل المخاصمة
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بعدم جواز سماع دعوى مخاصمة على هيئة محكمة فصلت في دعوى مخاصمة ، واعتبرت ذلك من النظام العام
قرار لجنة الشطب والتسجيل لدى نقابة المحامين…. تقبل المخاصمة
استقر الاجتهاد القضائي – غرفة المخاصمة ، على أن قرارات لجنة الشطب والتسجيل لدى نقابة المحامين تقبل المخاصمة أمام غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض .
قرار قاضي الإحالة…. لا تقبل المخاصمة
بما أن قرارات قاضي الإحالة قابلة للطعن بالنقض فلا يجوز أن توجه إليه دعوى المخاصمة لأن قراره غير حائز على قوة القضية المقضية وغير مبرمه .
أما القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة وتكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض كقرارات إخلاء السبيل على وجه الاستقلال فهي تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض مما يقتضي خضوعها لدى المخاصمة إذا توافرت أسبابها .
قرارات محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية
بما أن قرارات محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية تعتبر قرارات قضائية وتصدر مبرمه فقد استقر الاجتهاد على قبول دعوى المخاصمة بصددها .
هل يقبل المخاصمة القرار الناقض الأول
إذا قررت محكمة النقض في الطعن الأول رد الطعن شكلاً أو موضوعاً فإن قرارها قابل للمخاصمة إذا توافرت أسبابها ، أما إذا قررت نقض القرار ، ولم يخاصم المضرور القرار الناقض الأول رغم أنه قابل للمخاصمة ثم جددت القضية في الاستئناف والتزمت محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض بالقرار الناقض الأول ، فلم يعد من حق المضرور المخاصمة بالقرار الأول بعد أن صدر القرار الثاني ، كما أن القرار النهائي لم يعد من الجائز وصفه بالخطأ المهني الجسيم ، طالما أنه تبنى القرار الناقض وسار وفقه .
القرار المعدومة
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض عدم سماع دعوى مخاصمة بسبب الانعدام لأن القرار المعدوم ليس له وجود قانوني مطلقاً ويمكن لرئاسة التنفيذ عدم تنفيذه وليس له أي حجية ، ويعلن انعدامه بدعوى مبتدئة تقدم أمام المحكمة نفسها التي أصدرته .
قرارات المحكمين
لا تجوز مخاصمة المحكمين لأنهم ليسوا قضاة ، ولو فرضنا أنهم كانوا مختارين من القضاة إلا أنه القرار المستعجل بإكساء أو عدم إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ، يبقى قابلاً لإقامة دعوى مخاصمة لإبطاله إذا توافرت أسبابها .
القرار الفاصلة في طلبات التدخل
التدخل نوعان :
1- انضمامي لأحد الخصوم.
2- مستقل يطلب فيه المتدخل الحكم لنفسه.
التدخل في النوع الأول : لا يجوز للمتدخل إقامة دعوى المخاصمة ما لم يقدم الطرف المنضم إليه دعوى مخاصمة .
أما النوع الثاني:كان من حق المتدخل المضرور إقامة دعوى المخاصمة سواءً أقام أحد الأطراف بتقديم دعوى المخاصمة أم لا.
أعمال قضاة النيابة العامة التي تنطوي على الخطأ المهني الجسيم
إن كل مخالفة لنص قانون صريح أو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض تعتبر خطأً مهنياً جسيماً ، فإذا قام قاضي النيابة بتوقيف شخص في خلاف مدني للضغط عليه لمصلحة خصمه كان مخطأ خطأً مهنياً جسيماً ، وإذا أوقف شاهد دون أن يرتكب جرم كان مخطأ خطأً مهنياً جسيماً ويضاف إلى ذلك كل عمل اعتبره الشرع جرماً كالغش والتزوير والرشوة وغير ذلك من الجرائم التي عاقب عليها القانون ، إذا ارتكبها القاضي فيما يتعلق بعمله ، أما الجرائم الأخرى التي يرتكبها القاضي في غير ما يتعلق بعمله فقد رسم الشرع طريقاً لمحاسبة القاضي بشأنها .
لحوق الضرر بطالب المخاصمة في الحكم المشكو منه
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه إذا لم يلحق طالب المخاصمة ضرر في الحكم فلا تسمه دعوى المخاصمة منه ، فلا تسمع دعوى المخاصمة ضد قرار نقل الدعوى في غرفة أي أخرى لان مثل هكذا قرار لا يحلق أضراراً بأحد ، ولا تسمع دعوى المخاصمة ضد قرار صدر بإلغاء قرار وقف الخصومة بين طرفي النزاع .
شروط دعوى المخاصمة
أ-يشترط في دعوى المخاصمة مايلــي:
1- أن تقدم إلى المحكمة باستدعاء موقع من مدعي المخاصمة أو وكليه بوكالة خاصة.
2- ان توجه ضد القضاة الذين أصدورا الحكم والى جميع أطراف الحكم من الخصوم وتوجه إضافة إلى ذلك إلى وزير العدل إذا أراد المدعي.
3- أن يذكر فيها المستند القانوني .
4- أن يدفع الرسم وتلصق الطوابع القانونية ويدفع التأمين بإيصال مالي .
5- أن يذكر فيها حالات الخطأ المهني الجسيم إذا كان هو سبب المخاصمة (دون إثارة دفوع جديدة ).
6- وضرب الاعذار إذا استند إلى سبب الامتناع ( إنكار العدالة).
7- أن يطلب المدعي تعويضاً .
8- أن يرفق معها صوراً واضحة ومصدقة عن الوثائق التي يعتمد طالب المخاصمة مشروحاً عليها بما يفيد إبرازها في الدعوى المشكو من قرارها .
9- أن يبرز نسخاً من الاستدعاء والوثائق على عدد الخصوم.
10- أن تقتصر على المخالفات القانونية دون التشهير بالقاضي .
أ- تقدم المخاصمة باستدعاء موقع من المدعي أو وكليه :
لم يشترط المشرع تقديم دعوى المخاصمة من قبل محامٍ أستاذ بل أجاز تقديمها من المدعي نفسه ولو كان شخصاً عادياً وهذا ما يثبت أن المشرع لم يعتبر دعوى المخاصمة طعناً وإنما دعوى مبتدئة .
كما لاحظ أن الشارع لم يشترط سوى أن يكون التوكيل خاصاً والمقصود هنا أن يتضمن سند التوكيل عبارة تفوض الوكيل بتقديم دعوى مخاصمة القضاة والمراجعة بها .
وبما أن دعوى المخاصمة هي دعوى إبطال وقيمة الإبطال لايمكن تحديده لذلك يجب أن تكون الوكالة هي وكالة بدائية لا صلحية ولوكان القرار المطلوب إبطاله هو قرار صلحي لأن دعوى المخاصمة هي دعوى بدائية وليست دعوى صلحية.
وعلى المدعي عند تقديم الدعوى أن يذكر صفته فإذا كان وارثاً كان عليه أن يدعي أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه ويبرز حصر الإرث المثبت لهذه الصفة
وأن يذكر إلى جانب اسمه موطنه بالتفصيل عملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة /94/ أصول وهذا أمر غير مطبق علمياً حتى تاريخه ، والى جانب توقيع المدعي أو وكليه عليه أن يوقع بجانبها بأنه تفهم الشرائط الشكلية لدعوى المخاصمة وأنه أبرز صورة مصدقة واضحة ونسخاً عنها على عدد الخصوم ويرفقها بقائمة مفردات الأوراق التي يبرزها (م95أصول) يوقع تحتها على أنها منظمة من قبله وأن يكتب تاريخ تنظيمها وتاريخ تقديمها .
ب- المدعى عليهم بالمخاصمة :
تقدم دعوى المخاصمة ضد جميع القضاة الذي أصدورا الحكم كما يجب أن توجه إلى أطراف الحكم من غير القضاة طالما أن المادة (497) من قانون الأصول اشترطت لإبطال الحكم دعوة أطرافه .
ويجب أن توجه المخاصمة إلى كل قاضي باسمه الشخصي ولا يجوز أن توجه إلى صفته الوظيفية لأن المخاصمة توجه إلى شخص القاضي وليس إلى وظيفته .
كما يجب في حال مخاصمة هيئة من هيئات المحاكم أن يذكر اسم قضاتها المشتركين في الحكم فقط .
ولا يكتفي بذكر الهيئة كمدعى عليها ، فقد يكون أحد أعضاء الهيئة مردوداً أو متنحياً أو منتدباً فتوجه المخاصمة ضد القاضي المنتدب وليس ضد القاضي الأصيل.
أما الخصوم العادين فتوجه إليهم الدعوى بالصفات التي كانوا ممثلين فيها بالحكم المشكو منه مع إبراز ما يثبت هذه الصفات ، وفي حال وفاة أحد القضاة المشكو منهم فإن الادعاء يوجه ضد ورثته أما إذا أحيل على التقاعد فإن المخاصمة توجه إليه .
ت- ذكر المستند القانوني :
كأن يؤسس المدعي دعواه على الخطأ المهني الجسمي فيجب عليه ذكر المادة والفقرة وذلك إذا أسس على الامتناع أو على الأحوال الأخرى ، وهذا من الشروط الشكلية العامة التي يؤدي إهمالها إلى در الدعوى شكلاً.
ث- دفع الرسم والتأمين وإلصاق الطابق المالي :
يلصق على استدعاء دعوى المخاصمة طابع مالي بـ (10) ل.س وطابع قيدي بـ (2) ل.س وطابع دور محاكم بـ (50) ل.س ويدفع ايصال نسخ بقيمة (3) ل.س من الرسم المقطوع وإلا فيدفع رسم المبلغ المحدد إذا كان أكثر من الرسم ويدفع تأميناً مقداره بــ (25000) المخاصمة قاضي واحد أو مجموع من القضاة مهما كان عددهم .
ج- ذكر حالات الخطأ المهني الجسيم أو عرض أوجه المخاصمة :
فلا يكفي أن يعرض مدعي المخاصمة مراحل النزاع ونقاط الخلاف وإنما عليه أن يبيّن ويعرض أوجه المخاصمة من غدر أو تدليس ويبيّن الأخطاء التي ينسبها للمحكمة وإلا ردت دعواه شكلاً .
ح- وجود الإعذار عند استناد المخاصمة لسبب الامتناع :
إذا امتنع القاضي عن فصل دعوى جاهزة للحكم أو امتنع عن الإجابة عن استدعاء أوجب القانون على المتضرر إعذار القاضي قبل رفع دعوى المخاصمة عن طريق إنذار بواسطة الكاتب بالعدل ، فإذا لم يعدل القاضي موقفه خلال ثمانية أيام على تبليغه الإنذار جاز للمضرور أن يرفع عليه دعوى مخاصمة وعليه في هذه الحالة أن يرفق الإنذار مع صورة مصدقة عن سند تبليغه مع استدعاء دعوى المخاصمة كثبوتيه من ثبوتياتها.
خ- التعويض :
قضت غرفة المخاصمة في بعض قراراتها بأن طلب التعويض ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة فإذا طلب الإبطال ولم يطلب التعويض ردت الدعوى شكلاً وهذا الاتجاه مخالف لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
د- إرفاق صورة واضحة ومصدقة عن الوثائق ونسخاً عنها على عدد الخصوم أوجبت المادة (94) من قانون الأصول في الفقرة (و) منها على المدعي ذكر البيانات والأدلة التي يستند عليها في تأييد دعواه .
ذ- عدم التشهير بالقاضي:
قضى اجتهاد الهيئة العامة بأنه لايجوز أن تكون دعوى المخاصمة مثاراً للنيل من القاضي وسبباً للمس بسمعته لأن الشرع والقانون وعندما أوكل إلى القاضي الفصل في المنازعات بين الناس أحاطه بضمان واستقلاليه في عمله حتى يستطيع حسم المنازعات دون احتساب لأحد.
المرجع القضائي لدعوى المخاصمة
المستفاد من نص المادة (490) من قانون الأصول أن دعوى المخاصمة ضد قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التميزية توقع أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض والمخاصمة ضد قضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي توقع أمام غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض .
أما المخاصمة ضد القضاة ومثل النيابة الآخرين تدفع أمام محكمة استئناف المنطقة
الطعن بقرار المخاصمةكلمة
نصت المادة (497) من قانون الأصول على أن الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بالتميز ( أي النقض) مما قد يستدل منه أن القرار الصادر عن محكمة النقض في دعوى المخاصمة غير قابل للطعن فيه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ولو أنطوى على خطأ مهني جسيم ،ولذلك فقد أرست الهيئة القاعدة العامة ( لامخاصمة على مخاصمة)
إلا أن ذلك يمنع المضرور من إتباع طرق الطعن الاستئنافية كإعادة المحاكمة واعتراض الغير وإقامة دعوى مبتدئة بانعدام قرار غرفة المخاصمة إذ توافرت أسباب الانعدام .
حجية قرار المخاصمة
أ- إذا كان قرار المخاصمة صادراً عن محكمة النقض :فهو قرار مبرم له حجية القرارات المبرمة عن القضية التي صدر فيها وهو واجب التنفيذ ولا تجوز مخالفته لا من قبل دائرة التنفيذ ولا من قبل المحكمة التي أُبطل قرارها وإن مخالفته في القضية التي صدر فيها يشكل خطأ مهنياً جسمياً .
أمام في غير الدعوى التي صدر فيها فهو يعتبر اجتهاداً من الاجتهادات يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تأخذ بإتجاه مخالف له .
ب- أما إذا كان قرار المخاصمة صادراً عن الهيئة العامة فقد أصبح بمثابة القانون وواجب الإتباع ولاتجوز مخالفته سواءً في الدعوى التي صدر فيها أم في غيرها.
دعوى المخاصمة لا ترفع إلا مرة واحدة
فمن تقدم بدعوى مخاصمة مرة ورفض ادعاءه شكلاً لم يعد بإمكانه رفع هذه الدعوى مرة ثانية ، أما إذا قبلت دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وأبطلت المحكمة المخاصمة الحكم المشكو منه ووجدت الدعوى أمام المحكمة التي أبطلت قرارها فأصدرت قراراً جديداً .
فلا يوجد أي مانع من تقديم دعوى مخاصمة جديدة في هذا القرار الجديد.
وإذا قبلت دعوى المخاصمة شكلاً وعينت المحكمة جلسة لرؤيتها وتغيب الأطراف وقررت المحكمة شطب الدعوى فإن هذا الشطب لا يمنع من تجديدها أمام محكمة المخاصمة لأن الشطب لا يسقط الحق ولا الادعاء عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة /119/ أصول مدنية ، وإذا أبطلت دعوى المخاصمة الحكم وجدت الدعوى أمام المحكمة المقرر إبطال قرارها امتنع على القضاة الذي أبطل قرارها النظر في القضية بعد الإبطال عملاً بأحكام المادة /498/ أصول .
تقادم دعوى المخاصمة
نصت المادة /173/ من القانون المدني :
((1 تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ))
وهذا ينطبق تماماً على دعوى المخاصمة فهي دعوى تعويض تفصل بعمل غير مشروع قام به القاضي فتقادم ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر .
وبالشخص المسؤول عنه وإذا لم يكن طالب المخاصمة حاضراً في جلسة صدور الحكم فإن مهلة الثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغه الحكم وفق الأصول.
المراحل التي تمر بها دعوى المخاصمة
:
الأولى:
ردها شكلاً وعند ذلك تغلق جميع الأبواب تجاه الحكم المشكو منه ولا يبقى سوى طريق الادعاء بانعدامه بدعوى مبتدئة إذا توافرت أسباب الانعدام
الثانية :
قبولها شكلاً وفتح باب المرافعة وتعين جلسة للنظر في الموضوع .
الثالثة :
ردها موضوعاً والاقتصار على إبطال الحكم المشكو منه وفي هذه الحالة تعتبر الدعوى غير مفصولة ، فإن كان الحكم المشكو صادراً عن الاستئناف اعتبر استدعاء الاسئتناف غير مبتوت فيه وجرى تجديد القضية أمام الاستئناف وامتنع على القضاة الذي أبطل قرارهم العودة للنظر في القضية وانتدب غيرهم للفصل فيها .
وإن كان القرار المشكو منه صادراً عن النقض وأبطلته الهيئة العامة اعتبر استدعاء الطعن قائماً وغير مبتوت فيه وجددت الدعوى أمام الغرفة مصدرة الحكم وامتنع على القضاة الذين أبطل قرارهم الاشتراك في نظر الطعن مرة ثانية وانتدب لرؤيته قضاة غيرهم .
الخامسة :
قبولها شكلاً وموضوعاً وأبطال الحكم والحكم في موضوع الدعوى وعند ذلك ينتهي كل جدل حول هذا الموضوع ويصبح قرار المخاصمة سنداً تنفيذياً مبرماً ولم يعد لأي محكمة أخرى العودة للنظر فيه .
وقف تنفيذ القرار المخاصم ( المشكو منه)
إن مجرد تقديم دعوى المخاصمة لا يوقف تنفيذ الحكم المشكو منه وإنما يوقف تنفيذ القرار المشكو منه بقرار تصدره غرفة المخاصمة الناظرة بالدعوى .
الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قراراً منعت فيه وقف تنفيذ أي حكم قبل قبول الدعوى شكلاً ولأن المحكمة لا تنظر بقبول الدعوى شكلاً إلا بعد تبليغ صورة استدعاء الدعوى إلى اطراف الدعوى .
كما اجاز قرار الهيئة المنوه عنه أن يتم التبليغ بهمه المدعي المخاصم نفسه حتى لا يطول الأمد بين تقديم الدعوى وبين عرضها على المحكمة للنظر في الناحية الشكلية تطبيقاً لنص المادة (249) اصول.
المراجـــــع
1- مجلة المحامون
2- قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض – المخاصمة
3- المجموعة القضائية ز لياسين الدركزلي ج(1)
4- الاستاذ شفيق طعمة – التقنين المدني-
5- مسؤولية القاضي المدنية – للأستاذ أنس كيلاني-
6- قانون البينات – للعطري
7- مجلة المحامون .
8- مكتبة محكمة النقض
9- قانون أصول المحاكمات المدنية
15 أكتوبر، 2017 at 11:58 ص
السيد الاستاذ الفاضل مدير الصفحه رجاء عرض هذا الامر على الاستاذ الفاضل المحامى للرد عليه رجاء وليس الزام===تم رفع دعوى امام محكمة اول درجه بطلبات متعدده اثناء تداول الدعوه المحامى الحاضر عن المدعيين من السادس حتى الاخير بان المدعى من السادسه الى الاخيره تم شطبهم من الاستئناف الذى قضى باعادة الاستئناف الى محكمة اول درجه اقوال مرسله لم يقدم لها دليل وذلك بجلسة12\4\ 2 201 المحكمه لم ترد على هذا الدفع وتم الحكم باحالة الدعوى الى الخبير بها كل المدعيين بجلسة20\6\2012 وقدم الخبير تقريره لصالح المدعيين وتم حجز الدعوى للحكم وبجلسة الحكم27\3\2014 حكمة المحكمه حيث تبين للمحكمه من مطلعتها للاوراق ومستنداتها انه بجلسة12\4\2012 قرر الحاضر عن المدعيين انه قد تم شطب الدعوى بالنسبه للمدعيين من السادسه الى الاخيره فى الاستئناف وقد خلت الاوراق مما يفيد ذلك ولما كان مايهم المحكمه الوقوف علىذلك القرار فانه تستوجب المدعيين بشان تقديم مايفيد شطب الدعوى بالنسبه للمدعيين من السادس الى الاخير فى ذلك الاستئناف وذلك على وجه رسمى على نحو ماسيرد بالمنطوق وعن المصاريف ارجاء البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومه حكمت المحكمه باسجواب المدعيين بشان ماورد بالاسباب عاليه وحددت جلسة3\7\2014 لنظر الاستجواب وبهذه الجلسة مثلالاولى والرابعه ومثل محامى باقى المعيين المحكمه لم تقم بالاستجواب واستمعت الى اقوال المعين الاولى والرابعه بانهم لاعلاقة لهم بقرار الشطب وان الحكم الاستئنافى موجود الصوره الرسميه المرسله بملف الاستئناف وحضر محامى باقى المدعين ودفعو بهذا الدفع ايضا وحجزت للحكم تم تغيير رئيس الدائره وتم فتح باب المرافعه وبهذه الجلسه27\6\2017 قضت المحكمه باعتبار الدعوى كان لم تكن تم استئنافها وقدمت الاولى حافظه بها حكم الاستئناف صوره ضوئيه ومذكره بان الاسئناف لم يشطب احد الا انه بتاريخ6\9\2017 قبول الاستئناف شكلا وتاييد الحكم المستانف وجاء بالحيثيات ان المستانفين لم يطعنو على الحكم الاستجواب وبذلك اصبح الحكم نهائى==========السؤال محامى الاولى والرابعه امام اول درجه لم يدفع هذا الدفع حكم الاستجواب قصر على المدعى عليه من السادس الى الاخير بما يعنى ان الاولى والرابعه لاعلاقة لهم بموضوع الشطب علاوه على نقطه غايه فى الاهميه حكم الاستئناف موجود صوره منه فى ملف محكمة اول درجه بعد حكم الاستئناف ماصدر بالغاء الحكم والاعاده الى اول درجه=========السؤال هل يتم عمل دعوى تفسير للحكم للبس والغموض الذى به ام التماس اعادة نظر وهذا الاجراء له عواقب لوتم رفضه غرامه كبيره ام اعمل نقض رجاء الرد قبل 16\10 وقبل6\11\2017 انتهاء مواعيد النقض رجاء رجاء رجاء