أثر الشرط الجزائي في العقد
حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
المحامي فاضل حاضري
نصت المادة /224/ من القانون المدني السوري على :
يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ….)).
وقد نصت المادة /225/ من القانون المدني السوري أيضاً على :
((1 ـ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ))
وقد نصت المادة /226/ من القانون المدني السوري أيضاً على:
((إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.))
ومن خلال استعراض النصوص القانونية السابقة يتبين :
أن الشرط الجزائي هو اتفاق بين متعاقدين يحددان من خلاله مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو أخل به أو تأخر في تنفيذه ، ويسمى أيضاً التعويض الاتفاقي ، وليس مقياساً لهذا التعويض ما قد يصيب الدائن من ضرر، بل هو يأخذ معنى التهديد ، مما قد يوصله إلى معنى العقوبة ، وإن كانت ليس بالصورة المألوفة في العقوبات المقررة في القانون الجزائي، فالشرط الجزائي يظهر فيه الجزاء جلياً واضحاً وأنه يدور حول إخلال المدين بالتزامه ، أي خطئه ليس إلا ، وصحيح أن التعويض الاتفاقي ، حسب النصوص المذكورة ، لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ، لأنه لا تعويض بغير ضرر ،
وإن كان التعويض اتفاقياً تم تحديده جزافاً كما في الشرط الجزائي، إلا أنه لو كانت قيمة التعويض أقل من حجم الضرر الذي أصاب الدائن ، فإنه ليس للدائن أنه يطالب بزيادة مقدار التعويض ، وهذا ما يؤكد انفصال مقياس التعويض عن معيار الضرر من جهة ، واعتماده على معيار الخطأ ودرجة جسامته، ولا سيما أن بإمكان الدائن أن يطالب بزيادة مقدار التعويض فقط ، عندما يثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً ، وهذا مقياس التعويض من جهة أخرى .
اترك تعليقاً